إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

حكم تهريب البضائع

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [فتاوى] حكم تهريب البضائع

    الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس ، حفظه الله

    في حكم تهريب البضائع

    السـؤال:
    ما حكمُ تهريب السِّلَع عن الجمارك والضرائب والمشارَكةُ مع المهرِّبين أو الإرسالُ معهم، خاصَّةً مع تَفَشِّي البطالة، وعدَمِ توفُّرِ مَناصِبِ العمل؟ وهل تجوز التجارةُ فيها بعد دخولها أو خروجها مِن مَناطِقِ الحدود؟ أفيدونا ـ جزاكم اللهُ خيرًا ـ.
    الجـواب:
    الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
    فإنَّ دولةَ بلدٍ إذ مَنَعَتْ إدخالَ الموادِّ المهرَّبةِ أو تهريبَها إلى بلدانٍ مُجاوِرةٍ تحقيقًا للمصلحة العامَّة للمسلمين فإنَّه لا يجوز مُخالَفةُ الحاكم بالإقدام على التهريب أو المُشارَكةُ مع المُمارِسين له، أو الإرسال معهم البضائعَ والسِّلَعَ؛ ذلك لأنَّ «تَصَرُّفَ الحَاكِمِ مَنُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ» يقتضي عدَمَ مُخالَفته، خاصَّةً إذا كانَتِ الموادُّ المهرَّبة غيرَ مرخَّصٍ فيها تُلْحِق ضررًا مستَنْزِفًا لاقتصاد الأُمَّة مِن جهةٍ، فضلاً عن نوعِ ضرر الموادِّ المُسْتجلَبَةِ أو رداءة المنتوج المهرَّب، ونحوِ ذلك ممَّا يؤثِّر بطريقٍ أو بآخَرَ في المنتجات المحلِّية بشكلٍ يُسبِّب إخلالاً في مَناصِب العمل، وزعزعةً في العلاقات الاجتماعية.
    وهذا كُلُّه إذا ما رُوعِيَتْ في الجانب الاقتصاديِّ مصلحةُ الأُمَّة، والمحافَظةُ على استقرارها بتنظيم طُرُق استيراد البضائع وتصديرها على وجهِ عدلٍ يخدم المسلمين، فإنَّ الواجب الطاعةُ في المعروف.
    أمَّا إذا انتفَتْ دوافعُ تحقيق المصلحة العامَّة، وحلَّت مَحَلَّها دوافعُ المنعِ القائمةُ على تحقيق مَصالِحِ الأشخاص وأصحاب النفوذ في الاستحواذ على الأسواق، واحتكارِ المنتوجات، والاستبداد بالأسعار، والإضرار بالمُسْتهلِكِ، وخَلَتْ طُرُقُ الاستيراد والتصدير مِن أيِّ تنظيمٍ عادلٍ يخدم به مصلحةَ المسلمين، فإنَّ الأَوْلى تركُ التهريبِ والتجاوزِ مع المهرِّبين لِما فيها مِن تعريضٍ بالنفس للخطر والإذلال والإهانة والتحقير، وتعريضٍ بالأموال للتلف والمُصَادَرَة والضياع، والمعلومُ أنَّ المحافَظة على النفس والمال والعِرْض مِن مقاصد الشريعة التي أُمِرْنَا أَنْ نحافظ عليها.
    هذا، وحكمُ التجارة بالسِّلَع المهرَّبة إذا كانَتْ غيرَ محرَّمةٍ في ذاتها، ولا تخدم الرذيلةَ، وليست مَحَلًّا لمُصادَرتها إذا ما وجدتها المصالحُ المعنيَّةُ في السوق فإنه لا بأس بالمُتاجَرة فيها بعد استقرارها في السوق المحلِّية، خاصَّةً مع التبرير السابق مِن إحداث عملٍ مُلِحٍّ وامتصاص حجم البطالة، فشأنُها في الحكم كشأن الموادِّ المُباحة التي دخلَتْ في عموم الأسواق والمحلَّات التجارية بالطُّرُق الملتوية والرشاوى.
    والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
    الجزائر في: ١٨ شعبان ١٤٢٩ﻫ
    الموافق ﻟ: ١٩ أوت ٢٠٠٨م

  • #2
    رد: حكم تهريب البضائع

    فتوى الإمام ابن باز رحمه الله

    ما حكم الإسلام في التهريب للسلع العادية وليست المحرمة؟
    حكم تهريب السلع الغير محرمة
    ليس للرجل ولا لغير الرجل أن يهرب السلع التي منعتها الدولة، ليس له أن يهرب، وإذا كانت محرمة صار الإثم أكبر؛ لأن التهريب يضر الناس ويضر إخوانه في البيع والشراء، ويخالف الدولة، والمسلم مأمور بالسمع والطاعة في المعروف، وهذا من المعروف لأن الدولة قد ترى مصلحة في ذلك، فالمقصود أنه ليس له التهريب، وأما ما هو محرم كالمخدرات وأنواع الخمور وما أشبه ذلك مما حرمه الله فهذا لا يجوز توريده ولو كان بغير تهريب، فكيف بالتهريب؟ فهو محرم بكل حال، نسأل الله السلامة. - مَن فعل ذلك سماحة الشيخ؟ ج/ يستحق أن يعاقب بما يراه ولي الأمر؛ لأن العقوبات يردع الله بها عن الإجرام، يقول عثمان بن عفان الخليفة الراشد -رضي الله عنه-: (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)، وكثير من الناس لا يردعه إيمانه ولا يردعه خوفه من الله، وإنما يردعه العقوبة السلطانية، العقوبة في ماله في بدنه بالسجن ونحو ذلك.

    الجواب: ليس للرجل ولا لغير الرجل أن يهرب السلع التي منعتها الدولة، ليس له أن يهرب، وإذا كانت

    تعليق

    يعمل...
    X