إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

حكم إجبار المرأة على النكاح وعقد النكاح لها بغير إذنها

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حكم إجبار المرأة على النكاح وعقد النكاح لها بغير إذنها

    حكم إجبار المرأة على النكاح وعقد النكاح لها بغير إذنها فيه تفصيل بين البِكر والثيب، والبكر دون تسع سنيين وبعدها، والأب وغيره من الأولياء (ذكر في التعليق)، فالثيب لا بد من إذنها وهو إجماع، وأما البكر فالجمهور على أن الأب يستأذنها وهو الصواب وغيره من الأولياء بالإجماع لا بد من استئذانها فإن لم يستأذنها لم يصح النكاح.

    وذهب بعض العلماء إلى أن الأب لا يستأذن البكر؛ لأنه أعلم بمصلحة ابنته ولأنه كامل الشفقة، لكن هذا القول ضعيف مخالف للأحاديث الصحيحة كحديث: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن وحديث: البكر يستأذنها أبوها وقد استدلوا بحديث: واليتيمة تستأمر .

    والجواب: أن الحديث لا مفهوم، له بل المراد تأكيد الاستئذان وأهميته لليتيمة، وإلا فغير اليتيمة تستأذن، قالوا: فهو يدل على أن غير اليتيمة لا تستأذن. ( يُرجع للرد).

    فإذا عُقد عليها بدون رضاها ثم أجازته بعد الدخول فهذا تصرف فضولي من الولي كالبائع بدون إذن صاحب المال، والصحيح إنها إذا أجازته صح النكاح كالبيع ثم يجيزه، أو يذبح شاته ثم يجيزه، ولا يحتاج إلى تجديد العقد؛ لأن العقد موقوف على الإجازة وقد أجازه المالك.

    وقيل: يجدد العقد بمهر وشاهدي عدل، وإن جدده احتياطًا فحسن، ومثله نكاح الشغار إذا رغبت فيه بعد ذلك جدد العقد بمهر وشاهدي عدل؛ لأن مهرها الأول بما أستحل من فرجها، والأولاد يلحقون بأبويهم لأنه نكاح شبهه لكن إذا أدخلت المرأة على الزوج وسكتت ولم ترفض وهى لا تصيح وتقول: "لا أريده" فإنها تعتبر راضيه، فإذا قال وليها: أنه زوجها برضاها ثم سكتت عند الدخول، ثم ادعت بعد ذلك أنها لم تستأذن، فلا يُقبل منها.

    أما الصغيرة: التي دون تسع، فالصواب أنه يجوز للأب خاصة أن يزوجها للمصلحة كخشية فوات الكفء لا للطمع والهوى كما في قصة عائشة رضي الله عنها فإن أبا بكر رضي الله عنه زوجها النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي بنت سبع.

    ------------------------------
    الشيخ الراجحي من موقعه

  • #2
    بارك الله فيك وجزاك الله خير

    تعليق


    • #3
      وفيك بارك الله وجزاك بمثله الله

      تعليق

      يعمل...
      X