إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

تعالوا نتدارس عمدة الآحكام

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    المشاركة الأصلية بواسطة الأمر الأول مشاهدة المشاركة
    .

    لو استعين بكتاب ( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ) لابن الملقن رحمه الله

    فهو بحر لا ساحل له ..

    طبع في 10 مجلدات و المجلد 11 للفهارس ..

    مكتبة العاصمة بالرياض ..

    .
    فائدة .
    الإعلام بفوائد عمدة الأحكام مستنبط من إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد في كثير من المسائل و المباحث .بل قد ينقل ابن الملقن كلمات العيد حرفيا .
    وقد استفاد ابن الملقن من الإحكام كثيرا .
    قارن بين الكتابين .

    تعليق


    • #17
      الحديث السادس
      عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً )
      ولمسلم (أولاهن بالتراب ) وله في حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفروه الثامنة بالتراب )

      ............................................

      الشرح

      [ اذا ولغ الكلبُ ..]
      ولغ الكلب الماء :شربه بطرف لسانه والولغ خاص بالسباع ومن الطير بالذباب قاله في القاموس

      وأنفرد الامام مالك برواية أذا شرب وإنما يلغ الكلب

      [ فليغسله سبعًا ]
      أمر من أوجب الله طاعته والذي وصفه في كتابه بأنه يعز عليه ما أعنت أمته من ولغ الكلب في إناءه أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع غسلات تكون أولاها مع التراب فإن لم تكن الأولى فالثامنة ذلك لأن الكلب نجس ويباشر النجاسات بفمه وفي التراب مادة مطهرة تزيل ذلك النجس مع الغسلات السبع والله أعلم
      أختلف العلماء في الترتيب ؟
      فقال بوجوبه الجمهور ولم توجبه الحنفية ولا المالكية والمذهب الأول هو صحيح لموافقة الدليل

      كيف يكون الترتيب ؟
      واختلفوا - اي العلماء - في موضعه والأولى أن يؤخذ بما صحت به الرواية وهي الأولى أو الثامنة أو الأخرى من السبع أما الأولى والثامنة فهي في صحيح مسلم كما ترى في المتن وأما الرواية الثالثة وهي التخيير بين الأولى والأخرى فهي عند الشافعي بسند في غاية الصحة قال في الأم أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن أو أخراهن بتراب )

      قال الشيخ الالباني عن سند هذا الحديث
      قلتُ : في التخيير بين الأولى والسابعة نظر ، لأن مدار الحديث على أيوب وقد اختلفوا عليه في هذا الحرف على ثلاثة وجوه الأول : أولاهن ، الثاني: السابعة ، الثالث : أولاهن أو أخراهن . فإذا كان الأمر كذلك فلا يظهر أن أو في الوجه الثالث للتخيير بل هي شك من بعض الرواة ولعله ابن عيينة, فقد رواه هشام بن حسان وغيره عن أيوب على الوجه الأول فحينئذ لا بد من الترجيح وهذا الذي ضعفه الحفاظ . وقد رجح الحافظ العراقي والعسقلاني الرواية الأولى من وجهين : الأول من جهة الإسناد وذلك أن أكثر الرواة وأحفطهم على هذه الرواية . والآخر من جهة المعنى لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسله أخرى لتنظيفه .
      قال الحافظ وقد نص الشافعي في حرملة على أن الأولى أولى فهذا نص من الشافعي نفسه رواي الرواية الثالثة على أن أو فيها ليست للتخيير بل للشك كما ذكرنا والله أعلم

      وأختلف العلماء فيما يقوم مقام التراب من المنقيات هل يجزي ؟
      قال بالأول جماعة من العلماء وهو وجه للشافعية ورواية عن أحمد وقال بالثاني آخرون وهو رواية عن أحمد أيضاً وهو أوفق للنص وقال النووي لا يقوم الأشنان ولا الصابون أو غيرهما مقام التراب على الأصح


