جمع لكلام أهل العلم في حكم لبس المرأة للبنطلون أو للسروال
((35 فتوى لكبار أهل العلم |جمع وإعداد: أبو هريرة محمد نجم))
01- فتوى فضيلة الشيخ محمد بن علي فركوس -حفظه الله-.((35 فتوى لكبار أهل العلم |جمع وإعداد: أبو هريرة محمد نجم))
02- فتاوى فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري -حفظه الله-.
03- فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-.
04- فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله-.
05- فتوى فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر -حفظه الله-.
06- فتاوى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله-.
07- فتوى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ -حفظه الله-.
08- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
09- فتوى فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي -حفظه الله-.
10- فتوى فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله-.
11- فتوى فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله-.
12- فتوى فضيلة الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني -رحمه الله-.
13- فتاوى فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي-حفظه الله-.
1- فتوى فضيلة الشيخ محمد بن علي فركوس -حفظه الله-:
السؤال(1): كثيراتٌ مِنَ النسوة المسلمات يسألن عن حكمِ لباس السِّروال أو البنطلون الخاصِّ بالمرأة المجسِّم للعورة، والظهورِ به أمام الزوج بُغيةَ التزيُّن له أو تحقيقِ رغبته في ذلك، فإِنْ كان هذا جائزًا فهل يُعمَّمُ الحكمُ في ذلك على الظهور به أمامَ النساء وأمام الأولاد في البيت؟ نرجو مِنْ فضيلتكم تفصيلًا في المسألة، ووفَّقكم الله إلى قول الصواب.
الجواب: «الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصلُ في النساء أنهنَّ مأموراتٌ بالاستتار والاحتجاب دون التبرُّج والتكشُّف؛ لذلك فالمرأة ترتدي مِنَ الثياب ما يُصْلِح حالَها ويُناسِبُ مقصودَ الشارع المحقِّق لمعنى الستر، ولا يُشْرَع لها ضِدُّ ذلك، ولا يبعد عن أهل النظر أنَّ مقصودَ الثيابِ في معناه وعِلَّته يُشْبِهُ مقصودَ المساكن، وقد جاء في شأن المساكن والبيوت قولُه تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}[الأحزاب:33] وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ المَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»(أ)؛ إذ المساكنُ مِنْ جنس الملابس، والعلَّةُ فيهما الوقايةُ ودَفْعُ الضرر، فالوقايةُ مِنَ الحرِّ والبرد وسلاحِ العدوِّ ونحوِ ذلك يُوجَدُ في المساكن والملابس؛ لذلك قال الله تعالى: {وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ}[النحل:81]وقال تعالى: {وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ }[النحل:5] أي: مِنَ البرد.
وإذا تَقرَّر أنَّ الشريعة تأمر النساءَ بالاستتار والاحتجاب فإنَّ هذا المقصود الشرعيَّ يظهر في التفريق بين لباس المرأة ولباس الرجل، فاللباسُ إِنْ كان عائدًا إلى ذات الستر فهذا يُؤْمَر به النساءُ لأنه أسترُ لهنَّ؛ إذ إنَّ كُلَّ لباسٍ قريبٍ مِنْ مقصود الشارع بالاستتار فالنساءُ أَوْلى به، وكان ضِدُّه للرجالِ إلَّا ما استثناه الدليلُ. أمَّا إِنْ كان اللباسُ عائدًا إلى العادة، وتَضمَّن في ذاته السترَ المطلوب: فإِنْ جَرَتْ عادةُ أهل البلاد أَنْ يَلْبَس الرجالُ مِثْلَ هذه الثيابِ دون النساء؛ فإنَّ النهي عن مثلِ هذا يتغيَّر بتغيُّر عاداتِ الناس في أحوالهم وبلادهم.
ومِنْ مُنطلَقِ هذا التقعيدِ فإنَّ السروال أو البنطلون معدودٌ مِنْ أخصِّ ثياب الرجال، فإِنْ كان محجِّمًا للعورة ومحدِّدًا لأجزاء البدن ومُظْهِرًا لتقاطيع الجسم فهو بهذه الصفةِ لا يجوز للرجل بَلْهَ المرأة، سواءٌ مع المحارم أو الأجانب مِنْ بابٍ أَوْلى، ويتعيَّن المنعُ عليها مِنْ جهتين:
ـ الجهة الأولى: أنَّ في لُبسه فتحًا لِبَابِ لباسِ أهل النار وتشبُّهًا بهم في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا»(ب)، والمرادُ به النساءُ اللواتي يلبَسْنَ الخفيفَ مِنَ الثياب الذي يَصِف ولا يستر، فهنَّ كاسياتٌ بالاسم عارياتٌ في الحقيقة(ج)، والتشبُّهُ بأهل النار أو بالعاهرات لا يجوز شرعًا؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(د)، وحتَّى يغيب معنى التحجيم والعُري أمَرَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم الرجلَ الذي كسَا امرأتَه قُبطيةً فقال: «مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً؛ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا»(هـ).
