بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وأله ومن اتبعه بإحسان .
نقل عن علمائنا الأفاضل في المسح على الخفين والجوارب
وتضمن هذا الجمع أو البحث :
1 بيان يسر الشريعة في مسألة المسح على الخفين
2 المقصود بالخفاف والجوارب
3 أدلة المسح على الخفين من الكتاب والسنة، وفعل الصحابة والتابعين
4 المسح على الخفين أو الجوربين هل هي مسألة فقهية أو عقائدية ومن الذين خالفوا في ذلك ؟
5 هل المسح سنة أم رخصة
6 مع ذكر فتاوى متفرقة في المسح على الخفين والجوارب للشيخين؛ العثيمين والألباني رحمهما الله تعالى
* يُسر الشريعة وسماحتها :
أن مفردات الشريعة جاءَت على السهولة كقصر الرباعية [ والمسح على الخفين والجوربين] ونحو هذا. هذا معنى يسر الشريعة ليس معناه ترك الواجبات وفعل المحرمات.... فالشرع المطهر هو الذي يمشي مع الناس، وليس المراد أَنه الذي يمشي مع هواهم على أَي شكل إلا عند من يمشي مع التطورات فهو الذي يزعم أَنك متى قدتها انقادت معك وصارت (مع) وهذا في غاية الكفر والجهل والعناد، بل معنى ذلك أنه ما من زمان وإن تطورت مشاكله واتسعت إلا وفي الشريعة بيان حكمها. للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ أصول الفقه/ الطهارة
* ما المقصود بالخفاف والجوارب ؟
بيان أن الجورب معروف في اللغة والشرع لا سبيل إلى صرفه إلى غير المعروف
في ( المصباح ) : والجورب فوعل وهو معرب والجمع جواربة بالهاء وربما حذفت اه فلم يحده لأنه بديهي معروف لكل أحد ولا حد للبديهيات
وفي ( القاموس وشرحه ) : والجورب لفافة الرجل . وفي ( لسان العرب ) مثله . وقال أبو بكر بن العربي : الجورب غشا آن للقدم من صوف يتخذ للدفاء ا ه . وفي ( التوضيح ) للحطاب المالكي : الجورب ما كان على شكل الخف من كتان أو قطن أو غير ذلك . وفي ( الروض المربع ) للبهوتي الحنبلي : الجورب ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد اه . وقال ( العيني ) : الجورب هو الذي يلبسه أهل البلاد الشامية الشديدة البرد وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول يلبس في القدم إلى ما فوق الكعب اه . وقال ( الحلبي ) في شرح المنية : الجورب ما يلبس في الرجل لدفع البرد ونحوه مما لا يسمى خفا ولا جرموقا ا . ه . و ( الجرموق ) قال الفقهاء هو ( الموق ) وهو كما في القاموس : خف غليظ يلبس فوق الخف . وقال ( ابن سيده ) : والموق ضرب من الخفاف . وقال ( الجوهري ) : الموق خف قصير يلبس فوق الخف وهو فارسي معرب . المصدر: المسح على الجوربين ص 54 للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
* أدلة المسح على الخفين والجوارب
[و] مسألة المسح على الجوربين - أصلها في الكتاب الكريم إما من عموم المسح في آية الوضوء وإما من عمومات أخر .
فأما ( العموم الأول ) فسنده قراءة الجر في قوله تعالى : { وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم } فإن ظاهرها أن الفرض في الرجلين هو المسح كما روي ذلك عن ابن عباس وأنس وعكرمة والشعبي وقتادة وجعفر الصادق وعلماء سلالته رضي الله عنهم أجمعين . فعلى مذهب هؤلاء الأئمة يكون مفاد الآية وجوب المسح على الرجلين مباشرة أو بما عليها من خف أو جورب أو تساخين فيظهر كون الآية مأخذا للسنة على هذه القراءة .
وأما على قول الجمهور : إن فرض الرجلين هو الغسل وصرف قراءة الجر إلى قراءة النصب - بالأوجه المعروفة في مواضعها - فيكون مأخذ مسح الجوربين من الكتاب العزيز ( عمومات أخر ) في آياته مثل آية { وما أتاكم الرسول فخذوه }[وقد ] خالف الشيعة في هذا فلم يجوزوا المسح على خف ولا جورب ولا تساخين .اهـ المصدر انظر : المسح على الجوربين للألباني ص /25-26
* بيان الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الجوربين والتساخين
اعلم أن أحاديث هذا الباب منها ما يستفاد جواز المسح على الجوربين من عمومه ومنها ما يستفاد من خصوصه .