      مايؤخذ من الحديث

      1- التغليظ في نجاسة الكلب لشدة قذارته
      2- أن ولغ الكلب في إناء ومثله الاكل ينجس الاناء وينجس مافضل منه
      3- وجوب غسل ماولغ فيه سبع مرات
      4- وجوب أستعمال التراب - على الاصح - مرة
      5- تقدم ذكر الخلاف في مايقوم مقام التراب وذكر صاحب تيسير الاعلام كلاما أحببت نقله بتمامه هنا حيث قال
      " قلتُ : وقد ظهر في البحوث العلمية الحديثة أنه يحصل من التراب إنقاء لهذه النجاسة لا يحصل من غيره . وإن الاصح هذا فإنه يظهر إحدى معجزات الشرع الشريف ولفظ ( عفروه ) يؤيد اختصاص التراب لأن العفر لغة هو وجه الارض والتراب " انتهى
      التعديل الأخير تم بواسطة أبو حفص عبد الرحمن السلفي; الساعة 07-Feb-2009, 06:05 AM.

      تعليق


      • #18
        الأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب ظاهر في تنجيس الإناء .
        وحمل الإمام مالك هذا الأمرعلى التعبد لاعتقاده طهارة الماء لا الإناء .
        وهناك فرق بين الولوغ و الشرب .
        فالشرب أعم من الولوغ فيقال كل ولوغ شرب لا ليس كل شرب ولوغ .
        سؤال :
        هل عين الكلب نجسة ؟
        مذهب الجمهور من الفقهاء أن عين الكلب نجسة وهو مذهب الشافعي و الجمهور .
        قال بعض المالكية : كلب البدوي غير نجس وكلب الحضر نجس .
        أقول :
        أنا هذا القول في معارضة العموم التي جاء بها النص في عموم نجاسة الكلاب ولم ينهض دليل على تخصيص كلب دون كلب .
        {الكلب } الألف واللام للعموم ولا ينصرف ذلك العموم عن ظاهره إلى المعهود المعين إلا بدليل .

        تعليق


        • #19
          قال بعض المالكية : كلب البدوي غير نجس وكلب الحضر نجس .
          أقول :
          أنا هذا القول في معارضة العموم التي جاء بها النص في عموم نجاسة الكلاب ولم ينهض دليل على تخصيص كلب دون كلب .
          {الكلب } الألف واللام للعموم ولا ينصرف ذلك العموم عن ظاهره إلى المعهود المعين إلا بدليل
          وأستدلوا اي المالكية بطاهرة كلب الصيد اننا لم نؤمر بغسل مايصيد كلاب الصيد فأن كان نجسا لكنا مأمورين بغسله سبع مرات الخ
          فكيف يكون الرد يا اباحزم ؟
          التعديل الأخير تم بواسطة أبو حفص عبد الرحمن السلفي; الساعة 07-Feb-2009, 06:05 AM.

          تعليق


          • #20
            الذي أعلمه من مذهب شيخ الإسلام أنه لا يجب غسل الصيد إذا أصابه لعاب الكلب .
            لقيام الصرورة و الحاجة .
            و العلماء لما ينصون على نجاسة بدن الكلب فذلك بطريق الإستنباط و التعدي .
            و في الكلام بقية .

            تعليق


            • #21
              بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن ولاه

              قال الشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله في ذكر جواب عن قول المالكية

              قال الشيخ في الصيد لا يغسل لان هناك علة معقولة وهو ان في الصيد يذهب أثر النجاسة بالطهو
              وأما في الأناء فيذهب أثر النجاسة في بالغسل كما في الحديث

              والكلب نجس بدليل هذا الحديث

              وبالله التوفيق

              التعديل الأخير تم بواسطة أبو حفص عبد الرحمن السلفي; الساعة 07-Feb-2009, 05:54 AM.

