بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه
كما يمكنكم مشاهدة المزيد من فتاوى الكبار على قناتي الجديدة في اليوتوب
غ©غ©غ© المنتقى من فتاوى الكبار غ©غ©غ©
فتاوى الكبار في حكم فصل النساء عن الرجال في المسجد
*******************************
منسقة على صوتي واحد
للتحميل الأسئلة والأجوبة في مقاطع صوتية على رابط واحد
كما يمكنكم الاستماع والتحميل المباشر من موقع Archive
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
هل يجوز فصل النساء عن الرجال في المسجد ؟ الالباني
حكم صلاة النساء في القسم العلوي أو السفلي للمسجد الالباني
حكم وضع الستار الذي يفصل بين الرجال والنساء في المساجد الالباني
ما حكم صلاة الرجال والنساء مختلطين في المسجد الحرام الالباني
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
هل تصلي النساء مع الرجال في مكان منفصل في منى العثيمين
ما حكم صلاة النساء في المصليات المنفصلة عن المسجد العثيمين
هل يجوز للنسوة أن يصلين وهن لابسات القفازات بدون حضرة الرجال العثيمين
هل يجوز بناء مسجد خاص بالنساء بينه وبين مسجد الرجال طريق العثيمين
هل كان النساء في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يصلين في نفس المسجد.؟ العثيمين
بعض مصليات النساء تكون أمام قبلة المسجد فهل تصح صلاتهن ؟ العثيمين
الشيخ صالح الفوزان بن فوزان حفظه الله
الرد على من يحتج بصلاة النساء خلف الرجال في المسجد النبوي على جواز الاختلاط الفوزان
الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله
حكم فصل النساء عن الرجال في المسجد العباد
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله
حكم فصل النساء عن الرجال في المساجد ؟ مقبل
الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله
حكم وضع ساتر بين صفوف الرجال والنساء
يوجد عندنا مسجد وبه جزء للنساء يفصله عن مسجد الرجال حائط، وعند النساء سماعة من الميكرفون لسماع الإمام والمدرس، قام رجل وأراد هدم الحائط وترك النساء أمام الرجال، ودليله في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (تصف الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء)، وحدث في ذلك
كل ذلك لا حرج فيه، كان النساء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلين مع الرجال خلف الرجال من دون حائط ومن دون شيء، يتسترن ويتحجبن ويصلين مع الرجال في المؤخر، كما في الحديث الصحيح يقول - صلى الله عليه وسلم -: (خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها)؛ لأن أولها قد يقرب من الرجال، فإذا صفين في أسفل المسجد خلف الرجال وتسترن فلا حرج ولا حاجة إلى جدار ولا غيره، وإن جعل جدار أو ستار غير الجدار حتى يأخذن راحتهن ويكشفن وجوههن ويسترحن فلا بأس بذلك، حتى يسترحن في مصلاهن ويسمعن من طريق المكبر أو من طريق الإمام إذا كن يسمعن من دون كبر لا حرج في ذلك، الأمر في هذا واسع والحمد لله، وإن جعل شبك يرين منه الإمام والمأمومين ويسمعن الصوت فلا بأس أيضاً، الأمر كله واسع لا ينبغي في هذا التشديد، الجدار أو الشبك أو الستارة أو بدون ذلك كله طيب، كله جائز والحمد لله، وقد كن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس هناك جدار ولا غيره يتسترن ويصلين مع الناس خلف الرجال والحمد لله. فإذا جعل جدار أو شبك يسترهن أو ستارة حتى يسترحن يضعن أيديهن ويكشفن وجوههن ويسترحن بحيث لا يراهن الرجال كان في هذا مصلحة لهن وراحة لهن فقط، ولا حرج في لك والحمد لله. جزاكم الله خيراً، لكن يرى سماحة الشيخ أن الزمان كالزمان في عهد الرسول -عليه أفضل الصلاة والسلام- وأنه لا مانع أن يرى الرجال النساء في المسجد؟ لا بد من هذا، إذا كن لا يتسترن لا بد من هذا، إذا كن من طبيعتهن في بعض البلدان لا يتسترن لا بد من وضع جدار أو ستارة أما إذا كن يعتنين مثل ما كن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتنين بالحجاب ويتسترن فلا حاجة إلى الحجاب يصلين خلف الرجال صفوفهن خلف الرجال، وخير صفوفهن آخرها وشرها أولها. لكن إذا كن لهن عادة في التساهل وكشف الوجوه فوجود حجاب يسترهن هذا هو الواجب حتى لا يفتن ولا يفتن. جزاكم الله خيراً
المصدر
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
س2: لقد لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار العديد من المساجد والحمد لله، لا سيما على امتداد الطرق الرئيسية، والأماكن العامة، والتي روعي عند تنفيذها فصل مصليات النساء عن المسجد الأساسي ، حيث إن بعض تلك المصليات أوجدت في فناء المسجد لدرجة لا يمكن معها للنساء رؤية آخر صفوف الرجال، كما أنهن قد لا يسمعن صوت الإمام عند التكبير إلا بوجود المكبرات مما قد يحول دون متابعتهن للإمام في حالة السهو عن واجب مثلاً، كجلسة التشهد الأول، وبهذا فإن المصليات قد يصبحن في حيرة، هل الإمام استجاب وجلس للتشهد أم أنه شرع في الركعة الثالثة ولا يمكن له العودة لجلسة التشهد، أرجو من سماحتكم إيضاح وجه الإشكال في ذلك، وهل تجوز صلاة النساء بهذه الكيفية، وأيهما الأفضل في مثل هذه الحالة، هل متابعة الإمام أم صلاة المرأة منفردة؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج2 : إذا كان المصلى المخصوص بالنساء داخلاً ضمن المسجد فيصح اقتداؤهن بالإمام بمجرد سماع صوته، سواء سمعن الإمام مباشرة أو بواسطة مكبر الصوت، وسواء رأين الإمام أم لم يرينه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
كما يمكنكم مشاهدة المزيد من فتاوى الكبار على قناتي الجديدة في اليوتوب
غ©غ©غ© المنتقى من فتاوى الكبار غ©غ©غ©
فتاوى الكبار في حكم فصل النساء عن الرجال في المسجد
*******************************
منسقة على صوتي واحد
للتحميل الأسئلة والأجوبة في مقاطع صوتية على رابط واحد
كما يمكنكم الاستماع والتحميل المباشر من موقع Archive
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
هل يجوز فصل النساء عن الرجال في المسجد ؟ الالباني
حكم صلاة النساء في القسم العلوي أو السفلي للمسجد الالباني
حكم وضع الستار الذي يفصل بين الرجال والنساء في المساجد الالباني
ما حكم صلاة الرجال والنساء مختلطين في المسجد الحرام الالباني
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
هل تصلي النساء مع الرجال في مكان منفصل في منى العثيمين
ما حكم صلاة النساء في المصليات المنفصلة عن المسجد العثيمين
هل يجوز للنسوة أن يصلين وهن لابسات القفازات بدون حضرة الرجال العثيمين
هل يجوز بناء مسجد خاص بالنساء بينه وبين مسجد الرجال طريق العثيمين
هل كان النساء في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يصلين في نفس المسجد.؟ العثيمين
بعض مصليات النساء تكون أمام قبلة المسجد فهل تصح صلاتهن ؟ العثيمين
الشيخ صالح الفوزان بن فوزان حفظه الله
الرد على من يحتج بصلاة النساء خلف الرجال في المسجد النبوي على جواز الاختلاط الفوزان
الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله
حكم فصل النساء عن الرجال في المسجد العباد
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله
حكم فصل النساء عن الرجال في المساجد ؟ مقبل
الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله
حكم وضع ساتر بين صفوف الرجال والنساء
