إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

التنبيهات على "تعالوا نتدارس عمدة الأحكام"

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • التنبيهات على "تعالوا نتدارس عمدة الأحكام"

    السلام عليكم ورحمة الله..
    قرأت ما جمع الأخ في مذاكرة عمدة الأحكام من باب الاستفادة ومراجعة الفوائد، فوجدته ولله الحمد قد أجاد في هذا الجمع على اختصاره ، ثم نشطت لكتابة بعض التنبيهات أرى أنّه من المهم التنبه لها، وآثرت كتابتها في مشاركة مستقلة لأسباب عدة ، وما يهمنا هنا أنّ هذه التنبيهات ليست كلها أخطاء وقع فيها الكاتب بل كثير منها تتمة لجهده وفقه الله فأقول مستعينا بالله:
    1-قوله "وفي رواية ((بالنية))
    أقول بل هي الرواية المتفق عليها أما رواية ((بالنيات)) فتفرد بها البخاري.


    2-قولك في تعريف الحدث: الوصف القائم بالبدن بسبب ما يخرج من الإنسان
    فيه ملحظ لأنّ الحدث قد يكون من التقاء الختانين ولو لم ينزلا، فعلى هذا التعريف يكون كلٌ من الزوجين على طهارة ، فلو قلت في تعريف الحدث: (( الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة والطواف وغيره مما يشترط لها الطهارة )) ، لكان أولى وهو المعتمد عند المتأخرين من الحنابلة وكذا اختاره جماعة من أهل المذاهب الأخرى


    3-قلت "3- أن الواجب في الرجلين الغسل في الوضوء وهو ماتضافرت عليه الادلة الصحيحه وإجماع الأمة خلافا لشذوذ الشيعة"
    لو عدلت العبارة فكانت "الواجب في الرجلين الغسل إن كانت مكشوفة، والمسح إن كانت مستورة بالجوارب والخفاف..ثم تكمل كلامك حتى تنضبط العبارة.[/font]

    4-قلت في نص الحديث "ثم لينثر ومن أستجمر فليوتر"
    الصواب ثم "لينتثر" هكذا في البخاري ومسلم


    5-قول المؤلف "وفي لفظ " من توضا فليستنشق ""
    هذا وهمٌ منه -رحمه الله- والصواب أنها في البخاري، وكذلك هي عنده بلفظ (فليستنثر) أما لفظ (فليستنشق) فعند الدارقطني.


    6-قول الشيخ "وقد ذهب الامام أحمد وداود الظاهري وأبو ثور وأسحاق الى وجوب الاستنشاق لأنه أمر والأمر يقتضي الوجوب إذا لم يوجد له صارف" ا.هـ
    هذا وإن كان من أدلتهم في هذه المسألة، لكن أقوى أدلتهم –أي عند أهل المذهب -أمر الله عز وجل بغسل الوجه في الوضوء والغسل ، وبما أنَّ الفم والأنف يدخلان في حد الوجه ، والآية آمرة بتعميمه بالماء فيشملهم الغسل، حيث إنّ الأنف والفم من ظاهر الوجه كما بين ابن القيم -رحمه الله- ؛ لأنك إن أدخلت في فمك أو أنفك ماءً مع تلبسك بفريضة الصيام لم تكن مخلا به ، وهذا يدل على أنهما من ظاهر البدن ، ولذا تجد فقهاء الحنابلة لا يفردون في متونهم الفقهية –مثل الزاد والدليل- الأنف والفم بالذكر في فروض الوضوء بل يذكرون الوجه فقط، ثم ينبهون على دخول الفم والأنف في حد الوجه، خلاصة الأمر أنّ أقوى ما يعتمد عليه أهل المذهب آية الوضوء والله أعلم.


    7-قلت "وخصه الامام احمد وداود الظاهري بنوم الليل وأبدوا رأيهم بأن حقيقة البيتوته لا تكون الا من نوم الليل"ا.هـ
    لزيادة البيان فإنّ الحنابلة يقيدون نوم الليل بالنوم الناقض للوضوء، أي لو نام نوما يسيرا وهو قاعد أو قائم ، فهذا لم ينتقض وضوءه عندهم، أما إن كان النوم يسيرا وهو مُحتب أو متكئ أو مستند أومضطجع أو راكع ..الخ ، فهو ناقض للوضوء عندهم هكذا ذكر في الزاد وشرحه الروض فليتنبه لهذا فإنهم مهم.