              تعليق


              • #22
                بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ثم أما بعد :

                السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم ربي وبياكم وشكرا على هذه المبادرة الطيبة
                فقط أردت أن أضيف توضحا في مسالة سؤر الكلب ,وبالله أستعين فأقول:

                أما سؤر الكلاب فقد ذهب فيه المالكية إلى عدة أقوال فهناك من عده طاهرا إلحاقا له بالطوافات والأنعام لكونه يصحب الإنسان في حله وترحاله وهناك من عده من السباع وبالتالي ألحقه بأحكامها وهناك رأي ثالث و هو مبني على أصل من أصول المالكية وهو مراعات الخلاف ولكنه لا يعتبر هذا الأصل دائما بل بحسب ما تدعوا الحاجة إليه فحاولوا الجمع بين النصوص والأقوال فكان حكمه الكراهة إذ إعتبروا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل الإيناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات تعبديا ومن باب الإستحباب(مذكرة فقه العبادات على المذهب المالكي معهد الشريعة- باتنة- الجزائر).

                وقد بسط القول في هذا الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النميري في كتابه التمهيد لما في موطأ مالك من معاني وأسانيد (1/320)وإن كان إختياره أنه طاهر قياسا على سؤر الهر والله أعلم .
                هذا ماتيسر إيراده وأعان الله على ذكره سائلين من المولى جل وعلى أن يعلمنا في ديننا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سبحانه ولي ذالك والقادر عليه.
                التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبدالرحمن عبدالكريم الجزائري; الساعة 13-Apr-2008, 05:31 AM.

                تعليق


                • #23
                  بارك الله فيك اخي الكريم

                  محب السنة كريم

                  وحياك الله

                  الامام مالك أمام من أئمة الهدى ولكنه يخطئ ويصيب

                  وفي هذه الراجح خلاف ماذهب اليه رحمه الله تعالى بدليل حديث الباب

                  وسؤر الكلب من النجاسة المغلظة ذلك ان النجاسة تغسل مرة

                  والمغلظة تغسل سبع

                  والمخففه كما تعلم بول الصبي ينضح بلماء

                  والله أعلم
                  التعديل الأخير تم بواسطة أبو حفص عبد الرحمن السلفي; الساعة 07-Feb-2009, 05:55 AM.

                  تعليق


                  • #24
                    الحديث الثامن
                    عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلها ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثاً ويديه إلى المرفقين ثلاثاً ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثاً ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا ثم قال ( من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه )

                    ...........

                    سـأمهل المشاركين بذكر طرفا من شروح العلماء على هذا الحديث الى الساعة ال2 صباحا ثم أن شاء الله أضع شرح العلماء له

                    تحفيزا للاخوة للمشاركة في هذه المدارسة

                    وبالله التوفيق

                    تعليق


                    • #25
                      الــــشرح

                      [ دعاء بوَضوء ]

                      الوَضوء : هو الماء الذي يُتوضئ به

                      [ فأفرغ على يديه ]

                      اي أفرغ من الإناء على اليدين وتلاقاه باليمنى فغسل أحدهما بالأخرى

                      [ تمضمض وأستنشق وأستنثر ]

                      اي ثلاثا ثلاثا ثلاثا
                      والمضمضه والاستنشاق من كف واحدة يأخذ بيده اليمنى ثم يتضمض ويدخل الماء في فمه ويحركه بالسانه ثم يمجه ومن الغرفه نفسها يستنشق بجذب الماء الى داخل الانف بالنفس ويخرجها بالنفس ايضا
                      ثلاث
                      وقد تقدم الخلاف في من قال بأنها سنة وفي من قال انها واجبة


                      [ثم غسل وجهه ثلاثاً ]

                      الوجه ماتحصل به المواجهة وقد أختلفوا على حده وقد أخترت قول الشيخ محمد بن صالح العثيمين حيث قال
                      وحده طولاً : من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية
                      وعرضًا : من الأذن إلى الأذن

