إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

هل استقبال القبلة شرط في الصلاة أم واجب ؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هل استقبال القبلة شرط في الصلاة أم واجب ؟

    إخواني بارك الله فيكم لنبحث مسألة القبلة واستقبالها في الصلاة هل هو شرط أم واجب ؟ ومالذي يترجح لكم بارك الله فيكم ؟

    لتبدأو أنتم وفقكم الله هذا المبحث المهم في صلاتنا

  • #2
    السلام عليكم
    اولا يجب معرفة معاني هذه المصطلحات
    الواجب, الشرط ,الركن
    فالركن: هو ما يتم به الشيء الذي هو فيه ، ويلزم من عدم وجوده بطلان ما هو ركن فيه ، كالركوع مثلاً في الصلاة ، فهو ركن فيها ، يلزم من عدمه بطلانها .

    و الشرط: كالركن إلا أنه يكون خارجاً عما هو شرط فيه . كالوضوء مثلاً في الصلاة . فلا تصح بدونه .قلت ولا يخفى ان استقبال القبلة من هذا القبيل

    و الواجب: هو ما ثبت الأمر به في الكتاب أو السنة ، ولا دليل على ركنيته أو شرطيته ، ويثاب فاعله ويعاقب تاركه إلا لعذر .

    اما استقبال القبلة فقد قال الامام بن قدامة المقدسي

    ( استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلا في الحالتين اللتين ذكرهما الخرقي -رحمه الله- والأصل في ذلك قول الله تعالى‏:‏ ‏{‏وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره‏}‏ يعنى نحوه )
    قلت والحالتان معروفتان وهما صلاة الخوف والنافلة في السفر على الراحلة
    قال الالباني ((أما في صلاة الخوف الشديد فقد سن صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا ( رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها ) . وقال صلى الله عليه وسلم :
    ( إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس ) . ))

    واما النافلة في السفر على الراحلة فالاحاديث في ذلك مشهورة معروفة منها ( كان رسول الله يصلي السبحة في السفر على راحلته حيث كان وجهه )
    والمراد بالسبحة النافلة

    ومما ورد في استقبال القبلة
    قوله تعالى (( فول وجهك شطر المسجد الحرام ))
    وفي حديث المسيء صلاته
    ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ) .

    وفي حادثة تحويل القبلة جاء في الحديث( وكان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس - قبل أن تنزل هذه الآية : قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فلما نزلت استقبل الكعبة فبينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها . وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا _ وفي بعض الروايات - واستدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة ) .

    وفي بعض احاديث الصلاة على الراحلة النوافل جاء في اخره ( كان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة ) .

    هذا ما عندي والله اعلم

    تعليق


    • #3
      قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: " . . . وَتَرْكِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهَا - مِنْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوْ سَتْرِ عَوْرَتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ" اهـ .
      وقال: " وَلَوْ عَجَزَ الْمُصَلِّي عَنْ شَرَائِطِهَا : مِنْ الطَّهَارَةِ أَوْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ أَوْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ صَلَّى عَلَى حَسَبِ حَالِهِ" .

      قال الإمام الألباني: " إذا أمر الله بشيء، وكان هذا الشيء ليس مأموراً به إلاَّ في خصوص الشيء الذي هو جزء منه، فهذا دليل الشرطية .

      يعني لسنا مأمورين باستقبال القبلة إلا في الصلاة، فإذا جلسنا فلسنا مأمورين باستقبال القبلة، وهكذا قس على ذلك .

      فإذا أمر الله بشيء كهذا لخصوص الشيء الذي هو جزء منه، فهذا قرينة على أنَّ هذا الأمر جزء من أجزاءه، وركن من أركانه" .

      ش193 من سلسلة الهدى والنور .
      وفقكم الله .
      التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله الآجري; الساعة 10-Apr-2017, 01:54 AM.
      قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

      تعليق


      • #4
        أقول بارك الله فيكم

        استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة:144] ].
        قال الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد حفظه الله
        يشترط في أداء الصلوات أن تكون إلى جهة القبلة، وهي الكعبة المشرّفة، فإن كان في حضر أو كان لديه من يخبره بجهة القبلة وجب عليه السؤال عن جهتها، ولا يجوز له أن يصلي باجتهاد منه، ولديه من يخبره، فإن صلّى وكان إلى غير جهة القبلة وجب عليه الإعادة، أما إن كان في سفر فإنه يجتهد في معرفة جهتها، فإن صلّى وتبيّن أن الصلاة إلى غير جهة القبلة، فإن صلاته صحيحة لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16]، ويجوز للمسافر أن يصلي النوافل كلها على مركوبه إلى غير جهة القبلة، وقد ثبتت السّنّة في ذلك عن جماعة من الصحابة منها: حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبّح، يومىء برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة" رواه البخاري (1097) ومسلم (701)، وإذا أراد المسافر النافلة على الدابة استقبل القبلة عند دخوله فيها ثم توجه إلى أي جهة يريد، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند أبي د اود (1225): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبّر ثم صلّى حيث وجهه ركابه"، قال الحافظ ابن حجر في البلوغ: وإسناده حسن. وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حاشيته عليه (1/176): "هو كما قال المؤلف، رجاله ثقات لا بأس بهم، وبذلك يكون هذا الحديث مخصّصاً للأحاديث الأخرى المطلقة في استقباله صلى الله عليه وسلم جهة سيره في السفر. انتهي كلامه حفظه الله

        وقال الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه واسكنه فسيح جناته

        قوله تعالى:{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء}[البقرة: من الآية144]، خطاب للنبي -عليه الصلاة والسلام- كان يتمنى أن يصلي إلى قبلة إبراهيم عليه السلام.