ـ والجهة الثانية: أنَّ في لُبس البنطلون تشبُّهًا بالرجال في أخصِّ ثيابهم، وقد جاءَتْ صيغةُ النهي بلفظ التشبُّه في قول ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»(و)، وقولِه: «لَعَنَ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم المُخَنَّثيِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ»(ز)، وفي حديثٍ آخَرَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالمَرْأةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ»(ح)، وقد علَّق الحكمَ باسْمِ التشبُّه، سواءٌ في اللباس أو في غيره، ولا يخفى أنَّ المشابهة في الأمور الظاهرة تُورِث المشابهةَ في الأخلاق والتناسبَ في الأعمال؛ فالمرأةُ المتشبِّهةُ بالرجال تنطبعُ بأخلاقهم؛ الأمرُ الذي يُنافي الحياءَ والخَفَرَ(ط) المشروعَ للنساء، ويتجسَّد فيها معنى التبرُّج والبروز ومشاركة الرجال؛ فيؤدِّي ذلك إلى إظهار بدنها كما يُظْهِره الرجلُ، وتطلب العلوَّ على الرجل كما تعلو الرجالُ على النساء، وهذا القَدْرُ قد يحصل بمجرَّد المشابهة، وقد نبَّه على هذه القاعدةِ شيخُ الإسلام ابنُ تيمية -رحمه الله- في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفةَ أصحاب الجحيم».
هذا، وتزول الآفتان السابقتان فيما إذا لَبِسَتِ المرأةُ سروالًا وفوقه ملابسُ سابغةٌ؛ حيث ينتفي فيه التشبُّهُ بالرجال لتحوُّل المظهر الخارجيِّ الظاهر إلى لباسٍ داخليٍّ مستورٍ تختفي فيه المعاني السابقةُ، ويتحقَّق به السَّترُ والاحتجاب المطلوبُ -شرعًا- مِنَ النساء تحصيلُه، وضِمْنَ هذا المنظورِ قال ابنُ تيمية -رحمه الله-: «فلو لَبِسَتِ المرأةُ سراويلَ أو خفًّا واسعًا صلبًا كالمُوقِ(ي) وتدلَّى فوقه الجلبابُ بحيث لا يظهرُ حجمُ القدمِ لكان هذا محصِّلًا للمقصود»(ك). والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا».
*********************************
2- فتوى فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري -حفظه الله-:
السؤال(2): ما حكم لبس البنطلون أمام الزوج قصد الزينة فقط وليس تشبهاً بارك الله فيكم؟
الجواب: «هذا قولك أنت لكن القصد لا يُسَوِّغ المحذور. فلبس البنطلون عند الزوج أو غيره هذا تشبه بالكافرات، ثم هو ليس محل زينة؛ لأنه يظهر المرأة عارية أو شبه عارية وهذا أمر مستقبح، وما كان من سمت المسلمات، لا من أمهات المؤمنين، ولا من بعدهن فيما نعلم، ولم نقف عليه أنه أفتى به عالم من أهل العلم. فالمرأة تلبس ثيابًا فضفاضة. نعم، عند الزوج لا تحتاج إلى خمار، لا تحتاج إلى جلباب، وقد تكشف بعض الأشياء، أما أن تُظهرَ عورتها حال إقبالها وإدبارها، فهذا ليس من الزينة، وإن استساغه بعض الناس، إما جهلًا ، وإما تقليدًا للمتفلتين الذين قلدوا المعسكرين الكافرين الشرقي والغربي. فنحن ننصح بناتنا المسلمات أن يقتدين بالمسلمات الأُول، من أمهات المؤمنين، والصحابيات والتابعات، الخيِّرَات الفاضلات ومن بعدهن. وعندكم وعندنا وفي كل قطر إسلامي ولله الحمد، بل وفي المسلمات الموجودات خارج الأقطار المسلمة، نسوةٌ فاضلات، ألِفْنَ السنة وأحببنها، فلا يقلدن الكافرات».
المذيع: شيخنا إذا طلب الزوج منها هذا وأن هذا الشيء يُعتبر زينة عنده؟
الشيخ: «هذا مُنتكس، هذا أعوج أهوج، وأظنه عاش على المسلسلات والبرامج الخليعة المعروضة بالفيديو وفي غيرها، فأنا أنصحه أن يتقي الله -سبحانه وتعالى- في زوجه، وأن يُعينها على تقوى الله في نفسها، ولا تستجيبُ له، أقول، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والتشبه بالكفار منهيٌ عنه.
السؤال(3): ما حكم لبس البنطلون للمرأة تحت العباءة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب: «ما شاء الله، الجمع بين المتناقضات! لا يجوز، ولا يَحِلُّ لها هذا، بل لبس المسلمة السراويل، فالبنطال من التشبه بالكافرات. نعم».
السؤال(4): ما حكمُ لبس البنطال الواسع الفضفاض للمرأة، وصفة هذا البنطال أشبه ما يكون بالتنورة، ولا يصف شيئا من الجسد؟
الجواب: «يا بنتي، البنطال ليس من سمت المسلمات، بل هو من سمت الكافرات، وما عُرف في عالمنا الإسلامي عامة والعالم العربي خاصة إلا منذ نحو خمسين سنة أو تزيدُ شيئا، فسنة المرأة المسلمة السراويل، والثياب الواسعة، حتى أمام النساء لا تكشف إلا وجهها ورأسها، والأفضل الاكتفاء بكفيها وقدميها، أما أنها تتحجج وتلبس ثياب هي شبه عارية فهذا خطأ! فتفطَّنَّ يا نساء المسلمات!»
*********************************
3- فتوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-:
قال -رحمه الله-(5): «أرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع الألبسة التي ترد إلينا من هنا وهناك؛ وكثير منها لا يتلاءم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمرأة مثل: الألبسة القصيرة، أو الضيقة جداً، أو الخفيفة، ومن ذلك: «البنطلون»، فإنه يصف حجم رِجْل المرأة، وكذلك بطنها، وخصرها، وغير ذلك، فلابسته تدخل في الحديث الصحيح: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا».»
