تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3<>
فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :
فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .
من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
هكذا جاء في الحديث، والمراد أنه إذا أقيمت الصلاة فلا يشرع في صلاة نافلة، يشتغل بالفريضة، ولا يشغل نفسه بنافلة جديدة، فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا كان قد كبّر في نافلة واستطاع أن يصليها فإنه يتمها خفيفة، حتى يدرك الصلاة مع الجماعة، إلا إذا خشي فوات الجماعة فله أن يقطعها كما نصوا على ذلك.
يتمها خفيفة: يعني يخفف حركاتها وأركانها حتى يتمها ولا تفوته الجماعة.
يقول بعضهم: إذا كبر فيها وصلى ركعة فإنه يتمها، ولأنه ما بقي عليه إلا ركعة يخففها، ويدرك التكبير، ويدرك الركوع، ويدرك الصلاة؛ لأنه إذا أبطلها وقد صلى ركعة أو ركعة ونصفا أبطل عمله، والله تعالى يقول: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم إبطال الأعمال إبطال ثوابها، إذا سلّم وقطع الصلاة وقد صلى جزءا منها بطل ذلك العمل، وبطلت تلك الركعة، مع أن في إمكانه أن يكملها ويثاب عليها، يكمل هذه النافلة حتى يثاب عليها ولو خففها، هكذا قالوا أتمها خفيفة.
وأما إذا خشي أن تفوته ركعة؛ بأن كان الإمام سريعا، أو أنه قد يكون بطيئا في صلاة ركعته التي بقيت، فله أن يقطعها، يقطع تلك النافلة، وقطعها لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى قطع أو تسليم، بل بمجرد ما ينوي قطعها تبطل، كثير من الشباب ونحوهم مجرد ما يسمع الإقامة يقطع الصلاة، يقطع النافلة ولو ما بقي عليه إلا قليل، وهذا نرى أنه قد أبطل عمله، ويستدلون بهذا الحديث، ونقول لا دلالة فيه على قطع ما بقي؛ وذلك لأنه إنما نص على صلاة، لا على جزء من صلاة، فإن قوله: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
لم يقل "فلا بعض صلاة" لم يقل "فلا صلاة ولا جزءا من صلاة" أنت الذي بقي عليك ركعة إنما بقي عليك جزء من صلاة، فلا تبطل هذه الصلاة التي قد انعقد سببها، خفف الركعة الباقية وتدرك الجماعة، إذا قطعتها فقد أبطلت صلاتك، لو كان جاء "فلا صلاة ولا جزءا من صلاة" أو "فلا صلاة ولا بعض صلاة" لعرفنا بذلك أنه يريد بذلك ولو جزءا يسير من الصلاة، والأحاديث إنما وردت في النهي عن استئناف صلاة بعد الإقامة؛ وذلك لأنه -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا بعدما أقيمت الصلاة صلى ركعتين، فقال: يا فلان، بأي صلاتيك اعتددت؟ وفي رواية أنه قال له: آلصبح أربعا؟ أي أتجعل الصبح أربعة؟ وذلك لأنه بعد الإقامة صلى ركعتين، ثم وصلهما بركعتي الفريضة، فصلى بعد الإقامة أربعا، فأنكر عليه، آلصبح أربعا.
ثم اشتهر عن الحنفية أنه إذا جاء أحدهم وقد أقيمت صلاة الفجر كبّر وصلى ركعتين وحده، ثم بعد ذلك يدخل معهم، هذا قول معمول به عند الحنفية، ولكنهم قد خالفوا هذا النص، وقد فعل ذلك أيضا بعض السلف، وقد أشار ابن القيم إلى ذلك في كتابه: "إعلام الموقعين" وقال: إن العبرة بالحديث، إذا كان بعض الصحابة ينهون عن الركعتين بعد الإقامة، وبعضهم يصلي ركعتين بعد الإقامة، فنقول: هؤلاء مجتهدون وهؤلاء مجتهدون، ولكن يبقى معنا الدليل، يبقى معنا الحديث الذي قال فيه: لا صلاة والذي قال فيه: آلصبح أربعا .
بارك الله فيك اختي مرام
اني ابحث عمن فاتته صلاة النافلة لشغل من غير الأعذار الشرعية هل له قضائها
ما ثبت عندي من دليل الا قصة وفد بني قيس عندما صلى عليه الصلاة و السلام بعد العصر و حملت على انه اشتغل عن نافلة الظهر بالوفد الذي اتاه فقضاها بعد العصر
و أنا ابحث عن أقوال العلماء في ذلك
بارك الله فيك على ردك و زادك من العلم
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
مذهب الشافعية في قضاء النوافل أن السنن تقضى مع الفروض ، أما الحنفية والمالكية فلا تقضى السنن الراتبة الفائتة عندهم . ومذهب الشافعية مقيد بعدم تأثير أداء النوافل على قضاء الفروض متعلقة بالذمة.
