الإصرار على تكرار العمرة.
السؤال : ماحكم الإصرار على تكرار العمرة في رمضان؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن الإصرار على تكرار العمرة والإكثار منها في الشهر الواحد، أو في شهر رمضان، بحيث تؤدى خمس مرات في الشهر، أو ست مرات، أو كل يوم عمرة أو عمرتين، من الأمور التي لم يجر عليها عمل السلف الصالح رضي الله عنهم.
بل قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى (26/270)
"مكروه باتفاق سلف الأمة، لم يفعله أحد من السلف، بل اتفقوا على كراهيته".
ولا يصح الاستدلال على جواز ذلك بحديث: "عمرة في رمضان تعدل حجة"؛ وذلك لأن السلف من الصحابة وتابعيهم لم يفهموا من الحديث أن المراد الإكثار من العُمَر في رمضان على تلك الصفة، وإلا لفعلوا ذلك؛ إذ هم أحرص على فعل الخير، وأقوم منا في متابعة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره، وافهم لمراده عليه الصلاة والسلام، فلما لم يفهموا ذلك، ولم يفعلوه دلّ على أن هذا ليس بمراد في الحديث.
وإنما المراد العمرة التي يحرم بها صاحبها من بلده أو ميقاته في رمضان، وهي التي تعدل حجة، أو المراد: من أراد الحج ولم يتيسر له، فإنه إذا اعتمر في رمضان حصل له كأجر حجة؛ لأن المرأة التي قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم : "عمرة في رمضان تعدل حجة" هذا حالها، كما جاء مفسراً في روايات الحديث.
وكذا حديث ابن مسعود مرفوعاً: "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد" أخرجه النسائي والترمذي وقال: "حسن صحيح"،
ليس المراد به الإكثار من العُمَر في الشهر الواحد، خمس عمر أو ست عمر، أو كل يوم أو يومين عمرة، فإن هذا لم يفهمه السلف، ولم يفعلوه، وإنما الذي فعلوه هو أن يحرم أحدهم بالعمرة من بلده أو ميقاته، ويأتي إلى مكة، وهي عمرة القادم إلى مكة، وهذا هو المراد بالحديث، وإنما حدث ذلك الفهم وهو الإكثار من العمرة في شهر رمضان أو في الشهر الواحد بحيث تكون خمس أو ست أو أكثر من ذلك؛ إنما حدث هذا بعدهم، رحمهم الله ورضي عنهم، وأكثر ما ورد عنهم من تكرار للعمرة في الشهر الواحد أن يعتمر مرتين، أو يعتمر عندما يحمم شعر رأسه بعد حلقه، وهذا لا يكون إلا بعد عشرة أيام في العادة، فيحصل في الشهر عمرتين أو ثلاث، هذا أقصى ما ورد عنهم.
و لا يتردد المتأمل في حال الناس اليوم من الحكم ببدعية الإكثار من العمرة في شهر رمضان على الصورة الواقعة، وذلك لما يلي:
- لأنه مظنة تسبيب ازدحام الناس والإضرار بهم، والمظنة هنا تنزل منزلة المئنة، كما يقولون.
- لأنه خروج عما فهمه سلف الأمة من الأحاديث، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف.
- لأنه يوقع في مخالفات أخرى منها:
العمرة من مكة، وهذا يفعله بعض الناس.
أو خروج المكي إلى الحل من أجل الإتيان بعمرة، وهذه مسألة كرهها السلف، وبينوا أن الطواف أفضل من هذا الخروج، حتى قال بعضهم: الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري أيؤجرون عليها أم يعذبون؟ قيل: فلم يعذبون؟
قال: لأنه يدع الطواف بالبيت، ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء ، وإلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف مائتي طواف، وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء. مجموع الفتاوى (26/264).
ما نشاهده من بعضهم من القزع، فيحلق بعض رأسه في العمرة الأولى ويبقي سائره، ثم يحلق بعضه الاخر في عمرة ثانية، وهكذا، حتى أن بعضهم يقسم حلق شعر رأسه بعدد العُمر التي ينوي فعلها، فهو يحلقه أرباعاً، أو أخماساً، أو أكثر من ذلك، وهذا كله قزع، والقزع منهي عنه.