السؤال(6): ما حكم لبس المرأة للبنطلون؟
الجواب: «أرى منع لبس المرأة للبنطلون مطلقًا، وإن لم يكن عندها إلا زوجها، وذلك لأنه تشبه بالرجال، فإن الذين يلبسون البنطلونات هم الرجال، وقد لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- المتشبهات من النساء بالرجال، وأما لباسها غير البنطلون عند محارمها، فلها أن تلبس ما يستر جسمها كله إلا ما يظهر غالبا مثل: اليدين، والرجلين، والرأس، والوجه، فإنه لا بأس بخروجه. والله أعلم.»
السؤال(7): حجتهم في هذا أن البنطال فضفاض وواسع بحيث يكون ساترًا؟
الجواب: «حتى وإن كان واسعًا فضفاضًا، لأن تَميُّز رِجْلٍ عن رِجْلٍ يكونُ به شيءٌ من عدم الستر، ثم إنه يُخشى أن يكون ذلك أيضًا من تشبه النساء بالرجال لأن «البنطال» من ألبسه الرجال.»
قال -رحمه الله-(: «الذي أراه تحريم لبس المرأة للبنطلون؛ لأنه تشبه بالرجال، وقد لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- المتشبهات من النساء بالرجال؛ ولأنه يُزيل الحياء من المرأة؛ ولأنه يفتح باب لباس أهل النار حيث قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: ... ». ولا يحل استيرادها ولا صناعتها. والكسب الحاصل منها ومن كل لباس محرم، حرام وسحت؛ لأن الله -تعالى- إذا حرم شيئًا، حرم ثمنه ووسائله.ونصيحتي لأهل المحلات الذين يبيعونها أن يتقوا الله -تعالى- في أنفسهم وفي مجتمعهم، وأن لا يكونوا سببًا لإيقاعهم في الإثم، وأبواب الرزق الحلال مفتوحة -والحمد لله- والقليل من الحلال خير من الكثير من الحرام. أسأل الله تعالى الهداية للجميع.»
السؤال(9): فضيلة الشيخ أنا آمر زوجتي بخلع البنطال، فترفض وتقول: «أنا عندك ولا يوجد أحد غيرنا» فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ؟ هل أهجرها في المنام؟ أرشدني جزاك الله خيرًا، وهل علي إثم بعد النصيحة؟
الجواب: «هذا أمر سهل، أنت قوَّام عليها، خذ البنطلون منها وأحرقه وهي تنظر إليه، وتلبس القميص وما يسترها، وكيف تغلبك وأنت رجل وهي امرأة؟ {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ [النساء:34] المرأة لما قال عز وجل: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً }[النساء:128] ما قال: تضربوا. الرجل قال: {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ}[النساء:34] لك السلطة عليها، ولولا أنها تريد هذا اللباس ما ذهبت تجادلك، لأنها بالنسبة لك تستطيع في الفراش أن تتعرى نهائيًا، ولا يكون عليها بنطلون، ولا سروال، ولا شيء أبدًا، لكن يكون عليكما جميعا الرداء لئلا تنكشفا، وإذا كان هذا سائغًا بالنسبة للزوج، فما الفائدة من البنطلون؟ وأنا أقول لك: استعن بالله عليها وخذ بنطلونها وأحرقه، وهي سوف ترضخ للحق إن شاء الله.»
السؤال(10): ما حكم لبس الملابس الضيقة للفتيات الصغار والكبار جزاكم الله خيرًا؟
الجواب: «أما النساء الكبار فلباس البنطلون والألبسة الضيقة تدخلها في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا» والعياذ بالله. وأما البنطلون فيزيد أيضًا أن فيه تشبهًا بالرجال، ويزيد أيضًا أننا لا نأمن أن الذين يريدون لهذا البلد المحافظ على دينه أن ينسلخ من أخلاقه كما انسلخت بعض البلاد الأخرى، لا نأمن هؤلاء أن يوردوا علينا بناطيل للنساء من جنس جلد المرأة ورقته، ويكون هذا البنطلون ضيقًا حتى إذا لبسته المرأة صارت كأنها عارية تمامًا، لأننا نعلم أن أهل الشر يريدون إفساد أهل الخير بكل ما يستطيعون، نسأل الله أن يكفينا شرهم ويجعل كيدهم في نحورهم. فالبنطلون محرم فيما نرى من وجهين: الوجه الأول أنه تشبه بالرجال، الوجه الثاني ضيقه، الوجه الثالث أنه ذريعة لمفسدةٍ عظيمة لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. أما إلباس الصغيرات مثل هذه الألبسة فهو أهون لكن فيه مفسدة، وهذه المفسدة أن المرأة إذا تعودت هذا اللباس وهي صغيرة، نزع منها الحياء وصارت لا تبالي أن تتبين عورتها بالرؤية أو بالحجم، فتعتاد هذا اللباس وفي النهاية تبقى عليه ولو بلغت.»
*********************************
4-فتوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله-:
السؤال(11): بارك الله فيكم يا شيخ، سائل يسأل: أحسن الله إليكم هل يجوز لبس السِّروال، أي البنطلون للمرأة سواء أكان تشبهًا بالرجال أو ليس تشبهًا بارك الله فيكم؟
الجواب: «المرأة المطلوبُ منها الستر ، ولا تلبس إلا ما يستر جسمها، ولا تلبس الضيق. لا تلبس الضيق الذي يُبيِّن أحجام جسمها، ولا تلبس الشفاف الذي يُرى من ورائه لون جلدها، ولا تلبس القصير، وإنما تلبس الضافي الساتر الواسع، الذي يُخفي معالمها ويُخفي فتنتها عن الناس، هذا هو لباس المرأة المسلمة في أي مكان من الأرض. نعم.»