فمن ( النوع الأول ) وهو ما يستفاد من عمومه وإطلاقه جواز المسح على الجوربين حديث ثوبان رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده: في مسند ثوبان رضي الله عنه : حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان قال : ( بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين ) رواه أبو داود في ( سننه ) .[ قال الشيخ الألباني رحمه الله: رجال هذا الحديث ثقات مرضيون ما يعلم من مراجعة أسمائهم من كتب الرجال .(صحيح )
ومن ( النوع الثاني ) وهو ما ورد نصا في الجوربين حديثا [ المغيرة وأبي موسى ] . فأما حديث المغيرة فرواه الإمام أحمد في ( مسنده ) - في مسند الكوفيين قال : حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة ( أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ توضأ ومسح على الجوربين والنعلين ) . رواه أبو داود في ( سننه ) في ( باب المسح على الجوربين ) وأخرجه الترمذي وابن ماجه كلاهما في ( باب المسح على الجوربين والنعلين ) .
وأما حديث أبي موسى فراوه ابن ماجه في ( سننه ) قال : حدثنا محمد بن يحيى حدثنا معلى بن منصور وبشر بن آدم حدثنا عيسى بن يونس عن عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين ) .
وقد رد الشيخ الألباني الشبه التي أثيرت حول هذه الأحاديث [ الثلاث ]وخلاصة كلامه رحمه الله : (إذا تقرر هذا فحديث الجوربين مما تلقى بالقبول وعضده عمل الصحب عليهم رضوان الله ووافق آية { وامسحوا برءوسكم وأرجلكم } على قراءة الجر والنصب إذا رجعت إليه ويندرج تحت قاعدة رفع الحرج ويوافق مسح الخف وجميع هذه مما يصحح المروي أيما تصحيح . وبالجملة فقد اجتمع في حديث الجوربين الصحتان معا : صحته من حيث السند كما صرح به الترمذي وابن حبان وكما حققناه من درء الشذوذ المزعوم فيه وصحته من غير السند وهي الأمور التي سردت الآن ومتى صح الحديث فليس إلا السمع والطاعة . المصدر انظرص27 - 43كتاب المسح على الجوربين للألباني.
*ذكر من روي عنه المسح على الجوربين من الصحابة رضي الله عنهم
قال الإمام أبو داود في سننه في ( باب المسح على الجوربين ) : ومسح على الجوربين علي ابن أبي طالب وأبو مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس . اه .
وزاد ابن سيد الناس في شرح الترمذي : عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص . وزاد في شرح الإقناع : عمارا وبلالا وابن أبي أوفى رضي الله عنهم فالجملة أربعة عشر صحابيا . وكذا المغيرة وأبو موسى لروايتيهما المتقدمتين فكان المجموع ستة عشر صحابيا .انظر ص56 المسح على الخفين للشيخ الألباني
... وعن ابن عمر قال : بال عمر بن الخطاب يوم جمعة ثم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين وصلى بالناس الجمعة . وعن أبي وائل عن أبي مسعود أنه مسح على جوربين له من شعر وعن يحيى البكاء قال : سمعت ابن عمر يقول : المسح على الجوربين كالمسح على الخفين ( 1 ) .
