إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

مطوية/حكم السنة والكتاب في هدم الزوايا والقباب - العلامة عبد الرحمن النتيفي المغربي رحمه الله

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [مطوية] مطوية/حكم السنة والكتاب في هدم الزوايا والقباب - العلامة عبد الرحمن النتيفي المغربي رحمه الله


    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	حكم السنة والكتاب في هدم الزوايا والقباب.jpg 
مشاهدات:	1 
الحجم:	362.3 كيلوبايت 
الهوية:	209348
    *****
    مطوية / حكم السنة والكتاب في هدم الزوايا والقباب
    العلامة عبد الرحمن النتيـفي البيضاوي المغربي رحمه الله
    ---------------------------
    - من كتاب (حكم السنة والكتاب في هدم الزوايا والقباب) -
    ترجمة الشيخ :

    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	تحميل المطوية-الاجري.png 
مشاهدات:	29 
الحجم:	64.4 كيلوبايت 
الهوية:	209351



    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	للطبعة المنزلية.png 
مشاهدات:	29 
الحجم:	15.4 كيلوبايت 
الهوية:	209352



    نص المطوية :
    حكم السنة والكتاب في هدم الزوايا والقباب
    العلامة عبد الرحمن النتيـفي البيضاوي المغربي رحمه الله


    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الذي أمره بتأسيس مساجد التقوى وقواعد الدين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من المؤمنين.
    اما بعد : فقد سئل كاتبه - عفا الله عنه- عبد الرحمن بن محمد النتيفي الجعفري، عن الزواوي والربط والقباب، أهي من البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وتعمر، ومن حرمات الله التي تعظم، أم من مساجد الضرار التي ينبغي أن تحرق أو تهدم أو تهجر؟ وقد ذهب كثير ممن ينسب إلى العلم إلى الأول.
    فأجيبوا مأجورين، وبينوا بالدليل ما عليه المعول، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى1.

    نص الجواب : وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نجيبكم بما نرجو من الله أن يكون هو الصواب.وهو:أن القول الأول مهجور ومنبوذ بلا ارتياب، وهو ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وقول السلف وفعلهم، وفتوى علماء الإسلام.
    ___________
    (1) كلمة تعالى، لم ترد في شيء من طرق أحاديث السلام.

    - أما الكتاب:

    فقد قال الله تعالى: { وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107) لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (10 أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (109) لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ } (التوبة: 110-107 )
    وقال: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا) (آل عمران:103)

    وقال: ( وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ) [الأنفال:46.
    وقال: ( إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ) [الأنعام:159).
    وقال: ( وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ) (آل عمران: 105]. الآية.
    وقال: ( وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ) [الأنعام:153]. إلى غير ذلك من الآيات البينات.

    أما وجه الاستدلال من الآيات التي بعد الأولى، فإن الله تعالى نهى عن التفرق والاختلاف والتنازع، وتفرقة الأديان، واتباع السبل غير الصراط المستقيم، وهذه الأشياء وسيلة إلى ما نهى الله عنه ونتيجة له، والوسيلة تعطى حكم المقصود، والنتيجة من المقدمات، وهذا المعنى المذكور في الآيات مشاهد في هذه الوسائل والنتيجات، حسب ما يوضح بعد.

    وأما وجه الاستدلال بالآية الأولى فلعمومها، إذ الاسم الموصول بصلة عامة يعم بعمومها حتى يرد تخصيصه، فكل مسجد شارك مسجد سبب النزول في علة التفرقة والضرر کان کهو في الحكم، وهو وإن نزلت الآية في مسجد أبي عامر الراهب، فسبب النزول لا يخصص الدليل العام، كما هو معلوم في الأصول.