أن بعضهم من أجل الاتيان بهذه العُمر قد يهمل بعض الواجبات التي عليه، فيهمل في وظيفته، أو يضيع بعض الواجبات الأخرى التي عليه.
إلى غير ذلك من المخالفات. هذا والله اعلم واحكم.
تنبيه:
هذا الحكم المذكور، في حال الاختيار.
أمّا لو احتاج المسلم إلى تكرار العمرة، لأنه يغلب على ظنه أنه لا يتيسر له القدوم إلى مكة إلا بعد زمن طويل، أو لا يتيسر له أبداً، وأراد أن يعتمر عن نفسه أو عن غيره من ميت، أو حي عاجز، لا يقدر على العمرة والحج، فالذي يظهر جواز تكرار العمرة له ولو في كل ثلاثة أيام، لهذه الحاجة.
إذ للضرورة أحكام، والحاجة قد تنزل منزلة الضرورة. والله اعلم.
من صفحة الشيخ الرسمية بتاريخ 12-6-2016
ثم جاء السؤال من أحد المتابعين :
سؤال بارك الله فيك .
هل نفهم من قول ابن تيميه رحمه الله ان الجمهور على كراهة ان يخرج المكي الا الحل ويهل. وهل يكفي ان يهل من منزله ان نوى العمره.
ما الضابط في المسأله حفظك الله وسددك كيف يفعل المكي وما هو الافضل في حاله؟
الجواب:
الجمهور على مشروعية عمرة الخارج من مكة إلى الحل من أجل الاتيان بعمرة
وميقات العمرة لمن في مكة هو أدنى الحل بلا خلاف. ولم يقل أحد من أهل العلم المعتبرين أن مكة ميقات للعمرة لمن في مكة.
وأنصح بمراجعة أهل العلم وطلبته لفهم المسألة.
السؤال : ماحكم الإصرار على تكرار العمرة في رمضان؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن الإصرار على تكرار العمرة والإكثار منها في الشهر الواحد، أو في شهر رمضان، بحيث تؤدى خمس مرات في الشهر، أو ست مرات، أو كل يوم عمرة أو عمرتين، من الأمور التي لم يجر عليها عمل السلف الصالح رضي الله عنهم.
بل قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى (26/270)
"مكروه باتفاق سلف الأمة، لم يفعله أحد من السلف، بل اتفقوا على كراهيته".
ولا يصح الاستدلال على جواز ذلك بحديث: "عمرة في رمضان تعدل حجة"؛ وذلك لأن السلف من الصحابة وتابعيهم لم يفهموا من الحديث أن المراد الإكثار من العُمَر في رمضان على تلك الصفة، وإلا لفعلوا ذلك؛ إذ هم أحرص على فعل الخير، وأقوم منا في متابعة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره، وافهم لمراده عليه الصلاة والسلام، فلما لم يفهموا ذلك، ولم يفعلوه دلّ على أن هذا ليس بمراد في الحديث.
وإنما المراد العمرة التي يحرم بها صاحبها من بلده أو ميقاته في رمضان، وهي التي تعدل حجة، أو المراد: من أراد الحج ولم يتيسر له، فإنه إذا اعتمر في رمضان حصل له كأجر حجة؛ لأن المرأة التي قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم : "عمرة في رمضان تعدل حجة" هذا حالها، كما جاء مفسراً في روايات الحديث.