( 1 ) قلت : هذه الآثار أخرجها عبد الرزاق في ( المصنف ) ( رقم 745 - 773 - 779 - 781 - 782 ) وابن أبي شيبة أيضا في ( المصنف ( 1/188 ) والبيهقي ( 1/285 ) وكثير من أسانيدها صحيح عنهم . وبعضهم له أكثر من طريق واحد ومن ذلك طريق قتادة عن أنس أنه كان يمسح على الجوربين مثل الخفين وسنده صحيح .... قلت [ الشيخ الألباني ] (: فبعد ثبوت المسح على الجوربين عن الصحابة رضي الله عنهم : أفلا يجوز لنا أن نقول فيمن رغب عنه ما قاله إبراهيم هذا في مسحهم على الخفين : ( فمن ترك ذلك رغبة عنه فإنما هو من الشيطان ) .رواه ابن أبي شيبة ( 1/180 ) بإسناد صحيح عنه . انظر ص58 المسح على الخفين للشيخ الألباني
*من روي عنه المسح على الجوربين من التابعين
.. روي عن التابعين في المسح على الجوربين عدة آثار : أخرج الإمام ابن حزم رضي الله عنه في كتاب المحلى عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : الجوربان بمنزلة الخفين في المسح . وعن ابن جريج قلت لعطاء : أيمسح على الجوربين ؟ قال : نعم امسحوا عليهما مثل الخفين وعن إبراهيم النخعي أنه كان لا يرى بالمسح على الجوربين بأسا . وعن الفضل بن دكبن قال : سمعت الأعمش - وسئل عن الجوربين : أيمسح عليهما من بات فيهما ؟ قال : نعم . وعن قتادة عن الحسن وخلاس ابن عمرو أنهما كانا يريان الجوربين في المسح بمنزلة الخفين ثم عد من التابعين سعيد بن جبير ونافعا ( ثم قال ابن حزم ) : وهو قول سفيان الثوري والحسن ابن حي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي ( الظاهري ) وغيرهم اه انظر المسح على الجوربين للألباني ص66- 67
*المسح على الخفين أو الجوربين هل هي مسألة فقهية أو عقائدية؟
قال الإمام الطحاوي.. (ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر
إنما ذكر المصنف الإمام ( الطحاوي) تبعا لغيره من المؤلفين في " السنة " المسح على الخفين دون الجوربين والنعلين لسببين :
الأول : أن المسح على الخفين متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والآخر : أن الرافضة تخالف هذه السنة فالحجة عليهم أقوى في الاحتجاج بما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينفي ذكر الخفين ثبوت المسح على الجوربين والنعلين أيضا وهذا ما تراه مفصلا في كتاب " المسح على الجوربين للشيخ القاسمي " اهـ .انظر ( شرح العقيدة الطحاوية / شرح وتعليق محمد ناصر الدين الألباني)
* [و] المسح على الخفين مسأَلة فروعية، وتذكر في العقائد أَحيانًا لأَن المخالف فيها الروافض مع كونهم يرون المسح على القدمين مجزيًا، فيخالفون الكتاب والسنة وإِجماع سلف الأمة (تقرير الحموية) ( باب المسح على الخفين من أصول الفقه/ باب الطهارة للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ )
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ... لماذا أتى الإمام الطحاوي بهذه المسألة الفقهية وهو يتكلم على العقيد ة ؟ قال لأن هذه المسألة أنكرها المبتدعة وأثبتها أهل السنة والمسح على الخفين متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أنكرها يكفر .... والمشتهر بالإنكار بالمسح على الخفين هم الرافضة... ويقولون بالمسح على الرجلين وهذا من أكبر المغالطة اظر (شرح الطحاوية للشيخ الفوزان الشريط 9 الدقيقة20:17 )
*بعض المالكية لا يرى المسح على الجوارب
بعض المالكية لا يرى المسح على الجوارب ونحوها كأَنواع الشراب لا يرون المسح إِلا على الجلود. والسنة دلت على جواز المسح ولابن تيمية نبذة مطبوعة في المسح على الخفين (انظر مجموع فتاوي ابن تيمية (جـ 21 ص 172- 212).) اهـ انظر مجموع فتاوى ورسائل للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
* قال [ ابن رشد المالكي رحمه الله في المسح على الجوربين في كتابه ( بداية المجتهد )] : واختلفوا في المسح على الجوربين . وسبب اختلافهم ؛اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين والنعلين واختلافهم أيضا هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها . فمن لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه ولم ير القياس على الخف قصر المسح عليه ومن صح عنده الأثر وجواز القياس على الخف أجاز المسح على الجوربين اهـ . المصدر: انظر ص72 المسح على الجوربين للشيخ الألباني ذكره الشيخ بعد سرد أقوال الفقهاء المشهورين في المسح على الجورين ( المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة. اهـ أنظر ص 67 ـ 72 ).( المسح على الجوربين لألباني)
*إذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها
وقد صح البرهان هنا في المسح على الجوربين وقوي مدركه بما نقلناه قبل وننقله بعد ولذا قال الإمام النووي في حديث صوم ست من شوال في مسلم في رده على الإمام مالك في كراهتها ما مثاله : : إذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها . اه .وهكذا يقال في المسح على الجوربين لا يترك بعد ثبوته لخلاف من خالف ولقياس من قاس لأنه لا اجتهاد في مقابلة نص ونبرأ إلى الله من دفع النصوص بالأقيسة والآراء .