المذيع: يا شيخ أمام زوجها؛ يعني في بيتها لباس النوم وما شابه ذلك. بارك الله فيكم.
الشيخ: «أمام زوجها ما تلبس البنطال، لأنه إذا اعتادت على لبسه في البيت عند زوجها اعتادت الخروج به، وهو ليس من ملابس النساء، هو من ملابس بعض الرجال، فلا تلبسه، ما الداعي أن تلبسه أمام زوجها؟ ما هو بزينة، ما هو من ثياب الزينة، المطلوب منها أن تتزين لزوجها، والبنطال ليس من لباس الزينة. نعم.»
السؤال(12): فضيلة الشيخ، ما الحكم في لبس البنطال للمرأة، وهل هناك فرق في كونه واسعًا أو ضيقًا؟
الجواب: «في بلادنا ليس من عادة نسائنا لبس البنطال، والنساء يلبسن ما اعتاده نساء البلد. فلا يجوز في هذا البلد خاصة أن تلبس المرأة البنطال، وحتى في البلاد الأخرى؛ لأن البنطال يُبيِّن أحجام المرأة ومفاتنها، ولا يسترها سترًا كاملًا؛ بل ربما يكون فتنة البنطال أشد؛ لأنه يصورها صورة فاتنة. فالمرأة تتجنب لبس البنطال خصوصًا في هذا البلد؛ فإن هذا ليس من عادة بلادنا، ومن لبس لباس شهرة هذا عليه وعيد شديد، فمن لبست البنطال في هذا البلد فإنها لبست لباس شهرة؛ لأن هذا خلاف ما اعتاده نساء هذا البلد. نعم.»
المذيع: ولو في البيت؟
الشيخ: «ولو في البيت؛ لأنه إذا لبسته في البيت شوي شوي وبعدين تطلع في الشارع توري الناس. نعم.»
السؤال(13): أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما رأيكم في لبس البنطال للنساء أمام المحارم؟
الجواب: «المرأة تلبس ما يسترها أمام المحارم وغير المحارم. بل المحارم يباح لها أن تكشف ما جرت العادة بكشفه من الوجه، والكفين، والرأس، والقدمين، وما عدا ذلك فإنه يجب عليها أن تستره، ولا تبدي منه شيئًاً؛ لأنه لم تجري العادة بكشفه؛ ولأن كشف هذه الأطراف لا يسبب فتنة، أما كشفها لصدرها، وثدييها، وساقيها، وذراعيها، فهذا يفتن، فتنة حتى عند المحارم، فهي تستر نفسها، وتلبس ما يلبسه المسلمات. والبنطال ما يصلح للمرأة؛ لأنه يبين أحجام جسمها وتقاطيع بدنها، ففيه فتنة، والمرأة تلبس الثوب الفضفاض الواسع الذي لا يُبيِّن شيء من تقاطيع بدنها ويفتن الناظرين إليها، نعم.»
السؤال(14): فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة المرأة في البنطلون إذا وضعت عليه الجلال؟
الجواب: «لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون، لا في الصلاة ولا في غيرها؛ لأن البنطلون يُبيِّن أعضاءها ومفاتنها، وليس هو من لباس نساء المسلمين في هذه البلاد، فمن لبسته فقد لبست ثوب شهرة، ثوب فتنة، لا يجوز لها ذلك، لكن الصلاة صحيحة؛ لأن عورتها مستورة .صلاتها صحيحة لكن مع الإثم، تأثم على لبس البنطلون.»
السؤال(15): ما حكم لبس البنطلون أمام الأطفال الصغار داخل البيت؟
الجواب: «يعني للمرأة، المرأة ما تلبس البنطلون. ما هو بلباس للمرأة في هذه البلاد خاصة. في هذه البلاد، المرأة لا تلبس البنطلون، لا أمام الأطفال ولا غيره. تلبس اللباس العادي الذي هو أكمل وأحسن وأتم. أما البنطلون ما هو من لباس نساء هذه البلاد هذه من ناحية، الناحية الثانية أن البنطلون أشد فتنة من التعري؛ لأنه يُبيِّن حجم الأعضاء، أعضاء المرأة، وعجيزتها ومفاتنها، فهو أشد فتنة، لا يجوز هذا العمل.نعم.»
السؤال(16): أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أسئلة عديدة سألت عن حكم لبس البنطال للمرأة في أماكن تجمع النساء والحدائق العامة وعن حكم لبس البنطال للمرأة أمام زوجها خاصة.
الجواب: «هذا من الفتن، البنطال ما هو من لبس النساء. ليس هو من لباس النساء، بل هو لا يصلح للرجال؛ لأنه يُبيِّن حجم الجسم والمفاتن؛ ولأنه يُضيِّق على المسلم الذي يريد أن يصلي، ويركع، ويسجد، ويجلس، يُضيِّق عليه كما هو معروف عند الذين يلبسونه. فهو ليس من ملابس الرجال من المسلمين، لا يليق بهم. فكيف بالنساء؟ النساء لا تلبس البنطال، بحال من الأحوال، لا عند زوجها، ولا عند النساء؛ لأنها إذا لبسته صارت قدوة سيئة للنساء ويقتدين بها. وهي ليست بحاجة إلى لبسه عند الزوج، وإنما هو زيادة فتنة فقط، وتعتاد عليه، وإذا لبسته عند الزوج لبسته عند غيره. فهو تتجنبه المرأة ،على كل حال، المسلمة. نعم.»
السؤال(17): أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل يجوز للمرأة أن تلبس الكم القصير، وهل لها لبس البنطلون أم أنه تشبه بالكفار؟ وهل نفس الحكم ينطبق على رباط العنق الذي يمسى بالـ (الكرفتة) ...
