*****
مطوية /فـتـاوى رمضـانية للنســاء
----------------------
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله
العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
نسخة للطبع المنزلي بالابيض والاسود
سهلة للطبع العادي او النسخ -فوتوكوبي-
*****
*****
موضوع المطوية:
*************
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبدهورسوله .
وبعد فهذه فتاوى لكبار أهل العلم في مسائل الصيام تهم المرأة المسلمة ؛ نسال الله تعالى أن ينفع بها والحمد لله رب العالمين.
كلمة توجيهية للنساء في استغلال شهر رمضان
السؤال: هل من كلمة توجيهية للنساء في استغلال شهر رمضان؟
الجواب: تكملة للجواب القريب هذا أنا أرى أنه واجب على خطباء الجوامع أنه يحذرون المسلمين من هذه المسلسلات، وهذه التمثيليات بنهار رمضان، يعينونها بالذات، التمثيلية الفلانية، المسرحية الفلانية، لأن بعض الناس يقول هذا بعض التمثيليات إنها جادة وفيها كذا وفيها كذا، فحذروهم من هذه ولو حتى ولو كانت جادة، فرمضان أشرف من التمثيليات ويضيع عليكم الوقت، فكيف إذا كانت هابطة تمثيليات هابطة، فعلى أئمة خطباء المساجد يذكروا الناس في هذا الأمر، وأن يحذروهم من هذه المسلسلات وهذه البرامج التي يتسلطون فيها في شهر رمضان، يعدونها بمدة قبل رمضان لأن الشيطان جندهم لهذا الأمر وزاد الأمر شرا ، هذه الفضائيات الحادثة التي حدثت وهذا الإنترنت الذي حدث، فعلى خطباء المساجد واجب عظيم أنهم يحذرون الناس من هذه الأمور، أما ما ينبغي للمرأة في نهار رمضان أن تتق الله في شهر رمضان وفي غيره، لكن في شهر رمضان لأنها تخرج إلى المساجد عليها أن تخرج متسترة عليها أن تخرج غير متجملة عليها ألا تتطيب عند الخروج، عليها أن لا تخالط الرجال في الطرقات أو في الأمكنة أو على الأبواب، عليها أن تتحصن في نفسها لأنها خرجت للعبادة، فلا يكون همها الزينة والتبرج والطيب والمباهات والنظر جاءت فلانة كذا وراحت فلانة كذا، فعليها أنها تتجنب هذه الأمور وتنشغل بالعبادة وبتقوى الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ"، ويخرجن كفيلات: يعني غير متجملات، غير متطيبات، غير متبرجات.
*****
ضوابط للمرأة
السؤال: ما الضوابط التي يجب أن تلتزم بها نساء المسلمين في هذا الشهر الكريم؟
الجواب: الضوابط التي يجب أن تلتزم بها النساء المسلمات في هذا الشهر الكريم هي:
1- أداء الصيام فيه على الوجه الأكمل باعتباره أحد أركان الإسلام وإذا طرأ عليها ما يمنع الصيام من حيض أو نفاس أو ما يشق عليها معه الصيام من مرض أو سفر أو حمل أو رضاع فإنها تفطر مع وجود أحد هذه الأعذار مع عزمها على قضائها من أيام أخر.
2- ملازمة ذكر الله من تلاوة قرآن وتسبيح وتهليل وتحميد وتكبير وأداء الصلوات المفروضة في أوقاتها والإكثار من صلوات النوافل في غير أوقات النهي.
3- حفظ الَّلسان عن الكلام المحرّم من غيبة ونميمة وقول زور وشتم وسب وغض البصر عن النظر المحرم فيما يعرض من الأفلام الخليعة والصور الماجنة والنظر إلى الرجال بشهوة.
4- البقاء في البيوت وعدم الخروج منها إلا لحاجة مع التستر والحشمة والحياء وعدم مخالطة الرجال والكلام المريب معهم مباشرة أو بواسطة الهاتف. قال تعالى: (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً).
فإن بعض النساء أو كثيراً منهن يخالفن الآداب الشرعية في رمضان وغيره حيث يخرجن إلى الأسواق التجارية بكامل زينتهن متطيبات وغير متسترات كما ينبغي فَيُمَازِحْن أصحاب المحلات ويكشفن عن وجوههن أو يضعن عليهم غطاء غير ساتر ويكشفن عن أذرعهن وهذا محرم ومدعاة للفتنة وإثمه في رمضان أشد لحرمة الشهر.