        {فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا}[البقرة: من الآية144]، الكعبة.

        {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ} البقرة: من الآية144]، الشطر الجهة،كيفية الاستقبال تختلف بالنسبة لمن هو داخل المسجد الحرام، يجب عليه أن يصيب عين الكعبة بصدره كله لا يخطئوها، لو أخطأ بطلت صلاته، ومن كان خارج الحرم -وهو في مكة- يجتهد، يجب عليه أن يصيب المسجد الحرام، ولا يجب عليه أن يصيب الكعبة، مع التحري، يتحرى، ومن كان خارج مكة -كحالنا- الواجب الجهة، وليس بلازم إذا صليت أن تكون صلاتك على عين الكعبة، أو عين المسجد الحرام، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[التغابن: من الآية16]، وعلى من كان بعيداً أن يصلي إلى الجهة، فيتحرى، وإن كانت هناك آلات تحاول أن تحدد، ويمكن أن تستعمل أخبار الثقات والمجرِّبين، يتحرى، ولكن لا يجب عليه أن يصيب القبلة بعينها. انتهي كلامه رحمه الله
        التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله الآجري; الساعة 10-Apr-2017, 01:54 AM.

        تعليق


        • #5
          وقد سؤل فضيلة الشيخ بن باز رحمه الله إذا صلى جماعة إلى غير جهة القبلة وهم لم يعلموا جهتها تحديداً، فهل يجب عليهم إعادة الصلاة؟


          الجواب :
          إن كانوا في الصحراء وقد اجتهدوا وصلوا بعد الاجتهاد إلى الذي ظنوه القبلة فلا قضاء عليهم، أما إن كانوا في الحضر فعليهم القضاء؛ لأن في إمكانهم سؤال من حولهم عن جهة القبلة.


          المصدر :
          نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1317) بتاريخ 15/5/1412هـ. وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الثاني ص 95 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.

          وسؤل أيضا رحمه الله ما الحكم إذا تبين أن الصلاة تمت إلى غير القبلة بعد الاجتهاد؟ وهل هناك فرق بين ما إذا كان ذلك في بلد مسلم أو كافر أو كان في البرية؟


          الجواب :
          إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبلة فصلاته صحيحة، إذا اجتهد في تحري القبلة ثم بان أنه صلى إلى غيرها. أما إذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة؛ لأن في إمكانه أن يسأل من يرشده إلى القبلة، كما أن في إمكانه معرفة القبلة من طريق المساجد.


          المصدر :
          من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة قدمها لسماحته بعض طلبة العلم في عام 1413هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.

          قلت :
          والخلاصة بأنه إذا اجتهد المؤمن في تحري القبلة حال كونه في الصحراء أو في البلاد التي تشتبه فيها القبلة ثم صلى باجتهاده، وبعد ذلك ظهر أنه صلى إلى غير القبلة، فإنه يعمل باجتهاده الأخير إذا ظهر له أنه أصح من اجتهاده الأول، وصلاته الأولى صحيحة؛ لأنه أداها عن اجتهاد وتحر للحق، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم حين تحولت القبلة من جهة بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة ما يدل على ذلك، وبالله التوفيق.

          تعليق


          • #6
            بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا

            وأقول استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إجماعا لكن مع القدرة (حكاه ابن حزم في مراتب الإجماع )

            والأدلة على ذلك من القرآن والسنة

            أما من القرآن قوله تعالى : {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ }البقرة144

            قال في التفسير الميسر : (قد نرى تحوُّل وجهك -أيها الرسول- في جهة السماء, مرة بعد مرة; انتظارًا لنزول الوحي إليك في شأن القبلة, فلنصرفنك عن "بيت المقدس" إلى قبلة تحبها وترضاها, وهي وجهة المسجد الحرام بـ "مكة", فولِّ وجهك إليها. وفي أي مكان كنتم -أيها المسلمون- وأردتم الصلاة فتوجهوا نحو المسجد الحرام. وإن الذين أعطاهم الله علم الكتاب من اليهود والنصارى لَيعلمون أن تحويلك إلى الكعبة هو الحق الثابت في كتبهم. وما الله بغافل عما يعمل هؤلاء المعترضون المشككون, وسيجازيهم على ذلك)


            ومن السنة :حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال : (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة). ورواه مسلم

            وكذا حديث المسيء صلاته عن أبي هريرة
            قال البخاري :حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه : (أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام فارجع فصل فإنك لم تصل فقال في الثانية أو في التي بعدها علمني يا رسول الله فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وقال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما حدثنا بن بشار قال حدثني يحيى عن عبيد الله حدثني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا). ورواه مسلم


            ومارواه ابن ماجة عن جابر كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة *.*‌قال الألباني(صحيح) انظر حديث رقم: 4965 في صحيح الجامع.‌

            تعليق


            • #7
              جزاك الله خيرا
              التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله الآجري; الساعة 10-Apr-2017, 01:55 AM.

