سلسلة المقالات الفقهية و الأصولية رقم (1)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد
فإن مسألة التفرقة بين العام المخصوص و العام الذي أريد به الخصوص من المسائل الأصولية التي يجب على طالب علم الفقه و أصوله إدراكها
قال الإمام ابن دقيق العيد { مما يجب أن يتنبه له الفرق بين قولنا : هذا عام أريد به الخصوص وبين قولنا : هذا عام مخصوص }
ولقد كنت في بداية طلب علم الفقه و أصوله تمر علي عبارة عموم مخصوص وعموم أريد به الخصوص فأشكلت علي هذه العبارة كثيرا فتشعبت بي الأفكار فيوما في العتيق ويوما بالخليصاء إلى ان قدر الله وشاء فبحثت فيها وخرجت بنتيجة بحثية
كما قلت مسألة التفرقة بين العام المخصوص و العام الذي اريد به الخصوص من المسائل و الموضوعات الأصولية المهمة إلى الغاية ولم يتعرض لها الأصوليون الأوائل بالتفصيل كما تعرض لها المتأخرون فبحثها الإمام السبكي في الإبهاج [2/136] و الزركشي في بحر المحيط [3/250] و البرماوي في الحاوي [16/58] وابن النجار الفتوحي في شرح الكوب المنير [3/167] و الشوكاني في أرشاد الفحول ص255 وصديق حسن خان في حصول المأمول ص237 و الأمين الشنقيطي في المذكرة الأصولية ص257 وغيرهم .
ونفى بعض الأصوليين أن الكلام في الفرق بين العام الذي أريد به الخصوص و العام المخصوص مما أثاره المتأخرون .
قال الزركشي { فقد وقعت التفرقة بينهما في كلام الشافعي وجماعة من أصحابنا في قوله تعالى { و أحل الله البيع } هل هو عام مخصوص أو عام أريد به الخصوص . حصول المأمول من علم الأصول لصديق حسن خان ص 238.
فرق – بكسر الراء – بينهما بأن العام المخصوص هو أن يراد معناه في التنازل لكل فرد ولكن يخرج منه بعض أفراده ؛ فلم يرد عمومه في الكل حكما لقرينة التخصيص .
و العام المراد به الخصوص هو أن يطلق اللفظ العام ويراد به بعض مايتناوله فلم يرد عمومه لا تناولا ولا حكما . بل كلي استعمل في جزئي 3 أنظر الإبهاج في شرح المنهاج [2/236 وما بعدها ] و البحر المحيط [3/250] و تشنيف المسامع [2/721]
قال الإمام ابن دقيق العيد : مما يجب التنبه له الفرق بين قولنا : هذا عام أريد به الخصوص وبين قولنا : هذا عام مخصوص . فإن الثاني أعم من الأول . ألآ ترى أن المتكلم إذا أراد باللفظ أولا مادل عليه ظاهره من العموم ثم أخرج بعد ذلك مادل عليه اللفظ كان عاما مخصوصا ولم يكن عاما أرؤيد به الخصوص .
ويقال : إنه منسوخ بالنسبة إلى البعض الذي أخرج ؛ وهذا يتوجه إذا قصد العموم وفرق بينه وبين ألا يقصد الخصوص ؛ بخلاف ما إذا نطق باللفظ العام مريدا به بعض ما يتناوله في هذا } انظر الإبهاج في شرح المنهاج [2/136] و البحر المحيط [3/250] و تشنيف المسامع [2/721].
و الأصوليون العام الذي اريد به الخصوص عندهم مجاز من غير خلاف بينهم
قال العلامو صديق حسن خان { لا يخفاك أن العام الذي أريد به الخصوص هو : ماكان مصحوبا بالقرينة عند المتكلم به على إرادة المتكلم به بعض ما يتناوله بعمومه وهذا لا شك في كونه مجازا لا حقيقة } خصول المأمول من علم الأصول ص 238 و المذكرة الأصولية للشنقيطي ص 257 .
قال الإمام الشنقيطي {العام المخصوص فيه عندهم طرق :
- الأولى : أنه يصير مجازا أيضا وعزاه غير واحد للأكثر واختاره ابن الحاجب و البيضاوي وغيرهما وعزاه القرافي لبعض أصحاب مالك و أصحاب ابي حنيفة و أصخاب الشافعي .
- الثانية : أنه حقيقة في الباقي وذكر المؤلف أنه اختيار القاضي واختاره أيضا صاحب جمع الجوامع وعزاه لوالده و الفقهاء وهو اظهرها
- الثالثة : إن خص بما لا يستقل بنفسه كالإستثناء و الشرط و الصفة و الغاية فهو حقيقة إن خص بمستقل من سمع أو عقل فهو مجاز .
وعزاه للآمدي و الأبياري . انظر : المذكرة ص 258.