جاء في فتاوى الشبكة الإسلامية ـ قطر:
لا تقضى السنن الراتبة الفائتة عند الحنفية إلا سنة الفجر، قال الكاساني من علماء الحنفية في بدائع الصنائع: لا خلاف بين أصحابنا في سائر السنن، سوى ركعتي الفجر أنها إذا فاتت عن وقتها لا تقضى، سواء فاتت وحدها، أو مع الفريضة.
وقال الشافعي في قول: تقضى قياساً على الوتر...
أما الشافعية، فعلى الصحيح - من مذهبهم - يستحب قضاء جميع النوافل الراتبة.
قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: النوافل قسمان: أحدهما: غير مؤقت، وإنما يفعل لعارض، كالكسوف، والاستسقاء، وتحية المسجد، فهذا إذا فات لا يقضى. الثاني: مؤقت، كالعيد، والضحى، والرواتب مع الفرائض، كسنة الظهر، وغيرها، فهذه فيها ثلاثة أقوال الصحيح منها أنه يستحب قضاؤها.. والثاني: لا تقضى، وهو نصه في القديم، وبه قال أبو حنيفة. والثالث: ما استقل، كالعيد، والضحى قضي وما لا يستقل، كالرواتب مع الفرائض، فلا يقضى... إلى أن قال: ذكرنا أن الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة، وبه قال محمد والمزني وأحمد في رواية عنه، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهم: لا يقضى..
ولا شك أن من قال بقضاء السنن مع الفرائض من الشافعية وغيرهم يقيد ذلك بأن لا يخشى أن يؤثر قضاء السنن مع الفائت من الفرائض على قضاء الفرائض ، فإن خشي أن يؤثر عليه، فلا ينبغي أن يختلف في وجوب الاشتغال بقضاء الفرائض دون غيرها، لقوله تعالى في الحديث القدسي: "وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه". رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
بارك الله فيك اختي
سأضيف هذه المعلومات الي بحثي
ولقد وجدت في شرح ممتع للشيخ نجيب جلواح امام مسجد جسر قسنطينة العاصمة لمنار السبيل
و للفائدة انقل لك ما وجدت هل تقضى ركعتا راتبة الفجر ورد في زمن قضاء راتبة الفجر حديثان 1-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس( 2-عن قيس بن فهد انه صلى مع الرسول صلى الله عليه و سلم الصبح و لم يكن ركع ركعتي الفجر فلما سلم معه ثم قام فركع ركعتي الفجر و رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر اليه فلم ينكر عليه و كل يوم ساضيف جزءا من هذا البحث حتى تعم به الفائدة
تنبيهات
1-ظاهر الحديث الاول وجوب صلاة راتية الفجر لكن هذا الامر مصروف للاستحباب بادلة منها قصة الاعرابي الذي قال -عن الصلوات الخمس المفروضة-\لا ازيد عليهن ولا انقص\فقال(أفلح الرجل ان صدق)ولكن تحمل تلك الاوامر على توكيد الاستحباب وكيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع هاتين الركعتين في حظر ولا سفر
2-يؤخذ من الحديثين مشروعية صلاة ركعتي الفجر مباشرة بعد الفجر او بعد طلوع الشمس و هذا لمن فاتته و ان كان الافضل ان يصليهما بعد طلوع الشمس لمن تسنى له ذلك
3-في الحيث الثاني جواز قضاء الصلوات الفوائت و لو في وقت النهي
4-هذا الامر متعلق بمن صلى الصبح دون سنته اما من استيقظ بعد طلوع الشمس فالواجب الترتيب بالبدأ بسنة الفجر ثم يصلى الصبح و دليله حديث ابي مريم انه -صلى الله عليه وسلم-كان مع بعض اصحابه في سفر فلم يستيقضوا الا بعد طلوع الشمس فأمر صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن ثم صلى ركعتي الفجر-سنة الفجر-ثم أمره فأقام فصلى بالناس
قضاء صلاة الليل لمن فاتتهروى مسلم و ابو داود عن عائشة /كان اذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار اثنتي عشر ركعةو اخرج الجماعة الا البخاري عن عمر-مرفوعا-/من نام عن حزبه أو من شيء منه فقرأه مابين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كانما قراه من الليل/
وعن أبي هريرة قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس ) - رواه الترمذي . وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضاهما مع الفريضة لما نام عن الفجر في السفر - الحديث قال الترمذي بعد إخراجه له : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه [ ص 30 ] وأخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه والدارقطني والبيهقي والحديث الذي أشار إليه المصنف قد تقدم في باب قضاء الفوائت من أبواب الأوقات ( والحديث ) استدل به على أن من لم يركع ركعتي الفجر قبل الفريضة فلا يفعل بعد الصلاة حتى تطلع الشمس ويخرج الوقت المنهي عن الصلاة فيه وإلى ذلك ذهب الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق حكى ذلك الترمذي عنهم وحكاه الخطابي عن الأوزاعي قال العراقي : والصحيح من مذهب الشافعي أنهما يفعلان بعد الصبح ويكونان أداء ( والحديث ) لا يدل صريحا على أن من تركهما قبل الصبح لا يفعلهما إلا بعد طلوع الشمس وليس فيه إلا الأمر لمن لم يصلهما مطلقا أن يصليهما بعد طلوع الشمس ولا شك أنهما إذا تركا في وقت الأداء فعلا في وقت القضاء وليس في الحديث ما يدل على المنع من فعلهما