                      اللحية
                      على مذهب الحنابلة يجب غسل ما استرسل من اللحية لأنه تحصل به المواجهة ثم إن كان الشعر خفيفًا وجب إيصال الماء إلى ماتحته وإن كان كثيفا غسل ظاهره وخلل باطنه

                      [ ويديه إلى المرفقين ثلاثاً ]

                      المرفق : هو المفصل الذي بين العضد والذراع وسمي بذلك من الاتفاق لان الانسان يرتفق عليه اي يتكئ

                      والمراد مع المرفقين فالمرفق داخل في الغسل الواجب

                      [ ثم مسح برأسه ..]

                      مسح الرأس يكون مرة واحدة يقبل بيديه عليه ثم يدبر بهما

                      وأتفق العلماء على وجوب مسح الرأس
                      وأتفقوا على استحباب مسح جميعه

                      وأختلفوا هل يجزئ مسح بعضه أو لابد من مسحه كله ؟
                      فذهب الثوري والأوزاعي وأبوحنيفة والشافعي إلى جواز الاقتصار على بعضه على اختلافهم في القدر المجزئ
                      وذهب مالك واحمد إلى وجوب استيعابه كله
                      الدليل الفريق الاول
                      وأستدل الاولون بقوله تعالى ( وامسحوا برءوسكم ) على أن الباء للتبعيض وبما رواه مسلم عن المغيرة بلفظ ( انه توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة )

                      دليل الفريق الثاني
                      استدل الموجبون لمسحه كله بأحاديث كثيرة كلها تصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم منها هذا الحديث ومنها ماوراه الجماعة " مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدا بمقدم رأسه ثم ذهب بمهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه "

                      وردوا على الفريق الاول بأن الباء لم ترد في اللغة العربيه للتبعيض وإنما معناها في الاية الإلصاق أي : ألصقوا المسح برؤوسكم وقد سئل نفطوية وابن دريد عن معنى التبغيض في الباء فلم يعرفاه

                      قال ابن القيم رحمه الله
                      لم يصح في حديث واحد انه - اي النبي صلى الله عليه وسلم - أقتصر على مسح بعض رأسه البته

                      [ ثم غسل رجليه ثلاثاً ]
                      يؤخذ من العطف بثم المقتضية للترتيب وجوب الترتيب لكن عند من يرى أن الأفعال تقتضي الوجوب غير أنه يعضد هذا المأخذ بأمور : أحدها : حديث : ( أبدأ بما

                      الله به ) على رواية الأمر .

                      ثانياً : إدخال ممسوح وهو الرأس بين مغسولين وهما اليدان والرجلان.
                      ثالثاً : جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتباً ثم قال ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) ذكره في المغتي ولم يعزه وقد بحثت عن هذا الحديث فلم أجده بهذا اللفظ إلا أن الحديث ذكره الزيلعي في نصب الراية بلفظ ( توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) وطرقه كلها واهية ومع ذلك فليس فيه دليل على الترتيب

                      [ من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ]

                      نحو : قالوا لان المماثلة لا يمكن ان تتحقق مهما حرص الانسان على دقة التطبيق

                      الركعتين هنا الظاهر ركعتي الوضوء

                      لا يحدث فيهما نفسه (لا يحدث) : لا يوسوس

                      من المعلوم ان حديث النفس معفو عنه

                      فكيف يكون معفو عنه وجاء في الحديث لا يحدث نفسه ؟

                      الجواب
                      ليس كون حديث النفس معفو عنه يعارض هذا الحديث بل كونه لا يحدث نفسه مرتبة فوق مرتبة العفو
                      فلا يقتضي كون حديث النفس معفو عنه ان يغفر له ماتقدم من ذنبه لمجرد انه معفو عنه
                      لان عدم تحديث النفس أكمل من تحديث النفس لانه لولا العفو لحصلت المؤخذة
                      فشتان بين أمر معفو عنه وبين امر رتب عليه ثواب عظيم فلا تعارض



