س/ إذا لبس الرجل الخفين فوق الجوربين بعد الوضوء كاملاً ثم نزع الخفين، هل يمكن المسح على الجوربين اللذين تحتهما؟
الجــــواب
أقول وبالله التوفيق:
أولًا: إذا كان الجوربان اكتملت فيهما شروط صحة المسح عليهما الثمانية المذكور في باب المسح على الخفين، فيجوز المسح عليهما.
وفقه المسألة عند الأصحاب -يرحمهم الله- أنه إذا نزع الخف الفوقاني قبل المسح عليه، جاز المسح على التحتاني. وهذا نص عليه صاحب ((الإقناع)).
لكنهم صوروا هذه المسألة في الخف مع الخف، وأنت سؤالك في الجورب مع الخف، وهو مثله إن كان الجورب مما يصح المسح عليه.
وعليه: يجوز المسح على الجورب إذا توفرت فيه الشروط، ولم يكن قد مسح على الفوقاني، والله أعلم .
تتمة للمسألة :
أولًا: يجوز عند الحنابلة لبس الخف على الخف، وهذا له صورتان:
أ- أن يكون قبل الحدث، ففي هذه الصورة يجوز المسح على الفوقاني.
ب- أن يكون بعد الحدث، ففي هذه الحالة لا يجوز المسح على الفوقاني؛ لأنه أدخله على غير طهارة.
ثانيًا: مسألة نزع الخفاف:
أ- إن نزع الخف الفوقاني بعد المسح عليه، لزمه وجوبًا نزع الخف التحتاني ؛ لأن محل المسح قد زال، ونزع أحد الخفين كنزعهما.
•قال العلامة ابن فيروز في ((حاشية الروض المربع)) (١٤٥/١):
" ومفهومه أنه إذا كان قبل مسحه لم ينزع الثاني، وأنه إذا كان الممسوح الثاني فكذلك ..". اهـ.
ب- هنا لم ينزع لكنه أدخل يده من تحت الخف الفوقاني ومسح التحتاني، جاز وصح المسح ؛ لأن كلًا منهما محل للمسح.
قال في ((الإقناع وشرحه)) (٢٧٢/١) ملخصًا ما سبق من المسائل: " وإن نزع الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر، كما لو انفرد ..". اهـ.
ثم قال أيضًا: " وإن لبس خفا على آخر قبل الحدث ومسح الأعلى، ثم نزع الممسوح الأعلى لزمه نزع التحتاني وإعادة الوضوء؛ لأنه محل المسح ونزعه كنزعهما والرخصة تعلقت بهما، فصار كانكشاف القدم ..". اهـ.
أجاب/ الشيخ. كمال بن إدريس الحنبلي وفقه الله
الجــــواب
أقول وبالله التوفيق:
أولًا: إذا كان الجوربان اكتملت فيهما شروط صحة المسح عليهما الثمانية المذكور في باب المسح على الخفين، فيجوز المسح عليهما.
وفقه المسألة عند الأصحاب -يرحمهم الله- أنه إذا نزع الخف الفوقاني قبل المسح عليه، جاز المسح على التحتاني. وهذا نص عليه صاحب ((الإقناع)).
لكنهم صوروا هذه المسألة في الخف مع الخف، وأنت سؤالك في الجورب مع الخف، وهو مثله إن كان الجورب مما يصح المسح عليه.
وعليه: يجوز المسح على الجورب إذا توفرت فيه الشروط، ولم يكن قد مسح على الفوقاني، والله أعلم .
تتمة للمسألة :
أولًا: يجوز عند الحنابلة لبس الخف على الخف، وهذا له صورتان:
أ- أن يكون قبل الحدث، ففي هذه الصورة يجوز المسح على الفوقاني.
ب- أن يكون بعد الحدث، ففي هذه الحالة لا يجوز المسح على الفوقاني؛ لأنه أدخله على غير طهارة.
ثانيًا: مسألة نزع الخفاف:
أ- إن نزع الخف الفوقاني بعد المسح عليه، لزمه وجوبًا نزع الخف التحتاني ؛ لأن محل المسح قد زال، ونزع أحد الخفين كنزعهما.
•قال العلامة ابن فيروز في ((حاشية الروض المربع)) (١٤٥/١):
" ومفهومه أنه إذا كان قبل مسحه لم ينزع الثاني، وأنه إذا كان الممسوح الثاني فكذلك ..". اهـ.
ب- هنا لم ينزع لكنه أدخل يده من تحت الخف الفوقاني ومسح التحتاني، جاز وصح المسح ؛ لأن كلًا منهما محل للمسح.
قال في ((الإقناع وشرحه)) (٢٧٢/١) ملخصًا ما سبق من المسائل: " وإن نزع الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر، كما لو انفرد ..". اهـ.
ثم قال أيضًا: " وإن لبس خفا على آخر قبل الحدث ومسح الأعلى، ثم نزع الممسوح الأعلى لزمه نزع التحتاني وإعادة الوضوء؛ لأنه محل المسح ونزعه كنزعهما والرخصة تعلقت بهما، فصار كانكشاف القدم ..". اهـ.
أجاب/ الشيخ. كمال بن إدريس الحنبلي وفقه الله