الحمد لله علىإحسانه والشكرله على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إلا وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأصلى وأسلم على رسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد:
فقد دارت في ذهني مسألة وودت أن أكشف الغبار عنها وتوضيح ما استشكل منها وبيان الحق فيها ودعوة الناس إليها وحث المنتسبين إلى العلم عليها فأقول مستعينا بالله:
إن القبض في الصلاة سنة مأثورة قال بها جمع من أهل العلم ويكفي في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم والغريب العجيب أن ترى الناس وحتى من المنتسبين إلى العلم منهم تراهمهم يضربون بقول النبي وفعله عرض الحائط ويلتفتون إلى قول فلان وفلان ومع هذا يزعمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم
لو كنت حقا صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع
فأقول مستعينا بالله:
*أدلة القبض في الصلاة:
قال ال339 - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ
مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَالِاسْتِينَاءُ بِالسَّحُورِ (رواه مالك في الموطأ كتاب النداء للصلاة باب باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة)
340 - و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ
كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ
قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ يَنْمِي ذَلِكَ (رواه مالك في الموطأ كتاب النداء للصلاة باب باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة)
698 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ
كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ إِسْمَاعِيلُ يُنْمَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلْ يَنْمِي (رواه البخاري كتاب الآذان باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)
608 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ وَمَوْلًى لَهُمْ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ (رواه مسلم كتاب الصلاة باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام ..)
643 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ
صَفُّ الْقَدَمَيْنِ وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ مِنْ السُّنَّةِ (رواه أبو داود كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)
644 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى (رواه أبو داود كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)
645 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
مِنْ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ (رواه أبو داود كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)
646 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ يَعْنِي ابْنَ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي بَدْرٍ عَنْ أَبِي طَالُوتَ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ ابْنِ جَرِيرٍ الضَّبِّيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ
قَالَ أَبُو دَاوُد وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَوْقَ السُّرَّةِ قَالَ أَبُو مِجْلَزٍ تَحْتَ السُّرَّةِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ (رواه أبو داود كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)
647 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ الْكُوفِيِّ عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ
أَخْذُ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ
قَالَ أَبُو دَاوُد سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُضَعِّفُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَقَ الْكُوفِيَّ (رواه أبو داود كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)
648 - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ طَاوُسٍ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ (رواه أبو داود كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)
997 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِي فَرْوَةَ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زَيْدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ و قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَذُكِرَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ لَا يَقْبِضُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَقْبِضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ كَمَا يَفْعَلُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو عِيسَى يَقْبِضُ أَحَبُّ إِلَيَّ (رواه الترمذي كتاب الجنائز باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة)
234 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَغُطَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ هُلْبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ وَاسْمُ هُلْبٍ يَزِيدُ بْنُ قُنَافَةَ الطَّائِيُّ (رواه الترمذي كتاب الصلاة باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة)
11323 -والبيهقي في السنن الكبرى 2/29 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن طَاهِرِ بن حَرْمَلَةَ بن يَحْيَى، حَدَّثَنَا جَدِّي حَرْمَلَةُ بن يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن الْحَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بن أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِتَعْجِيلِ فِطْرِنا، وَتَأْخِيرِ سُحُورِنا، وَوَضَعِ أيمَانِنَا عَلَى شمائِلِنا فِي الصَّلاةِ.(رواه الطبراني في المعجم الكبير 9/400)
25- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن أَحْمَدَ الْخُزَاعِيُّ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سَعِيدِ بن سَالِمٍ الْقَدَّاحُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ بن أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِثَلاثٍ : بِتَعْجِيلِ الْفِطْرِ ، وَتَأْخِيرِ السَّحُورِ ، وَوَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلاةِ رواه الطبراني في الكبير 11/96
1800 - أخبرنا الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا حرملة بن يحيى ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرنا عمرو بن الحارث ، أنه سمع عطاء بن أبي رباح ، يحدث عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ، ونعجل فطرنا ، وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا » قال أبو حاتم رضي الله عنه : « سمع هذا الخبر ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، وطلحة بن عمرو ، عن عطاء بن أبي رباح » رواه ابن حبان في صحيحه كتاب الصلا باب صفة الصلاة
624 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ
قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رَأْسَهُ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا وَحَلَّقَ بِشْرٌ الْإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِيهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ شَدِيدٌ فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ جُلُّ الثِّيَابِ تَحَرَّكُ أَيْدِيهِمْ تَحْتَ الثِّيَابِ رواه أبو داود كتاب الصلاة باب رفع اليدين)
879 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ أَخْبَرَهُ
قَالَ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا قَالَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَعَدَ وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا رواه النسائي كتاب الإفتتاح باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة)ورواه أحمد برقم 18115 وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود في المنتقى والبيهقي
17470 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، نا مُوسَى بن عُمَيْرٍ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بن وَائِلِ بن حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بن حُجْرٍ، أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلاةِ قَبَضَ عَلَى شِمَالِهِ بِيَمِينِهِ، قَالَ: وَرَأَيْتُ عَلْقَمَةَ يَفْعَلُهُ1. راه الطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى
* وقد وجدت كلاما يكتب بماء العيون لمحمود السبكي أكتفي بذكره دون إطالة:
قال الشيخ محمود بن محمد خطاب السبكي[1] في كتابه المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داوود:
(.. وفي هذا كله دلالة على مشروعية وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام في الصلاة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد والشافعية، وهو قول علي وأبي هريرة وعائشة وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وإسحاق وأبي ثور وداود وغيرهم من الصحابة والتابعين. مستدلين بهذه الأحاديث وغيرها مما تقدم للمصنف عن وائل بن حجر وغيره، وبما رواه أحمد والبخاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة"، قال أبو حازم: ولا أعلمه ينميإلا إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. وبما رواه الترمذي عن هلب الطائي قال: "كان رسول الله -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه"، وبما رواه البيهقي عن محمد بن أبان عن عائشة قالت: "ثلاثة من النبوة تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة"، ومحمد مجهول، وقال البخاري: لا يعرف له سماع من عائشة.
والحكمة في هذا الوضع أنه أسلم للمصلي وأحسن للتضرع والخشوع؛ فإنها هيئة السائل الذليل.
وذهب الليث بن سعد والهادوية والناصر والقاسمية إلى عدم مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، واحتجوا بأنه -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- علم المسئ صلاته الصلاة ولم يذكر فيه وضع اليمنى على اليسرى، لكن الحديث لا يصلح حجة لهم؛ لأنه -صلى الله تعالى وعلى آله وسلم- اقتصر في تعليمه له على الفرائض، فَتَرْكُ ذكره في الحديث لا يدل على عدم مشروعيته.
وقد اختلفت الروايات عن مالك فروى أشهب عنه أنه لا بأس به في الفريضة والنافلة، وروى مطرف وابن الماجشون عنه استحسانه، قال في المدونة: قال سحنون قال عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من أصحاب رسول الله -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- أنهم رأوا رسول الله-صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، وروى ابن القاسم عن مالك أنه لا بأس به في النافلة وكرهه في الفريضة، قال في المدونة: قال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه ولكن في النوافل إذاطال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه اه. لكن الأحاديث الصحيحة الكثيرة ترده لأنها عامة فتشمل الفرض والنفل. ولا دليل على التفرقة، قال ابن عبد البر[2]: لم يأت عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فيه خلاف وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره اه. ويعني بما ذكره مالك ما أخرجه عن عبدالكريم بن أبي المخارق البصري أنه-صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- قال: "من كلام النبوة إذا لم تستح فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، وتعجيل الفطر، والإستيناء بالسحور"، وما رواه أيضا عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال: "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة" قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك –أي يرفعه- إلى رسول الله -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم-.
