السؤال:
السؤال الثالِث، يَقول: مَشروعيَّة النّوافل في السَّفر، مِن صيام وصلاة وغَير ذلك.
الجواب:
لا بأس بذلك، فقد كان رسول الله – صلى الله عليه وسلَّم – يصوم في السَّفر ويُفطر في السَّفر، كما جاء في حَديث ابن عبَّاس – رضي الله تبارك وتعالى عنهما – فكان يَصوم – عليه الصلاة والسَّلام- ويُفطِر، وكان أصحابه – رضي الله تعالى عنهم – يُسافرون معه، ومنهم الصَّائم، ومنهم المُفطر، فلا يُعيب الصائِم على المُفطر ولا المُفطر على الصائم، يرَوْن أن مَن وجد في نَفسه قوة فَصام فَحَسن، ومَن لم يجد في نفسه قوة فأفطَر فإن ذلك حَسَن، لا بأس يذلك كلّه.
وهكذا أيضًا في النَّوافل المُطلقة في السَّفَر، لا بأس أن يُصلّي مِن الليل، أن يصلّي مِن الضُحى، وأما الوتر فلا يدعه، كُلُّ ذلك مَشروع – ولله الحَمد -، وقد ثبَت عَن رسول الله– صلى الله عليه وسلَّم – وفي عام الفَتح صلَّى صلاة الضُحى في بَيت أُم هاني- رضي الله تعالى عنها – فلا بأس بذلك.
أما الرَّواتِب في الصلوات التي هي عَقب الصلوات أو قَبلها فهذا لا يُشرع، لأن النَّبي – صلى الله عليه وسلّم – تركه، وابن عُمر – رضي الله تعالى عنهما – يقول: (لو كنت مُسبِّحًا) يَعني مُتنفِّل في الرَّواتِب (لأتمَمت)، فإنما قُصرت الصلاة الفريضة في السَّفَر لأجل الرأفة والرِفق بالمُسلمين في حال سَفرهم، فهذا يُناسب السَّفر، فأنت لا تأتي بالرَّواتِب، وأما النَّفل المُطلق فعليك أن تأتي به – ولله الحَمد .
السؤال الثالِث، يَقول: مَشروعيَّة النّوافل في السَّفر، مِن صيام وصلاة وغَير ذلك.
الجواب:
لا بأس بذلك، فقد كان رسول الله – صلى الله عليه وسلَّم – يصوم في السَّفر ويُفطر في السَّفر، كما جاء في حَديث ابن عبَّاس – رضي الله تبارك وتعالى عنهما – فكان يَصوم – عليه الصلاة والسَّلام- ويُفطِر، وكان أصحابه – رضي الله تعالى عنهم – يُسافرون معه، ومنهم الصَّائم، ومنهم المُفطر، فلا يُعيب الصائِم على المُفطر ولا المُفطر على الصائم، يرَوْن أن مَن وجد في نَفسه قوة فَصام فَحَسن، ومَن لم يجد في نفسه قوة فأفطَر فإن ذلك حَسَن، لا بأس يذلك كلّه.
وهكذا أيضًا في النَّوافل المُطلقة في السَّفَر، لا بأس أن يُصلّي مِن الليل، أن يصلّي مِن الضُحى، وأما الوتر فلا يدعه، كُلُّ ذلك مَشروع – ولله الحَمد -، وقد ثبَت عَن رسول الله– صلى الله عليه وسلَّم – وفي عام الفَتح صلَّى صلاة الضُحى في بَيت أُم هاني- رضي الله تعالى عنها – فلا بأس بذلك.
أما الرَّواتِب في الصلوات التي هي عَقب الصلوات أو قَبلها فهذا لا يُشرع، لأن النَّبي – صلى الله عليه وسلّم – تركه، وابن عُمر – رضي الله تعالى عنهما – يقول: (لو كنت مُسبِّحًا) يَعني مُتنفِّل في الرَّواتِب (لأتمَمت)، فإنما قُصرت الصلاة الفريضة في السَّفَر لأجل الرأفة والرِفق بالمُسلمين في حال سَفرهم، فهذا يُناسب السَّفر، فأنت لا تأتي بالرَّواتِب، وأما النَّفل المُطلق فعليك أن تأتي به – ولله الحَمد .