إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

كَشْفُ الخَفَاءِ عَنْ أَحْكَامِ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • كَشْفُ الخَفَاءِ عَنْ أَحْكَامِ خِطْبَةِ النِّسَاءِ







    مُقَدمَة


    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أمَّا بعد ،


    فإنَّ الباحث والناظر في الكتب والمصنفات يجد أنَّ الكتب التي اهتمت بالموضوع الذي بين يدينا قليلة؛ فمنها من يتعرض لجزئية من جزئياتها كالنظر إلى المخطوبة، ومنهما من يضم أحكامها جملة إلى الكتب المختصَّة بأحكام الزفاف متعرضًا للمسألة بإيجاز شديد؛ أمَّا أن يُفردَ الموضوع بتغطية لأغلب الجزئيَّات فلم أجد .

    هذا وقد اشتدت الحاجة إلى مصنِّف في هذا الباب يلم شمل المسألة، ويقرب أطرافها بعد أن عمَّ التساهل بين الناس فيها، فوجدت ذلك مبررًا للكتابة في هذا الموضوع، فعزمت أمري.

    ولمَّا كانت البركة في أقوال الكبار، فقد حاولت جمع أكبر عدد من تلك الأقوال في كل جزئية، حتى تتم الفائدة ويُتصور الخلاف، فلا تجدني فيه -أخي القارئ- أحذو حذو من يستنبط من النصوص مباشرةً ذاكرًا الأحكام باجتهاد مطلق؛ فلست ذلك الرجل؛ والبضاعة مزجاة، وإنَّما أحاول إفادة نفسي أولاً ورفع الجهل عنها وعن سائر من يصل إليه هذا العمل، طمعًا في الأجر والمثوبة وعدم انقطاع العمل، والله الموفق .

    أبو عبدالله الآجُريّ
    رجب 1429هـ
    قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

  • #2
    ما هي الخطبة ؟


    خَطَب المرأَةَ يَخْطِبها خَطْباً وخِطْبة بكسر الخاء: الخطاب في قصد التزوج؛ وهي أيضًا هيئة الحال فيما بين الخاطب والمخطوبة التي النطق عنها هو الخِطبة، وجَمعُ الخاطب خُطَّاب، والخَطيبُ: الخاطِبُ، والخِطِّيبَى: المخطوبة ([1]).

    وجاء في بعض المعاجم ضم الخاء في خطبة بهذا المعنى، لكن الخُطبة (بالضم) شائعة في الكلام الذي ينطق به الخطيب؛ والخطبة (بالكسر) في طلب الزواج([2]).

    والخَاطِبُ والخِطْبُ: هو الذي يَخْطِبُ المَرْأَةَ وهِيَ خِطْبُه التي يَخْطُبُهَا وذلك خِطْبَتُهُ وخِطِّيبَاهُ وخِطِّيبَتُهُ وهو خِطْبُهَا بِكَسْرِهِنَّ، والخَطَّابٌ –كشَدَّادٍ-: المُتَصَرِّفُ أَي كَثِيرُ التَّصَرُّفِ في الخِطْبَةِ.
    وقد جاء في المثل: ((يَقُولُ إنِّي خَاطِبٌ وقَدْ كَذَبْ وإنَّمَا يَخْطُبُ عُسًّا مِنْ حَلَبْ)).

    واختطب القوم فلاناً إذا دعوه إلى تزويج صاحبتهم؛ ويخطب الرجل المرأة إلى وليها أي: يخطبها من أهلها؛ قال أَبو زيدٍ: إذا دَعَا أَهلُ المرأَةِ الرجلَ لِيَخْطُبَهَا فقدِ اخْتَطَبُوا اخْتِطَاباً وإذا أَرادُوا تَنْفِيقَ أَيِّمِهِم كَذَبوا على رَجلٍ فقالوا: قد خَطَبَها فرَددْناه؛ فإذا رَدَّ عنه قَوْمُه قالوا: كَذَبْتُم لقدِ اخْتَطَبْتُمُوهُ فمَا خَطَبَ إليكم.

    يُقَالُ([3]): خَطَبَ الْمَرْأَةَ إِلَى وَلِيِّهَا، إِذَا أَرَادَهَا الْخَاطِبُ لِنَفْسِهِ، وَعَلَى فُلَانٍ إِذَا أَرَادَهَا لِغَيْرِهِ.
    ويقال للمرأة: مخطوبة، أمَّا الكلمة التي يتداولها الناس اليوم وهي: خطيبة، فلم ترد في كتب اللغة، ولكنَّ المجمع الفقهي أجازها([4]) مع عدة كلمات أخرى على زنة فعيل بمعنى مفعول مما لم يرد في المعاجم؛ من ذلك: مزيج، وخطيبة بمعنى مخطوبة، وعديد بمعنى معدود.

