المعتبر في النفاس هو وجود الدم .
نص الإجابة:النفاس لا حد لأقله ؛ فقد سئلت عائشة عن امرأة ولدت ولم يخرج منها دم ، فقالت : تلك امرأة طهرها الله ، فالمعتبر هو وجود الدم سواء أبقي الدم عشرة أيام أو عشرين يوماً أو ثلاثين يوماً أو أربعين يوماً أو أكثر المعتبر نزول الدم .
فإذا انقطع الدم وجب عليها أن تغتسل وتصلي ولو ليومين أو ثلاثة أيام .
--------------
من شريط : ( أسئلة وأجوبة في صنعاء )
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله
السؤال:امرأة جاءها النفاس في عشرين من شهر شعبان وأدركها رمضان فأكملت أربعين يوماً وبقي من رمضان عشرة أيام فصامت تسعة أيام ، واليوم العاشر جاءها دم بعد أن جاءها الطهر ، ويقول البعض : أن صومها التسعة أيام ليس بصحيح ؟نص الإجابة:النفاس لا حد لأقله ؛ فقد سئلت عائشة عن امرأة ولدت ولم يخرج منها دم ، فقالت : تلك امرأة طهرها الله ، فالمعتبر هو وجود الدم سواء أبقي الدم عشرة أيام أو عشرين يوماً أو ثلاثين يوماً أو أربعين يوماً أو أكثر المعتبر نزول الدم .
فإذا انقطع الدم وجب عليها أن تغتسل وتصلي ولو ليومين أو ثلاثة أيام .
--------------
من شريط : ( أسئلة وأجوبة في صنعاء )