ومعلوم أن أصول السنة ثلاثة: القول والفعل والتقرير، فإثبات هذه السنةبالقول: ما ذكره مالك من أن الناس كانوا يؤمرون بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، والآمر هو النبي -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- والناس هم الصحابة. وفي إثباتها بالفعل أحاديث كثيرة عند المصنف وغيره منها: رواية سحنون عن ابن وهب المتقدمة في كلام المدونة. وفي إثباتها بالتقرير أنه -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- كان يصلحه لبعض القوم بنفسه كما في حديث ابن مسعود وما تقدم عند أحمد والدارقطني عن جابر.
فالأحاديث كلها مثبتة لهذه السنة وليس عند من نفاها شيء من الأدلة يدل على أنه -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- سدل يديه أو أمر به. ومن خاض علوم السنة وأمهات الفقه ودواوين مسائل الخلاف لم يرو القول به اجتهادا عن صحابي قط إلا رواية ضعيفة عن ابن الزبير، ورواية القبض عنه أصح كما تقدم.
وقد أخذ مالك عن تسعمائة شيخ ثلاثمائة من التابعين وستمائة من تابعي التابعين وليس فيهم من تؤخذ عنه رواية السدل، والذين أخذوا العلم عن مالك ثلاثمائة وألف ليس فيهم من روي عنه السدل إلا ابن القاسم، وممن روى عنه القبض أشهب وسحنون وابن نافع ومطرّف وابن الماجشون وابن وهب وابن عبدالحكم وابن حبيب وابن عبد البر وكثيرون، وروايتهم متأخرة عن رواية ابن القاسم فإن ابن القاسم فارق مالكا في حياته وتوطن مصر، كما يدل عليه قول سحنون -متأسفا على عدم لقاء مالك-:أنا عند ابن القاسم بمصر وكتب مالك تأتيه، وسحنون وصل إلى ابن القاسم بمصر قريبا من وفاة مالك لأن وصوله كان في سنة ثمان وسبعين ومائة ووفاة مالك في ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة والمدنيون أصحاب مالك الذين رووا عنه هذه السنة حاضرون وفاته بالمدينة، ولا سيما مطرّف ابن أخت الإمام وابن الماجشون وابن نافع الذي صار مفتيا للمدينة بعد مالك وقد صحبه أربعين سنة وقيل له: لمن هذا الأمر بعدك؟ قال: لابن نافع، والعمل على ما رواه أهل بلده الملازمون له إلى وفاته رضي الله تعالى عنه، وفي تبصرة ابن فرحون إذا كانت المسألة ذات أقوال أو روايات فالفتوى والحكم بقول مالك المرجوع إليه، وقال ابن عبد البر: لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله عز وجل اه، والقاعدة أن المجتهد إذا نقل عنه قولان متعارضان فالعمل فالعمل على قوله الأخير منهما، وعلى تقدير عدم تأخره فقد روى القبض جمع كثير ولم يرو عدمه إلا ابن القاسم؛ فترجح روايات الأكثر على الأقل، ولا سيما وأن الأقل واحد ، وقد نص فحول المذهب من المالكية على استحباب قبض اليدين:
-قال العلامة البناني -عند قول خليل في مختصره وشارحه الزرقاني: وندب لكل مصلّ ولو نفلا سدل يديه أي إرسالهما لجنبه ويكره القبض في الفرض-: وفي القبض أقول أخر غير الكراهة، أحدها: الاسحباب في الفرض والنفل وهو قول مالك في رواية مالك مطرّف وابن الماجشون عنه في الواضحة وقول المدنيين من أصحابنا واختاره غير واحد من المحققين، منهم اللخمي، وابن عبدالبر، وأبو بكر بن العربي وابن رشد وابن عبد السلام، وعدّه ابن رشد في مقدماته في فضائل الصلاة وتبعه القاضي عياض في قواعده ونسبه في الإكمال إلى الجمهور، وكذا نسبه لهم الحفيد ابن رشد وهو أيضا قول الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد، الثاني من الأقوال: إباحة القبض في الفرض والنفل معا وهو قول مالك في سماع القرينين "أشهب وابن نافع"، الثالث: منع القبض فيهما، حكاه الباجي وتبعه ابن عرفة، قال الشيخ المنساوي: وهو من الشذوذ بمكان، ثم قال المنساوي أيضا: وإذا تقرر الخلاف في أصل القبض كما ترى، وجب الرجوع ألى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول" فقد وجدنا سنة رسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قد حكمت بمطلوبية القبض في الصلاة بشهادة ما في الموطأ والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن؛ فالواجب الإنتهاء إليها والوقوف عندها والقول بمقتضاها اه، ونقل الموّاق في سنن المهتدين عن ابن عبدالبر أنه قال في تهيده: لا وجه لكراهة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة لأن الأشياء أصلها الإباحة ولم ينه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فلا معنى لمن كره ذلك. هذا لو لم ترو إباحته عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، ونقله المنساوي ثم قال بعده: فكيف وقد صح عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فعله والحضّ عليه، وقال ابن عبدالسلام في شرح ابن الحاجب -عند قول المتن: وقبض اليمنى على كوع اليسرى- ما نصه: ينبغي أن يعد في السنن لصحته عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اه، وقال اللخمي: القبض أحسن للحديث الثابت عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في البخاري ومسلم ولأنه وقفة العبد الذليل لمولاه عزّ وجلّ، وقال القاضي عياض: إنه من سنن الصلاة وتمام خشوعها وضبطها عن الحكة والعبث اه.