    فإن قلت: إن دلالة الأية على ما زعمتموه من العموم يعارض بوجوه:
    - الأول: ما يقال فرق بين ما بناه کافر مظهرا به القربة ومخفيا الحوبة، وبين ما بناه مسلم يقصد به القربة ظاهرا وباطنا.
    قلنا: لا فرق؛ إذ المدار على وجود الضرر والتفرقة بالبناء المذكور، سواء كان من کافر أو مسلم - حسبما يأتي توضيحه -، وإلا يكون إضرار المسلم لغيره جائزا على بحثكم وهو باطل.
    - الثاني: ما يقال أن الزواوي وما معها يذكر فيها اسم الله ، ويصلى فيها ، ويتلى فيها كتاب الله، فهي مساجد منفعة لا مساجد ضرار.

    قيل لكم: هذا مردود بوجهين:
    الأول: أن ما نسبتم لها من الخير لا يُجَوز ضررها، ولا يرد النهي عنه.
    الثاني: أن مسجد الضرار نفسه كان فيه جميع ما ذكرتم، فلم يدفع عنه غضب الله ولا الهدم ولا التحريق.

    - الثالث: ما يقال أن الزواوي وما معها يعمرها المؤمنون، دون سبب النزول.

    فيقال عليه : وسبب النزول كذلك، عمره المؤمنون بعضهم ظاهرا، وبعضهم ظاهرا و باطنا، كما هو معلوم في التفسير، وقد حلفوا أنهم لم يريدوا إلا الحسنى.

    - الرابع: ما يقال إن الله كذبهم بقوله: ( وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ) [التوبة:107).
    قيل: لا ينهض لكم دليلا، إذ المدار على الضرر كما تقدم.
    - الخامس: ما يقال إن عُمّار هذه البيوت مؤمنون ظاهرا وباطنا، وقد زعمتم أن عمّار مسجد الضرار مختلفون.

    الجواب من وجهين:
    الأول: هبهم كذلك، فالمدار على ما تقدم .
    الثاني: أن عمار تلك البيوت مؤمنو القلب والقالب، كما هو موجود فيهم، وتأتي تتمة له.

    - السادس: ما يقال قد اشترطت الآية في مسجد الضرار الضرر، والكفر والتفرقة، والإرصاد لمن حارب الله ورسوله، و أي هذه الأوصاف كلها في تلك البيوت؟ لو سلم أن فيها بعضها.

    الجواب فيها من وجوه:
    الأول: ما يقال: أنها ليست شروطا كلها، لعموم الحكم، وإنما هي أوصاف القضية العين، والسبب اتصف به أصحابه.
    الثاني: جاء في الشريعة ما يدل على أن المدار فيها على وصف التفرقة والضرر، وهو يفيد عدم شرطية الجميع.
    الثالث: مما يدل على عدم اشتراط الجميع، كون التفرقة هي نفس الضرر، والكفران كان علة للفعل، كان من التفرقة أيضا، كما أن المدار عليها وإن كان وصفا لأصحاب القضية، فالمدار على ما عليه، ولا ننفي وصفه عن بعض أصحاب تلك البيوت إن نفيناه عن كلهم كما سيبدو أمامك، والإرصاد لمن حارب الله ورسوله، يقال عليه ما قيل في وصف الكفر قبله، حرفا بحرف.
    وكثير ممن بنى تلك البيوت في الزمان الأول أرصد بها من حارب الله ورسوله من الزنادقة ودعاة الباطنية.

    السابع: ما يقال الفرق موجود بنهي الله رسوله أن يقوم في ذلك المسجد ابدا دون أن ينهاه عن غيره.

    فيقال عليه : هذا الفرق لا يتجه ولا يدل على خصوصية.
    أما أولا: فإن الله نهاه عنه لوصفه بالضرر، فهو منهي عمن اتصف بذلك الوصف إلى يوم القيامة، وإلا لزم أن يقوم رسول الله في مقام المعصية.
    وأما ثانيا: فإن تلك البيوت لم تكن مع هذا البيت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينهى عنها أو يؤمر بها، وإنما كانت المؤسسة على التقوى وقد أمر أن يقوم بها.
    وأما ثالثا: فذلك المسجد هو أصل تلك البيوتات الضارة، كما أن المؤسس على التقوى جمع لشتات المسلمين، وهو أصل للبيوتات التي اتصفت بوصفه.

