*****
مطوية / تنبيهات على أخطاء بعض الحجيج والمعتمرين
فضيلة الشيخ صـالح الفـوزان حفظه الله
-----------------------
http://www.ajurry.com/vb/attachment.php?attachmentid=56877&d=1533736908
نسخة للطبع المنزلي بالابيض والاسود
سهلة للطبع العادي او النسخ -فوتوكوبي-
*****
*****
نص المطوية :
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومِن سيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِلْ فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم..
أما بعد :
قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى :
أيها الناس: اتقوا الله ، واحرصوا على أن يكون حجكم وسائر أعمالكم خالصا لوجه الله من جميع البدع والخرافات ، حتى يكون عملكم متقبلا ، وحجكم مبرورا ، وسعيكم مشكورا،لأن من الحجاج من يرتكب أخطاء كثيرة في حجه، وهذه الأخطاء منها ما يتعلق بالعقيدة ، ومنها ما يتعلق بأحكام الحج العملية.
في العقيدة :
فالذي يتعلق بالعقيدة : هو أن بعض الحجاج ، سواء في مكة أو في المدينة ، يذهبون إلى المقابر ليتوسلوا بالموتى ويتبركون بقبورهم أو يسألوا الله بجاههم وما أشبه ذلك من الأعمال الشركية، أو البدعية المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور ،لأن سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُزار القبور اللاعتبار وتذكر الآخرة ، والدعاء لأموات المسلمين بالمغفرة والرحمة ، وأن يكون ذلك بدون سفر وشد رحال. وأن تكون الزيارة للرجال دون النساء، كما قال الله صلى الله عليه وسلم : ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة)) وهذا خطاب للرجال, خاصة لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وكان إذا زار القبور دعا لأصحابها بالمغفرة والرحمة. هذا هَدْيه الله صلى الله عليه وسلم في زيارتها , أنه لأجل اعتبار الزائر واتعاظه. والدعاء للميت المزور بالمغفرة والرحمة.
أما أن تُزار القبور بقصد الدعاء عندها ، أو التبرك والتوسل بأصحابها ، أو الاستشفاع بهم ، فهذا مخالف لهدي النبي الله صلى الله عليه وسلم وهو إما شرك بالله أو وسيلة للشرك يتنافى مع أعمال الحج ومقاصده.
ومن الحجاج من يتعب بدنه، ويضيع وقته وماله في الذهاب إلى المزارات المزعومة في مكة والمدينة ، ففي مكة يذهب إلى غار حراء وغار ثورٍ وغيرهما, مما لا تشرع زيارته ، وفي المدينة يذهب إلى المساجد السبعة ومسجد القبلتين وأماكن معينة للصلاة فيها والدعاء عندها والتبرك بها ، وزيارة هذه الأماكن في مكة أو المدينة والتعبد فيها هو من البدع المحدثة في دين الاسلام ، فليس هناك مساجد في الأرض تقصد للصلاة فيها إلا المساجد الثلاثة : ( المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم و المسجد الأقصى ) ، ومسجد قباء لمن كان بالمدينة . وليس هناك مغارات ولا أمكنة تزار في دين الاسلام لا في مكة ولا في المدينة ولا غيرهما لأنه لا دليل على ذلك ، والحاج إنما جاء يطلب الاجر والثواب من الله ، فليقتصر على ما شرعه الله ورسوله.
ولو أن الحاج وفر وقته للصلاة في المسجد الحرام إذا كان في مكة ، وفي مسجد الرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في المدينة . ووفر ماله للانفاق في سبيل الله والصدقة على المحتاجين ، لحصل على الأجر والثواب ، أما إذا أضاع هذه الإمكانيات في البدع والخرافات ،فإنه يحصل على إلاثم والعقاب ، فالواجب على الحاج أن يتنبه لهذا ، ولا يغتر بالجهال والمبتدعة . أو بما كتب في بعض المناسك من الترويج لهذه المبتدعات والدعاية لها . وعليه أن يُراجع المناسك الموثوقة التي أُلّفَتْ علي ضوء الكتاب والسنة لأجل المحافظة على سلامة عقيدته وحجه ، ويستشير هل أهل العلم فيما أشكل عليه .
