السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ظهر في الآونة الأخيرة موقع الكتروني استثماري اسمه mypayingads واختصاره mpa ، وانتشر هذا الموقع انتشاراً واسعاً خاصة عندنا في غزة بسبب كثرة البطالة، قام بعض الإخوة بالاطلاع على الموقع فوجدوا أنه يحتوي على كثير من الشبهات، فقمنا بصياغة سؤال عن هذا الموقع وأرسلناه إلى بعض المشايخ وفقهم الله، وكانت الإجابة بتحريم التعامل مع هذه الموقع، وسأكتب السؤال الموجه هنا مع ذكر إجابات المشايخ، وستجدون صورة الفتاوى في المرفقات.
قبل أن أذكر السؤال.. هنا تنبيه مهم:
بعض الإخوة العاملين في هذا الموقع يقول بأن السؤال خاطئ ولذلك أجاب العلماء بالتحريم.
وهذا الكلام غير صحيح .. فإن السؤال صحيح إلا في جزئية واحدة وهي أنه إذا لم يشاهد الإعلانات يخسر جزءاً بسيطاً من رأس المال .. والصواب أنه لا يخسر شيئاً من رأس المال.. وهذا لا يؤثر في إجابة المشايخ شيئاً .. لأن إجاباتهم بالتحريم كانت بسبب عدة أمور. أهمها كون الربح منسوب إلى رأس المال وهذا من الربا. والله أعلم
نص السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال مهم شيخنا لو تكرمت:
هناك موقع اسمه mypayingads يوفر باقات إعلانية.. الباقة الإعلانية الواحدة سعرها 5$ .. أقوم بشراء 100 باقة بسعر 500$ .. تستمر الباقة لمدة 50 إلى 60 يوماً. . أحصل كل يوم على ربح 2 أو 3% من رأس المال .. فإذا ما انتهت ال 50 أو 60 يوماً أكون حصلت على ربح بنسبة 120% من رأس المال ... ولكن الموقع يشترط علي أن أشاهد 10 إعلانات يوميا حتى أحصل على هذه النسبة .. فإذا مر يوم ولم أشاهد الإعلانات أخسر جزءاً بسيطاً من رأس المال . وفي حال شاهدت 10 إعلانات يومياً لمدة 50 أو 60 يوماً فإن نسبة الربح 120% من رأس المال مضموناً 100% ... فما حكم التعامل مع هذا الموقع ؟ وهل هذه المعاملة بهذا الشكل تعتبر ربا ؟ وجزاكم الله خيراً.
جواب الشيخ علي عبد العزيز موسى حفظه الله: ( الصوتية في المرفقات)
وأما عن هذه المعاملة التي ذكرها الأخ فهذه المعاملة محرمة من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن الربح محدد بـ 2 أو 3% وهذا لا يجوز.
والأمر الآخر: أنه بيع وشرط وهذا منهي عنه.
والأمر الثالث: أن هذه الإعلانات ربما يكون فيها صور مخلة بالآداب الإسلامية وصور نساء ونحو ذلك، وغالباً مثل هذه الإعلانات لا تخلو من صور نساء أو صور ذوات الأرواح المحرمة.
وعلى هذا الأخ أن يترك هذا العمل. نسأل الله أن يعوضه خيراً منه، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. نعم
جواب الشيخ جمال الحارثي حفظه الله:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هو من أعين الربا وأكل المال دون حق. وفي الإعلانات هذه ما يكون محض حرام، إن لم يكن خلالها ما فيه شرك أو بدعة أو دعوة إلى فجور.
جواب الشيخ حامد الجنيبي حفظه الله:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا فيه محظوران:
الأول: الربا من جهة البيع مع الاتفاق المسبق مع نفس البائع في حصول منفعة من ذات البيع.
الثاني: من جهة أن فيه غرراً للمشتري، فأصبح مثل القمار والميسر.
جواب الشيخ بدر البدر حفظه الله:
وعليكم السلام
لا يجوز، هذا بيع كله محاذير.
جواب الشيخ أبو عباد الشافعي حفظه الله:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا تعامل محرم وفيه غرر وربح بدون عمل وترويج لمنتجات غير معروفة ولا مضمونة الحل، وتعاون على الإثم والعدوان، فاحذَر وحذِّر مَن تعرف، فاللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك.
جواب الشيخ عبد الله الظفيري حفظه الله:
هذا فيه شبهات كثيرة
فالواجب تجنبه والله أعلم.
جواب الشيخ سعد النايف حفظه الله:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا من المقامرة ولا يجوز والله أعلم.