    الثامن: لا يقال أن هذه زواوي ورُبط لا مساجد، فلا يعمها حكم الآية.
    لأنا نقول: هي مساجد لغة وشرعا، إذ المسجد هو ما خصص للقرية)(1)، كانت قربة في نفس الأمر ام لا، وقد قال الله : ( لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ) [الكهف:
    21].
    وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "(2). وتلك التسمية حادثة، مصطلح عليها، فلا تمنع إطلاق المسجد عليها.


    وأمـا السـنة :

    فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق وهدم هذا المسجد(3) ، وترکه کناسه للمزابل(4)،
    ____________
    (1) ورد في السان العرب»: «أن المسجد كل موضع يتعبد فيه (3/ 204) مادة (سجد).
    (2) رواه البخاري (ح 5478، ومسلم (ح531)
    (3) أخرج ابن مردويه كما في الدر المنثور، (4/286 )وابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام، (5/ 211) عن أبي رهم کلثوم بن الحصين الغفاري -وكان من الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة- قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بذي أوان - بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار - وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله، إنا بنينا مسجدا لذي العلة، والحاجة، والليلة الشاتية، والليلة المطيرة، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. قال: إني على جناح سفر، ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم، فصلينا لكم فيه. فلما نزل بذي أوان أتاه خبر المسجد، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف، ومعن بن عدي، وأخاه عاصم بن عدي احد بني العجلان، فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله؛ فاهدماه، وحرقاه. فخرجا سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف -وهم رهط مالك بن الدخشم-، فقال مالك لمعن: أنظرني حتى أخرج إليك، فدخل إلى أهله فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا، ثم خرجا يشتدان وفيه أهله، فحرقاه، وهدماه، وتفرقوا عنه، ونزل فيهم من القرآن ما نزل.
    (4) روى الطبري بسنده عن خلف بن ياسين الكوفي قال: « ورأيت مسجد المنافقين الذي ذكره الله في القرآن، وفيه حجر يخرج منه الدخان وهو اليوم مزبلة،, تفسير الطبري.(11/33).

    وقد هم صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت الذين تخلفوا عن الجماعة(1) والجمعة(2) لولا نساؤهم وصبيانهم، ولا يستحق هذا إلا بمعصية الله، وربما كان ما فعل هؤلاء أخف مما فعل أولئك من الضرر بمساجد المسلمين، وتفرقة جموعهم لو كان ذلك وحده، ولاسيما على القول بأن الجماعة سنة فقط، وقد قال رسول الله : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الحديث(3) . وهذه سنته وهديه.

    وأما الإجمـاع:

    فمعاذ الله أن يُجوز مسلم كامل الإسلام، فضلا عن عالم، الإضرار بالمسلمين في دينهم وعقولهم، وأبدانهم وأموالهم، وأولادهم وأعراضهم، والإضرار بمساجدهم، وتفرغŒق جماعتهم، ووحدتهم في صلاتهم، ونحوها من الإضرار بدينهم.
    __________
    (1) عن ابي هريرة رضي الله عنه : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقد ناسا في بعض الصلوات، فقال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحرم الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه بجد عظما سمينا لشهدها - يعني: صلاة العشاء. .رواه البخاري (ح 618 ، ومسلم (ح651).
    (2) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا بصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. رواه مسلم ح561).
    (3) صحيح: رواه أحمد في المسند، (ح 17144) و(ح 17145)، ط. الرسالة، وابو داود ح 4607)، والترمذي (ح 2676)، وابن ماجه في المقدمة (ح 42)، والحاكم في المستدرك، (1/ 174) وغيرهم، وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.