الجواب: «هذا سؤال عن ثلاثة أشياء، عن لبس المرأة للكم القصير، هذا لا يجوز. المرأة كلها عورة فتلبس الضافي من الثياب، ولا تلبس الثوب القصير، أو الكم القصير، بل تلبس ثوبًا ضافيًا عليها لأنها كلها عورة عند الرجال. والسؤال الثاني لبس البنطلون.، لبس البنطلون لا يجوز للنساء؛ لأنه لا يستر. بل إنه يفتن بالمرأة أكثر؛ لأنه يُبيِّن أحجام جسمها، ومفاتن جسمها، فلا يجوز لها. وأيضًا فيه تشبه بالكافرات. ما هو من لباس المسلمات، البنطلون ما هو من لباس المسلمات؛ لأن المسلمات مأمورات بالستر الضافي، الساتر غير الضيق، هذا لباس المسلمات. أن يكون ضافيًا على الجسم، وأن يكون واسعًا لا يكون ضيقًا، وأن يكون ساترًا للجسم، ولا يكون شفافًا كبعض الأقمشة الشفافة، وأن لا يكون فيه زينة عند الخروج، بل يكون ثوبًا ساده ليس فيه زينة ولا ما يفلت النظر عندما تخرج من بيتها. هذه مواصفات لباس المرأة المسلمة، والبنطلون لا ينطبق عليه هذه المواصفات، فلا تلبسه المسلمة...»
السؤال(1: فضيلة الشيخ، وفقكم الله، يقول السائل: من خلال النظر في الملابس الموجودة في الأسواق وندرة الساتر منها، يجد المتفحص أن ما يسمى بالبنجابي وهو قميص فضفاض إلى منتصف الساق تحته بنطلون طويل واسع ...
الشيخ: «بنطلون؟» المذيع: نعم.
الشيخ: «لا، ما يصلح، بنطلون ما يصلح.»
السؤال(19): هل للزوج أن يأمر زوجته أن تلبس البنطال عنده فقط؟
الجواب:«لا، لا يأمرها بذلك؛ لأن البنطال ليس من ملابس النساء. خصوصًا في هذا المجتمع، مجتمعنا هذا. وإذا دربها عليه، تدربت عليه في غير هذهه الحالة، وتساهلت في لبسه، فلا يأمر امرأته بالمنكر، يأمرها بالمعروف، نعم.»
السؤال(20): فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم لباس البناطيل التي من الجينز والقبعة وهل هي من لباس الكفار؟
الجواب:«كل ما لا يستر لا يجوز لبسه. وكل ما فيه فتنة لا يجوز لبسه. والبنطال فيه فتنة. البنطال فيه فتنة؛ لأنه يُبيِّن أحجام جسم المرأة، وعجيزة المرأة، فيفتن من ينظر إليها، فلا يجوز للمرأة لبس البنطال بحال من الأحوال؛ التي تخاف الله وتتقيه. ولا يجوز بيعه للنساء وثمنه حرام. بيعه على النساءء ما يجوز هذا. ومع الأسف الآن محلات الملابس ما تجد فيها ملابس شرعية، إنما تجد فيها ملابس غربية وملابس غير ساترة، ويبيعونها ويأكلون أثمانها، ويتاجرون بها، و لا حول ولا قوة إلا بالله!»
*********************************
5- فتوى فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر -حفظه الله-:
السؤال(21): هل للمرأة أن تلبس بنطال أو ما في حكمه في البيت مع زوجها أو مع النساء؟
الجواب: «ليس لها ذلك؛ لأن هذا أولًا هو في حق الرجال ليس بطيب، لأن فيه الأحجام، أحجام الإنسان. والمرأة تظهر أحجامها بذلك، وإذا استعملته في بيتها يجر استعمالها إياه إلى التساهل، بحيث تستعمله مع النساء، أو تستعمله في الخارج، فليس للمرأة أن تستعمل البناطيل لما فيها من الفتنة ولما فيها من التشبه بالكافرات. وحتى في بيتها لا تستعملها، تعود نفسها أنها ما تستعملها، لأن من اعتاد شيئًا سَهُل عليه الخروج به. ثم إن الزوج ليس بحاجة إلى لبس هذا الشيء، يرى ما تحت البنطلون يرى ما تحت الثياب ليس بحاجة.»
*********************************
6- فتوى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله-:
السؤال(22): ما رأيكم في لبس البنطلون. بالنسبة للنساء لأنه انتشر في هذه الأزمنة؟
الجواب: «ننصح أن لا يُلبس البنطلون؛ لأنه من لباس الكفرة فينبغي تركه. وأن لا تلبس المرأة إلا لباس بنات جنسها، بنات بلدها، ولا تشذ عنه، وتحرص على اللباس الساتر المتوسط الذي ليس فيه ضيق، ولا رقة، بل يستر من غير ضيق، ولا يصف البدن، وليس فيه تشبه بالكفار، ولا بالرجال ولا تلبس ملابس الشهرة.»
السؤال(23): ما حكم لبس البنطلون للنساء وللرجال؟
الجواب: «لا أعلم فيه مانعًا إذا كان على هيئة ليس فيها ما يصف العورة، بل يستر العورة وليس فيه تشبه. فالبنطلون الذي يختص بالرجال لا تلبسه المرأة، والذي يختص بالمرأة لا يلبسه الرجال، وإذا كان على هيئة تختص بالكفار لا يلبسها المسلم أيضًا، فالحاصل أن الرجل والمرأة كلٌ منهما يتوخى ويتحرى أن يكون لباسه لا يشبه لباس الآخر، لا في البنطلون ولا في غيره. وأن يكون لا يشبه أيضًا لباسًا يختص بالكفار. أما المشترك الذي لا يخص الكفار مشترك فلا بأس، وهكذا المشترك الذي لا يخص النساء ولا الرجال كالخاتم من الفضة لا حرج في ذلك، شيء لا يخص الجميع، لا يخص أحدًا.»
