946 - " قدم علي مال فشغلني عن الركعتين كنت أركعهم بعد الظهر ، فصليتهما الآن ، فقلت : يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا ؟ قال : لا " .
منكر .
رواه أحمد ( 6 / 315 ) الطحاوي ( 1 / 180 ) وابن حبان في " صحيحه " ( 623 ) عن يزيد بن هارون قال : أخبرنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة قالت : " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ، ثم دخل بيتي فصلى ركعتين ، فقلت : يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليهما ، فقال : فذكره .
وهذا سند ظاهره الصحة ، ولكنه معلول ، فقال ابن حزم في " المحلى " ( 2 / 271 ) : " حديث منكر ، لأنه ليس هو في كتب حماد بن سلمة ، وأيضا فإنه منقطع لم يسمعه ذكوان من أم سلمة ، برهان ذلك أن أبا الوليد الطيالسي روى هذا الخبر عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة عن أم سلمة أن " النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها ركعتين بعد العصر فقلت : ما هاتان الركعتان ؟ قال : كنت أصليهما بعد الظهر ، وجاءني مال فشغلني ، فصليتهما الآن " ، فهذه هي الرواية المتصلة وليس فيها : " أفنقضيهما نحن ؟ قال : لا " ، فصح أن هذه الزيادة لم يسمعها ذكوان من أم سلمة ، ولا ندري عمن أخذها ، فسقطت " .
قلت : ورواية أبو الوليد عبد الملك بن إبراهيم التي علقها ابن حزم وصلها الطحاوي ( 1 / 178 ) . وتابع أب الوليد عبد الملك بن إبراهيم الجدي : حدثنا حماد بن سلمة به دون الزيادة . أخرجه البيهقي ( 2 / 475 ) . ونقل الحافظ في " التلخيص " ( 70 ) عنه أنه ضعف الحديث بهذه الزيادة ، ونص كلام البيهقي وهو في كتابه " المعرفة
" كما نقله صاحب " إعلام أهل العصر " ( ص 55 ) : " ومعلوم عند أهل العلم بالحديث أن هذا الحديث يرويه حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة عن أم سلمة دون هذه الزيادة ، فذكوان إنما حمل الحديث عن عائشة ، وعائشة حملته عن أم سلمة ، ثم كانت ترويه مرة عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وترسله أخرى ، وكانت ترى مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما ، وكانت تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثبتهما ، قالت : " وكان إذا صلى صلاة أثبتها " . وقالت : " ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين عندي بعد العصر قط " ، وكانت تروي أنه " كان يصليهما في بيوت نسائه ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته ، وكان يحب ما خفف عنهم " فهذه الأخبار تشير إلى اختصاصه بإثباتهما ، لا إلى أصل القضاء . هذا وطاووس يروي أنها قالت : " وهم عمر ، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها " .
وكأنها لما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبتهما بعد العصر ذهبت في النهي هذا المذهب ، ولوكان عندها ما يرو ون عنها في رواية ذكوان وغيره من الزيادة في حديث القضاء لما وقع هذا الاشتباه ، فدل على خطأ تلك اللفظة ، وقد روي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ، ويواصل ، وينهى عن الوصال " . وهذا يرجع إلى استدامته لهما لا أصل القضاء " . قلت : والتأويل فرع التصحيح ، وحديث محمد بن عمرو هذا لا يصح إسناده كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله ، فتنبه .
من السلسلة الضعيفة للعلامة الألباني رحمه الله
منكر .
رواه أحمد ( 6 / 315 ) الطحاوي ( 1 / 180 ) وابن حبان في " صحيحه " ( 623 ) عن يزيد بن هارون قال : أخبرنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة قالت : " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ، ثم دخل بيتي فصلى ركعتين ، فقلت : يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليهما ، فقال : فذكره .
وهذا سند ظاهره الصحة ، ولكنه معلول ، فقال ابن حزم في " المحلى " ( 2 / 271 ) : " حديث منكر ، لأنه ليس هو في كتب حماد بن سلمة ، وأيضا فإنه منقطع لم يسمعه ذكوان من أم سلمة ، برهان ذلك أن أبا الوليد الطيالسي روى هذا الخبر عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة عن أم سلمة أن " النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها ركعتين بعد العصر فقلت : ما هاتان الركعتان ؟ قال : كنت أصليهما بعد الظهر ، وجاءني مال فشغلني ، فصليتهما الآن " ، فهذه هي الرواية المتصلة وليس فيها : " أفنقضيهما نحن ؟ قال : لا " ، فصح أن هذه الزيادة لم يسمعها ذكوان من أم سلمة ، ولا ندري عمن أخذها ، فسقطت " .
قلت : ورواية أبو الوليد عبد الملك بن إبراهيم التي علقها ابن حزم وصلها الطحاوي ( 1 / 178 ) . وتابع أب الوليد عبد الملك بن إبراهيم الجدي : حدثنا حماد بن سلمة به دون الزيادة . أخرجه البيهقي ( 2 / 475 ) . ونقل الحافظ في " التلخيص " ( 70 ) عنه أنه ضعف الحديث بهذه الزيادة ، ونص كلام البيهقي وهو في كتابه " المعرفة
" كما نقله صاحب " إعلام أهل العصر " ( ص 55 ) : " ومعلوم عند أهل العلم بالحديث أن هذا الحديث يرويه حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة عن أم سلمة دون هذه الزيادة ، فذكوان إنما حمل الحديث عن عائشة ، وعائشة حملته عن أم سلمة ، ثم كانت ترويه مرة عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وترسله أخرى ، وكانت ترى مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما ، وكانت تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثبتهما ، قالت : " وكان إذا صلى صلاة أثبتها " . وقالت : " ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين عندي بعد العصر قط " ، وكانت تروي أنه " كان يصليهما في بيوت نسائه ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته ، وكان يحب ما خفف عنهم " فهذه الأخبار تشير إلى اختصاصه بإثباتهما ، لا إلى أصل القضاء . هذا وطاووس يروي أنها قالت : " وهم عمر ، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها " .
وكأنها لما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبتهما بعد العصر ذهبت في النهي هذا المذهب ، ولوكان عندها ما يرو ون عنها في رواية ذكوان وغيره من الزيادة في حديث القضاء لما وقع هذا الاشتباه ، فدل على خطأ تلك اللفظة ، وقد روي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ، ويواصل ، وينهى عن الوصال " . وهذا يرجع إلى استدامته لهما لا أصل القضاء " . قلت : والتأويل فرع التصحيح ، وحديث محمد بن عمرو هذا لا يصح إسناده كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله ، فتنبه .
من السلسلة الضعيفة للعلامة الألباني رحمه الله
تعليق