    8-قولك "وكره الشافعي وأحمد التطهر به والله أعلم"
    ليتنبه الكاتب والقرئ أنّ المذهب عند المتأخرين -صاحب الزاد وشارحه والمنتهى وغيره من كتب المتأخرين- أنّ هذا الماء طاهر غير مطهر لا كما نقل الشارح عن الإمام أحمد -رحمه الله-، وإن كانت هي رواية عنه، فإن لم يجد إلا هذا الماء فيتوضأ ويتيمم هكذا في الروض وغيره، وليتنبه إلى أمر مهم أيضا ! وهو أنّ هذا فيما إذا كان الماء يسيرا والغمس من مكلف.

    فلا تأت إلى ماء كثير غمس فيه مكلف يده، فتقول: مكروه عند أحمد في رواية ، أو تقول : حكمه في المذهب: طاهر غير مطهر ، لا! إلا إن كان الماء يسيرا.
    وكذلك لا تأت إلى ماء قليل غمس فيه صبي -دون التكليف- يده بعد نوم ليل ناقض لوضوء - فتقول هو مكروه في رواية، أو طاهر غير مطهر في المذهب، لا هذا خطأ.
    فإذن هنا شروط أربعة:
    أ- أن يكون النوم نومَ ليلٍ. ب- أن يكون النوم ناقضا للوضوء. جـ- أن يكون النوم من مكلفٍ. د أن يكون الماء يسيراً.(وهو في المذهب دون القلتين).
    التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 31-May-2012, 12:16 AM.

  • #2
    أكمل ما كتبته سابقا، مع الإشارة لكونها تنبيهات سريعة من الذاكرة إلا ما ندر ، فليعذرني الإخوة على عدم توثيق كل ما أذكره بالنص والصفحة لكن إن رجعت تجدها كما قلت بإذن الله -عز وجل- فإن استشكل بعضكم أمرا نقلته له بلفظه بإذن الله:
    9- قولك "ماحكم الماء هنا هل هو طاهر أم نجس ؟"
    قلتُ: لو غيرت عنوان المسألة إلى "هل هو طاهر أم طهور؟" لأنّ هذا هو الخلاف المشهور بين أئمة الفقه، أما القول بنجاسته فمهجور، وكذا القول بأنه طاهر -لا طهور - مهجور عند أهل الفتوى من علماء السنة لكن على الأقل يُذكر في كتب المذهب عند المتأخرين بخلاف القول بالنجاسة.[/font]


    10-حديث " من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج"
    ينظر في ثبوته، فالحديث أعرف أن الشيخ الألباني رحمه الله يضعفه


    11- تنبيه وجدت بعدها مشاركة لأخت تقول " هل المقصود هنا الماء على إطلاقه ؟"
    أي في مسألة الماء الذي غُمس فيه يد المكلف القائم من نوم اليل، فأقول: انظري لما سبق في التنبيه رقم 8,7 فقد بينت تفصيل المسألة وقيودها باختصار شديد.


    ثم وجدت بعدها كلاما للأخ الكاتب قال "إن كان عن الماء الذي أدخلت فيه اليدين دون غسلهما فنعم لم ارى- هكذا والصواب لم أرَ- من فرق بين قليل او كثير "ا.هـ[/font]
    قلت: بل التفريق هو المذهب ، وارجع لكتب المذهب مثل كشاف القناع وغيره تجد ما ذكرتُ لك.. بل القول بالإطلاق لا أعرف -حسب علمي القاصر- من قال به .[/font]

    12-قول الشيخ " وحديث ابن عمر في قلتان مختلف في صحة وفيه أضطراب"
    قلت: القول باضطرابه مرجوح عند جماعة من آخرهم العلامة الألباني -رحمة الله عليه-، ومن أحسن ما وجدته في حل هذا الإشكال بعبارة يسيرة تفك لك ما استشكله أئمةٌ كثر ما قاله صديق حسن خان -رحمه الله- في "الروضة الندية" وملخص كلامه:
    أنّ حديث "الماء طهور لا ينجسه شيء" مقيد بالإجماع وبيان هذا أن نقول لك : ماذا تقول فيه هل هو هكذا على إطلاقه؟
    تقول: لا قيده الإجماع المتيقن من أنّ الماء إذا خالطته نجاسة فغيّر لونه أو ريحه أو طعمه فهو نجس.
    فنقول حينها: ما زلت قيدت منطوق الحديث ، فأين الإشكال في تقييد قوله -صلى الله عليه وسلم- "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" وفي رواية "لم ينجس" ، فقيد مفهومه بهذا الإجماع ، كما قيدت ذاك المنطوق فيكون المعنى هكذا ..(ما كان دون القلتين يحمل الخبث أي إن تغير لونه أو ريحه أو طعمه ).