    والكلمة الأخرى التي نجدها كثيرًا اليوم وهي: الخطوبة، فهي كلمة لم أقف عليها في أحد من معاجم اللغة، بل إنِّي أشك أنها لفظة عامية محدثة، ولكن قد جاء في معجم لغة الإعلام العربي: " أما الخُطوبة فلها معنى آخر؛ إذ تَدُلُّ على الفترة التي تعقُب خِطبة المرأة وتمتد إلى الزواج"([5]) اهـ .

    ([1]) قاله الفرَّاء، كذا عن ابن منظور في اللسان، ونظم الدرر للبقاعي، وتابعه عليه أهل اللغة، وحكي عن كراع بالضم .

    ([2]) معجم لغة الإعلام العربي .

    ([3]) نقله الحافظ ابن حجر في الفتح .

    ([4]) في دورته الخمسين المعقودة سنة 1404 هـ .

    ([5]) معجم لغة الإعلام العربي .
    قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

    تعليق


    • #3
      الخطبة على مر التاريخ

      كانت الخطبة سريعةً جدًا في الجاهلية؛ كانَ الرجلُ يأتي الحَيَّ خاطباً فيقوم في ناديهم فيقول: خِطبٌ، أيْ جئتُ خاطباً، فيقال له: نِكحٌ، أي أنْكَحْناك([1])؛ حتى ظنَّت بعض الأعاجم أنَّ العرب لا تخطِب، لسرعة الخطبة ولحاقها بالزواج؛ويقولون: خِطْبٌ نِكْحٌ، وخُطْبٌ نُكْحٌِ: أي خَطَبْتَ وأنْكَحْنَاكَ.

      وفي المَثَلِ: (أسْرَعُ من نِكاحِ أُمٍّ خارِجَةَ)([2]) ؛ كانت امرأة من العرب في الجاهلية قد وَلَدَت في بطون كثيرة من العرب، وهي أُمّ خارجةَ البَجَليَّة يجيئها الرجل فيقول: خِطْبٌ، فتقول: نِكْحٌ، وقال قوم: خِطِبْ، فتقول: نِكِحْ، فصار مثلاً على ألسنتهم: (أسرعُ من نِكاح أُمّ خارجةَ) .

      أمًا عند بعض الشعوب الأخرى من غير العرب فإنَّها قد تدوم السنين، خصوصًا إذا لم يكن الخاطب والمخطوبة قد ميَّزا، فإنَّها تدوم حتى البلوغ، وقد تدوم أيضًا عند بعض الشعوب المُنحلَّة السنين الطويلة؛ فمفهوم فترة الخِطبة عندهم قضاء الوقت مع شريك المستقبل لمعرفة المزيد عنه، وقد تطور هذا المفهوم حتى أصبحت الخِطبة في هذه البُلدان ومنها شمال أمريكا وألمانيا وما شابهها من بلدان الانحلال: زواجًا تجريبيًا؛ فلا تنتهي الخِطبة عندهم عادة إلا بحصول الحمل، فيفضلون عندها الزواج، مراعاة لمشاعر الأطفال في المستقبل (!) وكفالة لبعض حقوقهم التي تعطيها لهم الدولة.

      قال تقي الدين الهلالي –رحمه الله-: " ومن غريب ما وقفت عليه من شؤون المتخاطبين عندهم أن الرجل يخطب المرأة فيتفقان على الزواج، ويبقيان مدة طويلة يتعاشران عشرة المتحابين، وهي كما قلنا مخالطة تامة كمخالطة الزوجين، ثم يعقدان النكاح ويجتمعان على الزواج، فلا يلبثان أن تسوء عشرتهما، فيقع الشقاق بينهما ثم يعقبه الفراق.
      ومن عجيب ما سمعت من ذلك في مدينة (بن) الألمانية أن متخاطبين بقيا مدة عشرين سنة متعاشرين في غاية الوفاق والوئام . . "([3]) اهـ .

      وقد تأثر بعض المثقفين من المسلمين بهذه النظرة الغربية للخِطبة، وأنَّها فترة تعارف ومخالطة، ويأتي الحديث عن ردِّ الإسلام لهذه النظرة في الفصل القادم.


      ([1]) كتاب العين المنسوب للخليل بن محمَّد .

      ([2]) البحر المحيط .

