يقول العلامة بن عثيمين رحمه الله في الردّ على السؤال
هل ريع الوقف يوزّع بالسّويّة بين الوثة ؟
هل ريع الوقف يوزّع بالسّويّة بين الوثة ؟
نعم يوزّع بالسّويّة إذا لم ينصّ الواقف على التّفضيل فمثلا إذا قال هذا وقف على أولادي فإنّه يوزّع عليهم بالسّويّة إلّا إذا نصّ على التّفضيل فقال: للذّكر مثل حظّ الأنثيين. وهذا بخلاف العطيّة والهبة فإنّ الواجب للعطيّة والهبة أن يكون للذّكر مثل حظّ الأنثيين .
والفرق أنّ الوقف لا يملكه الموقوف عليهم ملكا تامّا وإنّما يملك ما يحصل فيه من ريع ونحوه.
وأمّا الهبة فهي ملك تام فإذا أعطيت ولدك ولدك مئة ريال فاعط بنتك كم؟ خمسين ريالا، وإذا أعطيت الأنثى مئة فاعط الذّكر مئتين هذا في التّبرع المطلق.
أمّا ما كان لدفع الحاجة فأعط كلّ واحد ما يحتاج، سواءا زاد أو نقص، فمثلا الأنثى تحتاج إلى حلي، تحتاج إلى سوار، إلى خاتم، إلى قرص، والذّكر يحتاج إلى غترة وطاقية وقلم، هل قيمتها هذه وهذه واحدة؟ أيّهم أكثر؟ الحليّ ومع ذلك يشتري الإنسان لابنته حليّا حسب ما جرت به العادة وطاقية وغترة وقلم حسب ما جرت به العادة ولو كانت قيمة الحليّ أكثر بأضعاف مضاعفة لأنّ المقصود بذلك دفع الحاجة.
كذلك عند الإنسان ابنان، أحدهما آن وقت زواجه والثّاني صغير. فزوّج هذا بخمسين ألفا. هل يلزمه أن يعطي الصّغير خمسين ألفا؟ الجواب لا لأنّ هذا دفع حاجة، لكن إذا كبر الصّغير وبلغ سنّ الزّواج يجب يزوّجه بخمسين ألفا أو أقلّ أو أكثر. طيّب مرض هذا الرّجل الذّي زوّج ابنه بخمسين ألفا وأراد أن يوصى للصّغير بخمسين ألفا يكون مهرا له عند الزّواج، هل يجوز هذا؟ لا لا يجوز لأنّه إلى الآن لم تدع الحاجة إلى اعطائه فإذا أوصى له بشيء صار موصيا لوارث وقد قال النّبيّ –صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم- (إنّ الله أعطى كلّ ذي حقّ حقّه فلا وصيّة لوارث).
خلاصة القول أنّ الوقف الذّي يكون على الأولاد يقسم بينهم بالسّويّة إلّا بشرط الواقف. وأمّا الهبة والتّبرّع المطلق فإنّه يكون بالتّفاضل للذّكر مثل حظّ الأنثيين. وأمّا ما يعطى لذات الحاجة فعلى حسب حاجة الولد أو البنت.
شريط الحاجة إلى العلم الشرعي من مصادره من 54 الى 57
شريط الحاجة إلى العلم الشرعي من مصادره من 54 الى 57