إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

ما أدركه المسبوق مع الإمام يعتبر أول صلاته

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ما أدركه المسبوق مع الإمام يعتبر أول صلاته

    عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " رواه البخاري (كتاب الآذان باب قول الرجل فاتتنا الصلاة وباب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار وكتاب الجمعة باب المشي إلى الجمعة ) ومسلم ( كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا ) وأبو داود ( كتاب الصلاة باب السعي إلى الصلاة ) والترمذي ( كتاب الصلاة باب ماجاء في المشي إلى المسجد ) وابن ماجه ( كتاب المساجد والجماعا باب المشي إلى الصلاة )
    عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا " رواه النسائي ( كتاب الإمامة باب السعي إلى الصلاة )

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد:
    فإن المأموم إذا لم يدرك الصلاة مع الإمام من أولها فإن المعتمد في حقه أن يتم صلاته، أي أن يعتبر بداية صلاته ما أدركه مع الإمام ثم يبني عليها، فإن أدرك آخر ركعة مع الإمام فهي الأولى له، كما يدل لذلك صريح السنة النبوية في قوله صلى الله عليه وسلم : "وما فاتكم فإتموا" وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم : "ومافاتكم فاقضوا" فإنه على فرض صحته فإن القضاء يحتمل معنى الإتمام وغيره، أما الإتمام فلا يحتمل غير هذا المعنى؛ فلذلك يحمل لفظ القضاء على معنى الإتمام حملا للمشكل على الواضح، وجمعا بين الروايتين، وأما التعبير عن معنى القضاء بالإتمام فهذا كما في قوله تعالى: "فإذا قضيت الصلاة" (الجمعة:10) وقوله: "فإذا قضيتم مناسككم" (البقرة:19 وقوله : "فقضاهن سبع سماوات" (فصلت:12) وقوله: "فإذا قضيتم الصلاة" (النساء:103) وقوله : "فلما قضى موسى الأجل" (القصص:29). والله ولي التوفيق

  • #2
    مرحبًا بك مفيدًا مستفيدًا معنا أبا حاتم .

    وبارك الله في حافظتك .
    قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

    تعليق


    • #3
      فائدة
      للشيخ أبي عبد الرحمان الجزائري كتاب مطبوع بعونان أحكام المسبوق

      تعليق


      • #4
        ارجو اجابتي عن هذا السؤال
        اذا كان الامام يصلي النافلة-التراويح-
        والمأموم يصلي الفريضة-العشاء-هل هذا جائز
        اي ائتمام المصلي الفريضة بالمتنفل؟
        بارك الله فيكم لان هذا وقع معي في هذه الايام فصليت الركعتين مع الامام وبعد سلامه اتممت انا الركعتين الباقيتين
        ثم وجدت جواز صالت المتنفل وراء المفترض بحديث القوم الذين يأخرون الصبح عن وقتها ولكن لم اجد شيئا في ما يخص العكس

        تعليق


        • #5
          السلام عليكم
          عذرا لهذا الإنقطاع الطويل لأنني كنت مشغولا.
          أما بخصوص حكم صلاة المفترض وراء المتنفل فهذا سائغ شرعا لما عند الشيخين من حديث جابر بن عبدالله الأنصاري أن معاذا: (كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه ...) فهي له نافلة ولهم فرض.
          قال الحافظ ابن حجر: (... واستدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل؛ بناء على أن معاذا كان ينوي بالأولى الفرض وبالثانية النفل، ويدل عليه ما رواه عبدالرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث الباب زاد "هي له تطوع ولهم فرض" وهو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح ...) فتح الباري. والله أعلم.
          التعديل الأخير تم بواسطة أبو حاتم بن أحمد; الساعة 16-Oct-2008, 02:44 AM.

          تعليق


          • #6
            السلام عليكم ورحمة الله ..
            ماهو المصدر أخي ..بالنسبة لما وضعت من الفائدة الأولى..؟

            ولو تسمحوا أريد المزيد من كلام أهل العلم لأني صدمت حيث أننا تم تدرسينا عندما كنا في المدارس خلاف ذلك!
            أننا مانصليه مع الإمام -في حال المسبوق- يكون نفسه مثلاً: لحقنا به في الركعة الثالثة ..تكون هي الركعة الثالثة لنا ونكمل معه الرابعة
            ثم نقوم ونأتي بالركعة الأولى والثانية التي فاتت علينا ..

            فأرجو منكم التوضيح في ذلك

            تعليق


            • #7
              المشاركة الأصلية بواسطة أثر السلف مشاهدة المشاركة
              السلام عليكم ورحمة الله ..
              ....
              ولو تسمحوا أريد المزيد من كلام أهل العلم لأني صدمت حيث أننا تم تدرسينا عندما كنا في المدارس خلاف ذلك!
              أننا مانصليه مع الإمام -في حال المسبوق- يكون نفسه مثلاً: لحقنا به في الركعة الثالثة ..تكون هي الركعة الثالثة لنا ونكمل معه الرابعة
              ثم نقوم ونأتي بالركعة الأولى والثانية التي فاتت علينا ..