بعد صلاة الصبح ويدل على ذلك رواية الدارقطني والحاكم والبيهقي فإنها بلفظ : ( من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما ) ويدل على عدم الكراهة أيضا حديث قيس بن عمرو أو ابن فهد أو ابن سهل على اختلاف الروايات عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه قال : ( خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح ثم انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجدني أصلي فقال : مهلا يا قيس أصلاتان معا قلت : يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر قال : فلا إذن ) ولفظ أبي داود قال : ( رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال : صلاة الصبح ركعتان فقال الرجل : إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن فسكت ) قال الترمذي : إنما يروى هذا الحديث مرسلا وإسناده ليس بمتصل لأن فيه محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو ومحمد لم يسمع من قيس وقول الترمذي إنه مرسل ومنقطع ليس بجيد فقد جاء متصلا من رواية يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس رواه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان من طريقه وطريق غيره والبيهقي في سننه عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس المذكور وقد قيل إن سعيد بن قيس لم يسمع من أبيه فيصح ما قاله الترمذي من الانقطاع وأجيب عن ذلك بأنه لم يعرف القائل بذلك وقد أخرجه أيضا الطبراني في الكبير من طريق أخرى متصلة فقال : حدثنا إبراهيم بن متويه الأصبهاني حدثنا أحمد بن الوليد بن برد الأنصاري حدثنا أيوب بن سويد عن ابن جريج عن عطاء أن قيس بن سهل حدثه : ( أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ولم يكن صلى الركعتين فصلى [ ص 31 ] مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما قضى صلاته قام فركع ) وأخرجه ابن حزم في المحلى من رواية الحسن بن ذكوان عن عطاء بن أبي رباح عن رجل من الأنصار قال : ( رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي بعد الغداة فقال : يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر فصليتهما الآن فلم يقل له شيئا ) قال العراقي : وإسناده حسن ويحتمل أن الرجل هو قيس المتقدم ويؤيد الجواز حديث ثابت بن قيس بن شماس عند الطبراني في الكبير قال : ( أتيت المسجد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة فلما سلم النبي التفت إلي وأنا أصلي فجعل ينظر إلي وأنا أصلي فلما فرغت قال : ألم تصل معنا قلت : نعم قال : فما هذه الصلاة قلت : يا رسول الله ركعتا الفجر خرجت من منزلي ولم أكن صليتهما قال : فلم يعب ذلك علي ) وفي إسناده الجراح بن منهال وهو منكر الحديث قاله البخاري ومسلم ونسبه ابن حبان إلى الكذب ( وفي الحديث ) مشروعية قضاء النوافل الراتبة وظاهره سواء فاتت لعذر أو لغير عذر وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال : أحدها : استحباب قضائها مطلقا سواء كان الفوت لعذر أو لغير عذر لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أطلق الأمر بالقضاء ولم يقيده بالعذر وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة عبد الله بن عمر ومن التابعين عطاء وطاوس والقاسم ابن محمد ومن الأئمة ابن جريج والأوزاعي والشافعي في الجديد وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن والمزني والقول الثاني : أنها لا تقضى وهو قول أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف في أشهر الروايتين عنه وهو قول الشافعي في القديم ورواية عن أحمد والمشهور عن مالك قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس والقول الثالث : التفرقة بين ما هو مستقل بنفسه كالعيد والضحى فيقضى وبين ما هو تابع لغيره كرواتب الفرائض فلا يقضى وهو أحد الأقوال عن الشافعي والقول الرابع : إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها على التخيير وهو مروي عن أصحاب الرأي ومالك والقول الخامس : التفرقة بين الترك لعذر نوم أو نسيان فيقضى أو لغير عذر فلا يقضى وهو قول ابن حزم واستدل بعموم قوله ( من نام عن صلاته ) الحديث وأجاب الجمهور أن قضاء التارك لها تعمد من باب الأولى وقد قدمنا الجواب عن هذه الأولوية [ ص 32 ] اهـ من النيل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته,جزاكم الله خيراً على هذا المجهود القيم ولكن هنا إشكال وهو نص الحديث الذى أخرجه الأمام أحمد-رحمه الله-عن أم سلمه-رضى الله عنها-قالت:"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فصلى ركعتين فسألته فقال:شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن فقلت:افنقضيهما إذا فاتنا فقال:لا"
وكما نعلم أنه إذا تعارض قول النبى صلى الله عليه وسلم وفعله نقدم القول فما هو الرد على هذا الأشكال جزاكم الله خيراً
تعليق