قال الإمام ابن القيم ( 1 ) من لم يقف مع النصوص فإنه تارة يزيد في النص ما ليس منه ويقول : هذا قياس ومرة ينقص منه بعض ما يقتضيه ويخرجه عن حكمه ويقول : هذا تخصيص ومرة يترك النص جملة ويقول : ليس العمل عليه أو يقول هذا خلاف القياس أو خلاف الأصول . ثم قال : ونحن نرى أنه كلما اشتد توغل الرجل في القياس اشتدت مخالفته للسنن ولا نرى خلاف السنن والآثار إلا عند أصحاب الرأي والقياس فلله كم من سنة صحيحة صريحة قد عطلت به وكم من أثر درس حكمه بسببه فالسنن والآثار عند الآرائيين والقياسيين خاوية على عروشها معطلة أحكامها معزولة عن سلطانها وولايتها لها الاسم ولغيرها الحكم وإلا فلماذا ترك حديث المسح على الجوربين( 1 ) أعلام الموقعين جزء 1 صفحة 299 . انظر المسح على الجوربين ص 73 للألباني
*سؤال: هل يقال المسح رخصة أم سنة ؟
ج / هو سنة لا شك ،وهو في نفس الوقت رخصة لأنه رخص لهم أنهم يمسحون ولعدم تكليفهم لأن في ذلك يكون مشقة لاسيما في أيام البرد أو في السفر وجاءت السنة في التطويل بالنسبة للسفر دون الحضر؛ ولكن الأولى وإن كان ذاك هو الغسل هو الأصل وهذا فرعٌ عنه الذي هو المسح على الخفين، إلا أن الأصل إظهار السنن أولى من تركها ، [ وعدم ] حصول موافقة أهل البدع، مع أن أهل البدع الذين لا يمسحون على الخفين لا يغسلون الرجلين بعض الفرق الضالة ، وإنما يمسحون على ظهورها فقط بالماء وأما بطونها وجوانبها وأعقابها الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ويل للأعقاب من النار )) فلا يصلها ماء ا .هــ ( شرح الشيخ عبد المحسن العباد /سنن الترمذي كتاب الطهارة/ شريط 22 الدقيقة 34:46)
*فتاوى متفرقة بخصوص المسح على الخفين والجوارب
سُئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله : ما المقصود بالخفاف والجوارب ؟ ما حكم المسح عليهما ؟فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله : المقصود بالخفاف : " ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه " . والمقصود بالجوارب : " ما يلبس على الرجل من قطن ونحوه ، وهو ما يعرف بالشراب " ( مجموع وفتاوي المسح على الخفين للعثيمين)
وسُئل فضيلته :يشتهر عند العامة أنهم يمسحون على الخفين خمس صلوات فقط فهل عملهم هذا صحيح ؟
فأجاب بقوله : نعم هذا مشهور عند العامة يظنون أن معنى كون المسح يوماً وليلة يعني أنه لا يمسح إلا خمس صلوات وهذا ليس بصحيح بل التوقيت بيوم وليلة يعني أن له أن يمسح يوماً وليلة سواء صلى خمس صلوات أو أكثر ، وابتداء المدة كما سبق من المسح ، فقد يصلي عشر صلوات أو أكثر.. اهـ ن فس المصدر
وسُئل : عما اشترطه بعض العلماء من كون الجورب والخف ساترين لمحل الفرض ؟
فأجاب بقوله : هذا الشرط ليس بصحيح ، لأنه لا دليل عليه ، فإن اسم الخف أو الجورب ما دام باقياً فإنه يجوز المسح عليه ، لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق ...، ولأن كثيراً من الصحابة كانوا فقراء ، وغالب الفقراء لا تخلوا خِفافهم من خروق اهـ ( نفس المصدر )
س /المسح على الجوربين هل هو أول ما يلبسها أم بعد ما ينتقض الوضوء؟
ج المسح على الشراب ( الجوارب ) من أول مرة مسح بعد الحدث، ما هو من اللبس ولا من الحدث، لو فرضنا أن الإنسان لبس من صلاة الفجر ولم يمسح إلا لصلاة الفجر من الغد؛ يعنى أنه بقى على طهارته كل اليوم ثم مسح أول مرة من صلاة الفجر من اليوم الثاني فإنه يمسح يوم وليلة من مسحه، لأن ما قبل المسح لا يعد من المدة.( سلسلة الهدى والنور للشيخ للألباني شريط 114 الوجه/ ب الدقيقة 13:27 )
وسُئل الشيخ العثيمين رحمه الله : ما حكم المسح على النعل والخف ؟
فأجاب فضيلته بقوله : المسح على النعل لا يجوز بل لا بد من خلع النعل وغسل الرِّجل ، اما الخف هو ما يستر الرجل ، فإنه يجوز المسح عليه سواء كان من جلد أو من قطن أومن صوف أو من غيرها ، بشرط أن يكون مما يحل لبسه اهـ ( مجموع فتاوى المسح على الخفين )