إذا علمت هذا، علمت أن الثابت الصحيح عن مالك قبض اليدين، ولا ينافيه قوله في المدونة كما تقدّم لا أعرف ذلك في الفريضة... إلخ؛ لإمكان حمله على أنه لا يعرفه من لوازم الصلاة وواجباتها التي لا بد منها كما أشار إليه ابن الحاج في المدخل، ونحو هذا تأويل ابن رشد قول مالك في المدونة: لا أعرف قول الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وفي الجود سبحان ربي الأعلى، وأنكره قال ابن رشد أنكر وجوبه وتعينه لا أنّ تركه إحسن من فعله؛ لأنه من السنن التي يستحب العمل بها، ونحو هذا التأويل لابن بشير وابن العربي في كل إنكار صدر من مالك لما هو من جنس المشروع؛ على أن القائل بكراهة القبض علله بخيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار الخشوع أو الاعتماد؛ أما الأول والثاني فقد ضعفهما المحققون من الفقهاء ولم يخالف في ضهفهما أحد منهم لأنهما ممكنان في جميع المندوبات فهو يؤدي إلى كراهة كل المندوبات، وأما الثالث فهو خلاف المظنون من حالة المصلي. وعلى تقدير قصد الاعتماد فليس هناك ما يدل على كراهته، وبما تقدم تعلم أن الأمر كله راجع إلى سنية القبض، وما قاله بعضهم من أن السدل هيئة الميت وهي أبلغ في الخشوع وينسب ذلك للإمام فهو مردود لما تقدم من أن السدل لم يعمل عليه الإمام ولم ينقله عنه إلا ابن القاسم وقد علمت تأويله. وليس هناك أبلغ وأكمل مما كان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يفعله ويأمر به، وأيضا الخشوع والتحلي بذلة العبودية مع وضع اليدين أقرب، ولو صحت مشروعية السدل لكان التشبه بالميت صحيحا مقبولا، وتوجيهات الأحكام بإيضاح أسرارها إنما يعمد إليها بعد ثبوت الحكم عن الشارع إبرازا للحكمة وتنشيطا لضعفاء الهمم) المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود الجزء الخامس الصفحة 159-163
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: (وَالْعَجَبُ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُمْ كَيْفَ آثَرُوا رِوَايَةَ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي إِرْسَالِ الْيَدَيْنِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَتَرَكُوا أَحَادِيثَ وَضْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ أَخْرَجَ مَالِكٌ حَدِيثَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الْمَذْكُورَ وَقَدْ عَقَدَ لَهُ بَابًا بِلَفْظِ : وَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ ، فَذَكَرَ أَوَّلًا أَثَرَ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ أَنَّهُ قَالَ : مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت ، وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ ، يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَالِاسْتِئْنَاسُ بِالسُّحُورِ) [1/286]
[1] هو الشيخ محمود محمد خطاب السبكي (و1274هـ-ت1352هـ)
[2]
فقد دارت في ذهني مسألة وودت أن أكشف الغبار عنها وتوضيح ما استشكل منها وبيان الحق فيها ودعوة الناس إليها وحث المنتسبين إلى العلم عليها فأقول مستعينا بالله:
إن القبض في الصلاة سنة مأثورة قال بها جمع من أهل العلم ويكفي في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم والغريب العجيب أن ترى الناس وحتى من المنتسبين إلى العلم منهم تراهمهم يضربون بقول النبي وفعله عرض الحائط ويلتفتون إلى قول فلان وفلان ومع هذا يزعمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم
لو كنت حقا صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع
فأقول مستعينا بالله:
*أدلة القبض في الصلاة:
قال ال339 - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ
مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَالِاسْتِينَاءُ بِالسَّحُورِ (رواه مالك في الموطأ كتاب النداء للصلاة باب باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة)
340 - و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ
كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ
قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ يَنْمِي ذَلِكَ (رواه مالك في الموطأ كتاب النداء للصلاة باب باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة)
698 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ
كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ إِسْمَاعِيلُ يُنْمَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلْ يَنْمِي (رواه البخاري كتاب الآذان باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)
608 - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ وَمَوْلًى لَهُمْ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ (رواه مسلم كتاب الصلاة باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام ..)
643 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ
صَفُّ الْقَدَمَيْنِ وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ مِنْ السُّنَّةِ (رواه أبو داود كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)