      ([3]) مجلة الجامعة الإسلامية، العدد الثامن، تعليم الإناث .
      قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

      تعليق


      • #4
        الخطبة في الإسلام

        قد أقرَّ الإسلام الخِطبة، فقد خطب النبي -صلى الله عليه وسلَّم- عائشة وأم سلمة وغيرهما من أمهات المؤمنين –رضي الله عن الجميع-؛ خطب الأولى إلى أبيها، والثانية إلى نفسها.
        ففي حديث عُروة: ((أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب عائشة إلى أبي بكر))([1]) .
        وفي حديث أم سلمة قالت: ((لما مات أبو سلمة، أرسل إلي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطبني وأجبته))([2]) .

        ([1]) قال الإمام الألباني في الإرواء: صحيح؛ أخرجه البخاري (3/415) .

        ([2]) قال الإمام الألباني في الإرواء: صحيح؛ أخرجه مسلم (3/37) .






        معنى الخِطبة في الإسلام


        لا يخرج المعنيان الاصطلاحي والشرعي عن المعنى اللّغويّ: طلب الزواج والاتفاق عليه وعلى مقدماته خصوصًا، ثم تكون فيه المرأة محجوزة لخاطبها بعد الإيجاب والتراضي، فلا يجوز لأحد آخر في تلك الفترة أن يخطب على خطبة أخيه للأحاديث الصحيحة في ذلك؛ وليس للمخطوبة على خاطبها حق آخر في هذه الفترة من زيارة أو هدية أو غير ذلك، اللهم إلا إن جادت نفسه ببعض الهدايا؛ فقد ورد ذلك عن بعض السلف.

        والمخطوبة تعتبر أجنبيّةً عن خاطبها، فتحرم الخلوة بها كغيرها من الأجنبيّات، وهذا باتّفاق([1]).

        والحاصل: أننا إذا عرَّفنا الخِطبة اصطلاحاً نقول: إنَّها فترة تتحول فيها الأجنبية، من أجنبية مطلقة إلى أجنبية يجوز منها النظر حتى يتحقق المقصود؛ كما أنَّها التماس زواج امرأة يحل للمتقدم التزوج بها، بوعدٍ غير ملزم بعقد الزواج للطرفين، لكل منهما الرجوع عنه، لا يلتزم فيه الطرفان بأي التزام مالي، أو تعويض وإن وعد به .

        ([1]) الموسوعة الفقهية .
        قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

        تعليق


        • #5
          نظرة الفقهاء إلى الخطبة

          ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ الخطبة ليست بعقد شرعيّ بل هي وعد، وإن تخيّل كونها عقداً فليس بلازم بل جائز من الجانبين، ولا يكره للوليّ الرّجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة للمخطوبة في ذلك، لأنّ الحقّ لها وهو نائب عنها في النّظر لها، فلا يكره له الرّجوع الّذي رأى المصلحة فيه، كما لو ساوم في بيع دارها ثمّ تبيّن له المصلحة في تركها، ولا يكره لها أيضاً الرّجوع إذا كرهت الخاطب، لأنّ النّكاح عقد عمريّ يدوم الضّرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها والنّظر في حظّها، وإن رجعا عن ذلك لغير غرض كره لما فيه من إخلاف الوعد والرّجوع عن القول، ولم يحرم لأنّ الحقّ بعد لم يلزمهما، كمن سام سلعةً ثمّ بدا له ألاّ يبيعها.
          وقال المالكيّة: يكره لمن ركنت له امرأة وانقطع عنها الخطّاب لركونها إليه أن يتركها([1])اهـ.

          كيف تبحث عن شريك الحياة

          جاء في حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلَّم-: ((إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلاَّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض([2])))([3]) ؛ وفي حديث أبي سعيد الخدري نظير ذلك في النساء، قال -صلى الله عليه وسلَّم-: ((تنكح المرأة على إحدى خصال ثلاثة، تنكح المرأة على مالها، و تنكح المرأة على جمالها، و تنكح المرأة على دينها، فخذ ذات الدين والخلق تربت يمينك))([4]).

          فقد حثَّ الرسول -صلى الله عليه وسلَّم- في الحديث الأوَّل أن يُزَوج ذو الخلق والدين، وأن يكون الخلق والدين العامل المُرجح في المفاضلة، وليس المال فقط، فلا يزوج صاحب الخلق السيئ وفاقد الدين.

