ملاحظة: هذا موضوع قد كنت كتبته في سحابٍ قبل رجوع المنتديات للعمل، أنقله هنا إتمامًا للفائدة، وإتمامًا لنقاش علمي .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أمَّا بعدُ :
فلقد كنت شرعت في كتابة بحث متواضع منذ برهة من الزمن مرت، ثم توقفت عن الكتابة فيه؛ وكان اسمه نيل الوطر في أحكام الجمع بعذر المطر .
وكان من ضمنه مبحث في حكم الجمع بين الصلاتين بدون عذر، وقد دعت الحاجة في هذه الأيام لتعديله وجعله مستقلاً رداً على بعض الرافضة الذين شغبوا في المسألة وغيرهم ممن لم نتوقع!
لقد عانى الكثير ممن ابتلوا لرد ضلالات الروافض والشيعة من تشغيب بعضهم على أهل السنة في عدة مسائل، منها أنهم يقولون أن أهل السنة يردون الأحاديث الصحيحة في صحاحهم (!) إلى غير ذلك من الترهات المعروفة التي ردَّها أهل العلم والفضل .
ومن هذه المسائل مسألة الجمع بين الصلاتين بدون عذر، فالشيعة الإمامية يرون ذلك مطلقاً وينكرون على أهل السنة والجماعة في هذا ويرمونهم بالبواقع ؛ فهم يستدلون بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلَّم- جمع في المدينة ثمانيا وسبعاً .
وجواب ذلك أنَّ في المسألة حديثان لابن عباس -رضي الله عنهما- بل وفي كلا روايتي الحديث تفسير راوي الحديث له قائلاً : " أراد ألاَّ يُحرج أمته" ؛ فكان فهم أهل العلم من ذلك أن الجمع متعلق بالحرج متى حصل كان الجمع رخصة، أما مطلقاً فلا .
قال سماحة الشيخ العلامة ابن باز -رحمه الله-: " وأما ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا وجاء في رواية مسلم في صحيحه أن المراد بذلك: الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء . وقال في روايته: ((من غير خوف ولا مطر)) وفي لفظ آخر: ((من غير خوف ولا سفر)) فالجواب أن يقال: قد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال: لئلا يحرج أمته ، قال أهل العلم: معنى ذلك لئلا يوقعهم في الحرج . وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة لسبب يقتضي رفع الحرج والمشقة عن الصحابة في ذلك اليوم ، إما لمرض عام ، وإما لدحض وإما لغير ذلك من الأعذار التي يحصل بها المشقة على الصحابة ذلك اليوم" اهـ
وقد نقل الإجماع على عدم جواز ذلك عند أهل السنة ثلة من العلماء، فحُكِيَ في "البحر الزخار" عن بعض أهل العلم أنه إجماع، يعني كونه محرمًا مجمع عليه، وقد حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً فقال: " وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل، ولا تأخير صلاة الليل إلى النهار، لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما. لكن يجوز عند الحاجة أن يجمع المسلم بين صلاتي النهار وهي الظهر والعصر في وقت إحداهما، ويجمع بين صلاتي الليل وهي المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وذلك لمثل المسافر والمريض وعند المطر، ونحو ذلك من الأعذار. . . قال -صلى الله عليه وسلم- في غير حديث: (سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها، ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة). فهذا دليل على أنه لا يجوز تأخير الأولى إلى وقت الثانية ولا يجوز الجمع لغير حاجة، فإن الأمراء لم يكونوا يؤخرون صلاة النهار إلى الليل، ولا صلاة الليل إلى النهار، ولكن غايتهم أن يؤخروا الظهر إلى وقت العصر إلى الاصفرار، أو يؤخروا المغرب إلى مغيب الشفق. وأما العشاء، فلو أخروها إلى نصف الليل لم يكن ذلك مكروهًا. وتأخيرها إلى ما بعد ذلك لم يكن يفعله أحد، ولا هو مما يفعله الأمراء " اهـ من مجموع الفتاوى .
وقد نقل الإجماع من المتأخرين الإمام المحدث الألباني -رحمه الله- انظر سلسلة الهدى والنور [ش136 د19]، وقد نقله الإمام العلامة ابن باز في مجموع فتاواه فقال: أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز الجمع إلا بعذر شرعي ؛ وأنهم قد أجمعوا على أن جمع النبي -صلى الله عليه وسلم- الوارد في هذا الحديث محمول على أنه وقع لعذر جمعا بينه وبين بقي الأحاديث الصحيحة الكثيرة الدالة على أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع بين الصلاتين إلا لعذر وهكذا خلفاؤه الراشدون وأصحابه جميعا -رضي الله عنهم- والعلماء بعدهم ساروا على هذا السبيل ومنعوا من الجمع إلا من عذر" انتهى كلام الإمام ابن باز -رحمه الله- [مجموع فتاواه المجلد 12].
بل ويرى بعض العلماء أنه من الكبائر، ومنهم البيهقي والمباركفوري وشيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني وجماعة من المعاصرين .
والشيعة الإمامية لا يعتدون بفهم السلف الصالح للكتاب والسنة، وعلى رأسهم الصحابة، فأنى لهم أن يأخذوا بقول ابن عبَّاس في هذه المسألة من أن الجمع مناطه دفع الحرج؟!
ولقد رأيت من هؤلاء الإمامية العجب في منتديات على الشبكة يشغبون بهذه المسألة على أهل السنة والجماعة .
كما قرأت تأصيل الجمع بدون عذر عندهم في كتبهم ومواقعهم وإنكارهم على أهل السنة فيها ومن موقع "الرافض".
وقد أنكر العلامة الألوسي على الروافض ذلك، فقال في تفسيره: " واختاره جماعة من الشيعة واستدلوا بها على أن وقت الظهر موسع إلى غروب الشمس ووقت المغرب موسع إلى انتصاف الليل وهي أحد أدلة الجمع في الحضر بلا عذر الذي ذهبوا إليه" [تفسير الألوسي 11/43] .
وممن يقول بالجمع بغير عذر من المعاصرين الدكتور يوسف القرضاوي، وذد ردَّ عليه ذلك بعض الفضلاء، ووصف قوله هذا بأنه اعتداء على الشريعة وتجرؤ على دين الله لا يغتفر! إن كان بقصد ورغبة في تمييع أحاكام الدين .
أما من استدل علينا من هؤالاء المبتدعة بأن ذلك قول لأهل السنة، وأنَّ أهل السنة لم يجمعوا على تحريمه، كما قال أحد الرافضة ويُدعى ((كرَّار)) حيث ذكر أن هذا مذهب ابن المنذر وابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وأن العلامة صديق حسن خان ذكر أنه قول الجمهور وليس إجماعاً .
