في حكم الزيادة عن الثقب الواحد في أذن الأنثى
السـؤال:
انتشر في أوساط النساء ثقب الأذن أكثر من مرة، قد تصل إلى خمس ثقوب في الأذن الواحدة لأجل وضع الأقراط فيها للتزين، فنود سؤالكم عن حكم هذا العمل، وهل هو من التزين المباح للمرأة؟ وبارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصلُ أنه لا يجوز للمرأة تغييرُ شيءٍ من خِلقتها بزيادةٍ أو نَقصٍ، التماسَ الحُسْنِ، لا للزوج ولا لغيره، إلاَّ ما استثناه النصُّ أو ما يحصل الضررُ والأذى الحسيُّ أو المعنويُّ.
وثقب أُذُن الأنثى للزِّينة جائزٌ، مُحقِّق للمصلحة في التحلِّي بالمباح للصغيرة والكبيرة على حدٍّ سواء، ولا يُعدُّ ذلك من التغيير لخلق الله المحرَّم؛ لأنَّ الإسلام أَذِنَ لها بالتحلِّي، لقوله تعالى: ﴿أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: 18]، وثقب أُذُنها يتضمَّن عمومَ جوازِ التحلِّي، ويشهد لذلك قولُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم لعائشة رضي الله عنها في حديث أُمِّ زَرْعٍ: «كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ»، مع قول أم زرع: «أُنَاسَ مِنْ حُلِيِّ أُذُنَيَّ»(١، أي: ملأها من الحلي حتى صار ينوس فيها، أي: يتحرَّك ويجول، وفي الصحيحين لَمَّا حرَّض النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم على الصدقة «جَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا..»(٢- الحديث، والخُرص: هو الحلقة الموضوعة في الأذن.
ويكفي في جواز ثُقب الأنثى أذنيها أنَّ اللهَ ورسوله عَلِم بفعل الناس وأقرَّهم عليه، فلو كان ممَّا نهى عنه لبيَّنه الشرعُ، إذ «تَأْخِيرُ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ لاَ يَجُوزُ»(٣-
هذا، وأمَّا الزيادةُ عن الثقب الواحد في كلا الأذنين فتحتاج إلى دليلٍ يُسند حكمَها؛ لأنَّ المقرَّر أنَّ: ما أذن فيه الشرع فيقصر على أقصى ما يدلُّ عليه، ولا يتعدَّى محلَّه، بل إنَّ الزيادة عليه تشويهٌ ومُثْلَةٌ مخالفة للأصل المتقدِّم، فضلاً عن التشبُّه بأهل الفِسق والفجور من اليهود والنصارى، وقد ثبت في الحديث: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(٤- ).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
السـؤال:
انتشر في أوساط النساء ثقب الأذن أكثر من مرة، قد تصل إلى خمس ثقوب في الأذن الواحدة لأجل وضع الأقراط فيها للتزين، فنود سؤالكم عن حكم هذا العمل، وهل هو من التزين المباح للمرأة؟ وبارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصلُ أنه لا يجوز للمرأة تغييرُ شيءٍ من خِلقتها بزيادةٍ أو نَقصٍ، التماسَ الحُسْنِ، لا للزوج ولا لغيره، إلاَّ ما استثناه النصُّ أو ما يحصل الضررُ والأذى الحسيُّ أو المعنويُّ.
وثقب أُذُن الأنثى للزِّينة جائزٌ، مُحقِّق للمصلحة في التحلِّي بالمباح للصغيرة والكبيرة على حدٍّ سواء، ولا يُعدُّ ذلك من التغيير لخلق الله المحرَّم؛ لأنَّ الإسلام أَذِنَ لها بالتحلِّي، لقوله تعالى: ﴿أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: 18]، وثقب أُذُنها يتضمَّن عمومَ جوازِ التحلِّي، ويشهد لذلك قولُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم لعائشة رضي الله عنها في حديث أُمِّ زَرْعٍ: «كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ»، مع قول أم زرع: «أُنَاسَ مِنْ حُلِيِّ أُذُنَيَّ»(١، أي: ملأها من الحلي حتى صار ينوس فيها، أي: يتحرَّك ويجول، وفي الصحيحين لَمَّا حرَّض النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم على الصدقة «جَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا..»(٢- الحديث، والخُرص: هو الحلقة الموضوعة في الأذن.
ويكفي في جواز ثُقب الأنثى أذنيها أنَّ اللهَ ورسوله عَلِم بفعل الناس وأقرَّهم عليه، فلو كان ممَّا نهى عنه لبيَّنه الشرعُ، إذ «تَأْخِيرُ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ لاَ يَجُوزُ»(٣-
هذا، وأمَّا الزيادةُ عن الثقب الواحد في كلا الأذنين فتحتاج إلى دليلٍ يُسند حكمَها؛ لأنَّ المقرَّر أنَّ: ما أذن فيه الشرع فيقصر على أقصى ما يدلُّ عليه، ولا يتعدَّى محلَّه، بل إنَّ الزيادة عليه تشويهٌ ومُثْلَةٌ مخالفة للأصل المتقدِّم، فضلاً عن التشبُّه بأهل الفِسق والفجور من اليهود والنصارى، وقد ثبت في الحديث: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(٤- ).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 30 ربيع الأول 1429ﻫ
الموافق ﻟ: 06/04/2008م
الموافق ﻟ: 06/04/2008م
١- أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب النكاح، باب حسن المعاشرة مع الأهل: (4893)، ومسلم في «صحيحه» كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر حديث أم زرع: (6305)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
٢- أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد: (921)، ومسلم في «صحيحه» كتاب صلاة العيدين، باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى: (2057)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
٣- انظر: «تحفة المودود» لابن القيم: (215).
٤- أخرجه أبو داود في «سننه»، كتاب اللباس، باب في لباس الشهرة: (4033)، وأحمد في «مسنده»: (5232)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث صحَّحه العراقي في «تخريج الإحياء»: (1/359)، وحسَّنه ابن حجر في «فتح الباري»: (10/28، والألباني في «الإرواء»: (1269).
للشيخ فركوس من موقعه
٢- أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد: (921)، ومسلم في «صحيحه» كتاب صلاة العيدين، باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى: (2057)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
٣- انظر: «تحفة المودود» لابن القيم: (215).
٤- أخرجه أبو داود في «سننه»، كتاب اللباس، باب في لباس الشهرة: (4033)، وأحمد في «مسنده»: (5232)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث صحَّحه العراقي في «تخريج الإحياء»: (1/359)، وحسَّنه ابن حجر في «فتح الباري»: (10/28، والألباني في «الإرواء»: (1269).
للشيخ فركوس من موقعه
تعليق