          قَالَ الطِّيبِيُّ: "وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لِمَالِكٍ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: لَا يُرَاعَى فِي الْكَفَاءَةِ إِلَّا الدِّينَ وَحْدَهُ. وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ: أَنَّهُ يُرَاعَى أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ، الدِّينُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالنَّسَبُ وَالصَّنْعَةُ، فَلَا تُزَوَّجُ الْمُسْلِمَةُ مِنْ كَافِرٍ، وَلَا الصَّالِحَةُ مِنْ فَاسِقٍ، وَلَا الْحُرَّةُ مِنْ عَبْدٍ، وَلَا الْمَشْهُورَةُ النَّسَبِ مِنْ الْخَامِلِ، وَلَا بِنْتُ تَاجِرٍ أَوْ مَنْ لَهُ حِرْفَةٌ طَيِّبَةٌ مِمَّنْ لَهُ حِرْفَةٌ خَبِيثَةٌ أَوْ مَكْرُوهَةٌ، فَإِنْ رَضِيَتْ الْمَرْأَةُ أَوْ وَلِيُّهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ صَحَّ النِّكَاحُ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ"([5]).

          يقول الإمام الألباني: " الكفاءة على قسمين، قسم اتُفق عليه وقسم اختلف فيه.
          كفاءة الدين والخلق أمر متفق عليه .
          كفاءة النسب اختلف فيها، والحق أنَّ كفاءة النسب لا قيمة لها.
          النبي -صلى الله عليه وسلَّم- :أبطل الكفاءة النسبية"([6]) اهـ.

          وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : يَنْبَغِي أَنْ يَتَخَيَّرَ مَا يَلِيقُ بِمَقْصُودِهِ –أي الخاطب-، وَلَا يَحْتَاجُ أَنْ يُذْكَرَ لَهُ مَا يُصْلَحُ لِلْمَحَبَّةِ، فَقَدْ قَالَ الشَّاعِرُ: حَسَنٌ فِي كُلِّ عَيْنٍ مَا تَوَدُّ .


          ولا يُفهم من ذلك عدم إباحة الزواج لأجل المال والجمال

          قال الحافظ ابن حجر في الفتح: " ظَاهِره إِبَاحَة النِّكَاح لِقَصْدِ كُلّ مِنْ ذَلِكَ لَكِنَّ قَصْدَ الدِّين أَوْلَى.
          . . . وَلَمْ يَنْحَصِر قَصْد نِكَاح الْمَرْأَة لِأَجْلِ مَالهَا فِي اِسْتِمْتَاع الزَّوْج، بَلْ قَدْ يَقْصِد تَزْوِيج ذَات الْغِنَى لِمَا عَسَاهُ يَحْصُل لَهُ مِنْهَا مِنْ وَلَد فَيَعُود إِلَيْهِ ذَلِكَ الْمَال عن ِطَرِيقِ الْإِرْث إِنْ وَقَعَ، أَوْ لِكَوْنِهَا تَسْتَغْنِي بِمَالِهَا عَنْ كَثْرَة مُطَالَبَته بِمَا يَحْتَاج إِلَيْهِ نِسَاء وَنَحْو ذَلِكَ "([7]) .

          حتى ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّه إذا هم خاطب بخطبة، فإنَّه –مثلاً- يبحث عن الجمال أولاً، حتى إذا وجد عيبًا في دينها، فإنَّه يعرض عنها، فيكون قد أعرض بذلك عن الدنيا لأجل الدين، أمَّا لو كان شرطه الوحيد في البحث الدين ثم إذا وجدها قبيحة أعرض عنها، فإنَّه يكون قد أعرض عن الدين لأجل الدنيا، وهو في غنى عن ذلك باتباعه الطريقة الأولى([8]).

          ([1]) الموسوعة الفقهية، خطبة .

          ([2]) قال المباركفوري في التحفة: " أَيْ إِنْ لَمْ تُزَوِّجُوا مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ وَتَرْغَبُوا فِي مُجَرَّدِ الْحَسَبِ وَالْجَمَالِ أَوْ الْمَالِ يَحْصُلُ الفَسَادُ العَرِيضُ أَيْ ذُو عَرْضٍ أَيْ كَبِيرٌ. وَذَلِكَ لِأَنَّكُمْ إِنْ لَمْ تُزَوِّجُوهَا إِلَّا مِنْ ذِي مَالٍ أَوْ جَاهٍ، رُبَّمَا يَبْقَى أَكْثَرُ نِسَائِكُمْ بِلَا أَزْوَاجٍ، وَأَكْثَرُ رِجَالِكُمْ بِلَا نِسَاءٍ، فَيُكْثِرُ الِافْتِتَانُ بِالزِّنَا، وَرُبَّمَا يَلْحَقُ الْأَوْلِيَاءَ عَارٌ فَتَهِيجُ الْفِتَنُ وَالْفَسَادُ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ قَطْعُ النَّسَبِ وَقِلَّةُ الصَّلَاحِ وَالْعِفَّةِ.