المذيع: «الواقع من صفة البنطلون -سماحة الشيخ- أنه يفصِّل أعضاء الجسم؟»
الشيخ: «إذا كان يفصِّل العورة وأعضاء الجسم يفتن الناس ينبغي للمرأة أن لا تلبسه إلا عند زوجها.»
المذيع: «وأمام محارمها؟»
الشيخ: «كذلك ينبغي تركه حذرًا من الفتنة.»
السؤال(24): تسأل عن لبس البنطلون للمرأة أمام زوجها وأبنائها الصغار؟
الجواب: «لا حرج في ذلك، لكن عند الأجنبي إذا كان يُفصِّل الأعضاء إذا كان ضيقًا، أو يظهر منه شيء من العورة صدر أو رِجل للأجنبي لا، أما إذا كان عند أولادها الصغار، أو عند زوجها هي مباحة لزوجها، وأولادها الصغار ليسوا ممن يخشى منه، وليسوا ممن يوجب التستر عنه، إلا إذا كانوا بلغوا الحلم، فلا يروا منها إلا ما فوق السرة وتحت الركبة.»
*********************************
7- فتوى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ -حفظه الله-:السؤال(25): هل يجوز لبس البنطلون بالنسبة للمرأة أمام زوجها والنساء الأجنبيات؟
الجواب: «المرأة يجب أن تُصان وتُحفظ، ولهذا خُصت بالاحتجاب، وترك إبداء الزينة، وترك التبرج، فيجب في حقها الاستتار باللباس والبيوت؛ لأن ظهور النساء لغير حاجة وإبداءهن للزينة سبب للفتنة. وهكذا أيضا يجب على النساء في لباسهن أن يراعين الستر والبعد عن كل ما من شأنه إثارة الشهوة أو التسبب للفتنة. ولبس البنطال للمرأة لا شك أنه مسبب للفتنة، لما فيه من وصف للجسم الذي تحته فهو غير ساتر الستر المطلوب. والمرأة مع النساء يجب أن تَحفظ نفسها مما يسبب الافتتان بها أو يلحق الضرر بها، سواء كان النساء أجنبيات أو غير أجنبيات، فمتى كان اللباس فاتنا حرم لبسه. والظاهر من حال البنطال أنه مسبب للفتنة، فيجب على المرأة اجتنابه أمام النساء، وأمام الرجال يكون الأمر أعظم. والمرأة عليها تقوى الله عز وجل، والامتثال لأمره ونهيه، والوقوف عند حدوده، والله سبحانه خاطب نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- وهن أمهات المؤمنين وأتقى نساء العالمين، فقال: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}[الأحزاب:33]. أما لباس المرأة مع زوجها فهذا له شأن آخر، فالزوج قد ملك منها ما هو أعظم من ذلك، وقد أمرت بالتزين والتجمل والتحبب له. وفق الله الجميع لما يرضيه.»
*********************************
8- فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
السؤال(26): هل يجوز للمرأة لبس البنطلون أمام محارمها؟
الجواب: «لا يجوز لها أن تلبس البنطلون؛ لما فيه من تشبه النساء بالرجال.»
السؤال(27): هل يجوز للمرأة المسلمة أن ترتدي البنطال (البنطلون) وهي محجبة خارجة إلى السوق، وماذا إذا كان البنطال فضفاضًا؟
الجواب: «لا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس البنطال؛ لما في ذلك من التشبه بالكافرات، والمسلمون منهيون عن التشبه بالكفار، ولأنه أيضًا يُحدِّد حجمها ويبدي تقاطيع جسدها، وفي ذلك من الفتنة عليها وعلى الرجال الشيء العظيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.»
السؤال(2: أنا فتاة أبلغ من العمر 17 غير متحجبة، إنني على طريق ارتداء الحجاب قبل 1/11/1995 م إن شاء الله، وهذا لأني علمت أن الحجاب فرض على المرأة، لكن أريد أن أرتدي حجابًا بالسروال، فهل يسمح الله لنا بارتداء حجاب سروال مع الدليل إذا وجد؟
الجواب: «يجب على المرأة أن تحتجب عن الأجانب الحجاب الشرعي دون لبس الزينة. فإن خروجها بملابس الزينة والفتنة لا يجوز ولو كانت متحجبة في الظاهر، ومن ذلك لبس السروال أو البنطلون بدل الثوب الساتر، وقد قال الله سبحانه في سورة الأحزاب: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}[الأحزاب:53]، وقال تعالى يخاطب أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}[الأحزاب:33] الآية، وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ}[الأحزاب:59]الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.»
السؤال(29): هل يجوز للمرأة أن ترتدي بنطلونًا كالرجال؟
الجواب: «ليس للمرأة أن تلبس الملابس الضيقة؛ لما في ذلك من تحديد جسمها، وذلك مثار الفتنة، والغالب في البنطلون أنه ضيق يُحدِّد أعضاء البدن التي يحيط بها ويسترها، كما أنه قد يكون في لبس المرأة للبنطلون تشبه من النساء بالرجال، وقد لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- المتشبهات من النساء بالرجال. وصلى الله عليه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.»