فنقول له:
أولاً:إن ابن المنذر وابن سيرين وأشهب لا يرون بما نقلت من جواز الجمع بغير عذر، بل هو وهم من بعض العلماء حين نقلهم للخلاف، نعم قد حكم ذلك عنهم ابن رشد وابن رجب والشوكاني، ولكن المسند الموجود ليدينا يفيد أنهم يرون ذلك ((للحاجة)) وليس بدون عذر مطلقاً، وانظر هذه الآثار ففيها إثبات ما نقلت:
روى حبيب بن أبى ثابت، قال ابن سيرين: لا بأس بالجمع بين الصلاتين فى الحضر إذا كانت ((حاجة)) أو شىء ما لم يتخذه عادة، وأجاز ذلك ربيعة بن عبد الرحمن، وقال أشهب فى المجموعة: لا بأس بالجمع بين الصلاتين فى الحضر بغير مطر ولا مرض، وإن كانت الصلاة أول الوقت أفضل " [أسند هذه الآثار ابن بطال في شرحه] ولابن المنذر كلام مثل كلام أشهب .
أما كلام ابن سيرين فواضح أنه قيد ذالك بحاجة أو عذر .
أما كلام أشهب وابن المنذر فواضح أنهم لا يرون حصر أعذاار الجمع لمطر أو خوف أو سفر، ولا يفيد أنهم يرون به بغير عذر !
ثانياً: هب أنهم يقولون بذلك -ولا أسلم لك بذلك-، فهل هذا يغير في الإجماع شيئاً، لقد انعقد الإجماع قبلهم على عدم جواز ذلك، فقولهم مردود إذاً، ولا يصبح قولهم حجة في رد الإجماع المنعقد، فقد أجمع الصحابة والتابعون على ذلك، قال العلامة صديق حسن خان -رحمه الله-: " والمنع منه -أي انعقاد الإجماع على عدم جواز الجمع بغير عذر- بدليل أن هذا الإجماع قد خالفه ابن المنذر، وابن سيرين في أحد قوليه والإمامية وغيرهم مما يُعتَرَض عليه بأن هذه المخالفة اعتذار بالمخالفة التي حدثت بعد إجماع الصدر الأول" اهـ.
وقال الإمام العلامة ابن باز: " سوى جماعة نقل عنهم صاحب النيل جواز الجمع إذا لم يتخذ خلقا ولا عادة وهو قول مردود للأدلة السابقة وبإجماع من قبلهم" اهـ مرجع سابق .
فالحذر الحذر من مخالفة سبيل المؤمنين .
على أن من استدل بهم هذا الرافضي الخبيث على أن من أهل السنة من يقول بقولهم، فهو باطل إطلاقاً، فحتى من نسب إليهم هذا القول يقيدون الجمع بغير عذر بعدم ارتباطه بخلق أو عادة، أما الرافضة فلا يقيدونه بأي ضابط .
ولا أرى صحة تلك النسبة إليهم، ومن صحت عنه فإنه تراجع عنها كالإمام الشافعي [أنظر كلام الإمام النووي في شرحه للحديث في "المجموع" وابن سيرين [انظر كلام النووي في شرح صحيح مسلم، وكلام ابن بطال في شرحه على الصحيح] .
وقد بيَّن النووي وابن بطال وابن حجر وغيرهم من أهل السنة -رحمهم الله- بأن قول هؤلاء الذي أدعى الرافضي فيهم دعواه أنهم يقيدون ذلك بالحاجة، قال النووي: " وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّة إِلَى جَوَاز الْجَمْع فِي الْحَضَر ((لِلْحَاجَةِ)) لِمَنْ لَا يَتَّخِذهُ عَادَة، وَهُوَ قَوْل اِبْن سِيرِينَ وَأَشْهَب مِنْ أَصْحَاب مَالِك، وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ عَنْ الْقَفَّال وَالشَّاشِيّ الْكَبِير مِنْ أَصْحَاب الشَّافِعِيّ عَنْ أَبِي إِسْحَاق الْمَرْوَزِيِّ عَنْ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَاب الْحَدِيث، وَاخْتَارَهُ اِبْن الْمُنْذِر وَيُؤَيِّدهُ ظَاهِر قَوْل اِبْن عَبَّاس: أَرَادَ أَلَّا يُحْرِج أُمَّته ، فَلَمْ يُعَلِّلهُ بِمَرَضٍ وَلَا غَيْره وَاللَّهُ أَعْلَم" من شرح صحيح مسلم لحديث ابن عباس .
وأقول أخيراً في ردِّ هذا القول، أن علماء أهل السنة والجماعة ينظرون إلى جميع نصوص المسألة ولا يحكم في المسألة بنص واحد استقلالاً كما هي شيم أهل البدع . [ارجع لكتاب الشيخ محمد بازمول "الخلاف وما إليه"] .
قال سماحة الشيخ العلامة ابن باز -رحمه الله- عن حديث ابن عباس الذي يستدل به المخالفون: " هذا الحديث ليس فيه ما يخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الجمع بين الصلاتين بدون عذر شرعي، بل هو محمول على ما يوافقها ولا يخالفها؛ لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية يصدق بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا ويحمل مطلقها على مقيدها ويخص عامها بخاصها ، وهكذا كتاب الله المبين يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا ، قال الله سبحانه: {الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ}[2] وقال عز وجل: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ}[3] الآية . والمعنى أنه مع إحكامه وتفصيله يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ، وهكذا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم سواء بسواء كما تقدم . والله ولي التوفيق" انتهى مرجع سابق .
وقد حذر العلماء من النظر في بطون الكتب دون فهم لغة أهل العلم ومن ثم استنباط الأحكام والإفتاء بها، فينبغي فهم مراد أهل العلم من كلامهم، ومعرفة مصطلحاتهم ولغتهم في التعبير عن الأحكام .