قال الشنقيطي : وأشار في المراقي إلى بعض الأقوال في هذه المسألة
وذو الخصوص منه ما يستعمل **** في كل الأفراد لدى من يعقل
وما به الخصوص قد يراد **** جعله في بعضها النقاد
و الثاني اعز للمجاز جزما **** وذاك للأصل وفرع ينمى
قال الإمام الشنقيطي { وهذا التقسيم للمتأخرين وهما شيئ واحد عند القدماء
قال في المراقي
واتحد القسمان عند القدما ****
هذا ما تيسر لي إعداده وكتابته فإن وجدت أيها القارئ العزيز به جهدا وفائدة فادع للكاتب بالستر و العفو و إن وجدت زلة قلم أو خطأ فافتح لها باب التجاوز و الممغفرة
فلا بدا من عيب فإن تجدنه ******* فسامح وكن بالستر أعظم مفضل
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد
فإن مسألة التفرقة بين العام المخصوص و العام الذي أريد به الخصوص من المسائل الأصولية التي يجب على طالب علم الفقه و أصوله إدراكها
قال الإمام ابن دقيق العيد { مما يجب أن يتنبه له الفرق بين قولنا : هذا عام أريد به الخصوص وبين قولنا : هذا عام مخصوص }
ولقد كنت في بداية طلب علم الفقه و أصوله تمر علي عبارة عموم مخصوص وعموم أريد به الخصوص فأشكلت علي هذه العبارة كثيرا فتشعبت بي الأفكار فيوما في العتيق ويوما بالخليصاء إلى ان قدر الله وشاء فبحثت فيها وخرجت بنتيجة بحثية
كما قلت مسألة التفرقة بين العام المخصوص و العام الذي اريد به الخصوص من المسائل و الموضوعات الأصولية المهمة إلى الغاية ولم يتعرض لها الأصوليون الأوائل بالتفصيل كما تعرض لها المتأخرون فبحثها الإمام السبكي في الإبهاج [2/136] و الزركشي في بحر المحيط [3/250] و البرماوي في الحاوي [16/58] وابن النجار الفتوحي في شرح الكوب المنير [3/167] و الشوكاني في أرشاد الفحول ص255 وصديق حسن خان في حصول المأمول ص237 و الأمين الشنقيطي في المذكرة الأصولية ص257 وغيرهم .
ونفى بعض الأصوليين أن الكلام في الفرق بين العام الذي أريد به الخصوص و العام المخصوص مما أثاره المتأخرون .
قال الزركشي { فقد وقعت التفرقة بينهما في كلام الشافعي وجماعة من أصحابنا في قوله تعالى { و أحل الله البيع } هل هو عام مخصوص أو عام أريد به الخصوص . حصول المأمول من علم الأصول لصديق حسن خان ص 238.
فرق – بكسر الراء – بينهما بأن العام المخصوص هو أن يراد معناه في التنازل لكل فرد ولكن يخرج منه بعض أفراده ؛ فلم يرد عمومه في الكل حكما لقرينة التخصيص .
و العام المراد به الخصوص هو أن يطلق اللفظ العام ويراد به بعض مايتناوله فلم يرد عمومه لا تناولا ولا حكما . بل كلي استعمل في جزئي 3 أنظر الإبهاج في شرح المنهاج [2/236 وما بعدها ] و البحر المحيط [3/250] و تشنيف المسامع [2/721]
قال الإمام ابن دقيق العيد : مما يجب التنبه له الفرق بين قولنا : هذا عام أريد به الخصوص وبين قولنا : هذا عام مخصوص . فإن الثاني أعم من الأول . ألآ ترى أن المتكلم إذا أراد باللفظ أولا مادل عليه ظاهره من العموم ثم أخرج بعد ذلك مادل عليه اللفظ كان عاما مخصوصا ولم يكن عاما أرؤيد به الخصوص .
ويقال : إنه منسوخ بالنسبة إلى البعض الذي أخرج ؛ وهذا يتوجه إذا قصد العموم وفرق بينه وبين ألا يقصد الخصوص ؛ بخلاف ما إذا نطق باللفظ العام مريدا به بعض ما يتناوله في هذا } انظر الإبهاج في شرح المنهاج [2/136] و البحر المحيط [3/250] و تشنيف المسامع [2/721].
و الأصوليون العام الذي اريد به الخصوص عندهم مجاز من غير خلاف بينهم
قال العلامو صديق حسن خان { لا يخفاك أن العام الذي أريد به الخصوص هو : ماكان مصحوبا بالقرينة عند المتكلم به على إرادة المتكلم به بعض ما يتناوله بعمومه وهذا لا شك في كونه مجازا لا حقيقة } خصول المأمول من علم الأصول ص 238 و المذكرة الأصولية للشنقيطي ص 257 .
قال الإمام الشنقيطي {العام المخصوص فيه عندهم طرق :
- الأولى : أنه يصير مجازا أيضا وعزاه غير واحد للأكثر واختاره ابن الحاجب و البيضاوي وغيرهما وعزاه القرافي لبعض أصحاب مالك و أصحاب ابي حنيفة و أصخاب الشافعي .
- الثانية : أنه حقيقة في الباقي وذكر المؤلف أنه اختيار القاضي واختاره أيضا صاحب جمع الجوامع وعزاه لوالده و الفقهاء وهو اظهرها
- الثالثة : إن خص بما لا يستقل بنفسه كالإستثناء و الشرط و الصفة و الغاية فهو حقيقة إن خص بمستقل من سمع أو عقل فهو مجاز .
وعزاه للآمدي و الأبياري . انظر : المذكرة ص 258.
قال الشنقيطي : وأشار في المراقي إلى بعض الأقوال في هذه المسألة
وذو الخصوص منه ما يستعمل **** في كل الأفراد لدى من يعقل
وما به الخصوص قد يراد **** جعله في بعضها النقاد
و الثاني اعز للمجاز جزما **** وذاك للأصل وفرع ينمى
قال الإمام الشنقيطي { وهذا التقسيم للمتأخرين وهما شيئ واحد عند القدماء
قال في المراقي
واتحد القسمان عند القدما ****
هذا ما تيسر لي إعداده وكتابته فإن وجدت أيها القارئ العزيز به جهدا وفائدة فادع للكاتب بالستر و العفو و إن وجدت زلة قلم أو خطأ فافتح لها باب التجاوز و الممغفرة
فلا بدا من عيب فإن تجدنه ******* فسامح وكن بالستر أعظم مفضل
و الله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
كتبه
فيصل بن المبارك أبو حزم الأثري
يوم الجمعة 15 رجب 1429 بالتاريخ الإسلامي
تعليق