يوجد عندنا مسجد وبه جزء للنساء يفصله عن مسجد الرجال حائط، وعند النساء سماعة من الميكرفون لسماع الإمام والمدرس، قام رجل وأراد هدم الحائط وترك النساء أمام الرجال، ودليله في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (تصف الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء)، وحدث في ذلك
كل ذلك لا حرج فيه، كان النساء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلين مع الرجال خلف الرجال من دون حائط ومن دون شيء، يتسترن ويتحجبن ويصلين مع الرجال في المؤخر، كما في الحديث الصحيح يقول - صلى الله عليه وسلم -: (خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها)؛ لأن أولها قد يقرب من الرجال، فإذا صفين في أسفل المسجد خلف الرجال وتسترن فلا حرج ولا حاجة إلى جدار ولا غيره، وإن جعل جدار أو ستار غير الجدار حتى يأخذن راحتهن ويكشفن وجوههن ويسترحن فلا بأس بذلك، حتى يسترحن في مصلاهن ويسمعن من طريق المكبر أو من طريق الإمام إذا كن يسمعن من دون كبر لا حرج في ذلك، الأمر في هذا واسع والحمد لله، وإن جعل شبك يرين منه الإمام والمأمومين ويسمعن الصوت فلا بأس أيضاً، الأمر كله واسع لا ينبغي في هذا التشديد، الجدار أو الشبك أو الستارة أو بدون ذلك كله طيب، كله جائز والحمد لله، وقد كن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس هناك جدار ولا غيره يتسترن ويصلين مع الناس خلف الرجال والحمد لله. فإذا جعل جدار أو شبك يسترهن أو ستارة حتى يسترحن يضعن أيديهن ويكشفن وجوههن ويسترحن بحيث لا يراهن الرجال كان في هذا مصلحة لهن وراحة لهن فقط، ولا حرج في لك والحمد لله. جزاكم الله خيراً، لكن يرى سماحة الشيخ أن الزمان كالزمان في عهد الرسول -عليه أفضل الصلاة والسلام- وأنه لا مانع أن يرى الرجال النساء في المسجد؟ لا بد من هذا، إذا كن لا يتسترن لا بد من هذا، إذا كن من طبيعتهن في بعض البلدان لا يتسترن لا بد من وضع جدار أو ستارة أما إذا كن يعتنين مثل ما كن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتنين بالحجاب ويتسترن فلا حاجة إلى الحجاب يصلين خلف الرجال صفوفهن خلف الرجال، وخير صفوفهن آخرها وشرها أولها. لكن إذا كن لهن عادة في التساهل وكشف الوجوه فوجود حجاب يسترهن هذا هو الواجب حتى لا يفتن ولا يفتن. جزاكم الله خيراً
المصدر
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
س2: لقد لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار العديد من المساجد والحمد لله، لا سيما على امتداد الطرق الرئيسية، والأماكن العامة، والتي روعي عند تنفيذها فصل مصليات النساء عن المسجد الأساسي ، حيث إن بعض تلك المصليات أوجدت في فناء المسجد لدرجة لا يمكن معها للنساء رؤية آخر صفوف الرجال، كما أنهن قد لا يسمعن صوت الإمام عند التكبير إلا بوجود المكبرات مما قد يحول دون متابعتهن للإمام في حالة السهو عن واجب مثلاً، كجلسة التشهد الأول، وبهذا فإن المصليات قد يصبحن في حيرة، هل الإمام استجاب وجلس للتشهد أم أنه شرع في الركعة الثالثة ولا يمكن له العودة لجلسة التشهد، أرجو من سماحتكم إيضاح وجه الإشكال في ذلك، وهل تجوز صلاة النساء بهذه الكيفية، وأيهما الأفضل في مثل هذه الحالة، هل متابعة الإمام أم صلاة المرأة منفردة؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج2 : إذا كان المصلى المخصوص بالنساء داخلاً ضمن المسجد فيصح اقتداؤهن بالإمام بمجرد سماع صوته، سواء سمعن الإمام مباشرة أو بواسطة مكبر الصوت، وسواء رأين الإمام أم لم يرينه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
تعليق