قال الشيخ صالح آل شيخ -حفظه الله-: " ذلك أنّ لغة أهل العلم، بها ألفت العلوم فمن نظر مثلا في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بما يفهمه من لغته الدارجة أو من لغة الجرائد أو من لغة الثقافة العصرية، فإنّه سيخطئ في كثير من المسائل، في فهمها، في فهم مراد شيخ الإسلام من كلامه، لأنّ أهل العلم على اختلاف العصور دونوا العلم بلغة العلم، لم يدونوا العلم بلغتهم في زمانهم حتى يتواصل العلم ويلحق الآخر بالأول في فهم العلم، فإذًا العلم له لغة، العلم له مصطلح، العلم له ألفاظ، يجب أنْ يفهم العلم بالوعاء الذي احتوته تلك الألفاظ، فالألفاظ وعاءٌ للمعاني فكل لفظ، في كتب أهل العلم لا يسوغُ أنْ يفهم بما عند القارئ من المقررات السابقة، لأنّه إذا فهمه على هذا الأساس فإنه سيفهم العلم على غير مراد أهله، وهذه مهمة جدًّا، وإنما تدرك بطلب العلم عند أهل العلم، كيف أو ما مراد العلماء في الفقه بهذه الكلمة؟ و هذه الكلمة؟ وهذه الكلمة؟ ما مرادهم في العقيدة بهذه الكلمة؟ وهذه الكلمة؟ وهذه الكلمة؟ ما مرادهم في النحو؟ إلى آخره.
فألفاظ العلم ألفاظ رعاها العلماء، وهكذا ينبغي على كل طالب علمٍ درّس أو تلقى العلم أنْ يجتهد في التعبير عن العلم بلغة أهله، فإنْ عبر عن العلم بغير لغة أهله، فإنّه لن يكون متصلا مع من سبقه بسبب وثيق، وكذلك من فهم كلام أهل العلم على غير ما تقرره لغة أهل العلم، فإنه لن يدرك" [المنهجية في قراءة كتب أهل العلم للشيخ صالح آل شيخ].
لذلك كان فهم الأئمة لكلام ابن المنذر خلافاً لفهم هؤلاء الرافضة، وخلافاً لفهم القرضاوي، ففهموا أن ابن المنذر لا يرى الحصر في الثلاث وهو الصواب .
وأقول ختاماً أن الجمع بغير عذر له العديد من المفاسد فضلاً عن مخالفته لمقاصد الشريعة ونصوصها الصريحة، وقد اتخذه بعض أهل اليمن ذريعة لأكل تلك النبتة الخبيثة (القات)، ونترك الإمام الشوكاني يبين لنا مفاسده، قال القاضي الشوكاني: " ومن مفاسد الجمع لغير عذر ما ألفه أهل العصر والذي قبله في جامع "صنعاء" التي هي أعظم مدائن اليمن ومحط رحال الأئمة من الأعلام من تجميعهم لصلاة العصر جماعة كبرى بألوف من الناس عقيب صلاة الجمعة قبل دخول وقت العصر على جهة الاستمرار والدوام، ولا يتمكن أحد أن ينقل حرفًا واحدًا من قول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، أو فعله أنه صلى العصر قبل دخول وقتها لغير عذر السفر ونحوه في يوم الجمعة أو في غيرها إلا ما سلف من حديث ابن عباس ومن معه، وقد عرفت الكلام عليه.
ولاشك أن ملازمة هذا الشعار من أعظم الدواعي إلى التبديع، لاسيما من الوافدين إلى هذا المصر الذي لا تكاد جمعة من الجمع تخلو عن جماعة منهم، حتى سارت الركبان بأن مذهب الزيدية جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر، وقد عرفت أنهم بريئون من ذلك، ولقد كان المؤيد بالله الذي خضع لعلمه المخالف والمؤالف يظهر التشديد والوعيد على من جمع بغير عذر، ولقد رأينا جماعة من أهل العلم يصلون في هذه الجماعة، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
ولا عتب على العامة فإنهم أتباع كل ناعق، وطروقة كل فحل، فإنهم لما رأوا ساداتهم الذين هم أرباب المناصب وأهل الهيئات يفعلون ذلك مع انتمائهم إلى العلم وتجملهم بجيد الثياب لم يشكوا في أن الحق كائن في أيديهم غير خارج عنهم.
وكيف يخرج عن قوم لبسوا أحسن اللباس وبرزوا في زي العلماء للناس، فمن كان ينتمي إلى نصيب من الحياء، ويرجع إلى حظ من الدين فليدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، فإن أبيت إلا اللجاج والجدال فدع ذلك رعايةً لمروءة إن لم تدعه رعايةً للدين، فإن الرجل ينف عن الأفعال التي تحط عنه أو من قومه، وقد عرفت أن هذه الصلاة قد أوجبت نسبة جواز الجمع لغير عذر الذي هو من أعظم البدع وأشنع الشنع عند أهل المذهب إلى أئمتنا وهم أشد الناس منعًا لذلك كما عرفت، والحمد لله رب العالمين، انتهى كلامه الذي تلوح عليه أنوار الحق، وتتناثر منه على أهله جواهر الصدق، وهذه المقالة وإن خاطب بها أهل صنعاء وهم أناس بلده، فهي تصدق على عامة كل بلد من البلاد التي كانت بأيدي الإسلام، بل على خاصتها عند البحث عن مسائل الدين والخوض في أحكام الشرع المبين، وإنما الموفق السعيد من وفقه الله تعالى إلى اتباع الكتاب العزيز والسنة المطهرة وله قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، والحمد لله أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا".انظر: دليل الطالب على أرجح المطالب، ص 502ـ520.
[2]
ومن الجدير بالذكر أنه قد نقل في تحفة الأحوذي حكاية الإجماع، فقال عن حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: " وإنما خولف ظاهر منطوقه في الجمع لغير عذر للإجماع ولأخبار المواقيت فتبقى فحواه على مقتضاه " [تحفة الأحوذي 1/216] .وقد نقله الجصاص أيضاً، فقال: " وَلَا خِلَافَ أَنَّ تَارِكَ الظُّهْرِ لِغَيْرِ عُذْرٍ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ مُفَرِّطٌ " [أحكام القرآن للجصاص 5/113] .
وشيخ الإسلام ابن تيمة في موضع آخر فقال : " وأما تأخير صلاة النهار إلى الليل، وتأخير صلاة الليل إلى النهار. فلا يجوز لمرض ولا لسفر، ولا لشغل من الأشغال، ولا لصناعة باتفاق العلماء . بل قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : الجمع بين صلاتين من غير عذر من الكبائر" مجموع الفتاوى [5/80] .
وبالنسبة لمسألة الرافضة وأنهم يقولون بذلك فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه: " ولهذا قاتل المسلمون أيضا " الرافضة " الذين هم شر من هؤلاء وهم الذين يكفرون جماهير المسلمين مثل الخلفاء الثلاثة وغيرهم . ويزعمون أنهم هم المؤمنون ومن سواهم كافر ويكفرون من يقول : إن الله يرى في الآخرة أو يؤمن بصفات الله وقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة ويكفرون من خالفهم في بدعهم التي هم عليها . فإنهم يمسحون القدمين ولا يمسحون على الخف ويؤخرون الفطور والصلاة إلى طلوع النجم ويجمعون بين الصلاتين من غير عذر . . . " [1/287].