          ([3]) قال الإمام الألباني: حسن؛ أخرجه الترمذي (1/201) وابن ماجه (1967) والحاكم (2/164 - 165) وأبو عمر الدوري في "قراءات النبي -صلى الله عليه وسلم-" (ق 135/2) والخطيب في "تاريخ بغداد" (11/61) انتهى من الإرواء .

          ([4]) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (1231) والحاكم (2/161) وأحمد (3/ 8 -81) من طريق سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته عن أبي سعيد الخدري، الصحيحة 307 .


          ([5]) تحفة الأحوذي (3/150) .

          ([6]) من سلسلة الهدى والنور .

          ([7]) فتح الباري (14/330) .

          ([8]) محمد بازمول، فائدة .
          قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

          تعليق


          • #6
            وبالجملة فإنَّه يمكن تقسيم الجمال إلى نوعين:



            جمال حسي: وهو كمال الخلقة؛ لأنَّ المرأة كلما كانت جميلة المنظر عذبة المنطق قرت العين بالنظر إليها وأصغت الأذن إلي منطقها؛ فينفتح إليها القلب وينشرح إليها الصدر وتسكن إليها النفس ويتحقق فيها قوله تعالى: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} [الروم: 21].
            جمال معنوي: كمال الدين والخلق؛ فكلما كانت المرأة أدين وأكمل خلقًا كانت أحب إلي النفس وأسلم عاقبة؛ فالمرأة ذات الدين قائمة بأمر الله، حافظة لحقوق زوجها وفراشه وأولاده وماله، معينة له على طاعة الله تعالى، إن نسي ذكرته، وإن تثاقل نشطته، وإن غضب أرضته، و المرأة الأدبية تتودد إلي زوجها وتحترمه ولا تتأخر عن شيء يحب أن تتقدم فيه، ولا تتقدم في شيء يحب أن تتأخر فيه؛ ولقد سُئل النبي -صلي الله عليه وسلم- أي النساء خير؟ قال: ((التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره))([1]) وقال -صلي الله عليه وسلم-: ((تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء، أو قال: الأمم))([2]).
            فإن أمكن تحصيل امرأة يتحقق فيها جمال المنظر وجمال الباطن فهذا هو الكمال والسعادة بتوفيق الله([3]).


            تربت يمينك؟
            وقوله -صلى الله عليه وسلَّم-: " فخذ ذات الدين والخلق تربت يمينك"، قال فيه ابن قتيبة: "هذا من باب الدعاء الذي لا يراد به الوقوع"([4]) اهــ ؛ وَعَادَةِ الْعَرَبِ فِي تَخَاطِبْهَا أَنَّهُمْ يُسْتَعْلَمُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةَ عِنْدَ الْإِنْكَارِ لِمَنْ لَا يُرِيدُونَ فَقْرَهُ([5]) والراجح أنه شيء يدعم به الكلام، تارة للتعجب، وتارة للزجر أو التهويل، أو الإعجاب، وهو كويل أمه، ولا أبا لك، وعقرى حلقي([6]) .





            طُرق التعرف على خلق المرأة ودينها

            فترة الخِطبة وما قبلها ليست فقط حجزًا للمخطوبة بعد الاتفاق أو مجالاً لتأكيد رغبة الخاطب في الزواج؛ بل هي فترة أيضًا للاستقصاء والسؤال عن حال المخطوبة وأهلها، وكذلك الأمر للمخطوبة .

            وذلك يكون بعين العقل بعيداً عن العواطف، ويكون ذلك بالنظر إلى البيئة التي جاء منها المسؤول عنه، فإن الإنسان في الغالب ابن بيئته، وبالسؤال عن الأسرة التي ينتمي إليها، فإن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وبالسؤال عن القرناء، لأن القرين بالمقارن يقتدي، وبالسؤال عن دينه وخلقه وسلوكه.

            قال الشاعر:
            وأول خبث المرء خُبث تُرابه وأول خبث القوم خبث المناكح
            وقال آخر:

            إذا تزوجت فكن حاذقاً وأسأل عن الغصن وعن منبته
            ([1])رواه احمد و النسائي كتاب النكاح باب أي النساء خير رقم( 3231) .

