حكم المسح على الجوارب بين مانع ومجيز
[المتفق عليه في المسح على الجوربين في المذاهب الأربعة: أن يكون الجورب مجلدأ أي محاط بالجلد من أعلاه وأسفله، أو منعلاً بالجلد من أسفله، وأن لا ينفذ الماء من تحته، وأن يكون صالح للمشي عليه ويتابع المشي عليه فرسخاً أو أكثر
يقول المباركفوري:
فقول أبي حنيفة الجديد، وقول صاحبيه، وقول الشافعي وأحمد واحد، وهو جواز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين) .ورد في "تحفة الأحوذي" للمباركفوري (ج 1/ص: 283).
رأي الأحناف:
يقول الإمام أبو حنيفة:
{لايجوز المسح على الجوربين، إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين، لأن الجورب ليس في معنى الخف؛ لأنه لا يمكن مواظبة المشي فيه، إلا إذا كان منعلا ، وهو محمل الحديث المجيز للمسح على الجورب}
ورد في "الدر المختار" لابن عابدين [ج 1/ص: 248 ]؛ وفي "بدائع الصنائع" للكاساني
[ج 1/ص: 10 ]؛ وفي "فتح القدير" لابن همام (ج 1/ص: 10.
رأي الشافعية:
يقول الإمام ابن شرف النووي الشافعي :وإن لبس جوربا جاز المسح عليه بشرطين:أحدهما"أن يكون صفيقا لا يشف؛"والثاني" أن يكون منعلا, فإن اختل أحد الشرطين لم يجز المسح عليه
ورد في "المجموع" للنووي (ج 1/ص: 564 )الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه،وإلا فلا.
ورد في "المجموع" للنووي (ج 1/ص: 567).
أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف.
رأي الحنابلة:
الحنابلة لا يرون وجود دليل سني بتجليد وتنعيل الجورب لذلك نجد ابن مفلح الجنبلي لا يرى في حديث المغيرة بن شعبة دليل على أن له نعل.
يقول الإمام ابن حنبل الشيباني:
لا يجزئه المسح على الجورب حتى يكون صفيقًا يقوم قائمًا في رجله لا ينكسر مثل الخفين
ورد في "المغني" لابن قدامة (ج 1/ص: 332).
ويقول الإمام أحمد:إنّما مسح القوم على الجوربين لأنّه كان عندهم بمنزلة الخف يقوم مقام الخف في رجل الرّجل يذهب فيه الرّجل ويجيء
ورد في "المغني" لابن قدامة (ج 1/ص: 332).
وهذا الشرط الأساسي الثابت عند الحنابلة وإمامهم من قبل أني يكون صفيقاً غير مشف لماتحته، لا ينكسر عند الوقوف ويتابع عليه المشي.
ويؤكد ذلك ابن قدامة المقدسي، بقوله:
{إنّما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف: أحدهما أن يكون
صفيقًا لا يبدو منه شيء من القدم، الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه}
ورد في "المغتي" لان قدامة (ج 1/ص: 331).
وبقوله:
والجورب في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر لمحل الفرض، يمكن متابعة المشي فيه، أشبه الخف . وقولهم: لا يمكن متابعة المشي فيهما . قلنا: إنما يجوز المسح عليهما إذا ثبت بنفسه، وأمكن متابعةالمشي فيه، وإلا فلا . فأما الرقيق فليس بساتر
ورد في "الشرح الكبير" لابن قدامة (ج 1/ص: 281à).
وقال في شروط الخف والجورب أيضا:
الشرط الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله، لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، وسواء في ذلك الجلود واللبود والخرق والجوارب.
ورد في "الكافي" لابن قدامة (ج 1/ص76).
وقال ابن القطان الفاسي:
ورد في "مسائل ( وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسح عليهم )
الأجماع" للفاسي (م ر: 315).