وممن يقول بالجمع بدون عذر إضافة للرافضة والقرضاوي؛ ابن عربي الطائي في فتوحاته المكية، ولكنه يخصصه بأهل الحجاب دون أهل المشاهدة(!) فقال: " قال ابن عباس في جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين من غير عذر إنه أراد أن لا يحرج أمته . . . الاعتبار في ذلك الجمع لأهل الحجاب رفق بهم في التكليف وجائز لهم لرفع الحرج فإن الحرج في العبادة هو تضعيف التكليف فإن العمل في نفسه كلفة فإذا انضافت إليه المشقة كان تكليفا على تكليف وأما أهل المشاهدة فلا جمع عندهم إلا بجمع وعرفة وما عدا ذينك فلا" [الفتوحات المكية 2/69].
ومعظم علماء أهل السنة والجماعة الذين كتبوا في باب الكبائر عدوا الجمع بين الصلاتين بدون عذر من الكبائر، وممن يرى ذلك من الكبائر الذهبي في كتابه "الكبائر" والسيوطي في كتابه الدر المنثور، والحاكم في مشتدركه، والبيهقي في السنن الكبرى، وقد أسلفت أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أيضاً بأنَّ ذلك من الكبائر وابن كثير يرى بأنه من الكبائر أيضاً، والشيخ العلامة محمد أمين الشنقيطي في أضواء البيان 7/175 .
قال ابن كثير في تفسيره: " وقد روى ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة، عن خالد الحذاء، عن حميد بن هلال، عن أبي قتادة -يعنى العدوي-قال: قرئ علينا كتابُ عمر: من الكبائر جمع بين الصلاتين -يعني بغير عذر-والفِرَار من الزَّحْفِ، والنُّهْبَة.
وهذا إسناد صحيح: والغرض أنه إذا كان الوعيد فيمن جمع بين الصلاتين كالظهر والعصر تقديما أو تأخيرًا، وكذا المغرب والعشاء هما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية، فإذا تعاطاه أحد بغير شيء من تلك الأسباب يكون مرتكبا كبيرة" [تفسير ابن كثير 2/277] .
والكلام على صحة أثر عمر كفانا فيه البيهقي وقد سبق نقله، قال ابن التركماني في الجوهر النقي: " أبو العالية اسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ودخل على ابى بكر وصلى خلف عمر وقد قدمنا غير مرة ان مسلماً حكى الاجماع على انه يكفى لاتصال الاسناد المعنعن ثبوت كون الشخصين في عصر واحد وكذا الكلام في رواية ابى قتادة العدوى عن عمر فانه ادركه كما ذكره البيهقى بعد فلا يحتاج في اتصاله إلى ان يشهده" وأرجو ممن لديه مزيد فائدة حول السند أن يفيدنا على أنه ليس العمدة في إثبات الإجماع.
ومن الأدلة الدالة على تحريم تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر قوله -صلى الله عليه وسلَّم- : (( ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى)) صححه الألباني .
فهذا وغيره من أدلة التي سبق إيرادها يدل على حرمة الجمع بغير عذر .
[3]
قال العلامة الألباني في سلسلة الهدى: " من الخطأ الفاحش أن يُفهم حديث ابن عباس دون السؤال والجواب، قال ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يُحرج أمته .من الخطأ أن يُفهم الجمع المذكور في الحديث دون النظر إلى السؤال والجواب الذي يتلخص منه أن الجمع الذي جمعه الرسول -صلى الله عليه وسلَّم- إنَّما كان لرفع الحرج" [ش 546 د23 بتصرف بسيط].
قال القاضي الشوكاني -رحمه الله-: " ولا يتمكن أحد أن ينقل حرفًا واحدًا من قول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، أو فعله أنه صلى العصر قبل دخول وقتها لغير عذر السفر ونحوه في يوم الجمعة أو في غيرها إلا ما سلف من حديث ابن عباس ومن معه، وقد عرفت الكلام عليه" [مرجع سابق].
[4]
ولا يختلف الإمام الشنقيطي مع بقية علماء السنة في هذه المسألة في أن الجمع بغير عذر محرَّم، بل ويرى الإمام الشنقيطي أنه من الكبائر كما تقدم نقله سابقاً .
لولا أن هناك بعض النقاط التي اختلف فيها أهل العلم، ورجح منها الشيخ الشنقيطي الجمع الصوري، مع أن الإمام الألباني قد أوضح بطلان القول به، لأدلة سأذكرها تباعاً .
الدليل الرئيسي الذي حمل به أهل العلم، وعلى رأسهم الأحناف هذا الجمع على أنه صوري، الحديث الذي أخرجه النسائي، والذي استدل به العلامة الشنقيطي فقال: " ومما يدلّ على أن الحمل المذكور متعيّن ، ما أخرجه النسائي عن ابن عباس بلفظ : « صلّيت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعًا ، والمغرب والعشاء جميعًا ، أخّر الظهر وعجّل العصر ، وأخّر المغرب وعجّل العشاء » ، فهذا ابن عباس راوي حديث الجمع قد صرّح بأن ما رواه من الجمع المذكور هو الجمع الصوري ، فرواية النسائي هذه صريحة في محل النزاع مبيّنة للإجمال الواقع في الجمع المذكور" .
قلت: غير أن هذا الدليل، لا دلالة فيه على الجمع الصوري، ذلك أنه وهم من بعض رواة النسائي إدراج زيادة: [أخّر الظهر وعجّل العصر ، وأخّر المغرب وعجّل العشاء]؛ فهو من قول أبي الشعثاء .
قال الإمام الألباني -رحمه الله تعالى- في "الإرواء": " ووهم بعض رواة النسائي فأدرجه في الحديث !" [الإرواء 3/36] .
وقال في تعليقه على الحديث في سنن النسائي: " صحيح، دون قوله : " أخر الظهر . . . " إلخ؛ فإنه مدرج، انظر الإرواء ( 3 / 36 ) ، صحيح أبي داود ( 1099 ) ، الصحيحة ( 2795 ) .
ثم إن تأويل هذا الحديث بالجمع الصوري فيه مخالفة صريحة لحديث أنس الذي سأسوقه في النقل عن الإمام الألباني -رحمه الله- في أن الجمع يكون حقيقياً لا صورياً .
قال الإمام الألباني عن الجمع الصوري في السلسلة الصحيحة [1/163]: "
أولا : أنه خلاف الظاهر من الجمع .
