إذا نسي المصلي وسلم بعد ركعتين في الصلاة الرباعية أو المغرب، وتذكر بعدما سلم، هل يأتي بالركعة أو الاثنتين الباقيتين، أو يعيد الصلاة؟
إذا سلم الرجل أو المرأة من ثنتين الظهر أو العصر أو العشاء أو المغرب ناسياً ثم تذكر يتم الصلاة فقط، يقوم ويأتي بما بقي، ويسجد السهو بعد السلام، يسلم بعد التحيات وبعد الدعاء ثم يسجد للسهو سجدتين بعد السلام هذا هو الأفضل؛ كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه في بعض الصلوات سلم من ثنتين كالظهر أو العصر، ثم نُبه فقام وكمل -عليه الصلاة والسلام-، فلمَّا كمل وسلم سجد للسهو بعد السلام سجدتين، وإن سجد قبل السلام أجزء ذلك ولا حرج ولكن الأفضل بعد السلام لفعله -عليه الصلاة والسلام-. وسجوده في السهو مثل سجوده للصلاة سواء، يقول فيه: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. يدعو فيه مثل سجود الصلاة سواء، وهكذا لو سلم من واحدة في الفجر أو في الجمعة أو في العيد ثم تنبه أو نبه يقوم ويكمل، ولكن الثانية بعد قراءة التحيات، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبعد الدعاء يسلم ثم يسجد للسهو سجدتين بعد ذلك هذا هو الأفضل، وإن سجد لهما قبل السلام أجزء ذلك والحمد لله. وهكذا لو بنى المصلي على غالب ظنه، يعني شك هو في الثلاثة أو الرابعة وغلب على ظنه أنه في الثالثة وأتمها أربعاً فالأفضل أن يكون سجوده بعد السلام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال فيمن: لمن شك في صلاته، وتحرى الصواب وأتم عليه ذكر أنه يسجد بعد السلام. ففي هاتين الحالتين الأفضل أن يكون السجود بعد السلام، الحالة الأولى : إن سلم و نقص ركعة ركع يأتي بالباقي ثم يسلم ثم يسجد للسهو هذا هو الأفضل. والحالة الثانية: إذا بنى على غالب ظنه كملها على غالب ظنه فإنه يكمل ويسلم ثم يسجد للسهو سجدتين، هذا هو الأفضل. وإن سجد السجدتين قبل السلام فلا حرج. أما في سوى ذلك فيكون السجود قبل السلام، فيما سوى هاتين الحالتين يكون السجود للسهو قبل السلام، هذا هو الأفضل، مثل لو شك ثنتين أو ثلاث جعلها ثنتين، بنى على اليقين. شك في ثلاث أو أربع، كالظهر مثلا يجعلها ثلاث ويبنى على اليقين، ثم يكمل ثم إذا فرغ من التحيات والدعاء يسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم، ومثل لو قام عن التشهد الأول في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء قام عن التشهد الأول ساهياً فإنه إذا كمل يسجد للسهو قبل السلام كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا هو الأفضل. أو نسي: سبحان ربي العظيم في الركوع ما قالها وهو إمام أو منفرد، أو نسي في السجود: سبحان ربي الأعلى يسجد للسهو قبل السلام. أو نسي قول ربنا ولك الحمد بعد الركوع وهو إمام أو منفرد، أو نسي الإمام قول: سمع الله لمن حمده، أو المنفرد عليه سجود السهو. والأفضل قبل السلام، وإن سجد بعد السلام فلا بأس، وهكذا لو نسي الدعاء بين السجدتين يسجد للسهو سجدتين قبل السلام هذا الأفضل وإن سجدهما بعد السلام فلا حرج في ذلك. وسجود السهو يقول فيه مثل ما يقول في الصلاة: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويدعو فيه: اللهم اغفر لي ذنبه كله دقه وجله إلى آخره.. مثل سجود الصلاة سواء. أما المأموم إذا سها عن تسبيح الركوع أو السجود أو ربي اغفر لي أو ربنا ولك الحمد، إذا سها عن هذا فما عليه شيء، يتبع الإمام، ليس عليه سجود السهو، هو تبع الإمام في هذا، ولا حرج عليه، أو نسي التشهد الأول ما أتى به شغل بالوساوس وما أتى به فليس عليه شيء يتحمله الإمام. أما الفاتحة فالصواب أنها تلزم المأموم على الصحيح، لكن لو سها عنها المأموم أو جاء والإمام راكع سقطت عليه، أو كان يعتقد أنها لا تجب على المأموم كما يقول الأكثر، ولم يقرأها لأنها عنده لا تجب على المأموم أو يقلد من قال ذلك فلا شيء عليه، ولكن الصواب أنه يقرأها مع إمامه في السرية والجهرية، هذا هو الصواب. السرية وهو أمر ظاهر ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية، من الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وفي الجهرية يقرأها فقط ولا يزيد في الأولى والثانية من المغرب والعشاء والفجر