            ([2]) رواه أبو داود كتاب النكاح باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء رقم ( 2050) و النسائي كتاب النكاح باب كراهية تزويج العقيم رقم ( 3227).

            ([3]) من كتاب الزواج للعلامة ابن عثيمين، خيرية ابن عثيمين .

            ([4])نقله ابن بطال في شرحه .

            ([5]) مقدمة الفتح (1/90) .

            ([6]) المنقى شرح الموطأ (1/119) .
            قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

            تعليق


            • #7
              بارك الله فيك على هذا المجهود الطيب /قولك اخي : / أمَّا أن يُفردَ الموضوع بتغطية لأغلب الجزئيَّات فلم أجد :أقول : قاعدة في البحث و المناظرة عدم الوجدان لا يعني عدم الشيء أوردها الميداني في كتابه / أصول الإستدلال و البحث و المناظرة و الإمام الشنقيطي في كتابه / أصول البحث و المناظرة هناك العديد من المؤلفين و الباحثين من قتلوا هذه المسألة بحثا أدلك على كتاب أحكام الزواج في ضوء الكتاب و السنة للدكتور عمر سليمان الأشقر ضمنه بحوث في أحكام النظر إلى المخطوبة وزمن النظر وشروط النظر واختيار المخطوبة و العديد من مباحث المتعلقة بالزواج عموما مباحثه 1:تعريف الزواج و النكاح 2:أهمية الزواج ومكانته3:طبيعة عقد الزواج 4:تعريف الخطبة وحكمها 5: النساء اللواتي لا يجوز خطبتهن 6:مقاييس الإختيار وموازينه7:التعرف على المخطوبة بالوسائل الحديثة 8:حكم الخطبة في الخطبة وطريقة إجراء الخطبة 9:خطبة الرجل بنفسه 10:النصيحة في ذكر مساوىء الخاطب و العديد من المباحث الشاملة المختصرة الوافية و الله أعلم

              تعليق


              • #8
                أرى أن العنوان ليس مناسبا يدل على ان أحكام الخطبة و الزواج مغمورة مجهولة مخفية لدى الناس حتى أتى أبو عبد الله الآجري على رأس ألف سنة كشفها و أوضحها وبينها للأنام .أرى ان يكون العنوان معبر يصدق على المضمون والجوهر لا ان يكون صوري شكلي .مثلا يكون أحكام الخطبة في الشريعة الإسلامية: فعنوانك أخي الفاضل أعظم من المضمون و الله أعلم

                تعليق


                • #9
                  قال الدكتور عمر سليمان الأشقر / {وجدت كتب و أبحاثا كثيرة تتناول معظم مسائل الزواج }أحكام الزواج ص 5 .هذا يدلك على جملة من الباحثين بحثوا مسألة الزواج و الخطبة .و الله أعلم .

                  تعليق


                  • #10
                    ([1]) كتاب العين المنسوب للخليل بن محمَّد / صفحة كم .([2]) البحر المحيط ./ جزء وصفحة كم ./[1]) قاله الفرَّاء، كذا عن ابن منظور في اللسان، ونظم الدرر للبقاعي، وتابعه عليه أهل اللغة، وحكي عن كراع بالضم / الصفحة و الجزء .([2]) معجم لغة الإعلام العربي / الجزء و الصفحة .([3]) نقله الحافظ ابن حجر في الفتح / أين نقله الجزء و الصفحة .([4]) في دورته الخمسين المعقودة سنة 1404 هـ .([5]) معجم لغة الإعلام العربي . أشياء لا بد أن تأخذ بعين الإعتبار

                    تعليق


                    • #11
                      المشاركة الأصلية بواسطة أبو عبدالله الآجري مشاهدة المشاركة
                      الخطبة في الإسلام

                      قد أقرَّ الإسلام الخِطبة، فقد خطب النبي -صلى الله عليه وسلَّم- عائشة وأم سلمة وغيرهما من أمهات المؤمنين –رضي الله عن الجميع-؛ خطب الأولى إلى أبيها، والثانية إلى نفسها.
                      ففي حديث عُروة: ((أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب عائشة إلى أبي بكر))([1]) .
                      وفي حديث أم سلمة قالت: ((لما مات أبو سلمة، أرسل إلي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطبني وأجبته))([2]) .

                      ([1]) قال الإمام الألباني في الإرواء: صحيح؛ أخرجه البخاري (3/415) .

                      ([2]) قال الإمام الألباني في الإرواء: صحيح؛ أخرجه مسلم (3/37) .