ثانيا : أن الغرض من مشروعيته التيسير و رفع الحرج كما صرحت بذلك رواية مسلم ، ومراعاة الجمع الصوري فيه الحرج كما لا يخفى .
ثالثا : أن في بعض أحاديث الجمع ما يبطل دعواهم كحديث أنس ابن مالك بلفظ : ((أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما )) . رواه مسلم ( 2 / 151 ) و غيره .
رابعاً : و يبطله أيضا جمع التقديم الذي صرح به حديث معاذ هذا: (( و إذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر)) . و الأحاديث بهذا المعنى كثيرة كما سبقت الإشارة إلى ذلك" .
لولا أن هناك بعض النقاط التي اختلف فيها أهل العلم، ورجح منها الشيخ الشنقيطي الجمع الصوري، مع أن الإمام الألباني قد أوضح بطلان القول به، لأدلة سأذكرها تباعاً .
الدليل الرئيسي الذي حمل به أهل العلم، وعلى رأسهم الأحناف هذا الجمع على أنه صوري، الحديث الذي أخرجه النسائي، والذي استدل به العلامة الشنقيطي فقال: " ومما يدلّ على أن الحمل المذكور متعيّن ، ما أخرجه النسائي عن ابن عباس بلفظ : « صلّيت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعًا ، والمغرب والعشاء جميعًا ، أخّر الظهر وعجّل العصر ، وأخّر المغرب وعجّل العشاء » ، فهذا ابن عباس راوي حديث الجمع قد صرّح بأن ما رواه من الجمع المذكور هو الجمع الصوري ، فرواية النسائي هذه صريحة في محل النزاع مبيّنة للإجمال الواقع في الجمع المذكور" .
قلت: غير أن هذا الدليل، لا دلالة فيه على الجمع الصوري، ذلك أنه وهم من بعض رواة النسائي إدراج زيادة: [أخّر الظهر وعجّل العصر ، وأخّر المغرب وعجّل العشاء]؛ فهو من قول أبي الشعثاء .
قال الإمام الألباني -رحمه الله تعالى- في "الإرواء": " ووهم بعض رواة النسائي فأدرجه في الحديث !" [الإرواء 3/36] .
وقال في تعليقه على الحديث في سنن النسائي: " صحيح، دون قوله : " أخر الظهر . . . " إلخ؛ فإنه مدرج، انظر الإرواء ( 3 / 36 ) ، صحيح أبي داود ( 1099 ) ، الصحيحة ( 2795 ) .
ثم إن تأويل هذا الحديث بالجمع الصوري فيه مخالفة صريحة لحديث أنس الذي سأسوقه في النقل عن الإمام الألباني -رحمه الله- في أن الجمع يكون حقيقياً لا صورياً .
قال الإمام الألباني عن الجمع الصوري في السلسلة الصحيحة [1/163]: "
أولا : أنه خلاف الظاهر من الجمع .
ثانيا : أن الغرض من مشروعيته التيسير و رفع الحرج كما صرحت بذلك رواية مسلم ، ومراعاة الجمع الصوري فيه الحرج كما لا يخفى .
ثالثا : أن في بعض أحاديث الجمع ما يبطل دعواهم كحديث أنس ابن مالك بلفظ : ((أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما )) . رواه مسلم ( 2 / 151 ) و غيره .
رابعاً : و يبطله أيضا جمع التقديم الذي صرح به حديث معاذ هذا: (( و إذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر)) . و الأحاديث بهذا المعنى كثيرة كما سبقت الإشارة إلى ذلك" .
قال الإمام الشنقيطي -رحمه الله-: " روي عن جماعة من أهل العلم أنهم أجازوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقًا، لكن بشرط ألاّ يتخذ ذلك عادة، منهم: ابن سيرين ، وربيعة ، وأشهب ، وابن المنذر ، والقفال الكبير .
وحكاه الخطابي ، عن جماعة من أصحاب الحديث، قال ابن حجر ، وغيره وحجّتهم ما تقدّم في الحديث من قوله : « لئلا تحرج أمتي »" اهـ .
وقدأشار العلاَّمة ابن باز -رحمه الله- إلى أن القول بالجمع بدون عذر أمر محدث .
قال -رحمه الله-: " أما من جمع بين العشاءين أو الظهر والعصر بغير عذر شرعي فإن ذلك لا يجوز، وعليه أن يعيد الصلاة التي قدمها على وقتها، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) [أخرجه مسلم في صحيحه] . وأصله في الصحيحين من حديث عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) .
مرجع سابق .
[5]
صورة من شدَّة منع علماء الحديث للجمع بدون عذر
صورة من شدَّة منع علماء الحديث للجمع بدون عذر
1- منع علماء السنة الجمع بعذر المطر في المنزل، وهذا أحد تفريعات المسألة من أنه لا يجوز الجمع بدون عذر، ذلك أن من يصلي في منزله لا يواجه المشقة والحرج الحاصل لمن يذهب إلى المسجد في الطين والأوحال، بل اختار الإمام الألباني زيادة على المنع من الجمع في المنزل بعذر المطر، أن من فاته المغرب مع الإمام في صلاة الجمع، واقتدى بالإمام في صلاة العشاء بنية المغرب، أنه بعد اتمامه صلاة المغرب لا يجوز له أن يجمع لوحده .
2- وكان من اختياراته الفقهية أيضاً أن الإمام إذا صلى بالجماعة جمعاً، فإنه ينبغي أن يعود في وقت الصلاة الثانية هو والمؤذن فيصليان بمن فاته الجمع، وذهب الشيخ المحدث مقبل -رحمه الله- إلى أبعد من ذلك، فقال أن في الجمع في الحضر بعذر المطر مخالفة لحديث الصلاة في الرحال، ولا دليل عليه، فلم يجعل المطر عذراً شرعياً .
والجمع في الحضر بعذر المطر مشروع، عليه أدلة متظافرة، بل عليه عمل أهل المدينة .
2- وكان من اختياراته الفقهية أيضاً أن الإمام إذا صلى بالجماعة جمعاً، فإنه ينبغي أن يعود في وقت الصلاة الثانية هو والمؤذن فيصليان بمن فاته الجمع، وذهب الشيخ المحدث مقبل -رحمه الله- إلى أبعد من ذلك، فقال أن في الجمع في الحضر بعذر المطر مخالفة لحديث الصلاة في الرحال، ولا دليل عليه، فلم يجعل المطر عذراً شرعياً .
والجمع في الحضر بعذر المطر مشروع، عليه أدلة متظافرة، بل عليه عمل أهل المدينة .
