اتحاف المصلين بثبوت أجر صلاة الجنازة في مساجد رب العالمين
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد
أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عباد بن عبدالله بن الزبير يحدث عن عائشة رضي الله عنها : أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد
وفي روايه عند مسلم أيضا عن عائشة قالت
والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه
قال الصنعاني في سبل السلام
قالته عائشة ردّاً على من أنكر عليها صلاتها على سعد بن أبي وقاص في المسجد فقالت : " ما أسرع ما نسي الناس والله لقد صلى " الحديث
والحديث دليل على ما ذهب إليه الجمهور من عدم كراهة صلاة الجنازة في المسجد
وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها لا تصح وفي القدوري للحنفية ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة . واحتجا بما سلف من خروجه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إلى الفضاء للصلاة على النجاشي وتقدّم جوابه وبما أخرجه أبو داود " من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له " وأجيب بأنه نص أحمد على ضعفه لأنه تفرّد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف على أنه في النسخ المشهورة من سنن أبي داود بلفظ " فلا شيء عليه "
وقد روى أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد وأن صهيباً صلى على عمر في المسجد)انتهي
قال الشوكاني في نيل الأوطار
قوله : ( على ابني بيضاء ) قال النووي : قال العلماء بنو بيضاء ثلاثة أخوة سهل وسهيل وصفوان وأمهم البيضاء اسمها دعد والبيضاء وصف وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري
والحديث يدل على جواز إدخال الميت إلى المسجد والصلاة عليه فيه وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور . قال ابن عبد البر : ورواه المدنيون في رواية عن مالك وبه قال ابن حبيب المالكي وكرهه ابن أبي ذئب وأبو حنيفة ومالك في المشهور عنه والهادوية وكل من قال بنجاسة الميت وأجابوا عن حديث الباب بأنه محمول على أن الصلاة على ابني بيضاء وهما كانا خارج المسجد والمصلون داخله وذلك جائز بالاتفاق ورد بأن عائشة استدلت بذلك لما أنكروا عليها أمرها بإدخال الجنازة المسجد وأجابوا أيضا بأن الأمر استقر على ترك ذلك لأن الذين أنكروا على عائشة كانوا من الصحابة ورد بأن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلموا لها فدل على أنها حفظت ما نسوه وأن الأمر استقر على الجواز ويدل على ذلك الصلاة على أبي بكر وعمر في المسجد لما تقدم وأيضا العلة التي لأجلها كرهوا الصلاة على الميت في المسجد هي زعمهم أنه نجس وهي باطلة لما تقدم : ( إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا ) وأنهض ما استدلوا به على الكراهة ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له ) وأخرجه ابن ماجه ولفظه : ( فليس له شيء ) وفي إسناده صالح مولى التوءمة وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة . قال النووي : وأجابوا عنه يعني الجمهور بأجوبة : أحدها أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به . قال أحمد بن حنبل : هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوءمة وهو ضعيف والثاني أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من سنن أبي داود : ( من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه ) فلا حجة لهم حينئذ . والثالث أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه فلا شيء له لوجب تأويله بأن له بمعنى عليه ليجمع بين الروايتين قال : وقد جاء بمعنى عليه كقوله تعالى { وإن أسأتم فلها } . الرابع أنه محمول على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه انتهي كلام الشوكاني
قلت وقد ورد مايدل علي جواز الصلاة علي الجنازة في المسجد ما أشار اليه الشوكاني من الصلاة علي عمر وأبي بكر في المسجد
أما الصلاة علي أبي بكر فقد أخرج ذلك عبد الرازق في المصنف
عن معمر والثوري عن هشام بن عروة قال راي أبي الناس يخرجون من المسجد ليصلوا علي جنازة فقال ما يصنع هولاء ما صلي علي أبي بكر إلا في المسجد ) وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين
قلت ذكر الشوكاني وكثير من أهل العلم أن الذي صلي أبي بكر هو عمر رضي الله عنه ولم أقف عليه
وأما الصلاة علي عمر في المسجد فقد أخرجه مالك في الموطأ باب الصلاة علي الجنازة في المسجد
أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه قال : ما صلي على عمر إلا في المسجد ) وهذا إسناد صحيح كالذهب