وأما الأخطاء التي تتعلق بأعمال الحج فمنها :-
أولا :في الإحرام :
- بعض الحجاجٍ القادمين عن طريق الجو يؤخرون الإحرام حتى ينزلوا في مطار جدة، فيحرموا منها أو دونها مما يلي مكة وقد تجوزوا المقيات الذي مروا به في طريقهم ، وقد قال في المواقيت : صلى الله عليه وسلم :(( هي لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن))، فمن مر بالميقات الذي في طريقه أو حاذاه في الجو أو في الأرض وهو يريد الحج أو العمرة ، وجب عليه أن يُحْرم منه أو من محاذاته ، فإن تجاوزه وأحْرم من دونه أثِمَ وترك واجبا من واجبات النسك يجبره بدم ،لأن جدة ليست ميقاتا لغير أهلها ومن نوى النسك منها .
- بعض الحجاج إذا أحرموا أخذوا لهم صورة تذكارية يحتفظون بها ويطلعون عليها أصدقاءهم ومعارفهم ، وهذا خطأ من ناحيتين :
أولا : أن التصوير في حد ذاته حرام ومعصية للأحاديث الواردة في تحريمه والوعيد عليه ،والحاج في عبادة فلا يليق به أن يفتتح هذه العبادة بالمعصية .
ثانيا : أن هذا يدخل في الرياء ،لأن الحاج إذا أحب أن يطلع الناس عليه وعلى صورته وهو محرم فإن هذا رياء ، والرياء يحبط العمل ، وهو شرك أصغر ، وهو من صفات المنافقين .
- يظن بعض الحجاج أنه يجب على إلانسان إذا أراد أن يحرم أن يحضر عنده كل ما يحتاجه من الحذاء والدراهم وسائر الأغراض وأنه لا يجوز له أن يستعمل الأشياء التي لم يحضرها عند الإحرام ، وهذا خطأ كبير وجهل فظيع ،لأنه لا يلزمه شيء في ذلك ، ولا يَحْرُم عليه أن يستعمل الحوائج التي لم يحضرها عند الإلحرام . بل له أن يشتري ما يحتاج إلى شرائه ، ويستعمل ما يحتاج استعماله ، وأن يغير ملابس الإحرام بمثلها ، وأن يغير حذاءه بحذاء آخر ، ولا يتجنب إلا محظورات إلاحرام المعروفة .
- بعض الرجال إذا أحرموا كشفوا أكتافهم على هيئة الاضطباع ، وهذا غير مشروع إلا في حال الطواف ( طواف القدوم ، أو طواف العمرة ) وما عدا ذلك يكون الكتف مستورا بالرداء في كل الحالات .
- بعض النساء يعتقدن أن الإحرام يتخذ له لون خاص ، كالأخضر مثلاً ، وهذا خطأ ، لأنه لا يتعين لون خاص للثوب الذي تلبسه المرأة في الإحرام . إنما تُحِْرم بثيابها العادية . إلا ثياب الزينة ، أو الثياب الضيقة أو الشفافة ، فلا يجوز لبسها لا في إلاحرام ولا في غيره .
- بعض النساء إذا أحرمن يضعن على رؤوسهن ما يشبه العمائم أو الرافعات لأجل غطاء الوجه حتى لا يلامس الوجه . وهذا خطأ وتكلف لا داعي له ولا دليل عليه ، لأن في حديث عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يُغَّطيَن وجوههن عن الرجال وهن محرمات, ولم تذكر وضع عمامة أو رافع .
- بعض النساء إذا مرت بالميقات تريد الحج أو العمرة وأصابها الحيض قد لا تحرم ظنا منها أو من وليها أن الإحرام تشترط له الطهارة من الحيض. فتتجاوز الميقات بدون إحرام ، وهذا خطأ واضح لأن الحيض لا يمنع الإحرام . فالحائض تحرم وتفعل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت فإنها تؤخره إلى أن تطهر. كما وردت به السنة . وإذا أخرت إلاحرام وتجاوزت الميقات بدونه ، فإنها إن رجعت إلى ذلك الميقات وأحرمت منه فلا شيء عليها، وإن أحرمت من دونه فعليها دم لترك الواجب عليها.
ثانيا : الطواف :
- كثير من الحجاج يلتزم أدعية خاصة في الطواف يقرؤها من مناسك ، وقد يكون مجموعات منهم يتلقونها من قارئ يلقنهم إياها ويرددونها بصوت جماعي ، وهذا خطأ من ناحيتين :
الأولى : أنه التزم دعاء لم يرد التزامه في هذا الموطن ،لأنه لم يرد عن النبي الله صلى الله عليه وسلم في الطواف دعاء خاص .
