*****
مطـوية / أحكـام الأضـحية
معالي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
---------------------------
http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=56913&d=1534340101
نسخة للطبع المنزلي بالابيض والاسود
سهلة للطبع العادي او النسخ -فوتوكوبي-
*****
*****
نص المطوية :
بيان أحكام الأضحية
س: إخوة يسألون من سوريا عن الأضاحي ما حكمها ، وهل المضحي يأكل من أضحيته ، ومم تكون الأضحية ؟ جزاكم الله خيرًا (1).
_________
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (329) من فتاوى نور على الدرب.
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (329) من فتاوى نور على الدرب.
الجواب : الأضاحي سنة، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في سنواته في المدينة عليه الصلاة والسلام، كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين؛ يذبح أحدهما عن محمد وآل محمد - يعني أهله - ويذبح الثاني عمن وحد الله من أمته، وفي رواية: عمن لم يضح من أمته، فالضحية سنة مشروعة مع القدرة، يأكل الإنسان منها ويطعم، يأكل منها ما يتيسر ويطعم الجيران والفقراء كما قال تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} ويجتهد في الشيء الطيب من الإبل والغنم والبقر، والضحايا من هذه الأنعام: البقر والإبل، والغنم خاصة، البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، والشاة عن الرجل وأهل بيته، وإن كانوا كثيرين فأضحية واحدة يذبحها الرجل عن زوجته وأولاده ووالديه ونحو ذلك، تجزئ الرجل وأهل بيته، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ذبحها أكل وأطعم، أكل هو وأهل بيته، وأطعم الفقراء وأهدى إلى من يشاء من جيرانه وأحبابه، وإذا دخل شهر ذي الحجة وهو عازم على الأضحية لم يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي خاصة هو، أما أهله فلا حرج عليهم، لكن هو الذي يبذل الدراهم من حاله للضحية، هو الذي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره » (1) وفي لفظ: « فلا يمس من شعره وبشره شيئًا » (2) لا من الشعر، ولا من الظفر، ولا من الجلد - جلدته وهي البشرة - حتى يضحي إلا الحاج والمعتمر في عشر ذي الحجة، فلا حرج أن يحلق في عمرته أو يقصر، وهكذا في الحج يوم العيد يحلق أو يقصر بعد الرمي، هذا ليس بمنهي عنه، بل مأمور به، لا بد منه وغير داخل في النهي.
_________
(1) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا برقم (1977).
(2) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية، برقم (1977).
(1) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا برقم (1977).
(2) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية، برقم (1977).
بيان وقت ذبح الأضحية
س: تسأل الأخت وتقول: كيف يتم ذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك ؟ ومتى يبدأ وينتهي وقتها ؟ أرجو منكم أن تبينوا الطريقة التي نبدأ بها بالذبح، ماذا نعمل ونقول قبل الذبح وأثناءه وبعده إلى أن يتم توزيع اللحم إلى الفقراء؛ لأن طريقة الذبح عندنا هي قبل الذبح يقرأ الملأ القرآن على أذن الذبيحة، ويجب ألا يأكل صاحب الأضحية من اللحم إلا قطعة صغيرة، هل هذه الطريقة صحيحة، وهل يتم ذبح الأضحية للميت فقط أم للحي أم للاثنين؟ وفقكم الله (1).
الجواب : أما وقت الضحية فهو أربعة أيام على الصحيح من أقوال العلماء: يوم العيد، وهو يوم عيد النحر، وهو العاشر من ذي الحجة، ثم اليوم الحادي عشر، ثم اليوم الثاني عشر، ثم اليوم الثالث عشر. وقال بعض أهل العلم إنها ثلاثة: يوم العيد، ويومان بعده، والصواب أنها أربعة: يوم العيد، وثلاثة أيام بعده وهي أيام التشريق، وهي أيام النحر وأيام رمي الجمار، وهي أيام ذكر الله عز وجل وأكل وشرب، فإذا صلى الناس العيد صلاة العيد بدؤوا بالذبح، يبدأ بالذبح بعد صلاة العيد كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى ثم ذبح، وقال: « من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له » (2) فالسنة والواجب أن تكون الضحية بعد الصلاة، إذا كان الإنسان في البلد، أما إذا كان في الصحراء كالبادية فإنهم يذبحون بعد ارتفاعالشمس.
_________
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم 108 فتاوى نور على الدرب.
(2) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الأكل يوم النحر، برقم (955).
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم 108 فتاوى نور على الدرب.
(2) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الأكل يوم النحر، برقم (955).