[6]
لقد راجعت رسالة الشيخ المحدث مقبل الوادعي -رحمه الله- في الجمع بين الصلاتين في السفر؛ فوجدته قد تعرَّض لحديث ابن عبَّاس -رضي الله عنهما- ونقل بعض أقوال أهل العلم فيه، مشيراً -حسب اجتهاده- إلى أنه لا يفيد الجمع في الحضر(!) وأن أحاديث المواقيت أحرى أن يُعمل بها إلا في السفر فإنه قد خصص بحديث صريح، أما حديث ابن عباس عنده غير صريح، وهو يرى أن حمله على الجمع الصوري سائغٌ، ونقل طائفة من أقوال الأئمة في حمله على الجمع الصوري، بل وردَّ على تعقب الإمام النووي لهذا الجمع وإبطاله(!) ولكنه أخيراً لم يتيقن من صحَّة الحديث العمدة في إثبات الجمع الصوري وشك أنَّه إدراج من الراوي إذ لم تذكره الروايات الأخرى مع اتحاد المخرج؛ فقال -رحمه الله-: " ولكن الاستدلال برواية النسائي التي ذكرت الجمع الصوري متوقف على جمع الطرق، إذ الرواية في "الصحيح" ليس فها الجمع الصوري مرفوعًا، والمخرج واحد، فيخشى أن يكون أدرجه بعضهم والله أعلم".
بل وحثَّ بعدها من تأثر من أهل اليمن بتلك النبتة الخبيثة أن يأخذوا بكلام العلماء اليمنيين الذين يقولون بأن ذلك الجمع كان صورياً من أمثال الصنعاني والشوكاني؛ فقال: " فجدير بأسارى القات المضيعين للصلوات الذين يخشى أن يصدق على كثير منهم قوله تعالى: {فخلف من بعدهم خلْف أضاعوا الصّلاة واتّبعوا الشّهوات فسوف يلْقون غيًّا} [46]. وقوله تعالى: {فويل للمصلّين الّذين هم عن صلاتهم ساهون} [47]. جدير بهم أن يستفيدوا من كلام هؤلاء العلماء اليمنيين وأن يصلّوا كل صلاة في وقتها".
وقيَّد الشيخ ذلك الجمع الصوري بأنه قد فعله النبي صلى الله عليه وسلَّم نادراً، فقال -رحمه الله-: " فالراجح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله في النادر، وعليه فلا بأس بفعله في النادر لا كما يفعل أصحاب القات"اهـ .
وقد أشكلت عليَّ هذه العبارة، فإن كان الشيخ مقبل -رحمه الله- يرى بالجمع الصوري زال الإشكال، وقد رددنا على ذلك بأن في الحديث إدراج من أبي الشعثاء، وليس في أصل الحديث .
وإن كان يرى بالجمع في الحضر ويُبطل الجمع الصوري، فما معنى رده على النووي؟
ثم ما معنى إطالة النقول في إثبات ذلك الجمع؟
ثم ما معنى حثه على الاستفادة من كلام الشوكاني والصنعاني -وهم من يرون بالجمع الصوري-؟
وإن سلمنا جدلاً بأنه لا يرى بالجمع الصوري، وأنه يرى بالجمع دون عذر وأنه يقيده بكونه نادراً فإن ذلك مخالف لعلة دفع الحرج وللأدلة التي نقلنا أعلاه في البحث .
والسيف قد ينبو والجواد قد يكبو . . نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا .
وإني بهذا قد أحلتك على مليء أخي الفاضل، فلتحفل بذلك، وأسأل الله أن أكون قد استبرئت .
وأملي أن أؤيد أو أعارض حتى يتضح كلام الشيخ أكثر ويفهم على وجهه ومراده .
وفي الكلام الذي نقلته عدَّة فوائد؛ منها الرد على من يقول أن الشيخ مقبل يفتي بحلِّ القات(!) فقد رأيتم استنكاره الشديد له .
هذا بالنسبة لمسألة الشيخ المحدث مقبل الوادعي .
وعلى أي حال، فلا يثبت عندنا إلا النقل الموثق عن أهل العلم السلفيين، خصوصاً وأن الشيخ مقبلاً -رحمه الله- لا يرى بالجمع في الحضر بعذر المطر، فهو لا يراه عذراً شرعياً، مع أنه يسبب الحرج(!) فكيف -بالله عليك- يسلك هذا المنحى في هذه الجزئية التي هي أحد تفريعات مسألة الجمع بغير عذر، ثم ينقضها من أصلها فتقول على لسانه أنه يرى بجواز الجمع بغير عذر؟!
أقول: إن قلت استدل بحديث ابن عباس -رضي الله عنه-؛ فهو أحرى أن يأخذ به في مسألة الجمع في المطر، فهو الدليل الرئيسي للجمع في المطر .
بل وحثَّ بعدها من تأثر من أهل اليمن بتلك النبتة الخبيثة أن يأخذوا بكلام العلماء اليمنيين الذين يقولون بأن ذلك الجمع كان صورياً من أمثال الصنعاني والشوكاني؛ فقال: " فجدير بأسارى القات المضيعين للصلوات الذين يخشى أن يصدق على كثير منهم قوله تعالى: {فخلف من بعدهم خلْف أضاعوا الصّلاة واتّبعوا الشّهوات فسوف يلْقون غيًّا} [46]. وقوله تعالى: {فويل للمصلّين الّذين هم عن صلاتهم ساهون} [47]. جدير بهم أن يستفيدوا من كلام هؤلاء العلماء اليمنيين وأن يصلّوا كل صلاة في وقتها".
وقيَّد الشيخ ذلك الجمع الصوري بأنه قد فعله النبي صلى الله عليه وسلَّم نادراً، فقال -رحمه الله-: " فالراجح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله في النادر، وعليه فلا بأس بفعله في النادر لا كما يفعل أصحاب القات"اهـ .
وقد أشكلت عليَّ هذه العبارة، فإن كان الشيخ مقبل -رحمه الله- يرى بالجمع الصوري زال الإشكال، وقد رددنا على ذلك بأن في الحديث إدراج من أبي الشعثاء، وليس في أصل الحديث .
وإن كان يرى بالجمع في الحضر ويُبطل الجمع الصوري، فما معنى رده على النووي؟
ثم ما معنى إطالة النقول في إثبات ذلك الجمع؟
ثم ما معنى حثه على الاستفادة من كلام الشوكاني والصنعاني -وهم من يرون بالجمع الصوري-؟
وإن سلمنا جدلاً بأنه لا يرى بالجمع الصوري، وأنه يرى بالجمع دون عذر وأنه يقيده بكونه نادراً فإن ذلك مخالف لعلة دفع الحرج وللأدلة التي نقلنا أعلاه في البحث .