                      مايستفاد من الحديث


                      1- مشروعية غسل اليدين ثلاثا قبل إدخلهنا في ماء الوضوء عند التوضؤ


                      2- التيامن في تناول ماء الوضوء لغسل الأعضاء


                      3- مشروعية التمضمض والاستنشاق والاستنثار


                      4- غسل الوجه ثلاثا


                      5- غسل اليدين مع المرفقين ثلاثا


                      6- مسح جميع الرأس مرة واحدة


                      7- غسل الرجلين مع الكعبين ثلاثا


                      8- وجوب الترتيب


                      9 - مشروعية الصلاة بعد الوضوء


                      10 - فضيلة الوضوء الكامل مع الصلاة بحضور القلب


                      والله اعلم



                      التعديل الأخير تم بواسطة أبو حفص عبد الرحمن السلفي; الساعة 06-Feb-2009, 06:48 PM.

                      تعليق


                      • #26
                        إجـابـــــــــــــــة عـلــــــــــــى إشكــــــــــــــالــي الســــــــــــابـــــــق المـتـعـلـق بـ:
                        ماحكم الماء هنا هل هو طاهر أم نجس ؟
                        فقال الجمهور بطهارته لأن الطهارة متيقنة ولا يخرج عن اليقين إلا بقين مثله ونقل عن الحسن البصري نجاسته وكره الشافعي وأحمد التطهر به والله أعلم .
                        لقد رجعت إلى شرح الشيخ أحمد بن يحيى النجمي - حفظه الله - لعمدة الأحكام المسمى بـ: " تأسيس الأحكام بشرح عمدة الأحكام على ما صح عن خير الأنام "

                        فوجدت كلاما أكثر وضوحا و هو:

                        [ المسألة الثالثة : قوله ( وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) .

                        اختلف الفقهاء في حكم غسل اليدين عند القيام من النوم فحمله مالك والشافعي

                        على الندب وحمله أحمد على الوجوب وهو الأظهر لعدم الصارف ولا فرق بين

                        نوم الليل ونوم النهار لأن العلة واحدة والبيتوتة خرجت مخرج الغالب.

                        ثم اختلفوا في الماء الذي غمست فيه يد القائم من النوم قبل غسلها هل

                        ينجس أم لا ؟ فقال الجمهور بطهارته لأن الطهارة متيقنة ولا يخرج عن

                        اليقين إلا بقين مثله ونقل عن الحسن البصري نجاسته وكره الشافعي وأحمد

                        التطهر به والله أعلم .]
                        التعديل الأخير تم بواسطة أم حمزة; الساعة 15-Apr-2008, 10:12 AM.

                        تعليق


                        • #27

                          لا أعلم لمَ الاخوة عزفوا عن المشاركة في هذا الموضوع

                          هل يخالف هذا الموضوع ما اعتاد عليه الاخوة في المنتدى ؟

                          أم انهم يتدارسون غير هذا المتن ؟

                          .................

                          لدي أقتراح ماذا لو نضع أسئلة للاخوة فيما يخص الاحاديث التي وضع شرحها إلى الان

                          ذكر المسائل وأحكامها

                          ويكون بيننا طالب علم قوي يصوب لنا

                          أرجو أن تلاقي الفكرة قبول بين الادارة والاعضاء

                          وبالله التوفيق
                          التعديل الأخير تم بواسطة أبو حفص عبد الرحمن السلفي; الساعة 07-Feb-2009, 05:55 AM.

                          تعليق


                          • #28
                            الحديث التاسع
                            عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال : شهدت عمرو بن الحسن سأل عبدالله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثاً ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق ثلاثاً بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثاً ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه . وفي رواية : بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر – التور شبه الطست –

                            ...................