وكذا حديث ابن مسعود مرفوعاً: "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد" أخرجه النسائي والترمذي وقال: "حسن صحيح"،
ليس المراد به الإكثار من العُمَر في الشهر الواحد، خمس عمر أو ست عمر، أو كل يوم أو يومين عمرة، فإن هذا لم يفهمه السلف، ولم يفعلوه، وإنما الذي فعلوه هو أن يحرم أحدهم بالعمرة من بلده أو ميقاته، ويأتي إلى مكة، وهي عمرة القادم إلى مكة، وهذا هو المراد بالحديث، وإنما حدث ذلك الفهم وهو الإكثار من العمرة في شهر رمضان أو في الشهر الواحد بحيث تكون خمس أو ست أو أكثر من ذلك؛ إنما حدث هذا بعدهم، رحمهم الله ورضي عنهم، وأكثر ما ورد عنهم من تكرار للعمرة في الشهر الواحد أن يعتمر مرتين، أو يعتمر عندما يحمم شعر رأسه بعد حلقه، وهذا لا يكون إلا بعد عشرة أيام في العادة، فيحصل في الشهر عمرتين أو ثلاث، هذا أقصى ما ورد عنهم.
و لا يتردد المتأمل في حال الناس اليوم من الحكم ببدعية الإكثار من العمرة في شهر رمضان على الصورة الواقعة، وذلك لما يلي:
- لأنه مظنة تسبيب ازدحام الناس والإضرار بهم، والمظنة هنا تنزل منزلة المئنة، كما يقولون.
- لأنه خروج عما فهمه سلف الأمة من الأحاديث، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف.
- لأنه يوقع في مخالفات أخرى منها:
العمرة من مكة، وهذا يفعله بعض الناس.
أو خروج المكي إلى الحل من أجل الإتيان بعمرة، وهذه مسألة كرهها السلف، وبينوا أن الطواف أفضل من هذا الخروج، حتى قال بعضهم: الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري أيؤجرون عليها أم يعذبون؟ قيل: فلم يعذبون؟
قال: لأنه يدع الطواف بالبيت، ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء ، وإلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف مائتي طواف، وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء. مجموع الفتاوى (26/264).
ما نشاهده من بعضهم من القزع، فيحلق بعض رأسه في العمرة الأولى ويبقي سائره، ثم يحلق بعضه الاخر في عمرة ثانية، وهكذا، حتى أن بعضهم يقسم حلق شعر رأسه بعدد العُمر التي ينوي فعلها، فهو يحلقه أرباعاً، أو أخماساً، أو أكثر من ذلك، وهذا كله قزع، والقزع منهي عنه.
أن بعضهم من أجل الاتيان بهذه العُمر قد يهمل بعض الواجبات التي عليه، فيهمل في وظيفته، أو يضيع بعض الواجبات الأخرى التي عليه.
إلى غير ذلك من المخالفات. هذا والله اعلم واحكم.
تنبيه:
هذا الحكم المذكور، في حال الاختيار.
أمّا لو احتاج المسلم إلى تكرار العمرة، لأنه يغلب على ظنه أنه لا يتيسر له القدوم إلى مكة إلا بعد زمن طويل، أو لا يتيسر له أبداً، وأراد أن يعتمر عن نفسه أو عن غيره من ميت، أو حي عاجز، لا يقدر على العمرة والحج، فالذي يظهر جواز تكرار العمرة له ولو في كل ثلاثة أيام، لهذه الحاجة.
إذ للضرورة أحكام، والحاجة قد تنزل منزلة الضرورة. والله اعلم.
من صفحة الشيخ الرسمية بتاريخ 12-6-2016
ثم جاء السؤال من أحد المتابعين :
سؤال بارك الله فيك .
هل نفهم من قول ابن تيميه رحمه الله ان الجمهور على كراهة ان يخرج المكي الا الحل ويهل. وهل يكفي ان يهل من منزله ان نوى العمره.
ما الضابط في المسأله حفظك الله وسددك كيف يفعل المكي وما هو الافضل في حاله؟
الجواب:
الجمهور على مشروعية عمرة الخارج من مكة إلى الحل من أجل الاتيان بعمرة
وميقات العمرة لمن في مكة هو أدنى الحل بلا خلاف. ولم يقل أحد من أهل العلم المعتبرين أن مكة ميقات للعمرة لمن في مكة.
وأنصح بمراجعة أهل العلم وطلبته لفهم المسألة.