وقدأخرج أبن أبي شيبه في المصنف قال حدثنا وكيع عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله حنطب قال صلي على أبي بكر وعمر تجاه المنبر
والمطلب بن عبد الله قد أثبت له بعض أهل العلم السماع من الصحابة وهو كل حال صحيح بما سبق قبله وعلي هذا تعلم جواز الصلاة الجنازة في المسجد
وأما حديث من صلي علي جنازة في المسجد فليس له شيء فمداروه علي صالح مولي التوأمه وهو قد أختلط يروه عنه أبن أبي ذئب وهو يروي عنه قبل وبعد الاختلاط كما سياتي من كلام الالباني رحمة الله
قال الألباني في الثمر المستطاب
وأنهض ما استدلوا به على الكراهة ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له ) . وأخرجه ابن ماجه ولفظه : ( . . . فليس له شيء ) . وفي إسناده صالح مولى التوأمة وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة قال النووي : وأجابوا عنه يعني الجمهوبأجوبة أحدها : أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به قال أحمد : هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف والثاني : أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من ( سنن أبي داود ) : ( من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه ) فلا حجة لهم حينئذ والثالث : أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه : ( لا شيء له ) لوجب تأويله بأن ( له ) بمعنى : عليه ليجمع بين الروايتين قال : وقد جاء بمعنى عليه كقوله تعالى : { وإن أسأتم فلها) أنه محمول على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه أنتهي كلام النووي )
قلت : والراجح عندي في حديث أبي هريرة من حيث النقل رواية من قال : ( فليس له شيء ) أو ( فلا شيء له ) لأنه كذلك عند جميع من أخرج الحديث ممن وقفنا عليه حاشا أبا داود فإنه أخرجه من طريق يحيى ابن سعيد عن ابن أبي ذئب : ثني صالح مولى التوأمة عنه بلفظ :
فلا شيء عليه
وخالفه وكيع عند ابن ماجه وأحمد وحجاج ويزيد بن هارون عند أحمد وأسد ومعن بن عيسى عند الطحاوي كلهم عن ابن أبي ئب بلفظ فلا شيء له ) . إلا الأول منهم فقال( فليس له شيء والمعنى واحد
ولا يطمئن قلبي لشيء من الأجوبة التي ذكرها النووي إلا الجواب الأول وهو أن الحديث ضعيف فلا حجة فيه . غير أن ما حكاه النووي من تضعيفه لا يكفي في الإقناع به فقد قال النووي نفسه في ( شرح المهذب ) :
( إنه ضعيف باتفاق الحفاظ وممن نص على ضعفه الإمام أحمد بن حنبل وابو بكر بن المنذر والبيهقي وآخرون وقال أحمد : هذا الحديث مماانفردبه صالح مولى التوأمة . وهو مختلف في عدالته لكن معظم ما عابوا عليه الاختلاط قالوا : وسماع ابن أبي ذئب ونحوه منه قبل الاختلاط وهذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب عنه
قلت : وفي ( التقريب )
صدوق اختلط بآخره قال ابن عدي : لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج
قلت : فإذا كان ابن أبي ذئب روى عنه قبل الاختلاط وهذا الحديث من روايته عنه فكيف إذن يكون حديثه هذا ضعيفا . ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في ( الزاد ) بعد أن نقل أقوال الأئمة فيه التي تدور حول ما أفاده ابن عدي :
( وهذا الحديث حسن فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه وسماعه منه قديم قبل اختلاطه فلا يكون اختلاطه موجبا لرد ما حدث به قبل الاختلاط )
قلت : وهذا هو الحق لو أن ابن أبي ذئب لم يسمع منه بعد ذلك وليس كذلك فقد ( قال الترمذي عن البخاري عن أحمد ن حنبل قال : سمع ابن أبي ذئب من صالح أخيرا وروى عنه منكرا ) . حكاه ابن القطان عن الترمذي هكذا
قلت : وفي هذا بيان لسبب تضعيف أحمد للحديث وهو أنه روى ابن أبي ذئب عنه بعد الاختلاط أيضا ولعله عمدة ابن حبان في قوله في كتاب الضعفاء اختلط بآخره ولم يتميز أخر حديثه من قديمه فاستحق الترك ) . ثم ذكر له هذا الحديث وقال إنه باطل وكيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد
فتبين بهذا علة الحديث وأنه ضعيف فلا يقاوم حديث عائشة الصحيح
فالحق أن إدخال الجنازة إلى المسجد والصلاة فيه جائز بدون كراهة لكن لم يكن ذلك من عادته عليه الصلاة والسلام بل الغالب عليه الصلاة عليها خارج المسجد فهو أولى كما سيأتي بيانه إن شاء الله في كتاب الجنائز انتهي كلام الالباني رحمه الله
وعلي هذا يتبين لك أن هديه صلي الله عليه وسلم الصلاة علي الجنائز في مكان خارج المسجد يخصص لذلك هو للإستحباب لفعله عليه الصلاة والسلام والمواظبه علي ذلك والصلاة في المسجد للجواز فينغي علي طلبة العلم أن ينشرو هذه السنه وهي الصلاة خارج المسجد ويعلموها للناس ويعملوا بها بالحكمة والموعظة الحسنه فهذه سنة مهجورة والعلم عند الله وصلي الله علي محمد