*****
التساهل في قضاء رمضان
السؤال: امرأة تساهلت في قضاء رمضان خمسة أيام لدورة شهرية، فدخل رمضان الآخر، فماذا تفعل؟
الجواب: إذا أخر في القضاء إلى رمضان الآخر من غير عذر، إنما هو من باب التساهل، فإنها يلزمها شيئان القضاء، و إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير .
هل يجب على الحامل الصوم إذا تضرر جنينها؟
السؤال: امرأة حامل في شهرها الثامن وصامت وفي يوم من شهر رمضان كان شديد الحرارة ولم تفطر، وكان الجنين في بطنها يتحرك بشدة وبعد أسبوع خرج ميتاً، فهل على الأم شيء؟
الجواب: لا شك أن هذه المرأة الحامل التي صامت والصوم يشق عليها أنها أخطأت، وأنها خالفت الرخصة التي رخص الله لها فيها، وإذا تبين أن موت الجنين من هذا الفعل، فإنها تكون ضامنة له، ويجب عليها الكفارة أيضاً وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، وليس فيها إطعام، والمراد بالقتل خطأ؛ لأن القاتل عمداً والعياذ بالله لا كفارة له، فإن الله يقول: ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ) [ سورة النساء الآية 93 ]
هذا جزاؤه ولا تفيده الكفارة شيئاً، لكن الذي يقتل مؤمناً خطأ هذا هو الذي عليه الكفارة، فإذا تيقنا أن هذا الجنين إنما مات بسبب فعلها، فإنها تكون حينئذ متعدية فيلزمها ضمانه بالدية لوارثيه، ويلزمها الكفارة، والدية هنا ليست دية الإنسان كاملة، ولكنها غرة كما ذكره أهل العلم، وهي عشر دية أمه. ومن المعروف أن دية المرأة نصف دية الرجل، فإذا كانت دية الرجل قررت الآن مئة ألف، فإن دية المرأة خمسون ألفاً، ويكون دية الجنين عشر خمسين ألفاً أي خمسة آلاف.
هذا جزاؤه ولا تفيده الكفارة شيئاً، لكن الذي يقتل مؤمناً خطأ هذا هو الذي عليه الكفارة، فإذا تيقنا أن هذا الجنين إنما مات بسبب فعلها، فإنها تكون حينئذ متعدية فيلزمها ضمانه بالدية لوارثيه، ويلزمها الكفارة، والدية هنا ليست دية الإنسان كاملة، ولكنها غرة كما ذكره أهل العلم، وهي عشر دية أمه. ومن المعروف أن دية المرأة نصف دية الرجل، فإذا كانت دية الرجل قررت الآن مئة ألف، فإن دية المرأة خمسون ألفاً، ويكون دية الجنين عشر خمسين ألفاً أي خمسة آلاف.
وأما إذا لم تتيقن أن موت الجنين من هذا الفعل فإنه لا شيء عليها، والأصل براءة ذمتها، فحينئذ يجب أن يبحث هل موت هذا الجنين ناتج من فعلها أو لا؟
-مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/157)-
يجب على المرضع أن تصوم مع عدم الضرر
يجب على المرضع أن تصوم مع عدم الضرر
السؤال: امرأة نفست في شهر شعبان، وطهرت في عشر رمضان، هل لها أن تشرع في الصيام مع قدرتها على ذلك؟ مع أن بعض الأطباء ذكر أن الطفل يصبر ست ساعات على الرضاعة وهي قادرة على الصيام؟
الجواب: إذا كانت ترضع ولا ينقص لبنها، فيجب عليها أن تصوم، متى طهرت من النفاس، مادام ليس على الولد ضرر، لكن إذا طهرت في أثناء اليوم لم يلزمها الإمساك بقية اليوم، تظل مفطرة، حتى الحائض لو طهرت مثلاً في نصف النهار تبقى مفطرة تأكل وتشرب ذلك اليوم. هذا هو القول الراجح.
مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/164)
**********
جاءها الحيض وهي في سن الحادي عشرة فهل يلزمها الصوم؟
السؤال: فتاة أتاها الحيض في السنة الحادية عشر من عمرها، فهل يلزمها الصيام مع ملاحظة أنها لا تتمتع بصحة جيدة وفي حالة عدم قدرتها على الصيام ما الذي يترتب عليها؟
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت لزمها الصيام؛ لأن الحيض من علامات بلوغ النساء إذا جاءها وهي في التاسعة من عمرها فأكثر. فإذا استطاعت الصيام وجب عليها أداؤه في وقته وإذا عجزت أو نالها منه مشقة شديدة أفطرت ووجب عليها قضاء ما أفطرته من الأيام عند القدرة على ذلك.
اللجنة الدائمة (10/145)
*****
إذا طهرت الحائض قبل الفجر فهل يلزمها صوم ذلك اليوم؟
السؤال: ما حكم الحائض إذا طهرت قبل الفجر هل تصوم ذلك اليوم؟
الجواب: تصوم ذلك اليوم وتغتسل ولو بعد طلوع الفجر، وتأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر لا يؤثر على الصيام.
اللجنة الدائمة(10/327)
*****
جواز استعمال ما يوقف الحيض في رمضان إذا انتفى الضرر
السؤال: هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو لا؟
الجواب: يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها، ولا يؤثر على جهاز حملها، وخير لها أن تكف عن ذلك، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان، وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لها بذلك ديناً.
اللجنة الدائمة(10/150)
أفطرت ستة أيام من رمضان لأجل الاختبارات فماذا عليها؟
السؤال: تقول أنا امرأة أجبرتني الظروف على الإفطار ستة أيام من شهر رمضان والسبب ظروف الامتحانات، لأنها بدأت في شهر رمضان والمواد صعبة، ولولا إفطاري هذه الأيام لم أتمكن من دراسة هذه المواد نظراً لصعوبتها، أرجو إفادتي ماذا أفعل كي يغفر الله لي؟
الجواب:
أولاً: إضافة الشيء إلى الظروف خطأ، والأولى أن يقال: اضطررت وما أشبه ذلك.
أولاً: إضافة الشيء إلى الظروف خطأ، والأولى أن يقال: اضطررت وما أشبه ذلك.
ثانياً: إفطارها في رمضان من أجل الاختبار أيضاً خطأ ولا يجوز، لأنه بإمكانها أن تراجع بالليل، وليس هناك ضرورة إلى أن تفطر، فعليها أن تتوب إلى الله عز وجل، وعليها القضاء؛ لأنها متأولة لم تتركها تهاوناً.
مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/84)
يحرم على المرأة أن تطيع زوجها إذا أراد مباشرتها في رمضان
السؤال: رجل يجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان؟ وهل عليها كفارة ظهار؟
الجواب: يحرم عليها أن تطيع زوجها، أو تمكنه من ذلك في هذه الحال؛ لأنها في صيام مفروض، وعليها أن تدافعه بقدر الإمكان، ويحرم على زوجها أن يجامعها في هذه الحال، وإذا كانت لا تستطيع أن تتخلص منه فإنه ليس عليها شيء لا قضاء ولا كفارة لأنها مكرهة.
أما قولها في السؤال: كفارة ظهار. والظاهر أنها تريد كفارة الوطء في رمضان، لأن الإنسان إذا جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم فإنه يجب عليه مع القضاء أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً هذا إذا جامع في نهار رمضان في حال يجب عليه الصوم. أما لو جامع وهو في حال لا يجب عليه الصوم كما لو كان مسافراً هو وزوجته وصام ثم جامعها في ذلك اليوم، فإنه ليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم؛ لأن الصوم حينئذ ليس بواجب عليه، إذ يجوز للمسافر إذا كان صائماً أن يفطر ولو في أثناء النهار.
مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/339)
*****
السؤال: ما هي الحكمة في أن الحائض تقضي الصوم دون الصلاة؟
الجواب:
أولاً: لا يخفى أن واجب المسلم فعل ما أوجب الله عليه من المأمورات، والكف عن جميع ما نهى عنه من المحرمات، أدرك حكمة الأمر أو النهي أم لم يدركها مع إيمانه بأن الله لا يأمر العباد إلا بما فيه مصلحة لهم، ولا نهاهم إلا عما فيه مضرة عليهم، وأن تشريعاته سبحانه جميعها لحكمة يعلمها سبحانه يظهر منها لعباده ما شاء، وليزداد المؤمن بذلك إيمانا ويستأثر سبحانه بما شاء ليزداد المؤمن بتسليمه لأمر الله إيماناً كذلك.
