حكم شراء السلع وترك باقي المال عند المشتري
العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى
تحميل الصوتية:
السؤال:
ما الحكم إذا أتى المشتري واشترى سلعة بعشرين ريالاً، وقد أعطى البائع أكثر من هذا المبلغ، فيقول البائع حينئذٍ للمشتري: ما بقي لك تعال وخذه غداً مني، وهذا يحصل معنا معشر الطلبة كثيراً، نشتري وجبة الغداء -مثلاً- بريالين، فنعطي البائع خمسة ريالات فيقول: إذا انتهيت فتعال خذ الباقي. أرجو توضيح هذه المسألة، فقد سمعت بأنها ربا فهل هذا صحيح؟ وما هي العلة؟ وكيف الخلاص حينئذٍ من هذه الصورة؟
الجواب:
هذه الصورة ليس فيها ربا، الربا لو قلت: اصرف لي فئة خمسين، فقال: ليس عندي إلا خمسة وعشرين خذ خمسة وعشرين والباقي تأتيني بعد ذلك، هذا الذي يكون ربا.
أما إذا اشتريت حاجة بدراهم، مثلاً: اشتريت حاجة بعشرين، وليس معك إلا ورقة فئة خمسين، ثم أعطيتها هذا الرجل وقلت: هذه الورقة عندك لك منها عشرون وغداً آتي إليك ونعقد عقداً جديداً على ما بقي من الدراهم، فهذا لا بأس به.
المحذور هو أن تتعامل بمصارفة بدون قبض، أما أن تعطيه أكثر من حقه ويكون الزائد عنده بمنزلة الأمانة، فإذا جئت من الغد أو من بعد الغد قلت: أنا أصارفك على هذا، فهذا لا بأس به.
المصدر:
فتوى اللجنة الدائمة:
الفتوى رقم ( 18203 ): (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 181)
س: أفيدكم بأني صاحب بقالة، وقد واجهتني مشكلة في البيع، وهي أني أحيانًا إذا جاءني المشتري واشترى بعض الأشياء وأعطاني مبلغًا فيبقى له باقي، فإذا لم يكن لدي صرف أي بقي له عندي مبلغ يقول: غدًا آتيك وآخذ الباقي، مثال ذلك: (إذا اشترى بمبلغ 50 ريالاً يعطيني 100، فلا أجد عندي 50 ريالاً، فيقول: أبقها عندك إلى وقت آخر)، فهذه يا سماحة الشيخ أخبروني بعض الناس أنها صورة من صور الربا، وأنا لا أستطيع إقناع المشترين، فأرجو من سماحتكم تزويدي بفتوى خطية عاجلة لكي أكون على بصيرة.
ج: ليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من الربا؛ لأن هذا من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن، وليس من باب الصرف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المصدر:
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaD...=1&PageID=4728
تعليق