                      معنى الخِطبة في الإسلام

                      لا يخرج المعنيان الاصطلاحي والشرعي عن المعنى اللّغويّ: طلب الزواج والاتفاق عليه وعلى مقدماته خصوصًا، ثم تكون فيه المرأة محجوزة لخاطبها بعد الإيجاب والتراضي، فلا يجوز لأحد آخر في تلك الفترة أن يخطب على خطبة أخيه للأحاديث الصحيحة في ذلك؛ وليس للمخطوبة على خاطبها حق آخر في هذه الفترة من زيارة أو هدية أو غير ذلك، اللهم إلا إن جادت نفسه ببعض الهدايا؛ فقد ورد ذلك عن بعض السلف.

                      والمخطوبة تعتبر أجنبيّةً عن خاطبها، فتحرم الخلوة بها كغيرها من الأجنبيّات، وهذا باتّفاق([1]).

                      والحاصل: أننا إذا عرَّفنا الخِطبة اصطلاحاً نقول: إنَّها فترة تتحول فيها الأجنبية، من أجنبية مطلقة إلى أجنبية يجوز منها النظر حتى يتحقق المقصود؛ كما أنَّها التماس زواج امرأة يحل للمتقدم التزوج بها، بوعدٍ غير ملزم بعقد الزواج للطرفين، لكل منهما الرجوع عنه، لا يلتزم فيه الطرفان بأي التزام مالي، أو تعويض وإن وعد به .

                      ([1]) الموسوعة الفقهية .
                      *****************لماذا قلنا { أقر الشارع الحكيم الخطبة } ولم نقل {شرعت الخطبة }

                      تعليق


                      • #12
                        هذه إلماحة قصيرة قصدت بها إثراء هذا الموضوع و الله أعلم

                        تعليق


                        • #13
                          المشاركة الأصلية بواسطة أبو حزم فيصل الأثري مشاهدة المشاركة
                          أقول : قاعدة في البحث و المناظرة عدم الوجدان لا يعني عدم الشيء أوردها الميداني في كتابه / أصول الإستدلال و البحث و المناظرة و الإمام الشنقيطي في كتابه / أصول البحث و المناظرة
                          ولذلك قلتُ: لم أجد، وكنت أقصد ما أشرتَ إليه بالتحديد .

                          المشاركة الأصلية بواسطة أبو حزم فيصل الأثري مشاهدة المشاركة
                          هناك العديد من المؤلفين و الباحثين من قتلوا هذه المسألة بحثا
                          أرجو أن تذكر لي (العديد) الذين (قتلوا) المسألة (بحثًا) .


                          المشاركة الأصلية بواسطة أبو حزم فيصل الأثري مشاهدة المشاركة
                          أدلك على كتاب أحكام الزواج في ضوء الكتاب و السنة للدكتور عمر سليمان الأشقر ضمنه بحوث في أحكام النظر إلى المخطوبة وزمن النظر وشروط النظر واختيار المخطوبة و العديد من مباحث المتعلقة بالزواج عموما مباحثه 1:تعريف الزواج و النكاح 2:أهمية الزواج ومكانته3:طبيعة عقد الزواج 4:تعريف الخطبة وحكمها 5: النساء اللواتي لا يجوز خطبتهن 6:مقاييس الإختيار وموازينه7:التعرف على المخطوبة بالوسائل الحديثة 8:حكم الخطبة في الخطبة وطريقة إجراء الخطبة 9:خطبة الرجل بنفسه 10:النصيحة في ذكر مساوىء الخاطب و العديد من المباحث الشاملة المختصرة الوافية و الله أعلم
                          لقد وقفت على هذا الكتاب أثناء بحثي وتقميشي الذي استغرقت فيه أزيد من سنتين .

                          ولم أرَ بأنَّه (قتل) (المسألة) (بحثًا) (!)

                          بل رأيتُ أنَّه كما قلتَ أنت (ضمَّنه ) . .

                          وهذا ما عنيته بقولي: " ومنهما من يضم أحكامها جملة إلى الكتب المختصَّة بأحكام الزفاف متعرضًا للمسألة بإيجاز شديد؛ أمَّا أن يُفردَ الموضوع بتغطية لأغلب الجزئيَّات فلم أجد" اهـ .
                          قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