وفي الجمعة يقرأها فقط، ولا يزيد شيء، ولو كان الإمام يقرأ إذا كمل السكتة، يقرأها ثم ينصت، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم). قلنا نعم، قال: (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها). وهذا يعم الجهرية والسرية، والفرض والنفل؛ كالتراويح. لكن إذا نسيها مثل: ربي اغفر لي، إذا نسيها، مثل: سبحان ربي الأعلى إذا نسيها سقطت عنه، لأنها واجبة في حقه، ليست ركناً في حق المأموم، بل واجبة، بدليل أنه - صلى الله عليه وسلم - : لم يأمر أبا بكرة لما جاء والإمام راكع، لم يأمرهم بقضاء الركعة، فقد أجزأته الركعة التي فاته فيها القيام فدل ذلك على أن القراءة في حق المأموم واجبة، تسقط بالجهل والنسيان، وتسقط إذا فاته القيام، وأتى والإمام راكع أجزأته الركعة؛ كما في حديث أبي بكرة أنه جاء و النبي - صلى الله عليه وسلم - راكع -عليه الصلاة والسلام- فركع وهو دون الصف، ثم دخل في الصف، فلمَّا سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : (زادك الله حرصا ولا تعد). يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (زادك الله حرصا ولا تعد). إي لا تركع دون الصف، اصبر حتى تصل الصف، ولم يأمره أن يقضي الركعة فدل على سقوط الفاتحة عنه؛ لأنه لم يدرك.... وعلى ذلك تسقط عن الناسي من المأمومين أو الجاهل؛ لأنه في حكم من لم يأت إلا ولإمام راكع في المعنى، هذا هو الصواب. وذهب الأكثر من العلماء إلى أنها لا تجب على المأموم، وأنها سنة في حق المأموم؛ في السكتات، وفي السرية، ولكن الصواب قول من قال: أنها واجبة على المأموم لعموم الأحاديث، لكنها تسقط عنه إذا كان جاهلا أو ناسياً أو جاء والإمام راكع؛ لأنه فاته محل قراءتها وهو القيام. وهذه مسألة عظيمة نوصي من سمع هذا الحديث أن يعتني بهذا الأمر، وأن يرشد من حوله إلى هذا الأمر، حتى يكون الجميع على بصيرة وعلى بينة في هذا الأمر الذي تعم به بلوى كثيراً. بالنسبة لمن يأتي والإمام في الصلاة وبالنسبة لمن قد يسهو في الصلاة، وهو مع الإمام فلا يقرأ الفاتحة فهذا بحمد الله فيه فرج وتيسير من الله - عز وجل -.
الموقع الرسمي الشيخ عبد العزيز بن باز...
إذا سلم الرجل أو المرأة من ثنتين الظهر أو العصر أو العشاء أو المغرب ناسياً ثم تذكر يتم الصلاة فقط، يقوم ويأتي بما بقي، ويسجد السهو بعد السلام، يسلم بعد التحيات وبعد الدعاء ثم يسجد للسهو سجدتين بعد السلام هذا هو الأفضل؛ كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه في بعض الصلوات سلم من ثنتين كالظهر أو العصر، ثم نُبه فقام وكمل -عليه الصلاة والسلام-، فلمَّا كمل وسلم سجد للسهو بعد السلام سجدتين، وإن سجد قبل السلام أجزء ذلك ولا حرج ولكن الأفضل بعد السلام لفعله -عليه الصلاة والسلام-. وسجوده في السهو مثل سجوده للصلاة سواء، يقول فيه: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. يدعو فيه مثل سجود الصلاة سواء، وهكذا لو سلم من واحدة في الفجر أو في الجمعة أو في العيد ثم تنبه أو نبه يقوم ويكمل، ولكن الثانية بعد قراءة التحيات، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبعد الدعاء يسلم ثم يسجد للسهو سجدتين بعد ذلك هذا هو الأفضل، وإن سجد لهما قبل السلام أجزء ذلك والحمد لله. وهكذا لو بنى المصلي على غالب ظنه، يعني شك هو في الثلاثة أو الرابعة وغلب على ظنه أنه في الثالثة وأتمها أربعاً فالأفضل أن يكون سجوده بعد السلام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال فيمن: لمن شك في صلاته، وتحرى الصواب وأتم عليه ذكر أنه يسجد بعد السلام. ففي هاتين الحالتين الأفضل أن يكون السجود بعد السلام، الحالة الأولى : إن سلم و نقص ركعة ركع يأتي بالباقي ثم يسلم ثم يسجد للسهو هذا هو الأفضل. والحالة الثانية: إذا بنى على غالب ظنه كملها على غالب ظنه فإنه يكمل ويسلم ثم يسجد للسهو سجدتين، هذا هو الأفضل. وإن سجد السجدتين قبل السلام فلا حرج. أما في سوى ذلك فيكون السجود قبل السلام، فيما سوى هاتين الحالتين يكون السجود للسهو قبل السلام، هذا هو الأفضل، مثل لو شك ثنتين أو ثلاث جعلها ثنتين، بنى على اليقين. شك في ثلاث أو أربع، كالظهر مثلا يجعلها ثلاث ويبنى