644 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى (رواه أبو داود كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)
645 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
مِنْ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ (رواه أبو داود كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)
646 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ يَعْنِي ابْنَ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي بَدْرٍ عَنْ أَبِي طَالُوتَ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ ابْنِ جَرِيرٍ الضَّبِّيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ
قَالَ أَبُو دَاوُد وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَوْقَ السُّرَّةِ قَالَ أَبُو مِجْلَزٍ تَحْتَ السُّرَّةِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ (رواه أبو داود كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)
647 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ الْكُوفِيِّ عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ
أَخْذُ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ
قَالَ أَبُو دَاوُد سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُضَعِّفُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَقَ الْكُوفِيَّ (رواه أبو داود كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)
648 - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ طَاوُسٍ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ (رواه أبو داود كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة)
997 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِي فَرْوَةَ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زَيْدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ و قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ وَذُكِرَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ لَا يَقْبِضُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَقْبِضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ كَمَا يَفْعَلُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو عِيسَى يَقْبِضُ أَحَبُّ إِلَيَّ (رواه الترمذي كتاب الجنائز باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة)
234 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَغُطَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ هُلْبٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ وَاسْمُ هُلْبٍ يَزِيدُ بْنُ قُنَافَةَ الطَّائِيُّ (رواه الترمذي كتاب الصلاة باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة)
11323 -والبيهقي في السنن الكبرى 2/29 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن طَاهِرِ بن حَرْمَلَةَ بن يَحْيَى، حَدَّثَنَا جَدِّي حَرْمَلَةُ بن يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن الْحَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بن أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِتَعْجِيلِ فِطْرِنا، وَتَأْخِيرِ سُحُورِنا، وَوَضَعِ أيمَانِنَا عَلَى شمائِلِنا فِي الصَّلاةِ.(رواه الطبراني في المعجم الكبير 9/400)
25- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن أَحْمَدَ الْخُزَاعِيُّ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سَعِيدِ بن سَالِمٍ الْقَدَّاحُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ بن أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِثَلاثٍ : بِتَعْجِيلِ الْفِطْرِ ، وَتَأْخِيرِ السَّحُورِ ، وَوَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلاةِ رواه الطبراني في الكبير 11/96
1800 - أخبرنا الحسن بن سفيان ، قال : حدثنا حرملة بن يحيى ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرنا عمرو بن الحارث ، أنه سمع عطاء بن أبي رباح ، يحدث عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ، ونعجل فطرنا ، وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا » قال أبو حاتم رضي الله عنه : « سمع هذا الخبر ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، وطلحة بن عمرو ، عن عطاء بن أبي رباح » رواه ابن حبان في صحيحه كتاب الصلا باب صفة الصلاة
624 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ
قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رَأْسَهُ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا وَحَلَّقَ بِشْرٌ الْإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِيهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ شَدِيدٌ فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ جُلُّ الثِّيَابِ تَحَرَّكُ أَيْدِيهِمْ تَحْتَ الثِّيَابِ رواه أبو داود كتاب الصلاة باب رفع اليدين)