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد
أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عباد بن عبدالله بن الزبير يحدث عن عائشة رضي الله عنها : أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد
وفي روايه عند مسلم أيضا عن عائشة قالت
والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه
قال الصنعاني في سبل السلام
قالته عائشة ردّاً على من أنكر عليها صلاتها على سعد بن أبي وقاص في المسجد فقالت : " ما أسرع ما نسي الناس والله لقد صلى " الحديث
والحديث دليل على ما ذهب إليه الجمهور من عدم كراهة صلاة الجنازة في المسجد
وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها لا تصح وفي القدوري للحنفية ولا يصلى على ميت في مسجد جماعة . واحتجا بما سلف من خروجه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إلى الفضاء للصلاة على النجاشي وتقدّم جوابه وبما أخرجه أبو داود " من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له " وأجيب بأنه نص أحمد على ضعفه لأنه تفرّد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف على أنه في النسخ المشهورة من سنن أبي داود بلفظ " فلا شيء عليه "
وقد روى أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد وأن صهيباً صلى على عمر في المسجد)انتهي
قال الشوكاني في نيل الأوطار
قوله : ( على ابني بيضاء ) قال النووي : قال العلماء بنو بيضاء ثلاثة أخوة سهل وسهيل وصفوان وأمهم البيضاء اسمها دعد والبيضاء وصف وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري
والحديث يدل على جواز إدخال الميت إلى المسجد والصلاة عليه فيه وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور . قال ابن عبد البر : ورواه المدنيون في رواية عن مالك وبه قال ابن حبيب المالكي وكرهه ابن أبي ذئب وأبو حنيفة ومالك في المشهور عنه والهادوية وكل من قال بنجاسة الميت وأجابوا عن حديث الباب بأنه محمول على أن الصلاة على ابني بيضاء وهما كانا خارج المسجد والمصلون داخله وذلك جائز بالاتفاق ورد بأن عائشة استدلت بذلك لما أنكروا عليها أمرها بإدخال الجنازة المسجد وأجابوا أيضا بأن الأمر استقر على ترك ذلك لأن الذين أنكروا على عائشة كانوا من الصحابة ورد بأن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلموا لها فدل على أنها حفظت ما نسوه وأن الأمر استقر على الجواز ويدل على ذلك الصلاة على أبي بكر وعمر في المسجد لما تقدم وأيضا العلة التي لأجلها كرهوا الصلاة على الميت في المسجد هي زعمهم أنه نجس وهي باطلة لما تقدم : ( إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا ) وأنهض ما استدلوا به على الكراهة ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له ) وأخرجه ابن ماجه ولفظه : ( فليس له شيء ) وفي إسناده صالح مولى التوءمة وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة . قال النووي : وأجابوا عنه يعني الجمهور بأجوبة : أحدها أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به . قال أحمد بن حنبل : هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوءمة وهو ضعيف والثاني أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من سنن أبي داود : ( من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه ) فلا حجة لهم حينئذ . والثالث أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه فلا شيء له لوجب تأويله بأن له بمعنى عليه ليجمع بين الروايتين قال : وقد جاء بمعنى عليه كقوله تعالى { وإن أسأتم فلها } . الرابع أنه محمول على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه انتهي كلام الشوكاني
قلت وقد ورد مايدل علي جواز الصلاة علي الجنازة في المسجد ما أشار اليه الشوكاني من الصلاة علي عمر وأبي بكر في المسجد
أما الصلاة علي أبي بكر فقد أخرج ذلك عبد الرازق في المصنف
عن معمر والثوري عن هشام بن عروة قال راي أبي الناس يخرجون من المسجد ليصلوا علي جنازة فقال ما يصنع هولاء ما صلي علي أبي بكر إلا في المسجد ) وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين
قلت ذكر الشوكاني وكثير من أهل العلم أن الذي صلي أبي بكر هو عمر رضي الله عنه ولم أقف عليه
وأما الصلاة علي عمر في المسجد فقد أخرجه مالك في الموطأ باب الصلاة علي الجنازة في المسجد
أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه قال : ما صلي على عمر إلا في المسجد ) وهذا إسناد صحيح كالذهب