على اليقين، ثم يكمل ثم إذا فرغ من التحيات والدعاء يسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم، ومثل لو قام عن التشهد الأول في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء قام عن التشهد الأول ساهياً فإنه إذا كمل يسجد للسهو قبل السلام كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا هو الأفضل. أو نسي: سبحان ربي العظيم في الركوع ما قالها وهو إمام أو منفرد، أو نسي في السجود: سبحان ربي الأعلى يسجد للسهو قبل السلام. أو نسي قول ربنا ولك الحمد بعد الركوع وهو إمام أو منفرد، أو نسي الإمام قول: سمع الله لمن حمده، أو المنفرد عليه سجود السهو. والأفضل قبل السلام، وإن سجد بعد السلام فلا بأس، وهكذا لو نسي الدعاء بين السجدتين يسجد للسهو سجدتين قبل السلام هذا الأفضل وإن سجدهما بعد السلام فلا حرج في ذلك. وسجود السهو يقول فيه مثل ما يقول في الصلاة: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويدعو فيه: اللهم اغفر لي ذنبه كله دقه وجله إلى آخره.. مثل سجود الصلاة سواء. أما المأموم إذا سها عن تسبيح الركوع أو السجود أو ربي اغفر لي أو ربنا ولك الحمد، إذا سها عن هذا فما عليه شيء، يتبع الإمام، ليس عليه سجود السهو، هو تبع الإمام في هذا، ولا حرج عليه، أو نسي التشهد الأول ما أتى به شغل بالوساوس وما أتى به فليس عليه شيء يتحمله الإمام. أما الفاتحة فالصواب أنها تلزم المأموم على الصحيح، لكن لو سها عنها المأموم أو جاء والإمام راكع سقطت عليه، أو كان يعتقد أنها لا تجب على المأموم كما يقول الأكثر، ولم يقرأها لأنها عنده لا تجب على المأموم أو يقلد من قال ذلك فلا شيء عليه، ولكن الصواب أنه يقرأها مع إمامه في السرية والجهرية، هذا هو الصواب. السرية وهو أمر ظاهر ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية، من الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وفي الجهرية يقرأها فقط ولا يزيد في الأولى والثانية من المغرب والعشاء والفجر وفي الجمعة يقرأها فقط، ولا يزيد شيء، ولو كان الإمام يقرأ إذا كمل السكتة، يقرأها ثم ينصت، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم). قلنا نعم، قال: (لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها). وهذا يعم الجهرية والسرية، والفرض والنفل؛ كالتراويح. لكن إذا نسيها مثل: ربي اغفر لي، إذا نسيها، مثل: سبحان ربي الأعلى إذا نسيها سقطت عنه، لأنها واجبة في حقه، ليست ركناً في حق المأموم، بل واجبة، بدليل أنه - صلى الله عليه وسلم - : لم يأمر أبا بكرة لما جاء والإمام راكع، لم يأمرهم بقضاء الركعة، فقد أجزأته الركعة التي فاته فيها القيام فدل ذلك على أن القراءة في حق المأموم واجبة، تسقط بالجهل والنسيان، وتسقط إذا فاته القيام، وأتى والإمام راكع أجزأته الركعة؛ كما في حديث أبي بكرة أنه جاء و النبي - صلى الله عليه وسلم - راكع -عليه الصلاة والسلام- فركع وهو دون الصف، ثم دخل في الصف، فلمَّا سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : (زادك الله حرصا ولا تعد). يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (زادك الله حرصا ولا تعد). إي لا تركع دون الصف، اصبر حتى تصل الصف، ولم يأمره أن يقضي الركعة فدل على سقوط الفاتحة عنه؛ لأنه لم يدرك.... وعلى ذلك تسقط عن الناسي من المأمومين أو الجاهل؛ لأنه في حكم من لم يأت إلا ولإمام راكع في المعنى، هذا هو الصواب. وذهب الأكثر من العلماء إلى أنها لا تجب على المأموم، وأنها سنة في حق المأموم؛ في السكتات، وفي السرية، ولكن الصواب قول من قال: أنها واجبة على المأموم لعموم الأحاديث، لكنها تسقط عنه إذا كان جاهلا أو ناسياً أو جاء والإمام راكع؛ لأنه فاته محل قراءتها وهو القيام. وهذه مسألة عظيمة نوصي من سمع هذا الحديث أن يعتني بهذا الأمر، وأن يرشد من حوله إلى هذا الأمر، حتى يكون الجميع على بصيرة وعلى بينة في هذا الأمر الذي تعم به بلوى كثيراً. بالنسبة لمن يأتي والإمام في الصلاة وبالنسبة لمن قد يسهو في الصلاة، وهو مع الإمام فلا يقرأ الفاتحة فهذا بحمد الله فيه فرج وتيسير من الله - عز وجل -.
الموقع الرسمي الشيخ عبد العزيز بن باز...