س / ما هي الشروط الثابتة الصحيحة للمسح على الخفين مع الأدلة على ذلك ؟
ج / يشترط للمسح على الخفين أربعة شروط :
الشرط الأول : أن يكون لابساً لهما على طهارة ، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة : (( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين )) .
الشرط الثاني : أن يكون الخفان أوالجوارب طاهرة ، فإن كانت نجسة فإنه لا يجوز المسح عليها ، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته ، وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذى أو قذراً ، رواه أبو داود ، كتاب الصلاة (650) . وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة ، فلا يصح أن يكون مطهراً .
والشرط الثالث: أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل ، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ( رواه الترمذي ، كتاب الطهارة (96) ، و النسائي ، كتاب الطهارة ( 127 ) ، و ابن ماجة كتاب الطهارة ( 478 ) .فيشترط أن يكون المسح في الحدث الأصغر، ولا يجوز المسح في الحدث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه .
الشرط الرابع:أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً،وهو يوم وليلة للمقيم،وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر،لما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوماً وليلة،وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن،يعني في المسح على الخفين ( أخرجه مسلم ) كتاب الطهارة ( 276 ). وهذه المدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث ، وتنتهي بأربع وعشرين ساعة بالنسبة للمقيم ، واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر . .. فإذا تمت المدة فلا مسح ولكنه إذا كان على طهارة فطهارته باقية، لأن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي ، ولا دليل على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح ، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله ... اهـ (مجموع فتاوي المسح على الخفين للعثيمين)
س / رجل تيمم ولبس الخفين هل يجوزله أن يمسح على الخفين إذا وجد الماء علماً أنه لبسهما على طهارة ؟
لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فإني أدخلتهما طاهرتين ). وطهارة التيمم لا تتعلق بالرِّجل إنما هي في الوجه والكفين فقط ، على هذا أيضاً لو أن إنساناً ليس عنده ماء ، أو كان مريضاً لا يستطيع استعمال الماء في الوضوء ، فإنه يلبس الخفين ولو على غير طهارة وتبقيان عليه بلا مدة محدودة حتى يجد الماء إن كان عادماً أويشفى من مرضه إن كان مريضاً ، لأن الرجل لا علاقة لها بطهارة التيمم . (مجموع فتاوي المسح على الخفين للعثيمين)
س / هل النية واجبة بمعنى أنه إذا أراد لبس الشراب أوالكنادر ينوي أنه سيمسح عليهما ، وكذلك نية أن سيمسح مسح مقيم أومسح مسافر أم هي غير واجبة
ج / النية هنا غير واجبة،لأن هذا عمل علق الحكم على مجرد وجوده فلا يحتاج إلى نية ، كما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط في لبس الخفين أن ينوي أنه سيمسح عليهما . ولا كذلك نية المدة بل إن كان مسافراً فله ثلاثة أيام نواها أم لم ينوها ، وإن كان مقيماً فله يوم وليلة نواها أم لم ينوها . (مجموع فتاوي المسح على الخفين للعثيمين)
س / ما هي المسافة أوالسفر الذي يجيز المسح على الخفاف ثلاثة أيام بلياليها ؟
/ السفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة هو السفر الذي تكون مدة المسح فيه ثلاثة أيام بلياليها ، لأن حديث صفوان بن عسال الذي ذكرناه يقول إذا كنا سفراً ، فمادام الإنسان مسافراً يقصر الصلاة فإنه يمسح ثلاثة أيام . ( مجموع فتاوي المسح على الخفين للعثيمين)