وقدأخرج أبن أبي شيبه في المصنف قال حدثنا وكيع عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله حنطب قال صلي على أبي بكر وعمر تجاه المنبر
والمطلب بن عبد الله قد أثبت له بعض أهل العلم السماع من الصحابة وهو كل حال صحيح بما سبق قبله وعلي هذا تعلم جواز الصلاة الجنازة في المسجد
وأما حديث من صلي علي جنازة في المسجد فليس له شيء فمداروه علي صالح مولي التوأمه وهو قد أختلط يروه عنه أبن أبي ذئب وهو يروي عنه قبل وبعد الاختلاط كما سياتي من كلام الالباني رحمة الله
قال الألباني في الثمر المستطاب
وأنهض ما استدلوا به على الكراهة ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له ) . وأخرجه ابن ماجه ولفظه : ( . . . فليس له شيء ) . وفي إسناده صالح مولى التوأمة وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة قال النووي : وأجابوا عنه يعني الجمهوبأجوبة أحدها : أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به قال أحمد : هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف والثاني : أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من ( سنن أبي داود ) : ( من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه ) فلا حجة لهم حينئذ والثالث : أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه : ( لا شيء له ) لوجب تأويله بأن ( له ) بمعنى : عليه ليجمع بين الروايتين قال : وقد جاء بمعنى عليه كقوله تعالى : { وإن أسأتم فلها) أنه محمول على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه أنتهي كلام النووي )
قلت : والراجح عندي في حديث أبي هريرة من حيث النقل رواية من قال : ( فليس له شيء ) أو ( فلا شيء له ) لأنه كذلك عند جميع من أخرج الحديث ممن وقفنا عليه حاشا أبا داود فإنه أخرجه من طريق يحيى ابن سعيد عن ابن أبي ذئب : ثني صالح مولى التوأمة عنه بلفظ :
فلا شيء عليه
وخالفه وكيع عند ابن ماجه وأحمد وحجاج ويزيد بن هارون عند أحمد وأسد ومعن بن عيسى عند الطحاوي كلهم عن ابن أبي ئب بلفظ فلا شيء له ) . إلا الأول منهم فقال( فليس له شيء والمعنى واحد
ولا يطمئن قلبي لشيء من الأجوبة التي ذكرها النووي إلا الجواب الأول وهو أن الحديث ضعيف فلا حجة فيه . غير أن ما حكاه النووي من تضعيفه لا يكفي في الإقناع به فقد قال النووي نفسه في ( شرح المهذب ) :
( إنه ضعيف باتفاق الحفاظ وممن نص على ضعفه الإمام أحمد بن حنبل وابو بكر بن المنذر والبيهقي وآخرون وقال أحمد : هذا الحديث مماانفردبه صالح مولى التوأمة . وهو مختلف في عدالته لكن معظم ما عابوا عليه الاختلاط قالوا : وسماع ابن أبي ذئب ونحوه منه قبل الاختلاط وهذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب عنه
قلت : وفي ( التقريب )
صدوق اختلط بآخره قال ابن عدي : لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج
قلت : فإذا كان ابن أبي ذئب روى عنه قبل الاختلاط وهذا الحديث من روايته عنه فكيف إذن يكون حديثه هذا ضعيفا . ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في ( الزاد ) بعد أن نقل أقوال الأئمة فيه التي تدور حول ما أفاده ابن عدي :
( وهذا الحديث حسن فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه وسماعه منه قديم قبل اختلاطه فلا يكون اختلاطه موجبا لرد ما حدث به قبل الاختلاط )
قلت : وهذا هو الحق لو أن ابن أبي ذئب لم يسمع منه بعد ذلك وليس كذلك فقد ( قال الترمذي عن البخاري عن أحمد ن حنبل قال : سمع ابن أبي ذئب من صالح أخيرا وروى عنه منكرا ) . حكاه ابن القطان عن الترمذي هكذا
قلت : وفي هذا بيان لسبب تضعيف أحمد للحديث وهو أنه روى ابن أبي ذئب عنه بعد الاختلاط أيضا ولعله عمدة ابن حبان في قوله في كتاب الضعفاء اختلط بآخره ولم يتميز أخر حديثه من قديمه فاستحق الترك ) . ثم ذكر له هذا الحديث وقال إنه باطل وكيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد
فتبين بهذا علة الحديث وأنه ضعيف فلا يقاوم حديث عائشة الصحيح
فالحق أن إدخال الجنازة إلى المسجد والصلاة فيه جائز بدون كراهة لكن لم يكن ذلك من عادته عليه الصلاة والسلام بل الغالب عليه الصلاة عليها خارج المسجد فهو أولى كما سيأتي بيانه إن شاء الله في كتاب الجنائز انتهي كلام الالباني رحمه الله
وعلي هذا يتبين لك أن هديه صلي الله عليه وسلم الصلاة علي الجنائز في مكان خارج المسجد يخصص لذلك هو للإستحباب لفعله عليه الصلاة والسلام والمواظبه علي ذلك والصلاة في المسجد للجواز فينغي علي طلبة العلم أن ينشرو هذه السنه وهي الصلاة خارج المسجد ويعلموها للناس ويعملوا بها بالحكمة والموعظة الحسنه فهذه سنة مهجورة والعلم عند الله وصلي الله علي محمد
تعليق