جواب الشيخ صالح الجيلاني حفظه الله:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه المعاملة لا تجوز وهي ضرب من أضرب الربا وفيها غرر وأكل أموال الناس بالباطل. وبالله التوفيق
فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله في تحديد نسبة ربح معلومة:
السائل: لدي بعض المال وضعته في شركة استثمار، ليربح هذا المال، والربح متقارب شهرياً، وليس هناك اتفاق على معدل الربح، فهل هذا ربا أم لا؟
الجواب:
إذا اتفقتم على ذلك فلا بأس ، إذا كانت الشركة تعمل في المال بنصف الربح ، أو بثلث أو بربع فلا بأس ، أما أنها تعطيك ربحاً معيناً ؛ ثلاثة أو أربعة أو خمسة في المائة فهذا لا يجوز ، لكن إذا كان جزءاً مشاعاً تعطيهم مالاً يتصرفون فيه بالبيع والشراء أو في أعمال أخرى ولك نصف الربح ، أو ربعه أو خمسه فلا بأس بذلك ، وهذا يقال لها : مضاربة .
أما أن يأخذ منك المال ويعطوك شيئاً معلوماً ، كخمسة في المائة ، أو واحد في المائة فهذا ربا لا يجوز" انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (3/1460) .
فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم تحديد نسبة ربح ثابتة شهرياً:
السائل: هناك شخص يعرض علي أن أعطيه رأس مالٍ لمشروعٍ تجاري أو شركة وحيث أنني ليس لدي أي خبرةٍ في التجارة وأخشى على مالي من الضياع ولكنه هو يريد التجارة فهو يقترح علي أن يجنبني الخسارة بمعنى أن يضمن لي نسبة ربحٍ ثابتة شهرياً وليس لي دخلٌ لا بالحساب الكلي لهذه التجارة ولا بالخسارة لو حدثت علماً بأنه كأي مشروعٍ تجاري خالٍ من أي معاملاتٍ محرمة أو تجارة فيما لا يرضي الله فهل ما يقترحه علي بأن يجعل لي نسبة ربحٍ ثابتة شهرياً حلالٌ أم حرام وهل يدخل هذا تحت الربا أم لا؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هذا حرام ولا يجوز للإنسان أن يعطي ماله شخصاً يفرض عليه كل شهرٍ قدراً معيناً سواءٌ ربح المال أم خسر لأن هذا من الميسر إذ أن المال قد يربح شيئاً كثيراً يكون ما أعطاك بالنسبة إليه شيئاً قليلاً وقد يربح شيئاً قليلاً يكون ما أعطاك بالنسبة إليه كثيراً وقد لا يربح شيئاً فيخسر هذا العامل من ماله ومثل هذا ما جاء به النهي في باب المزارعة من حديث رافع بن خديج قال (كان الناس يؤاجرون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام) يعني كانوا يجعلون لصاحب الأرض شيئاً معيناً معلوماً إما أصوعاً معلومة من الزرع وإما جهةً معينة من الأرض وهذا محرم فهذا الذي ذكرت مثله ولكن الطريق السليم إلى ذلك أن تعطيه مالك يتجر فيه ويكون له من الربح نسبة معينة كنصف الربح أو ربعه أو ثلثه أو ما أشبه ذلك مما تتفقان عليه فيكون هو منه العلم وأنت منك المال والربح بينكما حسب ما تتفقان عليه وهذه هي المضاربة التي أجازها أهل العلم.فتاوى نور على الدرب ( 9/186)
بعض الآيات الواردة في تحريم الربا:
قال تعالى:" الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (27 فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280) وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (281) " (البقرة)
بعض الأحاديث الواردة في تحريم الربا:
1- قال صلى الله عليه وسلم الكبائر سبع : الإشراك بالله ، و قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، و قذف المحصنة ، و الفرار من الزحف ، و أكل الربا ، و أكل مال اليتيم ، و الرجوع إلى الأعرابية بعد الهجرة. ( صحيح الجامع )
2- قال صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني ، فأخرجاني إلى أرض مقدسة ، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم ، فيه رجل قائم ، وعلى وسط النهر رجل ، بين يديه حجارة ، فأقبل الرجل الذي في النهر ، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه ، فرده حيث كان ، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر ، فيرجع كما كان ، فقلت : ما هذا ؟ فقال : الذي رأيته في النهر آكل الربا. (رواه البخاري)
3- قال صلى الله عليه وسلم- درهم ربا يأكله الرجل ، و هو يعلم ، أشد عند الله من ستة و ثلاثين زنية. ( صحيح الجامع )
4- قال صلى الله عليه وسلم- الربا ثلاثة و سبعون بابا ، و أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه ، و إن أربى الربا عرض الرجل المسلم. ( صحيح الجامع )