*****
حكم الاعانة على اقامة مسجد فيه بدع
فضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى
-----------------------
من لقاءات الإخوة المغاربة بالعلماء السلفيين بمكة و المدينة / شعبان 1436
*****
السؤال :
شيخنا أحسن الله إليكم ساكنة حي يقدمون على بناء مسجد بالحي عندهم بقعة أرضية وجمعو مالا لأجل هذا الغرض وكلفوني بجمع الأوراق والسعي في الحصول على الترخيص من الجهات المختصة التي تخول لنا الشروع في البناء، لكن عند الإنتهاء من البناء تقوم لجنة مكونة من ساكنة الحي بالقيام بأمور المسجد وتنظيمها تحت إشراف وزارة الاوقاف وهم غالبا ما يلزمون أئمة المساجد بالقيام ببعض البدع كالذكر الجماعي دبر الصلوات المكتوبة وقراءة القرآن جماعة .
السؤال حفظكم الله : هل أجيبهم الى طلبهم هذا وما حكم الإعانة المادية والبدنية للمسجد التي تقام فيها مثل هذه البدع ؟
الجواب:
إذا أمكن التخلص من هذا..نعم.. إذا أمكن التخلص من هذا ففعلو وإذا لا يمكن التخلص وكان هناك أمر لا حيلة لكم بدفعه ..نعم..لاحيلة لكم بدفعه فهذا يكون من الضرورة، يصلي المصلون ثم يتركون هاؤلاء وشأنهم بقي أمر هل يمكن بناء مسجد أهلي غير تابع للأوقاف يرتاده أهل السنة وتكون لهم الكلمة فيه والإدارة عليه..إذا أمكن فهذا أفضل بل هو الأصل عندنا ..نعم..حتى يخلو هذا المسجد من البدع.
*****