    وكذا يقال من المعلوم لدى أهل الأصول أنّ المفهوم يُعمل به بشروط منها: ألا يكون للكلام فائدة غير التقييد ، وألا يكون الخطاب قد أُتِيَ به لإيضاح حالة معينة ، فحينها لا يُعمل بالأوصاف الواردة في الخطاب.
    وهذا الحديث من النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما كان جوابا على سؤال بعينه، وهو الماء ترد عليها السباع والضباع، والغالب في هذه المياه أن تكون فوق القلتين فأجابهم على قدر سؤالهم ، فحينها لا يُعمل بهذا المفهوم وهذا جواب أصولي سديد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، وللمزيد انظر العمدة له ، ومن المعاصرين كتاب الشيخ محمد بازمول في تحقيق مسائل الطهارة والصلاة فقد ذكر كلاما جيدا.


    13-قلت " وأنفرد الامام مالك برواية أذا-كذا ولعلها إذا- شرب وإنما يلغ الكلب" ا.هـ
    أقول بل لم ينفرد بها الإمام مالك، بل قد ادَّعَى البعض أنّ رواية "ولغ" هي الغريبة في الحديث وهذا ليس بسديد كذلك، وختام البحث فيها أنها وردت باللفظين ولابن حجر -رحمه الله- كلام في الفتح لعلي أنشط لنقله هاهنا والله أعلم.

    ثم آثرت نقله بحروفه حتى تكمل الفائدة فأقول قال الحافظ -رحمه الله-:
    " وادعى ابن عبد البر أن لفظ " شرب " لم يروه إلا مالك ، وأن غيره رواه بلفظ " ولغ " ، وليس كما ادعى فقد رواه ابن خزيمة وابن المنذر من طريقين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ " إذا شرب " لكن المشهور عن هشام بن حسان بلفظ إذا ولغ ، كذا أخرجه مسلم وغيره من طرق عنه ، وقد رواه عن أبي الزناد شيخ مالك بلفظ " إذا شرب " ورقاء بن عمر أخرجه الجوزقي ، وكذا المغيرة بن عبد الرحمن أخرجه أبو يعلى ، نعم وروي عن مالك بلفظ " إذا ولغ " أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور له عن إسماعيل بن عمر عنه ، ومن طريقه أورده الإسماعيلي ، وكذا أخرجه الدارقطني في الموطآت له من طريق أبي علي الحنفي عن مالك ، وهو في نسخة صحيحة من سنن ابن ماجه من رواية روح بن عبادة عن مالك أيضا ، وكأن أبا الزناد حدث به باللفظين لتقاربهما في المعنى ؛ لكن الشرب كما بينا أخص من الولوغ فلا يقوم مقامه" ا.هــ كلامه رحمه الله

    وهناك بحث لبعض المعاصرين لعلي أنشط لنقله لكن التوسع لا يناسب هذا المقام والله أعلم.
    إلى هنا انتهيت من الصفحة الأولى وهذا ما سمح به الوقت، ونشطت له النفس ، وقوى عليه البدن، واعتذر من الإخوة على الإختصار فأرجو ألا يكون مخلا بفحوى المقال وأسأل الله أن ييسر إكمال قراءة المشاركة والله المستعان والحمدلله رب العالمين.
    أخوكم أبوصهيب عاصم بن علي الأغبري..[/size]
    التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 31-May-2012, 12:32 AM.

    تعليق


    • #3
      شكر الله لك هذه التنبهيات أخي الكريم
      وسـأعمل على مراجعتها إن شاء الله وأرجو أن يتسع المقام للمناقشة هذه التنبهيات إذا وجدت فيها مايناقش
      والحقيقة أعترف لك بالفضل وقد أستفدت من مطالعة هذه التنبهيات
      وبالله التوفيق

      تعليق


      • #4
        السلام عليكم ورحمة الله....
        هذا القسم الأخير من التنبيهات، أرجو أن ينتفع بها القارئ.
        14-قلت "[ دعاء بوَضوء ]" ا.هـ
        الصواب دعا بغير همز.

        15-قلت"ويحركه بالسانه" ا.هــ
        الصواب ((بلسانه)).
        مرادي من التنبيه أنّ هذا إن كان من كلام بعض الفقهاء-إن كان هذا نقلته عن أحدهم- فالواقع يخالفه،حيث إن تحريك الماء في الفم يكون بتحرك الهواء فيه، هذا الذي أعرفه ويمكن تطبيقه، أما ما ذكرت فالله أعلم، وأنت جرِّب وسترى، فحين قراءتك لهذا الكلام تخيل نفسك تدير الماء في فمك فهل تحرك لسانك أم لا؟ فحينها ستعلم أنّ هذا الكلام يحتاج إلى إعادة نظر.