أولاً: لا يخفى أن واجب المسلم فعل ما أوجب الله عليه من المأمورات، والكف عن جميع ما نهى عنه من المحرمات، أدرك حكمة الأمر أو النهي أم لم يدركها مع إيمانه بأن الله لا يأمر العباد إلا بما فيه مصلحة لهم، ولا نهاهم إلا عما فيه مضرة عليهم، وأن تشريعاته سبحانه جميعها لحكمة يعلمها سبحانه يظهر منها لعباده ما شاء، وليزداد المؤمن بذلك إيمانا ويستأثر سبحانه بما شاء ليزداد المؤمن بتسليمه لأمر الله إيماناً كذلك.
ثانياً: معلوم أن الصلاة كثيرة متكررة في اليوم والليلة خمس مرات فيشق قضاؤها على الحائض بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة وربما كان الحيض يوما أو يومين، وصدق الله العظيم ( يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً )
اللجنة الدائمة(5/397)
*****
السؤال: ينزل منها دماً مصحوباً بكدرة وصفرة طيلة الشهر فما حكم صومها؟
الجواب: تقول أم عطية رضي الله عنها: ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً ) هذا رواية البخاري، ورواية أبي داود: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً). وعلى هذا فإذا تطهرت المرأة من الحيض ونزل منها صفرة أو كدرة، فإن هذا لا يؤثر على صيامها ولا يمنعها من صلاتها، فتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، وهي في حكم الطاهرات، إلا أنها عند الصلاة لا تتوضأ للصلاة، إلا بعد دخول وقتها إذا دخل وقت الصلاة، فإنها تغسل فرجها وما تلوث من هذا الخارج، ثم تعصبه بخرقة، ثم تتوضأ، ثم تصلي فروضاً ونوافل كما تريد.
مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/263)
مجموع فتاوى ابن عثيمين(19/263)
*****
السؤال: حكم صوم من أجهضت جنينها في نهار رمضان ؟
الجواب: إذا كان الجنين الذي وضعته فيه خلق إنسان كاليد والرجل ونحوهما فإنها تجلس مدة النفاس حتى تطهر أو تكمل أربعين يوماً ثم تغتسل وتصلي وتقضي اليوم الذي وضعت فيه وما بعده من أيام الصيام الواجبة عليها، ولا إطعام عليها إن قضت الصيام قبل دخول رمضان الآخر، فإن طهرت قبل تمام الأربعين اغتسلت وصلت وصامت لزوال المانع من ذلك. فإن لم يكن فيه شيء من خلق الإنسان فإن صومها صحيح، ويعتبر الدم دم فساد تصلي وتصوم معه وتتوضأ لكل صلاة حتى تأتيها العادة المعروفة.
اللجنة الدائمة (10/224)
******
السؤال: هل يبطل صوم المرأة إذا شعرت بآلام الحيض؟
الجواب: إذا نزل الحيض وخرج الدم قبل غروب الشمس فاعتبري نفسك مفطرة، وعليك أن تقضي هذا اليوم، أما التألم قبل ذلك فلا يبطل الصوم، التألم بقرب مجيء الدم لا يبطل الصوم، فإذا استمر معك التألم، لكن ما خرج شيء حتى غابت الشمس فالصوم صحيح ولا تقضي هذا اليوم..
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب (3/1223).
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب (3/1223).
*****
السؤال: حكم الدم النازل من المرأة إذا لم يكن حيضاً ولا نفاساً
الجواب: إذا خرج منها ذلك الدم في نهار رمضان وليس دم حيض ولا نفاس وجب عليها الصوم والصلاة، وتتوضأ لكل صلاة ولا تقضي الصيام ولا الصلاة.
اللجنة الدائمة (5/403)
*****
السؤال: من هي المستحاضة وهل تحل لزوجها؟
الجواب: المستحاضة: هي التي يكون معها دم لا يصلح حيضاً ولا نفاساً، وحكمها حكم الطاهرات، تصوم، وتصلي، وتحل لزوجها، وتتوضأ لكل صلاة، كأصحاب الحدث الدائم من بول أو ريح أو غيرهما وعليها أن تتحفظ من الدم بقطن أو نحوه؛ حتى لا يلوث بدنها ولا ثيابها، كما صحت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مجموع فتاوى ابن باز(15/195
*****