    الملفات المرفقة

  • #2
    رد: مطوية/حكم السنة والكتاب في هدم الزوايا والقباب - العلامة عبد الرحمن النتيفي المغربي رحمه الله

    وأما القياس:
    فإذا هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة، وقد قيل أنها سنة- لولا مراعاة الضعفاء، فكيف لا يجوز تحريق الأبنية الضارة بالمسلمين المتسببة في تخلفهم عن الجماعات، بل هو أحرى.

    وأما أقوال السلف وأفعالهم فإليك البيان:
    روى البغوي وغيره عن عطاء قال: لما فتح الله على عمر رضي الله عنه يرى ويرى معه الناس في زمانه أن المسجد الضار بالمسجد مسجد ضرار، ولو لم يروا ذلك لأنكر عليه.
    وقد ذكر البغوي وغيره: أن بني عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء، أتوا عمر بن الخطاب في خلافته ليأذن لمجمع بن حارثة فيؤمهم في مسجدهم، فقال: لا ونعمة عين، أليس بإمام مسجد الضرار؟
    فقال له مجمع: يا أمير المؤمنين، لا تعجل علي، فوالله لقد صليت فيه، وإني لا أعلم ما أضمروا عليه، ولو علمت ما صليت معهم فيه، كنت غلاما قارئا للقرآن، وكانوا شيوخا لا يقرءون القرآن، فصليت ولا أحسب إلا أنهم يتقربون إلى الله تعالى، ولم أعلم ما في أنفسهم، فعذره عمر وصدقه، وأمره بالصلاة في مسجد قباء.انتهى(1).
    ____________
    (1) تفسير البغوي، (2/ 327) عند تفسير الآية السابقة في مسجد الضرار.

    ففيه دليل لما قدمناه، من أن أهل مسجد الضرار لم يكونوا كلهم كفارا، وقد ذكر ابن القيم وغيره أن عمر رضي الله عنه حرق قرية بكمالها يباع فيها الخمر(1)، وحرق حانوت رويشد الثقفي وسماه فويسقا(2)، وحرق قصر سعد عليه لما احتجب فيه عن الرعية.(3)
    __________
    (1) ذكر ذلك عنه ابن القيم كما في زاد المعاد (3/ 571)، و«إعلام الموقعين، (347 / 4 )، وإغاثة اللهفان، ( 133 / 1 )، و بدائع الفوائد (ج3/ 676)، والذي وجدته بعد البحث إنما هو عن علي رضي الله عنه، فقد روى ابو عبيد في الأموال، ص126): «نظر علي بن ابي طالب رضي الله عنه إلى زرارة، فقال: ما هذه القرية ؟ قالوا: قرية تدعى زرارة، يلحم فيها، تباع فيها الخمر، فقال: اين الطريق إليها؟
    فقالوا: باب الجسر. فقال قائل: يا أمير المومنين ناخذ لك سفينة تجوز مكانك؟ قال: تلك سخرة ولا حاجة لباقي السخرة، انطلقوا بنا إلى باب الجسر، فقام بمشي حتى أتاها فقال: علي بالنيران اضرموها فيها، فإن الخبيث يأكل بعضه بعضا، قال: فاحترقت من غربيها حتى بلغت بستان خواستابن جبرونا. وزرارة: فرية من قرى الكوفة كما في معجم البلدان، (3/135)، باب: الزاي والراء بليها، ومعني تلك سخرة: تقول نسخر دابة فلان، أي: ركبتها بغير اجر. واللسان- مادة (سخر). والمعنى أن عليا انه كان يريد أن يأتيها مشيا لأنها تربة يتقرب بها إلى الله تعالى، والله اعلم.