879 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ أَخْبَرَهُ
قَالَ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا قَالَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَعَدَ وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا رواه النسائي كتاب الإفتتاح باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة)ورواه أحمد برقم 18115 وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود في المنتقى والبيهقي
17470 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، نا مُوسَى بن عُمَيْرٍ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بن وَائِلِ بن حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بن حُجْرٍ، أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلاةِ قَبَضَ عَلَى شِمَالِهِ بِيَمِينِهِ، قَالَ: وَرَأَيْتُ عَلْقَمَةَ يَفْعَلُهُ1. راه الطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى
* وقد وجدت كلاما يكتب بماء العيون لمحمود السبكي أكتفي بذكره دون إطالة:
قال الشيخ محمود بن محمد خطاب السبكي[1] في كتابه المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داوود:
(.. وفي هذا كله دلالة على مشروعية وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام في الصلاة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد والشافعية، وهو قول علي وأبي هريرة وعائشة وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وإسحاق وأبي ثور وداود وغيرهم من الصحابة والتابعين. مستدلين بهذه الأحاديث وغيرها مما تقدم للمصنف عن وائل بن حجر وغيره، وبما رواه أحمد والبخاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة"، قال أبو حازم: ولا أعلمه ينميإلا إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. وبما رواه الترمذي عن هلب الطائي قال: "كان رسول الله -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه"، وبما رواه البيهقي عن محمد بن أبان عن عائشة قالت: "ثلاثة من النبوة تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة"، ومحمد مجهول، وقال البخاري: لا يعرف له سماع من عائشة.
والحكمة في هذا الوضع أنه أسلم للمصلي وأحسن للتضرع والخشوع؛ فإنها هيئة السائل الذليل.
وذهب الليث بن سعد والهادوية والناصر والقاسمية إلى عدم مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، واحتجوا بأنه -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- علم المسئ صلاته الصلاة ولم يذكر فيه وضع اليمنى على اليسرى، لكن الحديث لا يصلح حجة لهم؛ لأنه -صلى الله تعالى وعلى آله وسلم- اقتصر في تعليمه له على الفرائض، فَتَرْكُ ذكره في الحديث لا يدل على عدم مشروعيته.
وقد اختلفت الروايات عن مالك فروى أشهب عنه أنه لا بأس به في الفريضة والنافلة، وروى مطرف وابن الماجشون عنه استحسانه، قال في المدونة: قال سحنون قال عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من أصحاب رسول الله -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- أنهم رأوا رسول الله-صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، وروى ابن القاسم عن مالك أنه لا بأس به في النافلة وكرهه في الفريضة، قال في المدونة: قال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه ولكن في النوافل إذاطال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه اه. لكن الأحاديث الصحيحة الكثيرة ترده لأنها عامة فتشمل الفرض والنفل. ولا دليل على التفرقة، قال ابن عبد البر[2]: لم يأت عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فيه خلاف وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره اه. ويعني بما ذكره مالك ما أخرجه عن عبدالكريم بن أبي المخارق البصري أنه-صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- قال: "من كلام النبوة إذا لم تستح فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، وتعجيل الفطر، والإستيناء بالسحور"، وما رواه أيضا عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال: "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة" قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك –أي يرفعه- إلى رسول الله -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم-.
ومعلوم أن أصول السنة ثلاثة: القول والفعل والتقرير، فإثبات هذه السنةبالقول: ما ذكره مالك من أن الناس كانوا يؤمرون بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، والآمر هو النبي -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- والناس هم الصحابة. وفي إثباتها بالفعل أحاديث كثيرة عند المصنف وغيره منها: رواية سحنون عن ابن وهب المتقدمة في كلام المدونة. وفي إثباتها بالتقرير أنه -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- كان يصلحه لبعض القوم بنفسه كما في حديث ابن مسعود وما تقدم عند أحمد والدارقطني عن جابر.