                            الـشرح

                            [ بتور من ماء ]

                            اي الطست وهو الإناء الصغير

                            [ من صُفر ]

                            نوع من النحاس

                            [فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة]

                            أختلف العلماء في البدأة بالمسح فهي من المقدم إلى المؤخر عند ابن دقيق العيد والصنعاني وفهم بعضهم من قوله " فأقبل بهما وأدبر " أن المسح من مؤخر الرأس إلى مقدمه ثم يعاد باليدين إلى قفا الرأس

                            ......

                            الحديث تكملة للحديث السابق وفيه زيادة فوائد ومنها
                            مايأتي
                            1- التصريح بأن المضمضمة والاستنشاق كانت ثلاثا ثلاثا من ثلاث غرفات
                            2- مشروعية التلفيق في الوضوء بأن يغسل بعض الاعضاء مرة وبعضهم مرتين وبعضهم ثلاث وانها تجزي في كل هذه الحالات فألاكمل ثلاث وتجزي الواحدة
                            3- التصريح بمسح جميع الرأس

                            والله أعلم

                            تعليق


                            • #29
                              الحديث العاشر
                              عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله

                              ................

                              الشرح

                              [يعجبه التيمن ]

                              يفضل تقديم الأيمن على الأيسر
                              وهذا إنما يكون في الامور التي فيها شرف
                              واما الأشياء المستقذرة فالأحسن أن تقدم فيها اليسار

                              [ تنعله ]

                              لبسه النعل

                              [ ترجله ]

                              تسريح شعر رأسه ولحيته بالمشط

                              [ وطُهوره ]

                              يشمل الوضوء والغسل وأزالة النجاسة

                              [ وفي شأنه كله ]
                              عام مخصوص بما كان من باب التكريم أما ما كان من باب الإهانة فيبدأ فيه بالشمال وقد ورد بعض ذلك في السنة كدخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الثوب والنعل

                              مايؤخذ من الحديث

                              1- تقديم اليمين للأشياء الطيبة وهو الأفضل شرعا وعقلا وطباً
                              2- إن جعل اليسار للأشياء المستقذرة هو الأليق شرعاً وعقلاً
                              3- أن الأفضل في تقديم الوضوء ميامن الأعضاء على مياسرها



                              تعليق


                              • #30
                                الحديث الحادي عشر
                                عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء )
                                فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل
                                وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

                                يقول ( إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل ) وفي لفظ سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول : ( تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء)

                                ................



                                الشرح


                                [ غراً محجلين ]




                                غراً : جمع أغر والغرة البياض في الوجه وأصلها لمعة بيضاء في جبهة الفرس


                                والتحجيل : وهو بياض يكون في قوائم الفرس



                                [الحلية ]


                                هي ما يتحلى به لكمال الجمال


                                أختلاف العلماء في أطالة الغرة



                                والصحيح عدم مجاوزة محل الفرض وهذا قول مالك وراية عن أحمد واختاره شيخ الاسلام بن تيميه وأبن القيم
                                وأيدوا رأيهم بما ياتي

                                1- مجاوز محل الفرض على أنها عبادة دعوى تحتاج دليل والحديث لا يدل عليها حيث ان قوله " فمن أستطاع ... الخ " من كلام أبي هريرة وهو مدرج لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم


                                2- لو سلمنا بهذا لاقتضى أن نتجاوز الوجه إلى شعر الرأس وهو لا يسمى غرة فيكون متناقضا



                                3- لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه محل الفرض بل نقل عن أبي هريرة أنه كان يتستر خشية من استغراب الناس فعله



                                4 - وكل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا انه يغسل وجه واليدين إلى المرفقين والرجلين الى الكعبين وماكان النبي صلى الله عليه وسلم ليترك الفاضل في كل مرة من وضوئه




                                والله أعلم






                                التعديل الأخير تم بواسطة أبو حفص عبد الرحمن السلفي; الساعة 07-Feb-2009, 05:56 AM.

                                تعليق

                                يعمل...
                                X