رأي المالكية:
يجوز المسح على الجورب شرط أن يكون مجلد ومبطن بالجلد أو مجلد أي أن يكون المسح على الجلد، وإلا لا يجوز
يقول الدردير المالكي:(ومثل الخف الجورب وهو ما كان من قطن أو كتّان أو صوف جلّد ظاهره، أي كسي بالجلد بشرطه الآتي، فإن لم يجلّد فلا يصح المسح عليه)
ورد في "الشرح الصغير" للدردير (ج 1/ص: 154)
و ورد في "مواهب الجليل" للحطاب ( رخّص لرجل وامرأة مسح جورب جلّد ظاهره وباطنه )
.(ج 1/ص: 465 )؛ وفي "مختصر خليل" لأبو الضياء (ج 1/ص: 7).
إذا القول الراجح:َ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى النعْلَيْنِ إلا أَنْ يَكُونَا مُجَلدَيْنِ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ مَالِكٍ وَلِمَالِكٍ قَوْلٌ آخَرُمرجوح عند المالكية، وهو: لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَإِنْ كَانَا مُجَلدَيْنِ.
وفق ما ذكره الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (ج 1/ص: 319).
أدلة من قال بالجواز:
عَنْ الْمُغِيرَة بْنِ شُعْبَة رضي الله عنه، قَالَ : ( تَوَ ضأَ النبِي صَلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلمَ، وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنعْلَيْنِ )؛ رواه أبو دود في "سننه" [ج 1/ص: 89 /ر: 159 ]، بإسناد صحيح؛بتحقيق الألباني في "صحيح أبي داود" (ر: 159).
عَنْ ثَوْبَانَ مولى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قَالَ:{بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلمَ، سَرِيةً فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ، فَلَما قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وآله وصحبه وَسَلمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتسَاخِينِ }.
؛ رواه أبو داود في "سننه" [ج 1/ص: 84 /ر:] 146 بإسناد صحيح؛ ، بتحقيق الألباني في "صحيح أبي داود" (ر: 146).
وقال ابن الأثير الجزري في تعريف التساخين: ( كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما )؛ ورد في "النهاية" لابن الأثير (ج 3/ص: 243).
وقال البغوي: ( كل ما يسخن القدم من خف وجورب ونحوه )؛ ورد في "شرح السنة" للبغوي (ج 1/ص: 146 /ر: 233)
وقال ابن رسلان: ( كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما )؛ ورد في "نيل الأوطار" للشوكاني (ج 1/ص: 207)
وفيه رخصة عامة بالمسح على الخف والجوارب
وفق فهم الأصوليين للقياس وهو: ( إثبات حُكم الأصل في الفرع، لاشتراكهما في علة الحُكم )
ورد في "اللمع" للشيرازي [ج 1/ص: 93 ]؛ وفي "إرشاد الفحول" للشوكاني [ج 1/ص:198 ]؛ وفي "أصول الفقه" لللامشي [ج 1/ص: 356 ]؛ وفي "حصول المأمول" للقنوجي[ج 1/ص: 103 ]؛ وفي "الوجيز" للكراماستي [ج 1/ص: 64 ]؛ وفي "شرح الأصول" [للعبادي [ج 1/ص: 197 ]؛ وفي "المذكرة" للشنقيطي (ج 1/ص: 243)
وقد استؤثرت هذه السنة بالتبعية بعد الصحبة: عن أكثر من تسعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم: عليٌ بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، واِبن مسعود، وأنس بن مالك، وإِبن عمر، والبراء بن عزب، وبلال بن أبي رباح ، وإِبن أبي أوفى،وسهل بن سعد الساعدي؛ رضي الله عنهم أجمعين
قال أبو داود السجستاني : ( وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ : عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَالْبَرَاء بْنُ عَازِبٍ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَأَبُو أُمَامَةَ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ، وَابْنِ عَباسٍ )؛ ورد في "السنن" لأبي داود (ج 1/ص: 89).
عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي لله عنه: ( أنه كان يمسحُ على الجوربينِ والخفيْنِ والعمامةِ )؛ رواه ابن حزم في "المحلى" [ج 2/ص: 60 ]، وقال: إسناده بغاية الصحة؛ ووافقه أحمد شاكر بتحقيقه على "المحلى" [ج 2/ص: 85 ]؛ وحكمه: صحيح
عن عبدِ اللهِ بن مسعودٍ رضي لله عنه: ( أنه كان يمسحُ على الجوربينِ والنعلينِ )؛ رواه الهيثمي
.. في "مجمع الزوائد" [ج 1/ص: 263 ]، وقال: رجاله موثقون
وعن خالد بن سعد، قال: ( كان أبو مسعودٍ الأنصاري يمسحُ على الجوربَينِ له من شعرٍ ونعليهِ)؛ رواه العظيم آبادي في "عون المعبود" [ج 1/ص: 137 ]، وفي "غاية المقصود" [ج 2/ص:41 ]، بإسناد صحيح؛ والمباركفوري في "تحفة الأحوذي" [ج 1/ص: 241 ]، بإسناد صحيح
وقال أبو الفرج ابن الجوزي: ( أَن الذِينَ سَمِعُوا الْقُرْآن مِنْ النبِيّ صَلى الله عَلَيْهِ وآله وصحبه وَسَلمَ ,
وَعَرَفُوا تَأْوِيله مَسَحُوا عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ , وَهُمْ أَعْلَم الْأُمة بِظَاهِرِ الْقُرْآن وَمُرَاد الله مِنْهُ، وَالله أَعْلَم)؛ ورد في "تهذيب السجستاني" لابن الجوزي (ج 1/ص: 89).
وهو ما يثت صحة رفعها للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
فتاوى العلماء المعاصرين:
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب المسح على الخفين
التصنيف: فقه الطهارة
السؤال: ما حكم المسح على الجورب المخرق والخفيف؟
الإجابة: القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي تُرى من ورائه البشرة، لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً،فإن الرجل ليست عورة يجب سترها، وإنما المقصود الرخصة على المُكلف والتسهيل عليه،بحيث لا نُلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء، بل نقول: يكفيك أن تمسح عليه،هذه هي العلة التي من أجلها شُرع المسح على الخفين، وهذه العلة كما ترى يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل.
حكم المسح على الجوارب المخرقة والشفافة
246/ فتاوى اللجنة الدائمة 5
السؤال:
ما حكم المسح على الجوارب إذا كان بها ثقوب أو شفافة ؟
الجواب:
الحمد لله يجوز المسح عليها في وضوء بدلا من غسل الرجلين إذا كان لبسهما على طهارة ما لم تتسع
الثقوب عرف اً أو تزيد الشفافية حتى تكون الرجلان في حكم العاريتين يرى ما وراءها من حمرة
. أو سواد مثلا
الشيخ الالبانى رحمه الله تعالى : فتاوى جدة الشريط 5
أما ما سوى ذلك من القيود التي تأتي في بعض كتب الفقه على ما بيْنها من اختلافٍ بعيد شاسع؛ فلا يصح شيء منها مأثورًا عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم. وربما قرأتم في بعض الكتب الفقهية بجواز المسح على الخفين بشرط ألا يكونا مخروقين؛ فجاء عن الحسن البصري أنه قال: وهل كان جوارب الأنصار إلا مخرقة؟ وهذا هو الذي يتفق مع يسر الإسلام؛ لأن الإنسان إذا أراد أن يتقي.د بمثل هذه الشروط لربما طلق السنة بالثلاث؛ فتعود الرخصة إلى عزيمة؛ فيستغني الناس عنها بسبب القيود والشروط التي أضيفت إلى هذه الرخصة، ولا شك أن الرخصة تستلزم -بطبيعة كونها رخصة- أن تكون مجردة عن كل قيد أو شرط أو وصف إلا ما جاء في الشرع، فنحن كما قال تبارك وتعالى: .وَيُسَلمُوا تَسْلِيمًا. . فقط، وأبعد شيء عن رأي الجمهور هو "المسح على النعلين"؛ لأنه غير ساتر لمكان فرض غسل القدمين،ولكن ما دام أن ذلك ثبت أولا عن النبي صلّى الله عليه وآله سلم؛ ثم ثبت عن بعض الخلفاء الراشدين ثانيًا؛ وأعني به -بالذات -: عليًا -رضيَ الله عنه-؛ فقد ثبت عنه المسح على النعلين، ولما أتى المسجد خلعهما وصل.ى بالناس إمامًا ففهمنا من هنا -أيضًا- حكمًا آخر ميسرًا؛ ألا وهو: أن خلع الممسوح لا ينقض الطهارة؛ بل ولا يعلقها بإعادة غَسْلِ ما كان مُسِح.