فالأحاديث كلها مثبتة لهذه السنة وليس عند من نفاها شيء من الأدلة يدل على أنه -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- سدل يديه أو أمر به. ومن خاض علوم السنة وأمهات الفقه ودواوين مسائل الخلاف لم يرو القول به اجتهادا عن صحابي قط إلا رواية ضعيفة عن ابن الزبير، ورواية القبض عنه أصح كما تقدم.
وقد أخذ مالك عن تسعمائة شيخ ثلاثمائة من التابعين وستمائة من تابعي التابعين وليس فيهم من تؤخذ عنه رواية السدل، والذين أخذوا العلم عن مالك ثلاثمائة وألف ليس فيهم من روي عنه السدل إلا ابن القاسم، وممن روى عنه القبض أشهب وسحنون وابن نافع ومطرّف وابن الماجشون وابن وهب وابن عبدالحكم وابن حبيب وابن عبد البر وكثيرون، وروايتهم متأخرة عن رواية ابن القاسم فإن ابن القاسم فارق مالكا في حياته وتوطن مصر، كما يدل عليه قول سحنون -متأسفا على عدم لقاء مالك-:أنا عند ابن القاسم بمصر وكتب مالك تأتيه، وسحنون وصل إلى ابن القاسم بمصر قريبا من وفاة مالك لأن وصوله كان في سنة ثمان وسبعين ومائة ووفاة مالك في ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة والمدنيون أصحاب مالك الذين رووا عنه هذه السنة حاضرون وفاته بالمدينة، ولا سيما مطرّف ابن أخت الإمام وابن الماجشون وابن نافع الذي صار مفتيا للمدينة بعد مالك وقد صحبه أربعين سنة وقيل له: لمن هذا الأمر بعدك؟ قال: لابن نافع، والعمل على ما رواه أهل بلده الملازمون له إلى وفاته رضي الله تعالى عنه، وفي تبصرة ابن فرحون إذا كانت المسألة ذات أقوال أو روايات فالفتوى والحكم بقول مالك المرجوع إليه، وقال ابن عبد البر: لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله عز وجل اه، والقاعدة أن المجتهد إذا نقل عنه قولان متعارضان فالعمل فالعمل على قوله الأخير منهما، وعلى تقدير عدم تأخره فقد روى القبض جمع كثير ولم يرو عدمه إلا ابن القاسم؛ فترجح روايات الأكثر على الأقل، ولا سيما وأن الأقل واحد ، وقد نص فحول المذهب من المالكية على استحباب قبض اليدين:
-قال العلامة البناني -عند قول خليل في مختصره وشارحه الزرقاني: وندب لكل مصلّ ولو نفلا سدل يديه أي إرسالهما لجنبه ويكره القبض في الفرض-: وفي القبض أقول أخر غير الكراهة، أحدها: الاسحباب في الفرض والنفل وهو قول مالك في رواية مالك مطرّف وابن الماجشون عنه في الواضحة وقول المدنيين من أصحابنا واختاره غير واحد من المحققين، منهم اللخمي، وابن عبدالبر، وأبو بكر بن العربي وابن رشد وابن عبد السلام، وعدّه ابن رشد في مقدماته في فضائل الصلاة وتبعه القاضي عياض في قواعده ونسبه في الإكمال إلى الجمهور، وكذا نسبه لهم الحفيد ابن رشد وهو أيضا قول الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد، الثاني من الأقوال: إباحة القبض في الفرض والنفل معا وهو قول مالك في سماع القرينين "أشهب وابن نافع"، الثالث: منع القبض فيهما، حكاه الباجي وتبعه ابن عرفة، قال الشيخ المنساوي: وهو من الشذوذ بمكان، ثم قال المنساوي أيضا: وإذا تقرر الخلاف في أصل القبض كما ترى، وجب الرجوع ألى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول" فقد وجدنا سنة رسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قد حكمت بمطلوبية القبض في الصلاة بشهادة ما في الموطأ والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن؛ فالواجب الإنتهاء إليها والوقوف عندها والقول بمقتضاها اه، ونقل الموّاق في سنن المهتدين عن ابن عبدالبر أنه قال في تهيده: لا وجه لكراهة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة لأن الأشياء أصلها الإباحة ولم ينه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فلا معنى لمن كره ذلك. هذا لو لم ترو إباحته عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، ونقله المنساوي ثم قال بعده: فكيف وقد صح عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فعله والحضّ عليه، وقال ابن عبدالسلام في شرح ابن الحاجب -عند قول المتن: وقبض اليمنى على كوع اليسرى- ما نصه: ينبغي أن يعد في السنن لصحته عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اه، وقال اللخمي: القبض أحسن للحديث الثابت عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في البخاري ومسلم ولأنه وقفة العبد الذليل لمولاه عزّ وجلّ، وقال القاضي عياض: إنه من سنن الصلاة وتمام خشوعها وضبطها عن الحكة والعبث اه.
