أحسن الله إليكم، هل يجوز صلاة راتبة الظهر القبلية (أربعة) بتشهد وسلام واحد ؟
الجواب: ورد في الحديث: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)، وهذه الزيادة صحيحة بما ظهر لنا -والله أعلم- فالسنة أن يُصلّي ركعتين بتشهد وتسليم ثم يصلي ركعتين بتشهد وتسليم.
ورد حديث قوّاه بعض أهل العلم في أنه يُصلّي الأربع سرداً بدون أن يجلس بعد الثانية، وبدون أن يُسلّم بعد الثانية.
بمعنى -يا إخوة- الصور ثلاث:
الصورة الأولى:
أن يُصلّيَ ركعتين، ثم يُسلّم، ثم يُصلّي ركعتين، ثم يُسلّم.
ومن صلّى قبل الظهر أربعاً وبعد الظهر أربعاً حرّمه الله على النار، فالأربع هنا، الصورة الأولى فيها: أن يُصلّي ركعتين ويجلس ويتشهّد ويُسلّم، ثم يقوم ويُصلّي ركعتين ويجلس ويتشهّد ويُسلّم.
الصورة الثانية:
أن يجعلها كالظهر، فيُصلّي ركعتين ويجلس للتشهد ثم يقوم ما يُسلّم، ثم يُصلي ركعتين ثم يُسلّم بعد الرابعة، وهذا منهي عنه، منهي أن نجعل النافلة كالفرض، وهذا جاء في الوتر أنه لا يُجعل الوتر كالمغرب.
والصورة الثالثة:
أن يُصلّي الأربعة سرداً بتشهّد واحد بعد الرابعة ويُسلّم بعد هذا التشهّد، وهذا ورد فيه حديث، وقوّاه بعض أهل العلم، والذي يظهر لي -والله أعلم- أنه جائز.
والأفضل الصورة الأولى.
إذن:
- سرد الأربع بتشهّد في آخرها وتسليم (جائز).
- تقسيم الأربع ركعتين ركعتين بتسليم بعد كل ركعتين (أفضل).
- وصلاتها كصلاة الظهر منهي عنه.م€‹
من شرح كتاب التوحيد
السؤال الثامن
[13- 11- 1437 هـ]
الجواب: ورد في الحديث: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)، وهذه الزيادة صحيحة بما ظهر لنا -والله أعلم- فالسنة أن يُصلّي ركعتين بتشهد وتسليم ثم يصلي ركعتين بتشهد وتسليم.
ورد حديث قوّاه بعض أهل العلم في أنه يُصلّي الأربع سرداً بدون أن يجلس بعد الثانية، وبدون أن يُسلّم بعد الثانية.
بمعنى -يا إخوة- الصور ثلاث:
الصورة الأولى:
أن يُصلّيَ ركعتين، ثم يُسلّم، ثم يُصلّي ركعتين، ثم يُسلّم.
ومن صلّى قبل الظهر أربعاً وبعد الظهر أربعاً حرّمه الله على النار، فالأربع هنا، الصورة الأولى فيها: أن يُصلّي ركعتين ويجلس ويتشهّد ويُسلّم، ثم يقوم ويُصلّي ركعتين ويجلس ويتشهّد ويُسلّم.
الصورة الثانية:
أن يجعلها كالظهر، فيُصلّي ركعتين ويجلس للتشهد ثم يقوم ما يُسلّم، ثم يُصلي ركعتين ثم يُسلّم بعد الرابعة، وهذا منهي عنه، منهي أن نجعل النافلة كالفرض، وهذا جاء في الوتر أنه لا يُجعل الوتر كالمغرب.
والصورة الثالثة:
أن يُصلّي الأربعة سرداً بتشهّد واحد بعد الرابعة ويُسلّم بعد هذا التشهّد، وهذا ورد فيه حديث، وقوّاه بعض أهل العلم، والذي يظهر لي -والله أعلم- أنه جائز.
والأفضل الصورة الأولى.
إذن:
- سرد الأربع بتشهّد في آخرها وتسليم (جائز).
- تقسيم الأربع ركعتين ركعتين بتسليم بعد كل ركعتين (أفضل).
- وصلاتها كصلاة الظهر منهي عنه.م€‹
من شرح كتاب التوحيد
السؤال الثامن
[13- 11- 1437 هـ]