وسُئل رحمه الله:إذا مسح الإنسان وهو مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مسافر ؟
فأجاب قائلاً : إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الراجح ، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا مسح في الحضر ثم سافر ، أتمّ مسح مقيم ، ولكن الراجح ما قلناه ، لأن هذا الرجل قد بقي في مدة مسحه شيء قبل أن يسافر وسافر، فيصدق عليه أنه من المسافرين الذين يمسحون ثلاثة أيام ، وقد ذكر عن الإمام أحمد - رحمه الله أنه رجع إلى هذا القول بعد أن كان يقول بأنه يتم مسح مقيم .اهـ( مجموع فتاوي المسح على الخفين للعثيمين)
وسُئل : إذا مسح الإنسان وهو مسافر ثم أقام فهل يتم مسح مقيم ؟
فأجاب - حفظه رحمه الله - بقوله : إذا مسح مسافراً ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم على القول الراجح إن كان بقي من مدته شيء وإلا خلع عند الوضوء وغسل رجليه .( مجموع فتاوي المسح على الخفين للعثيمين)
س / شخص شك في ابتداء المسح ووقته فماذا يفعل ؟
ج / في هذه الحال يبني على اليقين ، فإذا شك هل مسح لصلاة الظهر أولصلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر ، لأن الأصل عدم المسح ، ودليل هذه القاعدة وهوأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، وأن الأصل العدم: أن الرسول عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته فقال: ( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أويجد ريحاً) رواه البخاري ، كتاب الوضوء ( 137 ) و مسلم ، كتاب الحيض ( 361 ) [.(من مجموع فتاوي المسح على الخفين للعثيمين)
س / رجل مسح بعد انتهاء مدة المسح ثم صلى فما حكم صلاته ؟
ج / إذا مسح بعد انتهاء مدة المسح سواءً كان مقيماً أومسافراً فإن ما صلاه بهذه الطهارة يكون باطلاً ، لأن وضوءه باطل حيث إن مدة المسح انتهت ، فيجب عليه أن يتوضأ من جديد وضوءاً كاملاً بغسل رجليه ، وأن يعيد الصلوات التي صلاها بهذا الوضوء الذي مسح به بعد انتهاء المدة . (من كتاب بحوث وفتاوي في المسح على الخفين للعثيمين)
س /لو إن إنسان لبس الخفين على طهارة ثم انتهت مدة المسح وهو على وضوء قال بعض الفقهاء يلزمه غسل القدمين، وقال البعض الآخر فهو على وضوئه ما لم يحدث، فأيهما الأرجح ؟
ج / القول الأخير: هو على الوضوء ما لم يحدث؛ أي انتهاء المدة لا ينقض الوضوء إلأ بناقض من نواقض الوضوء، كما أن خلع الممسوح عليه لا ينقض الوضوء إلا بناقض من نواقض الوضوء ( سلسلة الهدى والنور للألباني شريط 261 دقيقة12:18 )
س / إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه فهل يجوز المسح عليها ؟
ج / إذا نزع الشراب ثم أعادها وهوعلى وضوئه؛ ( فإذا كان هذا هو الوضوء الأول أي إن لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ) ، أما إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه فإنه لا يجوز له إذا خلعهما أن يلبس ويمسح عليها ، ( لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة بالماء )، وهذه طهارة بالمسح ، هذا ما يعلم من كلام أهل العلم . ولكن إن كان أحد قال بأنه إذا أعادها على طهارة ولو على طهارة المسح له أن يمسح ما دامت المدة باقية ، لأن هذا قول قوي ولكنني لم أعلم أن أحداً قال به فالذي يمنعني من القول به هوأنني لم أطلع على أحد قال به ، فإن كان قال به أحد من أهل العلم فهوالصواب عندي ، لأن طهارة المسح طهارة كاملة فينبغي أن يقال إنه إذا كان يمسح على ما لبسه على طهارة غسل فليمسح على ما لبسه على طهارة مسح. لكنني ما رأيت أحداً قال بهذا. (مجموع فتاوي في المسح على الخفين للعثيمين)
س/ إذاً لا نقول إن خلع الخفين من مبطلات المسح .