الثانية : أن الدعاء الجماعي بدعة وفيه تشويش على الطائفين ، والمشروع أن يدعو كل شخص لنفسه وبدون رفع صوته .
- بعض الحجاج ُيقََبَل الركن اليماني ، وهذا خطأ . لأن الركن اليماني يُسْتَلم باليد فقط ولا ُيَقَّبل . وإنما يُقَبل الحجر الأسود . فالحجر الأسود يستلم ويقبل إن أمكن ، أو يشار مع الزحمة إليه وبقية الاركان لا تستلم ولا تقبل .
- بعض الناس يزاحم لاستلام الحجر الأسود وتقبيله ، وهذا غير مشروع ،لأن الزحام فيه مشقة شديدة وخطر على الإنسان وعلى غيره . وفيه فتنة مزاحمة الرجال للنساء . والمشروع تقبيل الحجر واستلامه مع إلامكان ، وإذا لم يتمكن أشار إليه بدون مزاحمة وخاطرة وافتتان ، والعبادات مبناها على اليسر والسهولة . لا سيما وأن استلام الحجر وتقبيله مستحب مع إلامكان … ومع عدم إلامكان تكفي الإشارة إليه . والمزاحمة قد يكون فيها ارتكاب محرمات، فكيف ترتكب محرمات لتحصيل سنة ؟ .
ثالثا: في التقصير من الرأس للحج أو العمرة :
- بعض الحجاج يكتفي بقص شعرات من رأسه وهذا لا يكفي ولا يحصل به أداء النسك ، لأن المطلوب التقصير من جميع الرأس لأن التقصير يقوم مقام الحلق ، والحلقْ لجميع الرأس ، فكذا التقصير يكون لجميع الرأس قال تعالى : { مُحَلَِّقيَن رؤوسكم وُمقَصَّرين لا تخَافوَن } . والذي يقصر بعض رأسه لا يقال : إنه قصر رأسه ، وإنما يقال قصر بعضه .
رابعا : في الوقوف بعرفة :
- بعض الحجاج لا يتاكد من مكان الوقوف ولا ينظر إلى اللوحات الإرشادية المكتوب عليها بيان حدود عرفة فينزل خارج عرفة ، وهذا إن استمر في مكانه ولم يدخل عرفة أبدا وقت الوقوف لم يصح حجه . فيجب على الحجاج الاهتمام بهذا الأمر والتأكد من حدود عرفة ليكونوا داخلها وقت الوقوف .
- يعتقد بعض الحجاج أنه لابد في الوقوف بعرفة من رؤية جبل الرحمة أو الذهاب إليه والصعود عليه ، فيكلفون أنفسهم عنتا ومشقة شديدة ، ويتعرضون لأخطار عظيمة من أجل الحصول على ذلك . وهذا كله غير مطلوب منهم ، وإنما المطلوب حصولهم في عرفة في أي مكان منها لقوله الله صلى الله عليه وسلم : ((وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة )) سواء رأوا الجبل أو لم يروه ، ومنهم من يستقبل الجبل في الدعاء والمشروع استقبال الكعبة .
- بعض الحجاج ينصرفون ويخرجون من عرفة قبل غروب الشمس وهذا لا يجوز لهم ، لأن وقت الانصراف محدد بغروب الشمس ،فمن خرج من عرفة قبله ولم يرجع إليها فقد ترك واجبا من واجبات الحج ويلزمه به دم مع التوبة إلى الله ، لأن الرسول ما زال واقفا بعرفة حتى غروب الشمس ، وقد قال الله صلى الله عليه وسلم : ((خذوا عني مناسككم )).
خامسا : في مزدلفة :
المطلوب من الحاج إذا وصل إلى مزدلفة أن يصلي المغرب والعشاء جمعا ويبيت فيها فيصلي بها الفجر ويدعو إلى قبيل طلوع الشمس . ثم ينصرف إلى منى . ويجوز لأهل الأعذار خاصة النساء وكبار السن والأطفال ومن يقوم بتولي شؤونهم الانصراف بعد منتصف الليل ، ولكن يحصل من بعض الحجاج أخطاء في هذا النسك ، فبعضهم لا يتأكد من حدود مزدلفة ويبيت خارجها . وبعضهم يخرج منها قبل منتصف الليل ولا يبيت فيها ، ومن لم يبت بمزدلفة من غير عذر فقد ترك واجبا من واجبات الحج يلزمه به دم جبرا مع التوبة والاستغفار .