إذا ارتفعت الشمس ومضى شيء بعد ارتفاعها مقدار الصلاة فإنهم يذبحون ذلك الوقت، يذبحون بعد ارتفاع الشمس ومضي قليل من الزمن بقدر الصلاة، يذبحون؛ لأنهم لا صلاة عندهم، البادية والمسافرون ليس لهم صلاة عيد، وليس عليهم صلاة عيد، فيذبحون بعد ارتفاع الشمس، وهكذا في منى، الحجاج في منى يذبحون بعد ارتفاع الشمس؛ لأنه ليس عندهم صلاة عيد في منى، الحجاج في منى، رمي الجمار يقوم مقام صلاة العيد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى الجمرة ثم نحر هديه، ولم يصل صلاة العيد في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، فإنهم يرمون الجمار ثم يذبحون هداياهم وضحاياهم ذلك الوقت بعد ارتفاع الشمس، هذا هو المشروع، وعند الذبح يسمي الله، يقول: باسم الله، والله أكبر. هذا المشروع، وإن قال: باسم الله، فقط أجزأ، ولكن الأفضل أن يقول: باسم الله، والله أكبر. وإن زاد فقال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أو قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين. هذا مستحب، ولكن يكفي: باسم الله، والله أكبر. هذا هو الذي كان يفعله النبي: صلى الله عليه وسلم « باسم الله، والله أكبر » (1)
وربما زاد: « إن صلاتي ...» (2) إلخ. والواجب: باسم الله. هذا الواجب، وزيادة: الله أكبر، مستحبة، باسم الله، والله أكبر. وما زاد على ذلك من قراءة: إن صلاتي، ووجهت وجهي، هذا مستحب وليس بواجب، ثم إذا ذبحت الذبيحة يأكل الإنسان ما شاء الله، لا يتقيد بقطعة صغيرة، بل يأكل ما شاء، إذا ذبحت الذبيحة يأكل منها قليلاً أو كثيرًا، هو وأهل بيته، السنة أن يأكلوا ويطعموا ويتصدقوا من هذه الذبيحة، يأكلون منها ما تيسر، ويتصدقون بما تيسر، ويطعمون ويهدون ما تيسر، والأفضل أن تكون أثلاثًا: ثلث يأكلونه، وثلث يهدونه إلى أقاربهم وأصدقائهم، وثلث للفقراء، وإن أكلوا الأكثر وتصدقوا بالقليل فلا بأس، الأمر في هذا واسع والحمد لله، والرسول أمرهم أن يأكلوا ويطعموا، والله يقول: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} فينبغي له أن يعطي الفقير ما تيسر من ذلك، وإن أعطى الفقراء الثلث كان أفضل، وإنأهدى الثلث على أقربائه وجيرانه كان حسنًا أيضًا،
_________
(1) رواه مسلم في كتاب الأضاحي باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل، برقم (1966).
(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث: جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه برقم (15022).
(1) رواه مسلم في كتاب الأضاحي باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل، برقم (1966).
(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث: جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه برقم (15022).
فإن لم يهد ولم يتصدق إلا بالقليل، أو ما تصدق بالكلية أجزأته الضحية، صدقة الضحية مجزية وشرعية، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يخرج قليلاً من اللحم حتى يمتثل قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} يخرج ما تيسر من اللحم ولو من غير الضحية، إذا كان قد أكلها يخرج من غيرها حتى يكون أدّى هذا الواجب، ولكن السنة بكل حال أن يخرج منها: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ} {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} كما قاله الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «كلوا وأطعموا وادخروا» (1) فالسنة له أن يأكل وأن يدخر ما أحبّ من ذلك، وأن يتصدق على الفقراء ما تيسر، هذا هو المشروع، فإن لم يتصدق ولم يهد بل أكلها صحت وأجزأت، ولكنه خالف الأفضل، وخالف السنة، وعليه أن يستدرك ولو بالقليل من اللحم حتى يتصدق به على الفقراء، هذا هو الأحوط له خروجًا من خلاف منقال بالوجوب، وظاهر القرآن يوجب الصدقة؛ لأن الله قال: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا} والأصل في الأمر الوجوب، لكن ذهب الأكثرون إلى أنه للسنية؛ لأن الله قال: {فَكُلُوا} والأكل ليس بواجب، فهكذا الإطعام ليس بواجب، ولكنه سنة، السنة أن يأكل ويطعم، هذا هو السنة، والله المستعان.
_________
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، برقم (5569).
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، برقم (5569).
فتاوى نور على الدرب-18/ص166
المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ)
جمعها: الدكتور محمد بن سعد الشويعر