ج/ إذا خلع الخف لا تبطل طهارته لكن يبطل مسحه دون الطهارة ، فإذا أرجعهما مرة أخرى وانتقض وضوءه ، فلا بد أن يخلع الخف ويغسل رجليه ، والمهم أن نعلم أنه لا بد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرجل على ما علمناه من كلام أهل العلم / (من كتاب بحوث وفتاوي في المسح على الخفين للعثيمين)
قاعدة: من شريط سلسلة اللقاء المفتوح الشريط 146 الوجه/ ب الدقيقة 17للشيخ عثيمين (( إذا خلع الإنسان ما مسح من جوارب أو كندار فالوضوء لا ينتقض؛ لكن لا يمكن أن يلبسهما إلا على طهارة وضوء بغسل القدمين بالماء )) ا.هـــ
س/ رجل يمسح على كنادر في أول مرة ، ففي المرة الثاني خلع الكنادر ومسح على الشراب هل يصح مسحه ؟ أم لا بد من غسل الرجل ؟
ج / هذا فيه خلاف ، فمن أهل العلم من يرى أنه إذا مسح أحد الخفين الأعلى أوالأسفل تعلق الحكم به ولا ينتقل إلى ثان. ومنهم من يرى أنه يجوز الانتقال إلى الثاني ما دامت المدة باقية ، فمثلاً إذا مسح على الكنادر ثم خلعها وأراد أن يتوضأ فله أن يمسح على الجوارب التي هي الشراب على القول الراجح ، كما أنه إذا مسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى أوكنادر ومسح على العليا فلا بأس به على القول الراجح ما دامت المدة باقية لكن تحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني ./ (فتاوي المسح على الخفين للعثيمين)
س/ كثيراً ما يسأل الناس عن كيفية المسح الصحيحة ومحل المسح ؟
ج/ كيفية المسح أن يمر يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط ، يعني أن الذي يمسح هو أعلى الخف ، فيمر يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط ، ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً ، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى ، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة كما تمسح الأذنان ، لأن هذا هوظاهر السنة لقول المغيرة ابن شعبة : فمسح عليهما ،... ./ ( مجموع فتاوي المسح على الخفين للعثيمين)
س/ ما حكم خلع الشراب أوبعض منها ليحك بعض قدمه أويزيل شيئاً في رجله كحجر صغير ونحوه؟
جـ/ إذا أدخل يديه من تحت الشراب (الجوارب) فلا بأس في ذلك ولا حرج ، أما إن خلعها فينظر إن خلع جزءاً يسيراً فلا يضر ، وإن خلع شيئاً كثيراً بحيث يظهر أكثر الدم فإنه يبطل المسح عليهما في المستقبل. مجموع الفتاوى للشيخ عثيمين
س/ قطعت قدمي في الجهاد – والحمد لله – ووضعت بدلها طرفًا صناعيًّا فهل يجب عليَّ غسله والمسح عليه إذا كان عليه جورب؟
ج / إذا كانت الرِّجل قد قطعت من الساق وذهب الكعب والقدم ولبست مكانها قدمًا صناعيًّا فليس عليك غسله وقد سقط عنك غسل هذه الرِّجل المقطوعة ولا تمسح على القدم الصناعي، أما إذا كان قد بقي من الرِّجل شيء من الكعب فما تحته فإنه يجب عليك غسل هذا الباقي، وإذا لبست عليه ساترًا من خف أو جورب فإنك تمسح عليه على ما يحاذيه من الملبوس. ( المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان)
والله من وراء القصد .
تعليق