سادسا: في رمي الجمرات :
رمي الجمرات واجب من واجبات الحج وذلك بأن يرمي الحاج جمرة العقبة يوم العيد ، ويجوز بعد منتصف الليل من ليلة العيد ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد زوال الشمس ، لكن يحصل من بعض الحجاج في هذا النسك أخطاء.
- فمنهم: من يرمي في غير وقت الرمي ، بأن يرمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل في ليلة العيد ، أو يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق قبل زوال الشمس . وهذا الرمي لا يجزئ لأنه في غير وقته المحدد له ، فهو كما لو صلى قبل دخول وقت الصلاة المحدد لها .
- ومنهم: من يخل بترتيب الجمرات الثلاث فيبدأ من الوسطى أو الأخيرة . والواجب أن يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم بالكبرى وهي الأخيرة .
- ومنهم: من يرمي في غير محل الرمي وهو حوض الجمرة ، وذلك بأن يرمي الحصى من بعد فلا تقع في الحوض . أو يضرب بها العمود فتطير ولا تقع في الحوض . وهذا رمي لا يجزئ ، لأنه لم يقع في الحوض . والسبب في ذلك الجهل أو العجلة أو عدم المبالاة .
- ومنهم: من يقدم رمي الأيام الأخيرة مع رمي اليوم الأول من أيام التشريق ، ثم يسافر قبل تمام الحج ، وبعضهم إذا رمى لليوم الأول يوكل من يرمي عنه البقية ويسافر إلى وطنه . وهذا تلاعب بأعمال الحج وغرور من الشيطان ، فهذا الإنسان تحمل المشاق وبذل الأموال لأداء الحج ، فلما بقي عليه القليل من اعماله تلاعب به الشيطان فأخل بها وترك عدة واجبات من واجبات الحج ، وهي رمي الجمرات الباقية وترك المبيت بمنى ليلة أيام التشريق ، وطوافه للوداع في غير وقته ،لأن وقته بعد نهاية أيام الحج وأعماله . فهذا لو لم يحج أصلا وسلم من التعب وإضاعة المال لكان أحسن . لأن الله تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله . ومعنى إتمام الحج والعمرة : إكمال أعمالهما لمن أحرم بهما على الوجه المشروع ، وأن يكون القصد خالصا لوجه الله تعالى.
- من الحجاج من يفهم خطأ في معنى التعجل الذي قال الله تعالى فيه:{ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه }فيظن أن المراد باليومين يوم العيد ويوم بعده ، وهو اليوم الحادي عشر ويقول: أنا متعجل . وهذا خطأ فاحش سببه الجهل ،لأن المراد يومان بعد العيد : هما اليوم الحادي عشر والثاني عشرمن تعجل فيهما فنفر بعد أن يرمي الجمار بعد زوال الشمس من اليوم الثاني فلا إثم عليه ، ومن تأخر إلى اليوم الثالث فرمى الجمار بعد زوال الشمس فيه ثم نفر فهذا أفضل وأكمل . فاتقوا الله عباد الله ، وأدوا حجكم على وفق ما شرع الله خالصا لوجهه تفوزوا بثوابه .
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : { واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون }[البقرة:230]
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم …
راجع كتاب / بيان ما يفعله الحاج والمعتمر
واصلها من خطبة جمعة لفضيلة الشيخ الدكتور
صالح بن الفوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله
انظر كتاب / الخطب المنبرية في المناسبات العصرية - ج 3- ص317
*****
- سئل فضيلته : ما رأيكم فيما يعتقد البعض أن زيارة المسجد النبوي ضرورة شرعية حتى يكتمل حجه ؟
الجواب : زيارة المسجد النبوي الشريف عبادة مستقلة لا علاقة لها بالحج ولا بوقت الحج؛ فهي مستحبة على مدار العام كله، لا تخص بوقت، ولا علاقة لها بالحج؛ فالحج يتم بدونها، ومن زار المسجد النبوي؛ لا يلزمه أن يحج، ومن حج؛ لا يلزمه أن يزور المسجد النبوي .
وزيارة المسجد النبوي مستحبة من أجل الصلاة فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد؛ إلا المسجد الحرام ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى ) [ رواهما البخاري في صحيحه ( 2/56، 57 ) ] .
الكتاب / المنتقى من فتاوى الفوزان- المجلد الثالث - كتاب الحج
*****
للتحميل كتاب / بيان ما يفعله الحاج والمعتمر
وهنا الجامع لكتب الحج والعمرة :
*****
تعليق