إذا علمت هذا، علمت أن الثابت الصحيح عن مالك قبض اليدين، ولا ينافيه قوله في المدونة كما تقدّم لا أعرف ذلك في الفريضة... إلخ؛ لإمكان حمله على أنه لا يعرفه من لوازم الصلاة وواجباتها التي لا بد منها كما أشار إليه ابن الحاج في المدخل، ونحو هذا تأويل ابن رشد قول مالك في المدونة: لا أعرف قول الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وفي الجود سبحان ربي الأعلى، وأنكره قال ابن رشد أنكر وجوبه وتعينه لا أنّ تركه إحسن من فعله؛ لأنه من السنن التي يستحب العمل بها، ونحو هذا التأويل لابن بشير وابن العربي في كل إنكار صدر من مالك لما هو من جنس المشروع؛ على أن القائل بكراهة القبض علله بخيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار الخشوع أو الاعتماد؛ أما الأول والثاني فقد ضعفهما المحققون من الفقهاء ولم يخالف في ضهفهما أحد منهم لأنهما ممكنان في جميع المندوبات فهو يؤدي إلى كراهة كل المندوبات، وأما الثالث فهو خلاف المظنون من حالة المصلي. وعلى تقدير قصد الاعتماد فليس هناك ما يدل على كراهته، وبما تقدم تعلم أن الأمر كله راجع إلى سنية القبض، وما قاله بعضهم من أن السدل هيئة الميت وهي أبلغ في الخشوع وينسب ذلك للإمام فهو مردود لما تقدم من أن السدل لم يعمل عليه الإمام ولم ينقله عنه إلا ابن القاسم وقد علمت تأويله. وليس هناك أبلغ وأكمل مما كان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يفعله ويأمر به، وأيضا الخشوع والتحلي بذلة العبودية مع وضع اليدين أقرب، ولو صحت مشروعية السدل لكان التشبه بالميت صحيحا مقبولا، وتوجيهات الأحكام بإيضاح أسرارها إنما يعمد إليها بعد ثبوت الحكم عن الشارع إبرازا للحكمة وتنشيطا لضعفاء الهمم) المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود الجزء الخامس الصفحة 159-163
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: (وَالْعَجَبُ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُمْ كَيْفَ آثَرُوا رِوَايَةَ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي إِرْسَالِ الْيَدَيْنِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَتَرَكُوا أَحَادِيثَ وَضْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ أَخْرَجَ مَالِكٌ حَدِيثَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الْمَذْكُورَ وَقَدْ عَقَدَ لَهُ بَابًا بِلَفْظِ : وَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ ، فَذَكَرَ أَوَّلًا أَثَرَ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ أَنَّهُ قَالَ : مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت ، وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ ، يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَالِاسْتِئْنَاسُ بِالسُّحُورِ) [1/286]
[1] هو الشيخ محمود محمد خطاب السبكي (و1274هـ-ت1352هـ)
[2]
تعليق