              تعليق


              • #8
                جزاكم الله خيراً ...
                و خير ما قيل هو كلام الشيخ الألباني في التفريق بين الواجب و الشرط فرحمه الله...

                تعليق


                • #9
                  جزاكم الله خيرا أيها الإخوة جميعا


                  ونحث الإخوة أن يستمروا بفتح مثل هذه المواضيع ، وحبذا لو يقوم بعض الإخوة الأخ أبو عبد الله لقمان أو غيره من الإخوة بكتب خلاصة ما جاء في المسألة من أدلة وأقوال بارك الله فيكم
                  التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله الشَّعيبي; الساعة 02-Sep-2006, 06:48 AM.

                  تعليق


                  • #10
                    بإذن الله أخي الفاضل . .

                    وأضيف: إن أحسن تعريف جامع مانع وقفت عليه للشرط هو:

                    الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته .

                    فالطهارة شرط من شروط الصلاة، فيلزم من لم يتطهر عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من تطهر أن يصلي .
                    فلذلك أسباب أخرى . . غير الصلاة، كالعودة إلى الجماع ودخول المسجد للجنب . .

                    وعكس الشرط هو المانع:
                    والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته .

                    فالحيض مانع من موانع الصلاة عند النساء، فيلزم من وجوده عدم الصلاة عندهن، ولا يلزم من عدم الحيض وجود الصلاة وصحتها، إذ قد تكون المرأة نفساء، وهذا مانع آخر .

                    وهذا نظم للفرق بين الشرط والركن:

                    والركن ما في الشيء ولج والشرط عن ماهية خرج
                    لكن كلاهما إذا انعدما انعدمت معهما حقيقة

                    وهذه من الفوائد التي قيدها من شرح الشيخ الفاضل الأصولي حسين آل شيخ -حفظه الله- للقواعد الفقهية .
                    قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

                    تعليق


                    • #11
                      جزاك الله خير أخي..
                      و أذكر أنه بهذا عرفه الشيخ العثيمين في شرحه على رسالته في أصول الفقه, و لكن ضابط الشيخ الألباني رحمه الله في الفرق بين الواجب و الشرط جميل جداً...

                      تعليق


                      • #12
                        جزاكم الله خيرًا . .
                        المتون العلمية موجودة من قديم الزمان . . ولكنها لم تعرف بهذا الاسم، بل باسم المختصرات: مثل مختصر الخرقي عمر بن الحسين الخرقي المتوفي سنة (334هـ) -رحمه الله تعالى-.

                        قال الشيخ صالح آل شيخ: المختصرات تؤخذ على طريق التفقه والفهم والعلم [أي التصور] ، ثم الأدلة عليها يهتم بها طالب العلم ولا تؤخذ على جهة التعصب لأن أصل التعبد في العلم أن تتعبد بفهم نصوص الكتاب والسنة .

                        تعليق


                        • #13
                          أضيف لما ذكرته سابقا...أن هذا التعريف للشرط -الذي ذكره الأخ الآجري حفظه الله -هو المشهور في كتب أهل الأصول وتداوله كثير من العلماء المتأخرين لكن كلام الشيخ الألباني أعجبني لأمر وهو أن التعريف المذكور إنما هو ذكر صورة الشرط وأثره وهذا لا يتوفر كثيرا في الأدلة أي يأتي دليل على أنه عند عدم وجوده يبطل العمل مثل الوضوء للصلاة فقد نقل ...لكن أكثر الشروط إنما وردت بصيغة الأمر بفعل ذلك الشيء فكيف تميز أنه شرط أو واجب ..ألخ فبما ذكره العلامة الألباني رحمه الله يصبح الأمر أوضح ثم بعدها ترتب عليه تلك الآثار المذكورة في التعريف المشهور من إنعدام الأمر عند إنعدامه....فهذا الذي اعبجني في كلام الشيخ رحمه الله وقد سألت قبل لعله ستة أشهر شيخنا الفقيه عبدالرحمن العدني وقلت له يا شيخ ما رأيك في كلام الألباني رحمه الله حول ضابط الشرط فقال: الشيخ الألباني رحمه الله أصولي كبير وهذا الضابط يظهر أنه يضبط كثير من المسائل ويحتاج زيادة استقراء ...يعني الشيخ حتى يتبناه هو يحتاج يراجع مسائل كثيرة حتى يرى أنه يضبط بقية المسائل وأنه مضطرد والله أعلم.
                          هذا الذي اردت توضيحه والله أعلم.

                          تعليق

                          يعمل...
                          X