        16-ذكرتَ الأقوال في مسح الرأس وتعميمه ولم تذكر الراجح في المسألة ، فكان الأولى على الأقل أن تذكر ترجيحات الشراح فهذا يستفيد منه القاريء، فأنت بهذا توفر علينا الجهد في البحث ، مثلا اختيار الشيخ البسام أو الخضير أو صالح آل الشيخ -رحم الله الجميع حيهم وميتهم-، فحتى وإن كانت المسألة مشكلة عليك فعلى الأقل أفدتنا بترجيحات هؤلاء المشايخ المعاصرين ، ولعلك تلتزم هذا فيما بقي من الشرح في جميع المسائل، وبالمناسبة لدي بحث مطول في مسألة المسح لعلي أضعه هنا إن يسر الله.

        17- ذكرتَ حديث "( أبدأ بما بدأ الله به ) على رواية الأمر .ا.هـ في أدلة من استدل بالوجوب ولم تُعَقِّب حول صحته وقد حكم العلامة الألباني -رحمه الله- بشذوذ هذه الرواية ، وصوّب ما في مسلم بصيغة الحكاية، وأحكام الشيخ الألباني -رحمه الله- بالتضعيف والشذوذ والنكارة من أقوى أحكامه -رحمه الله- وأثبتها ونادرا ما يخالفه أهل التحقيق فيها.

        18-قلت "وقد بحثت عن هذا الحديث فلم أجده بهذا اللفظ"ا.هـ
        ما أدري هل هذا كلامك أم كلام أحد الشراح ، وعلى العموم فأنا أؤيد ما ذكرتَ فهذا الحديث على كثرة وروده في كتب الفقه والمصنفات والأجزاء الفقهية المفردة في الباب فهو غير موجود بهذا اللفظ- أي بذكر الترتيب - فهي زيادة لا أصل لها ، وقد نبه على هذا العلامة الألباني -رحمه الله- في "إرواء الغليل" وإن كان قد ذكر روايةً عند أبي السكن ورد فيها ذكر الترتيب لكن ضعفها في ذلك الموضع ومن أراد الاستزادة فَليَعُد إلى إرواء الغليل ففيه ما يشبع نهم الطالب.

        19- قلتَ أو نقلتَ عن أحد الشراح "إلا أن الحديث ذكره الزيلعي في نصب الراية بلفظ ( توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) وطرقه كلها واهية" ا.هـ
        وهذا الكلام يحتاج إلى تأمل وارجع إلى السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني -رحمه الله- فقد صححه بمجموع طرقه.

        20-قلتَ " فالأحسن أن تقدم فيها اليسار" ا.هـ
        لو أضفت وقد يجب كما في الاستنجاء على الصحيح.

        21-قلت وفقك الله " وقد ورد بعض ذلك في السنة كدخول الخلاء والخروج من المسجد" ا.هـ
        هذه إما من كيسك أو من كيس الشارح ! ، وعلى كلٍ فليس هنالك حديث في أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا دخل الخلاء قدَّم قَدمَه اليسرى، بل الفقهاء قالوا هذا قياساً على تقديم اليسرى عند الخروج من المسجد أما أنه قد جاء في السنة فإثباته دونه خرط القتاد.

        22-ذكرت مسألة مجاوزة محل الفرض في الوضوء ولم تذكر أهمَّ دليل لدى الجمهور وهو حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يغسل ذراعيه حتى شرع في العضد ، وقدميه حتى شرع في الساق" ، وهو في الصحيح .وهو صريح في الرفع لا وجه لرده والله أعلم.

        وبهذه تنتهي هذه التعليقات المختصرة ولا يظن الظانُّ أني قصدت تتبع الزلات بل كان المراد تتميم النفع بما كُتِب، ولم يكن المقصود كذلك تتبع المسائل التي ترجح لي على قلة بضاعتي خلاف ما ذكره صاحب المقال ، فإن هذا ليس بالحسن في مقام الشروح المختصرة بل محله قسم المباحثات والشروح المطولة، ولكن هي لفتات ولطائف لعل ينتفع بها القارئ، وأنا على شوق لقراءة بقية الشرح ولكن بهمة أعلى ونشاط أكبر من الأعضاء، وأنا أعتبُ على من كان حاله كحالي من قلة العلم وبداية الطلب ويعرض عن هذا الخير مع تجوله في هذا المنتدى وغيره فأعتب عليهم قلة نشاطهم ومشاركتهم.
        وأنا أحفزك أخي الكاتب على الاستمرار وأنت أكثرنا استفادةً وأجراً فلا تُحبَط من قلة السالكين ، ولعل الله ييسر بكلمة توقظُ الوسنان وتُنشِّطُّ اليقظان ، وإلى هنا اسأل الله التوفيق في عملي فما كان من صواب فيما كتبت فمن الله وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان واسأل الله العفو والمغفرة والحمدلله رب العالمين
        التعديل الأخير تم بواسطة أبوصهيب عاصم الأغبري اليمني; الساعة 31-May-2012, 12:53 AM.

        تعليق

        يعمل...
        X