والسيف قد ينبو والجواد قد يكبو . . نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا .
وإني بهذا قد أحلتك على مليء أخي الفاضل، فلتحفل بذلك، وأسأل الله أن أكون قد استبرئت .
وأملي أن أؤيد أو أعارض حتى يتضح كلام الشيخ أكثر ويفهم على وجهه ومراده .
وفي الكلام الذي نقلته عدَّة فوائد؛ منها الرد على من يقول أن الشيخ مقبل يفتي بحلِّ القات(!) فقد رأيتم استنكاره الشديد له .
هذا بالنسبة لمسألة الشيخ المحدث مقبل الوادعي .
وعلى أي حال، فلا يثبت عندنا إلا النقل الموثق عن أهل العلم السلفيين، خصوصاً وأن الشيخ مقبلاً -رحمه الله- لا يرى بالجمع في الحضر بعذر المطر، فهو لا يراه عذراً شرعياً، مع أنه يسبب الحرج(!) فكيف -بالله عليك- يسلك هذا المنحى في هذه الجزئية التي هي أحد تفريعات مسألة الجمع بغير عذر، ثم ينقضها من أصلها فتقول على لسانه أنه يرى بجواز الجمع بغير عذر؟!
أقول: إن قلت استدل بحديث ابن عباس -رضي الله عنه-؛ فهو أحرى أن يأخذ به في مسألة الجمع في المطر، فهو الدليل الرئيسي للجمع في المطر .
[7]
وأعود مبيناً الباعث على هذه الكتابة في هذا الوقت، فأقول إن الحافز على ذلك ما رأيته من تبجح للرافضة ذكرته أعلى المقال، بل وما رأيته من بعض المتخاذلين الذين يدَّعون أنهم من أهل السنة فيقولون: لا ندري لماذا ينكر أهل السنة على الشيعة في مسألة الجمع بدون عذر وأحاديث ذلك في صحاحهم! البخاري ومسلم .
ويصورون أهل السنة في مظهر سيء بأنهم ليس لهم اطلاع على البخاري بله أن يكون لهم ذلك في مسلم .
وصاحب هذه الدعوى الرئيسي متخاذل يدعى التيجاني، ينسب نفسه لأهل السنة والجماعة! ويدعي أنه من أدخل سنة الجمع بدون عذر إلى تونس، بعد أن أفحمه الرافضة في النجف وأقنعوه بذلك وعلى رأسهم الصدر!
فجاءت النقول عن الأئمة والسلف بحمد الله وفضله تدك ما اعتلى وبهرج هو ومن قال بقوله من الضلاَّل ممن ذكروا في هذا المقال .
وإني أحذر من الانخداع بدعوى الرافضة لجهلة أهل السنة بتلك القصص كالتي نُقلت عن التيجاني وغيره، فإن للرافضة أحاديث مكذوبة رواها رواتهم صريحة في أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلَّم- كان يجمع من دون علَّة، وأنه كان يريد أن يريهم أن الوقت واسع .
ففي أحاديثهم المخترعة ما يدل على ما ذهبوا إليه من الصلاة يومياً يجمعون بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء .
فأرادوا أن يلبسوا على أهل السنة، وأن يحملوا أحاديث ابن عباس -رضي الله عنهما- ما لا تحتمل، كي يجعلوها موافة لأحاديثهم .
وأقصى ما تدل عليه أحاديث ابن عباس جواز الجمع في الحضر إذا كان من حرج أحياناً وليس عادةً كما يفعله الروافض .
هذا ما نُقل عنه -صلى الله عليه وسلَّم- فكان يصلي الصلاة في وقتها إلا من حرج، وما ذهب إليه الروافض إبطال لأحاديث المواقيت التي أجمع عليها الصدر الأول بالنصوص الصريحة واتفق عليها من بعدهم من المسلمين .
وقد أشار الشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أن المسلمين قد قاتلوا الروافض بسبب جمعهم من دون عذر .
كما تقدم نقله .
وليعلم بأن أوسع الأقوال في هذه المسألة لأهل السنة قول أحمد بجواز الجمع إن كان من حاجة بشرط ألا يتخذ خلقاً وعادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب والقفال الكبير وابن المنذر وغيرهم، وعليه يعلم كذب هؤلاء حينما ينقلون بأن من نقلت يرون بجواز الجمع مطلقاً، بل وقد أضافوا إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله(!) والذي نقل الإجماع على خلاف ما ذهب إليه شر من وطئ الحصى .
وقد تناقض أحد هؤلاء الرافضة في بحث طويل كتبه، واعترف بتلبيسه بأن من أهل السنة من يقول بقول الروافض، فاعترف بالحقيقة المرة، فقال: " بعد أن اتضح لنا نقض الشبهة حول الجمع بين الصلاتين وبطلانها، رأينا أن مَن تحرر من تلك الشبهة وردها بأجمعها وأبطلها من أهل السنة – وهم كثيرون قديماً وحديثاً – رأيناهم مع ذلك كله قيدوا الجمع بين الصلاتين بوقت الحاجة فقط، وبعدم اتخاذه عادة . . ." [الجمع بين الصلاتين للبغدادي الرافضي].
فعجباً لحقيقة يقرها رافضي كذاب يريد أن يلوي أعناق النصوص، ثم ينكرها بعض الأفاضل زعماً منه بأن الجمع بغير عذر مطلقاً قول لأهل السنة! أسأل الله أن يرجع إلى الحق .
قال الخطابي -رحمه الله-: "الجمع بين الصلاتين لا يكون إلا لعذر" .
قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: " لا يجوز التهاون في الجمع، فيجمع بدون سبب . . . وهذا غلط كبير؛ لأن الجمع بدون سبب محرَّم ولا تقبل به الصلاة المجموعة إلى ما قبلها أو ما بعدها، فمثلاً: لو جمع العشاء إلى المغرب بدون سبب صحت صلاة المغرب ولم تصح صلاة العشاء؛ لأنها صارت قبل وقتها في حال لا يجوز فيه الجمع، وقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب العزيز: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} [النساء:103] أي: محدودة بوقت، الفجر من كذا إلى كذا، والظهر من كذا إلى كذا، والعصر من كذا إلى كذا، والمغرب من كذا إلى كذا، والعشاء من كذا إلى كذا، محدد، وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك الأوقات، فمن صلى الصلاة في غير وقتها بغير حجة شرعية فهو آثم، والصلاة التي صليت في غير وقتها باطلة . . . لأن الأصل وجوب فعل الصلاة في وقتها، ولا يجوز العدول عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي . . . لا بد من تحقق العذر الذي يبيح الجمع، وإلا أقدم الإنسان على أمرٍ لا يحل له" [اللقاء الشهري 32 للشيخ محمد بن صالح العثيمين].