*********************************
9- فتوى فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي -حفظه الله-:
السؤال(30): هل يجوز للمرأة لبس البنطال أمام زوجها؟
الجواب: «لا بأس مع زوجها بحيث لا يراها إلا هو، لا بأس بذلك. وخصوصًا البنطال للنساء المسئول عنه معهودٌ في الذهن، معروفٌ، وهو ما يُفَصِّل جسم المرأة، فهذا لا يجوز لها أن تلبسه إلَّا أمام زوجها. نعم.»
*********************************
10- فتوى فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله-:
قال-رحمه الله-(31): «إذا لبست المرأة البنطلون وفوقه ملابس سابغة فلا تشبه فيه بالرجال ما دامت تلبسه أسفل ملابسها. ولكن التشبه الذي يُمنع إذا لم تلبس فوقه شيئًا.»
*********************************
11- فتوى فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله-:السؤال(32): هل يجوز للمرأة لبس قميص نسائي وبنطلون نسائي ، وما حكم لبسه وهل فيه تشبه بالكفار ،وما حكم لبسه للبنات الصغار في وسط النساء؟
الجواب: «هو يعتبر تشبهًا بأعداء الإسلام ننصح باجتنابه، وكذلك أيضا الفتيات الصغار يألفن ذلك ويسهل عليهن إذا كبرن، فننصح بالحرص على الزي الإسلامي لنا ولبناتنا ولأهلينا. والله المستعان.»
*********************************
12- فتوى الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني -رحمه الله-:السؤال(33): هل يجوز للمرأة أن تلبس في بيتها لزوجها بنطالًا مثلًا؟
الشيخ: «لا شك أن لبس البنطال بين الزوج والزوجة هو لعلة مقبول شرعًا وذوقًا أكثر من التعري، ولكن ما حكم تعري المرأة لزوجها يجوز أم لا يجوز؟ طبعًا يجوز من باب أولى. لكن هل هذا السؤال حينما يوجه ووُجه مرارًا وتكرارًا هل هو يمثل صورة واقعية أم خيالية؟ بمعنى هل هذا السؤال يعني أن الزوجة هل يجوز لها أن تلبس البنطال لزوجها وليس هناك في الدار غيرهما؟ الجواب عرفناه أنه يجوز، لكن هل هذا واقع؟ قد يكون هناك أولاد، قد يكون هناك محارم، قد، قد، إلى آخره.ولذلك فالجواب في حدود لا أحد سوى الزوجين ، إن شاء الله يعيشون بعضهم مع بعض، ربي كما خلقتني، أما إذا وجد هناك ناس ولو من الأولاد أو الذرية فما يجوز لأنهم سيعتادون حياة ما هي حياة إسلامية.»
السائل: بالنسبة لقضية البنطلون، ربما يرغب بعض الناس في هذا النوع من اللباس لأنهم يرون الفتيات في الشوارع مثلًا يتشبهن، إما بالرجال أو بالكافرات فله يعني أثر في نفسه، فهو يريد من هذا الباب، فهل يعني جميع أنواع البنطلونات أو انطبقت هذه السمة يعني جائز كذلك؟
الشيخ: «نعم، إذا استحضرت التفصيل السابق، فالسؤال غير وارد؛ لأنه لماذا يعجب الناس عامة الناس البنطلون هذا؟ لأنه في تحجيم العورة، فإذا كانت العورة المحجمة ليست عورة، فما يضره هذا، عرفت كيف؟»
السائل: نعم ، أما قضية التشبه؟
الشيخ: «ما وارد إلا أمام الناس، ونحن افترضنا بين زوجين فقط واضح.»
*********************************
13- فتوى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي-حفظه الله-:السؤال(34): ما رأي فضيلتكم في لبس البنطال للرجال؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: «البنطال في لبسه تشبُّه بالكفار، و«من تشبه بقوم فهو منهم»، هذه من العادات التي وفدت من الغرب على المسلمين، وأصبح كثير منهم أذنابًا للغرب، قلَّدوهم في هذه اللبسة التي تذكرها، قلدوهم في انفتاح النساء وأصبح سفور المرأة وكشف رأسها ونحرها...إلخ عادة. هل نُسَلم بأنَّها عادة وتمشي وتصير عذرًا للمسلمين فيه -في التهتُّك-، كذلك أي شيء أخذناه من النصارى وأصبح لنا عادة مثل هذه العادة السيِّئة. ويجب أن نرجع إلى العادات الإسلاميَّة، فعلى الأقل هؤلاء إذا كانوا يصرُّون على لبس البناطيل، فليلبسوا البناطيل الفضفاضة الواسعة على شكل الأتراك، وعلى شكل بعض الأعاجم من المسلمين، تكون أهون إن شاء الله، وقد تكون جائزة إن شاء الله. أمَّا على الطريقة الغربية التي تجسِّم إليات الرجال وتجسِّم أعضاءهم فهذا فيه تشبُّه بالكفار و«من تشبه بقوم فهو منهم». تشبُّه سواء بالبنطال أو الكرافتة -ربطة العنق-، وكشف الرءوس، يعني الفرق بين المسلم واليهودي. والمسلمون لَمَّا دخل النصارى واليهود في ذمتهم فرضوا عليهم شعارات تُميِّزهم عن المسلمين، وعادات في الركوب وفي اللباس، وفي أشياء كثيرة، يكون المسلم متميِّزًا عن الكافر. أمَّا هذه الطريقة أن نأتي باليهودي، والنصراني، والشيوعي، لا يتميَّز عنهم المسلم، فهذا من الهوان، ولهذا نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلَّم- عن التشبُّه بالمشركين وقال: «من تشبه بقوم فهو منهم».
السؤال(35): حذَّرتم-حفظكم الله- من التشبُّه بالكفار وذكرتم لبس البنطال، لهذا سأل كثير من الإخوة عن حكم البنطلون هل هو حرام؟.