              فأرجو منكم التوضيح في ذلك
              وعليكم السلام و رحمة الله وبركاته

              فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء:
              السؤال الثاني من الفتوى رقم (2013)
              س2: رجل أدرك مع الإمام ركعتين من صلاة رباعية، وسلم الإمام وقام لإتمام صلاته، فهل ما أدرك أول صلاته أو أولها ما قام به منفردا؟
              ج2: الصحيح من قولي العلماء أنما أدركه المأموم مع الإمام يعتبر أول صلاته لأن أكثر روايات الحديث الواردة في ذلك بلفظ «فأتمو» وما ورد من لفظ «فاقضوا» فهو بمعنى أتموا، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا، ولقوله سبحانه { فإذا قضيتم مناسككم } أي أتممتم، ولأن ذلك هو مقتضى قواعد الشريعة؛ لأن القول بجعل ما أدركه آخر صلاته يفضي إلى أن يقدم آخر صلاته على أولها .
              وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
              اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
              عضو نائب الرئيس الرئيس
              عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
              السؤال الأول من الفتوى رقم (10637)
              س1: أستفسر عن صلاة المسبوق
              1- إذا سبقه الإمام في ركعة أو ركعتين من صلاةالمغرب .
              2- إذا سبقه الإمام في ركعة أو ركعتين من الصلاةالرباعية .
              ماذا يقرأ؟ هل يقرأ الفاتحة فقط أم يقرأ معهاسورة؟؟
              ج: ما أدركه المسبوق من صلاة إمامه يعتبر أول صلاةالمأموم، فمن أدرك ركعة من المغرب معه أعتبرت أول صلاته فإذا قام بعد سلام إمامه ليقضي ما فاته قرأ في أول ركعة يقضيها بالفاتحة وسورة أوآيات لأنها ثانية بالنسبة له وجلس للتشهد الوسط، ثم إذا قام لقضاء الركعة الباقية له من المغرب قرأ فيهابالفاتحة فقط لأنها ثالثة بالنسبة له ثم يجلس للتشهد الأخير وإذا كان ما فاته من المغرب ركعة واحدة وأدرك مع الإمام ركعتين قرأ بالركعة التي يقضيها بعد سلام إمامه بالفاتحة فقط، لأنها ثالثة بالنسبة له .
              أما إذا كانت الصلاة رباعية وأدرك مع الإمام ثلاث ركعات أو ركعتين فعليه قراءة الفاتحة فقط فيما يقضيه من ركعة أو ركعتين لأن ذلك بالنسبة له آخر صلاته، فليس عليه فيه قراءة سور مع الفاتحة هذا هو الصحيح من قولي الفقهاء .
              وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
              اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
              عضو نائب الرئيس الرئيس
              عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

              فتوى السيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:

              ما أدركه المسبوق من الصلاة يعتبر أول صلاته

              هل ما يدركه المسبوق من ركعات مع الإمام يعتبر أول صلاته أو آخرها فإذا فاته- مثلا- ركعتان من الرباعية فهل يشرع له قراءة ما تيسر بعد الفاتحة؟

              الصواب: أن ما أدركه المسبوق مع الإمام يعتبر أول صلاته وما يقضيه هو آخرها في جميع الصلوات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا))[1] متفق على صحته وبذلك يستحب أن يقتصر في الثالثة والرابعة من الرباعية والثالثة من المغرب على قراءة الفاتحة لما في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب). إذا قرأ بعض الأحيان في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاتحة فهو حسن؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين من الظهر قدر الم تنزيل السجدة وفي الأخريين على النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك) وهذا محمول على أنه كان صلى الله عليه وسلم يفعله بعض الأحيان في الأخريين من الظهر جمعا بين الحديثين.

              [1] رواه البخاري في (الجمعة) رقم (857). ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (944) واللفظ متفق عليه

              تعليق


              • #8
                سلام عليكم إخوتنا ...
                أما بالنسبة لما طلبت أخانا (أثر السلف) من طلب المصدر؛ فكفى بكلام الله وكلام رسوله حجة ومصدرا، وإن خالف من خالف، فيجب علينا التأدب مع الله ورسوله إذا تليت علينا آياته وكلام نبيه -صلى الله عليه وسلم-، يقول الله عز وجل: "يأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا" [النساء:59].
                وأما طلبك الثاني فقد كفانا فيه أخانا عبدالجليل، وإن تيسر لي أن أضع رسالة لأحد العلماء في هذا الباب فسأضعها تلبية لطلبك؛ كي يطمئن القلب ويعبد الله على بصيرة من كلام أهل العلم، وكي تفيد غيرك ممن درسوا معك بالحجة الواضحة والبرهان الناصع، ووفقكم الله ونفع بكم وسددكم ومرحبا بكم مفيدين مستفيدين والسلام عليكم.

                تعليق


                • #9
                  محور المسألة دائر حول القضاء والإتمام؛ فهل يكون ما يقضيه المسبوق بعد سلام الإمام أوّل الصلاة أم آخرها؟

                  أذكر أنَّ العلاَّمة الألباني -رحمه الله- كان يقول: من يقول بالقضاء بمعنى كون بقية صلاة المسبوق أوَّل الصلاة إمَّا شخص لم يصله الحديث الذي فيه رواية الإتمام، ((وما فاتكم فأتموا)) وهم المالكية؛ وإمَّا شخص لا يعرف أعجمي لا يعرف أن معنى القضاء في اللغة العربية هو أيضًا الإتمام، ((فإذا قضيتم مناسككم)) ((فإذا قضيتم الصلاة)) فلم يستطع الجمع بين رواية ((فاقضوا)) ورواية ((فأتمو)) وهم معظم أعاجم الأحناف .

                  أمَّا المحققون وشرّاح الحديث والشافعية والحنابلة من أهل المذاهب؛ فهم على الإتمام على أنَّ في بعض متأخريهم من يقول بالقضاء، ولم يتبين لي وجه فيما ذهبوا له .
                  قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

                  تعليق

                  يعمل...
                  X