بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[[ فتاوى ]]
السؤال [1]::-
الأشهر الحرم
ما هي الأشهر الحرم ؟ ولماذا سُميت بهذا الاسم ؟ وهل الحرمة لبلد معين، أو شيء معين؟[1]
الجواب ::-
الأشهر الحرم هي أربعة: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم؛ فشهر مفرد، وهو رجب، والبقية متتالية، وهي: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم.
والظاهر أنها سميت حرماً؛ لأن الله حرم فيها القتال بين الناس؛ فلهذا قيل لها حرم؛ جمع حرام.
كما قال الله جل وعلا:[ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ][2]، وقال تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ[3]، فدل ذلك على أنه محرم فيها القتال، وذلك من رحمة الله لعباده؛ حتى يسافروا فيها، وحتى يحجوا ويعتمروا.
واختلف العلماء: هل حرمة القتال فيها باقية، أو نسخت؟ على قولين:
الجمهور: على أنها نسخت، وأن تحريم القتال فيها نُسخ.
وقول آخر: أنها باقية ولم تُنسخ، وأن التحريم فيها باقٍ ولا يزال، وهذا القول أظهر من جهة الدليل.
[[فتاوى]]
السؤال [2]::-
ما هي الأشهر الحرم وهل يجوز الصيد فيها
نرجو من سماحتكم أن تفتونا ما هي الأشهر الحرم، وهل يجوز الصيد فيها لغير الحاج؟
الجواب
الأشهر الحرم هي : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب، أربعة، قال الله - جل وعلا -: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ[(36) سورة التوبة]. هذه الأربعة، ثلاثة متوالية، ذو القعدة، وذو الحجة ، والمحرم، عاشور، والرابع فرد وهو رجب، بين جمادى وشعبان، هذه الأربعة الحرم. والصيد فيها جائز، كان القتال فيها محرم، كانت الجاهلية تحذر ذلك أيضا، ثم نسخ عند الجمهور القتال فيها وصار القتال فيها جائزا ، والصحابة قاتلوا الروم ولم يحفظ عنهم أنهم تركوا القتال في الأشهر الحرم، لعلمهم بأنه نسخ. أما الصيد فلا بأس في الأشهر الحرم، لكن لا يصيد في الحرم، في مكة والمدينة، حرم مكة وحرم المدينة لا يصاد فيهما، لكن في الأشهر لا بأس أن يصيد في عاشور ، أو في ذي الحجة ، أو رجب، أو في المحرم، لا حرج في ذلك.
📥 المــــادة الصوتيــــة
https://ibnbazfiles.s3.eu-central-1.amazonaws.com/audio/audio/039810.mp3
الشيخ العلامة :: - عبد العزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[[ فتاوى ]]
السؤال [1]::-
الأشهر الحرم
ما هي الأشهر الحرم ؟ ولماذا سُميت بهذا الاسم ؟ وهل الحرمة لبلد معين، أو شيء معين؟[1]
الجواب ::-
الأشهر الحرم هي أربعة: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم؛ فشهر مفرد، وهو رجب، والبقية متتالية، وهي: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم.
والظاهر أنها سميت حرماً؛ لأن الله حرم فيها القتال بين الناس؛ فلهذا قيل لها حرم؛ جمع حرام.
كما قال الله جل وعلا:[ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ][2]، وقال تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ[3]، فدل ذلك على أنه محرم فيها القتال، وذلك من رحمة الله لعباده؛ حتى يسافروا فيها، وحتى يحجوا ويعتمروا.
واختلف العلماء: هل حرمة القتال فيها باقية، أو نسخت؟ على قولين:
الجمهور: على أنها نسخت، وأن تحريم القتال فيها نُسخ.
وقول آخر: أنها باقية ولم تُنسخ، وأن التحريم فيها باقٍ ولا يزال، وهذا القول أظهر من جهة الدليل.
ــــــــــــــ
[1] نشرت في مجلة (التوعية الإسلامية) العدد التاسع عام 1401هـ.
[2] سورة التوبة، الآية 36.
[3] سورة البقرة، الآية 217.
************************[1] نشرت في مجلة (التوعية الإسلامية) العدد التاسع عام 1401هـ.
[2] سورة التوبة، الآية 36.
[3] سورة البقرة، الآية 217.
[[فتاوى]]
السؤال [2]::-
ما هي الأشهر الحرم وهل يجوز الصيد فيها
نرجو من سماحتكم أن تفتونا ما هي الأشهر الحرم، وهل يجوز الصيد فيها لغير الحاج؟
الجواب
الأشهر الحرم هي : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب، أربعة، قال الله - جل وعلا -: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ[(36) سورة التوبة]. هذه الأربعة، ثلاثة متوالية، ذو القعدة، وذو الحجة ، والمحرم، عاشور، والرابع فرد وهو رجب، بين جمادى وشعبان، هذه الأربعة الحرم. والصيد فيها جائز، كان القتال فيها محرم، كانت الجاهلية تحذر ذلك أيضا، ثم نسخ عند الجمهور القتال فيها وصار القتال فيها جائزا ، والصحابة قاتلوا الروم ولم يحفظ عنهم أنهم تركوا القتال في الأشهر الحرم، لعلمهم بأنه نسخ. أما الصيد فلا بأس في الأشهر الحرم، لكن لا يصيد في الحرم، في مكة والمدينة، حرم مكة وحرم المدينة لا يصاد فيهما، لكن في الأشهر لا بأس أن يصيد في عاشور ، أو في ذي الحجة ، أو رجب، أو في المحرم، لا حرج في ذلك.
📥 المــــادة الصوتيــــة
https://ibnbazfiles.s3.eu-central-1.amazonaws.com/audio/audio/039810.mp3
الشيخ العلامة :: - عبد العزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله تعالى
تعليق