ويصورون أهل السنة في مظهر سيء بأنهم ليس لهم اطلاع على البخاري بله أن يكون لهم ذلك في مسلم .
وصاحب هذه الدعوى الرئيسي متخاذل يدعى التيجاني، ينسب نفسه لأهل السنة والجماعة! ويدعي أنه من أدخل سنة الجمع بدون عذر إلى تونس، بعد أن أفحمه الرافضة في النجف وأقنعوه بذلك وعلى رأسهم الصدر!
فجاءت النقول عن الأئمة والسلف بحمد الله وفضله تدك ما اعتلى وبهرج هو ومن قال بقوله من الضلاَّل ممن ذكروا في هذا المقال .
وإني أحذر من الانخداع بدعوى الرافضة لجهلة أهل السنة بتلك القصص كالتي نُقلت عن التيجاني وغيره، فإن للرافضة أحاديث مكذوبة رواها رواتهم صريحة في أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلَّم- كان يجمع من دون علَّة، وأنه كان يريد أن يريهم أن الوقت واسع .
ففي أحاديثهم المخترعة ما يدل على ما ذهبوا إليه من الصلاة يومياً يجمعون بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء .
فأرادوا أن يلبسوا على أهل السنة، وأن يحملوا أحاديث ابن عباس -رضي الله عنهما- ما لا تحتمل، كي يجعلوها موافة لأحاديثهم .
وأقصى ما تدل عليه أحاديث ابن عباس جواز الجمع في الحضر إذا كان من حرج أحياناً وليس عادةً كما يفعله الروافض .
هذا ما نُقل عنه -صلى الله عليه وسلَّم- فكان يصلي الصلاة في وقتها إلا من حرج، وما ذهب إليه الروافض إبطال لأحاديث المواقيت التي أجمع عليها الصدر الأول بالنصوص الصريحة واتفق عليها من بعدهم من المسلمين .
وقد أشار الشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أن المسلمين قد قاتلوا الروافض بسبب جمعهم من دون عذر .
كما تقدم نقله .
وليعلم بأن أوسع الأقوال في هذه المسألة لأهل السنة قول أحمد بجواز الجمع إن كان من حاجة بشرط ألا يتخذ خلقاً وعادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب والقفال الكبير وابن المنذر وغيرهم، وعليه يعلم كذب هؤلاء حينما ينقلون بأن من نقلت يرون بجواز الجمع مطلقاً، بل وقد أضافوا إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله(!) والذي نقل الإجماع على خلاف ما ذهب إليه شر من وطئ الحصى .
وقد تناقض أحد هؤلاء الرافضة في بحث طويل كتبه، واعترف بتلبيسه بأن من أهل السنة من يقول بقول الروافض، فاعترف بالحقيقة المرة، فقال: " بعد أن اتضح لنا نقض الشبهة حول الجمع بين الصلاتين وبطلانها، رأينا أن مَن تحرر من تلك الشبهة وردها بأجمعها وأبطلها من أهل السنة – وهم كثيرون قديماً وحديثاً – رأيناهم مع ذلك كله قيدوا الجمع بين الصلاتين بوقت الحاجة فقط، وبعدم اتخاذه عادة . . ." [الجمع بين الصلاتين للبغدادي الرافضي].
فعجباً لحقيقة يقرها رافضي كذاب يريد أن يلوي أعناق النصوص، ثم ينكرها بعض الأفاضل زعماً منه بأن الجمع بغير عذر مطلقاً قول لأهل السنة! أسأل الله أن يرجع إلى الحق .
قال الخطابي -رحمه الله-: "الجمع بين الصلاتين لا يكون إلا لعذر" .
قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: " لا يجوز التهاون في الجمع، فيجمع بدون سبب . . . وهذا غلط كبير؛ لأن الجمع بدون سبب محرَّم ولا تقبل به الصلاة المجموعة إلى ما قبلها أو ما بعدها، فمثلاً: لو جمع العشاء إلى المغرب بدون سبب صحت صلاة المغرب ولم تصح صلاة العشاء؛ لأنها صارت قبل وقتها في حال لا يجوز فيه الجمع، وقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب العزيز: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} [النساء:103] أي: محدودة بوقت، الفجر من كذا إلى كذا، والظهر من كذا إلى كذا، والعصر من كذا إلى كذا، والمغرب من كذا إلى كذا، والعشاء من كذا إلى كذا، محدد، وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك الأوقات، فمن صلى الصلاة في غير وقتها بغير حجة شرعية فهو آثم، والصلاة التي صليت في غير وقتها باطلة . . . لأن الأصل وجوب فعل الصلاة في وقتها، ولا يجوز العدول عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي . . . لا بد من تحقق العذر الذي يبيح الجمع، وإلا أقدم الإنسان على أمرٍ لا يحل له" [اللقاء الشهري 32 للشيخ محمد بن صالح العثيمين].
وأزيد في ردِّ دعوى الجمع الصوري ما قاله العلاَّمة أحمد شاكر في الحديث الذي استدل به على الجمع الصوري: " إسناده صحيح. أبو الشعثاء هو جابر بن زيد، والحديث رواه الشيخان كما في (نيل الأوطار) ج3/ 266. وهذا الجمع الصوري من تأويل أبي الشعثاء، ولا حجة له فيه"[مسند الإمام أحمد ج3/280، ط دار المعارف بمصر/ رقم الحديث 1918].
وقال أيضاً -رحمه الله-: " ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه، فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها، فصارت صلاته صورة جمع، وهذا أيضاً ضعيف أو باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل، وفعلُ ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب، واستدلاله بالحديث لتصويب فعله، وتصديق أبي هريرة له، وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل" [من شرحه لـ (سنن الترمذي) ج1/357 ] .
والحمد لله .
[8]
هذا؛ وقد هاتفت أبا الفضل، محمد بن عمر الأثري، أحد طلبة الشيخ مقبل-رحمه الله-؛ وقد أفادني بأن الشيخ مقبلاً لايرى بالجمع إلا من ضرورة أو سفر، وأنه لا يعلم عنه غير ذلك .
فبارك الله فيه .
. . .
هذا؛ وقد هاتفت أبا الفضل، محمد بن عمر الأثري، أحد طلبة الشيخ مقبل-رحمه الله-؛ وقد أفادني بأن الشيخ مقبلاً لايرى بالجمع إلا من ضرورة أو سفر، وأنه لا يعلم عنه غير ذلك .
فبارك الله فيه .
. . .
تعليق