الجواب: «نعم البنطلون الذي يشبه بنطلون الكفار حرام «من تشبه بقوم فهو منهم». أنا رأيت في بعض البلدان العربية ترى المرأة لا تمييز النصرانيَّة من المسلمة في التهتُّك في اللباس، وترى المسلم والنصراني، واليهودي، والشيوعي، ترى الواحد منهم حالقًا لحيته، كاشفًا رأسه، لابسًا كرفتة -ربطة عنق-ويقول لك: أنا مسلم. والمرأة تلبس يعني: متهتِّكة يمكن أكثر من اليهودية والنصرانيَّة ولا تعرفهم حتَّى يقال لك: هذا مسلم وهذه مسلمة فقط، أمَّا في شكلها وفي لباسها لا يمكن أن تعرفها، ماذا تقول في هذا حرام أم حلال؟!. أنت في بلاد الإسلام وشعائرهم غير شعائر الكفار، والآن كثير من هذه القبَّعات، ورب السماء، يربونهم على شراء هذه القبَّعات. يجب أن نعتز بشعائر الإسلام وأحكام المسلمين ، أنت في بلاد الإسلام وتلبس البنطلون، وتمشي كاشف الرأس، هذا من البلاء».
*********************************
-------------------------------------------------------
(1) فتوى رقم (991) من قسم الفتاوى في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن علي فركوس -حفظه الله-.
(أ) أخرجه أبو داود في «الصلاة» بابُ ما جاء في خروج النساء إلى المسجد (567) مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما. وصحَّحه النوويُّ في «الخلاصة» (2/ 67، وأحمد شاكر في تحقيقه لـ «مسند أحمد» (7/ 232)، والألبانيُّ في «صحيح الجامع» (745. وأخرجه البخاريُّ (900) ومسلمٌ (442) بلفظ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ» دون زيادة: «وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ».
(ب) أخرجه مسلمٌ في «اللباس والزينة» (212 مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(ج) انظر: «شرح مسلم» للنووي (14/ 110)، «فيض القدير» للمناوي (4/ 209)، «تنوير الحوالك» للسيوطي (3/ 103).
(د) أخرجه أبو داود في «اللباس» بابٌ في لُبس الشهرة (4031) مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما. وصحَّحه العراقيُّ في «تخريج الإحياء» (1/ 359)، وحسَّنه ابنُ حجرٍ في «فتح الباري» (10/ 271)، وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (1269).
(هـ) أخرجه أحمد (21786) مِنْ حديثِ أسامة بنِ زيدٍ رضي الله عنهما. قال الهيثميُّ في «مَجْمَع الزوائد» (5/ 139): «فيه عبد الله بنُ محمَّد بنِ عقيلٍ، وحديثُه حسنٌ وفيه ضعفٌ، وبقيَّةُ رجاله ثقاتٌ»، وحسَّنه الألبانيُّ في «جلباب المرأة المسلمة» (131).
(و) أخرجه البخاريُّ في «اللباس» باب: المتشبِّهون بالنساء والمتشبِّهات بالرجال (5885) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
(ز) أخرجه البخاريُّ في «اللباس» بابُ إخراجِ المتشبِّهين بالنساء مِنَ البيوت (5886) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
(ح) أخرجه أبو داود في «اللباس» بابٌ في لباس النساء (409 مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (5095).
(ط) الخَفَر: شدَّة الحياء، [انظر: «النهاية» لابن الأثير (2/ 53)، «مختار الصحاح» للرازي (182)].
(ي) المُوق: خفٌّ غليظٌ يُلبس فوق الخفِّ، [انظر: «مختار الصحاح» للرازي (639)، «المعجم الوسيط» (2/ 892)].
(ك) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (22/ 14.
(2) من قسم الفتاوى «أحكام تخص المرأة» في موقع ميراث الأنبياء.
(3) من المرجع السابق.
(4) من المرجع السابق.
(5) «مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» (287-12/285).
(6) من المرجع السابق.
(7) من المرجع السابق.
( من المرجع السابق.
(9) من «فتاوى اللقاء الشهري»(56/7).
(10) من «فتاوى نور على الدرب» شريط رقم (355).
(11) مفرغ من فتوى صوتية من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله-.
(12) من المرجع السابق
(13) من المرجع السابق.
(14) من المرجع السابق.
(15) من المرجع السابق.
(16) من المرجع السابق.
(17) من المرجع السابق.
(1 مفرغ من فتوى صوتية من شبكة سحاب السلفية مقتطعة من أحد دروس الشيخ -حفظه الله-.
(19) من المرجع السابق.
(20) من المرجع السابق.
(21) مفرغ من فتوى صوتية من شبكة الإمام الآجري -رحمه الله- مقتطعة من أحد دروس الشيخ -حفظه الله-.
(22) «مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» (9/43).
(23) من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله-
(24) من المرجع السابق.
(25) من فتاوى الشيخ من «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (60) لعام (1421هـ).
(26) «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» - المجموعة الأولى - المجلد (17).
(27) من المرجع السابق.
(2 من المرجع السابق.
(29) من فتاوى اللجنة الدائمة من «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (24) لعام (1409هـ).
(30) من قسم الفتاوى «أحكام اللباس والزينة» في موقع ميراث الأنبياء.
(31) من «فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي» (ص573).
(32) من شريط «أسئلة نساء سيئون».
(33) من «سلسلة الهدى والنور» شريط رقم (493).
(34) «مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ربيع بن هادي بن عمير المدخلي» (455-15/456).
(35) من المرجع السابق.
تعليق