    (2) صحيح : رواه ابن سعد في الطبقات، (5/ 55)، وابو عبيد في الأموال، (ص 120): أن عمر بن الخطاب حرق بيت رويشد الثقفي، وكان حانوتا للشراب، وكان عمر قد نهاه فلقد رأيته يلتهب كأنه جمرة». وعند عبد الرزاق في المصنف، برقم (10051) "عن صفية قالت: وجد عمر في بيت رجل من ثقيف خمرا، وقد كان جلده في الخمر فحرق بيته، وقال: ما اسمك؟ قال: رويشد. قال: بل أنت فويسق، وسنده صحيح.
    (3) سنده ضعيف جدا: رواه الطبري في تاريخه، (2/ 479) ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق، ( 281/55 )، وفي سنده سيف بن عمر صاحب کتاب الفتوح والردة وهو متروك، انظر: ميزان الاعتدال، ((353/3 )


    وإذا حرق عمر هذه الأماكن لمعصية الله، كان لا فرق عنده وعند غيره بين محل المعصية في الحكم للاتحاد في العلة، وقد أمر عبد الله بن مسعود بهدم مسجد خارج الكوفة بناه عمرو بن عتبة(1)، وما ذلك إلا لتفريق الجماعة.

    أما فتوى علماء الإسلام :
    فقد أفتى الحارث بن مسكين - في ترجمته من الديباج- بهدم مسجد كان في الصحراء، وكان يجتمع فيه للقراءة والقصص أو التعبير، وبمثل هذا أفتى تين يحيى بن عمر في كل مسجد بني نائبا عن القرية، حيث لا يصلي فيه من أهل القرية، وإنما يصلي فيه من ينتابه، وبذلك أفتي في مسجد السبت في القيروان، وبمثله أفتى أبو عمران في المسجد الذي بني بجبل فاس»، نقله مختصر الرهوني، العلامة كنون وسلمه).(2)
    وقد قال ابن رشد: «من أعظم الضرر بناء مسجد آخر لإضرار أهل المسجد الأول، وتفريق جماعتهم، لأن الإضرار فيما يتعلق بالدين أشد منه فيما يتعلق بالنفس والمال، لاسيما في المسجد المتخذ للصلاة التي هي عماد الدين، وقد أنزل الله في ذلك:( وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا ) إلى قوله عز وجل : ( إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ
    _____________
    (1) انظر: المحلي، لابن حزم (4/ 45).
    (2) حاشية المدني کنون على حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني على مختصر خليل، (2/ 70)، وقد نقله کنون من الديباج، لابن فرحون (ص 177)، ط. دار الكتب العلمية.


    فإن ثبت على بانيه أنه قصد به الإضرار و تفريق الجماعة، وجب أن يحرق ويهدم ويترك مطرحا للزبول، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد الضرار، وإن ثبت أن إقراره مضر بأهل المسجد الأول ولم يثبت أنه قصد ذلك، وادعى أنه أراد به القربة لم يهدم، وترك معطلا لا يصلى فيه إلا أن يحتاج إلى الصلاة فيه، بأن يكثر أهل الموضع أو ينهدم المسجد الأول.. انتهى (1).

    وذكر الرهوني عنيب قول اللخمي: «إن كان البلد واسعا وشق على أهله الذهاب إلى المسجد استحب لهم بناء مسجد آخر، ما نصه : تنبيه : ظاهر قول اللخمي : (وإن كان البلد واسعا يشق على من بعد منه الجامع..... إلخ، أنه لا يجوز إحداث مسجد آخر إلا باجتماع الأمرين معا، وفي سماع القرينين(2) من كتاب الصلاة الأول ما نصه: وسئل عن العشيرة يكون لهم مسجد يصلون فيه، فيريد رجل أن يبني قريبا منه مسجدا، أيكون ذلك له؟
    فقال: لا خير في الضرر، ثم لاسيما في المسجد خاصة، فأما مسجد بني لخير وصلاح فلا بأس به، وأما ضررا فلا خير فيه، قال الله تعالى: ( وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا )، لا خير في الضرر في شيء من الأشياء، وإنما القول أبدا في الأخير من المسجدين.
    ______________
    (1)البيان والتحصيل، لابن رشد (1/411)
    (2) المراد بالقرينين في المذهب: أشهب بن عبد العزيز، وعبد الله بن سعيد بن نافع.



    لتحميل الكتاب كاملا :
    https://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=36619

    تعليق

    يعمل...
    X