                          تعليق


                          • #14
                            المشاركة الأصلية بواسطة أبو حزم فيصل الأثري مشاهدة المشاركة
                            أرى أن العنوان ليس مناسبا يدل على ان أحكام الخطبة و الزواج مغمورة مجهولة مخفية لدى الناس حتى أتى أبو عبد الله الآجري على رأس ألف سنة كشفها و أوضحها وبينها للأنام .أرى ان يكون العنوان معبر يصدق على المضمون والجوهر لا ان يكون صوري شكلي .مثلا يكون أحكام الخطبة في الشريعة الإسلامية: فعنوانك أخي الفاضل أعظم من المضمون و الله أعلم
                            نعم العنوان مناسب؛ ولكن ليس كما صغته أنت وفهمته، بل يدل على أنَّ أحكام الخطبة -ولم أتكلم هنا عن الزواج فلا أدري ما سبب إدراجه- مغمورة مجهولة مخفية لدى المعاصرين من عوام الناس وحتى عند بعض مثقفيهم، حتى أتى صاحب البضاعة المزجاة الذي يسَّر الله له آلة جمع أقوال أهل العلم فجمعها بشكل قال فيه أحد طلبة العلم -بعد أن راجع الكتاب-: " يستحق –في نظري- أن يكون مرجعاً في بابه" اهـ . . وإني أستكثر هذه العبارة، ولا أنقلها لمدح نفسي بل لإيضاح الصورة . . بل حذفت الكثير الكثير، ولم أنقل إلا هذه لضرورة السياق .

                            ولعلَّ الذي قادك إلى ذلك تسرُّعك في التعليق قبل إلقاء نظرة على الكتاب ككل، فأنت لم تر إلا عُشر الكتاب إلى الآن، فحكمت عليه -والله المستعان- .

                            وأعتذر لك بأني لم أضع لك الفهرس حتى تعلم مباحثه، وتعلم أنَّ عنوانه ليس صوريًا شكليًا - كما قلت سامحك الله .

                            وحتى تعلم الفرق بين الكتاب الذي أشرتُ إليه، أو الكتب التي ستشير إليها أنت -والتي لن تخرج عما ذكرته في المقدمة حين قلتُ: " فإنَّ الباحث والناظر في الكتب والمصنفات يجد أنَّ الكتب التي اهتمت بالموضوع الذي بين يدينا قليلة؛ فمنها من يتعرض لجزئية من جزئياتها كالنظر إلى المخطوبة، ومنهما من يضم أحكامها جملة إلى الكتب المختصَّة بأحكام الزفاف متعرضًا للمسألة بإيجاز شديد؛ أمَّا أن يُفردَ الموضوع بتغطية لأغلب الجزئيَّات فلم أجد" اهـ .

                            فإنَّ هذا الكتاب الذي بين يديك هو: "
                            حاولت جمع أكبر عدد من تلك الأقوال في كل جزئية، حتى تتم الفائدة ويُتصور الخلاف، فلا تجدني فيه -أخي القارئ- أحذو حذو من يستنبط من النصوص مباشرةً ذاكرًا الأحكام باجتهاد مطلق؛ فلست ذلك الرجل؛ والبضاعة مزجاة، وإنَّما أحاول إفادة نفسي أولاً ورفع الجهل عنها وعن سائر من يصل إليه هذا العمل، طمعًا في الأجر والمثوبة وعدم انقطاع العمل، والله الموفق" اهـ .

                            فما يميز هذا الكتاب أنك تجد كلام العلماء الثلاثة -ابن باز والألباني وابن عثيمين- ومن بعدهم في معظم الجزئيات ما أمكن، وهذا ما لن تجده في مرجع آخر سبق .
                            التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الله الآجري; الساعة 20-Jul-2008, 09:25 PM.
                            قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

                            تعليق


                            • #15
                              المشاركة الأصلية بواسطة أبو حزم فيصل الأثري مشاهدة المشاركة
                              قال الدكتور عمر سليمان الأشقر / {وجدت كتب و أبحاثا كثيرة تتناول معظم مسائل الزواج }أحكام الزواج ص 5 .هذا يدلك على جملة من الباحثين بحثوا مسألة الزواج و الخطبة .و الله أعلم .
                              نعم، هذا نتيجة خلطك بين الخِطبة والزواج، لم أتطرق إلى الزواج في هذا البحث إلا فيما لا يمكن فصله بين الخطبة والزواج، وأنا أتفق مع هذه العبارة، ولكنها إذا أصبحت:

                              "وجدت كتب و أبحاثا كثيرة تتناول معظم مسائل الخطبة . ."

                              فإني لا أتفق أبدًا . .
                              قال يحيى بن معاذ الرازي: " اختلاف الناس كلهم يرجع الى ثلاثة أصول، لكل واحد منها ضد، فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية" (الاعتصام للشاطبي 1/91)

                              تعليق

                              يعمل...
                              X