حكم بيع الكلب المعلم؟
وقع الخلاف في بيع الكلب المعلم بين أهل العلم
فعن جابر رضي الله عنه (أن صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن كالسنور والكلب إلا كلب صيدٍ) اخرجه النسائي في سننه وزيادة إلا كلب صيد ضعيفة كما بين الإمام النسائي وتبعه على ذلك الشيخ الألباني
وقال الإمام ابن القيم (لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء كلب الصيد بوجه) زاد المعاد (5/570)
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ( وأيضا لو صح هذا الاستثناء -أي لفظ إلا كلب صيد- لكان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب من باب اللغو لأن كلبًا لا يصاد به ولا يُنتفع به في الحرث ولا الماشية لا يمكن أن يباع،
فلذلك تعين أن يكون النهي عن ثمن الكلب إنما هو في الكلب الذي ينتفع به ويباح اقتناؤه)الشرح الممتع(8/116).
وإلى عدم جواز بيع الكلب مطلقًا سواء كان معلم أو غير معلم ذهب جمهور أهل العلم فهو الصحيح من مذهب الإمام مالك وهو قول الشافعية والحنابلة والظاهرية وهو ما رجحه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين.
وذهب بعض المالكية والشيخ الألباني إلى القول بجواز بيع الكلب المعلم واستدل بعموم جواز بيع ما ابيح الانتفاع به وبتصحيحه زيادة إلا الكلب الضاري بشواهدها كما في السلسلة الصحيحة(6/123
وذهب الحنفية إلى جواز بيع الكلاب مطلقًا وقالوا إن اقتناء كلب الصيد مباح النفع فيجوز العِوض عنه.
وحملوا أحاديث النهي عن بيع الكلب أن هذا كان في أول الإسلام وذلك أنهم كانوا في الجاهلية وألفوا اقتناء الكلاب فأراد زجرهم عن ذلك.
والجواب عنه: أن ذلك حمل للحديث وتخصيص له بزمن معين من غير دليل يدل على ذلك والحديث جاء بلفظ عام والأصل إبقاء العام على عمومه حتى يأتي الناقل.
وأما قولهم بالنسخ وتغير الأمر فهذا يحتاج إلى دليل وهو تحكم لا دليل عليه.
والراجح قول جمهور أهل العلم في تحريم بيع الكلب مطلقًا سواء كان كلب صيد أو غيره لقوة ما استدلوا به وضعف رواية الاستثناء والله أعلم.
و يؤيد هذا الترجيح ما رواه أحمد وأبوداود وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال :قال صلى الله عليه وسلم( ثمن الكلب خبيث، قال: فإذا جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا)وصححه الألباني .
جمع وترتيب أبومروان طارق أبوزيد
وقع الخلاف في بيع الكلب المعلم بين أهل العلم
فعن جابر رضي الله عنه (أن صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن كالسنور والكلب إلا كلب صيدٍ) اخرجه النسائي في سننه وزيادة إلا كلب صيد ضعيفة كما بين الإمام النسائي وتبعه على ذلك الشيخ الألباني
وقال الإمام ابن القيم (لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء كلب الصيد بوجه) زاد المعاد (5/570)
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ( وأيضا لو صح هذا الاستثناء -أي لفظ إلا كلب صيد- لكان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب من باب اللغو لأن كلبًا لا يصاد به ولا يُنتفع به في الحرث ولا الماشية لا يمكن أن يباع،
فلذلك تعين أن يكون النهي عن ثمن الكلب إنما هو في الكلب الذي ينتفع به ويباح اقتناؤه)الشرح الممتع(8/116).
وإلى عدم جواز بيع الكلب مطلقًا سواء كان معلم أو غير معلم ذهب جمهور أهل العلم فهو الصحيح من مذهب الإمام مالك وهو قول الشافعية والحنابلة والظاهرية وهو ما رجحه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين.
وذهب بعض المالكية والشيخ الألباني إلى القول بجواز بيع الكلب المعلم واستدل بعموم جواز بيع ما ابيح الانتفاع به وبتصحيحه زيادة إلا الكلب الضاري بشواهدها كما في السلسلة الصحيحة(6/123
وذهب الحنفية إلى جواز بيع الكلاب مطلقًا وقالوا إن اقتناء كلب الصيد مباح النفع فيجوز العِوض عنه.
وحملوا أحاديث النهي عن بيع الكلب أن هذا كان في أول الإسلام وذلك أنهم كانوا في الجاهلية وألفوا اقتناء الكلاب فأراد زجرهم عن ذلك.
والجواب عنه: أن ذلك حمل للحديث وتخصيص له بزمن معين من غير دليل يدل على ذلك والحديث جاء بلفظ عام والأصل إبقاء العام على عمومه حتى يأتي الناقل.
وأما قولهم بالنسخ وتغير الأمر فهذا يحتاج إلى دليل وهو تحكم لا دليل عليه.
والراجح قول جمهور أهل العلم في تحريم بيع الكلب مطلقًا سواء كان كلب صيد أو غيره لقوة ما استدلوا به وضعف رواية الاستثناء والله أعلم.
و يؤيد هذا الترجيح ما رواه أحمد وأبوداود وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال :قال صلى الله عليه وسلم( ثمن الكلب خبيث، قال: فإذا جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا)وصححه الألباني .
جمع وترتيب أبومروان طارق أبوزيد