قال ابن باز: يجوز المسح على الخفين والجوربين في الشتاء والصيف ,ولا أعلم دليلا شرعيا يدل على تخصيص وقت الشتاء.
شروط المسح على الجوارب:
.أن يكون الخف طاهرًا:فلا يصح المسح على ما كان مصنوعا من جلد نجس ، ولا على متلوث بنجاسة
أن يُلبس بعد تمام الطهارة : لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة :"دعهما فإني أدخلتهما
. طاهرتين". متفق عليه
أن يكون لا يتجاوز المدة: مدة المسح يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر،
لحديث علي رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر
.ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم
قال ابن عثيمين: (لا ينتقض الوضوء بانتهاء المدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما وقت مدة المسح لا انتهاء الطهارة)
فائدة:
قال الإمام المشهور سفيان الثوري – رحمه الله –: ( امسح عليها ما تعلقت به رجلك وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة ) ذكره عبدالرزاق عنه فيالمصنف، ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى وهذا قول إسحاق وابن المبارك وابن عيينة وأبي ثور وغيرهم
[]
هذا مايسر الله جمعه عسى أن ينفعني الله به وإياكم
[المتفق عليه في المسح على الجوربين في المذاهب الأربعة: أن يكون الجورب مجلدأ أي محاط بالجلد من أعلاه وأسفله، أو منعلاً بالجلد من أسفله، وأن لا ينفذ الماء من تحته، وأن يكون صالح للمشي عليه ويتابع المشي عليه فرسخاً أو أكثر
يقول المباركفوري:
فقول أبي حنيفة الجديد، وقول صاحبيه، وقول الشافعي وأحمد واحد، وهو جواز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين) .ورد في "تحفة الأحوذي" للمباركفوري (ج 1/ص: 283).
رأي الأحناف:
يقول الإمام أبو حنيفة:
{لايجوز المسح على الجوربين، إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين، لأن الجورب ليس في معنى الخف؛ لأنه لا يمكن مواظبة المشي فيه، إلا إذا كان منعلا ، وهو محمل الحديث المجيز للمسح على الجورب}
ورد في "الدر المختار" لابن عابدين [ج 1/ص: 248 ]؛ وفي "بدائع الصنائع" للكاساني
[ج 1/ص: 10 ]؛ وفي "فتح القدير" لابن همام (ج 1/ص: 10.
رأي الشافعية:
يقول الإمام ابن شرف النووي الشافعي :وإن لبس جوربا جاز المسح عليه بشرطين:أحدهما"أن يكون صفيقا لا يشف؛"والثاني" أن يكون منعلا, فإن اختل أحد الشرطين لم يجز المسح عليه
ورد في "المجموع" للنووي (ج 1/ص: 564 )الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه،وإلا فلا.
ورد في "المجموع" للنووي (ج 1/ص: 567).
أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف.
رأي الحنابلة:
الحنابلة لا يرون وجود دليل سني بتجليد وتنعيل الجورب لذلك نجد ابن مفلح الجنبلي لا يرى في حديث المغيرة بن شعبة دليل على أن له نعل.
يقول الإمام ابن حنبل الشيباني:
لا يجزئه المسح على الجورب حتى يكون صفيقًا يقوم قائمًا في رجله لا ينكسر مثل الخفين
ورد في "المغني" لابن قدامة (ج 1/ص: 332).
ويقول الإمام أحمد:إنّما مسح القوم على الجوربين لأنّه كان عندهم بمنزلة الخف يقوم مقام الخف في رجل الرّجل يذهب فيه الرّجل ويجيء
ورد في "المغني" لابن قدامة (ج 1/ص: 332).
وهذا الشرط الأساسي الثابت عند الحنابلة وإمامهم من قبل أني يكون صفيقاً غير مشف لماتحته، لا ينكسر عند الوقوف ويتابع عليه المشي.
ويؤكد ذلك ابن قدامة المقدسي، بقوله:
{إنّما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف: أحدهما أن يكون
صفيقًا لا يبدو منه شيء من القدم، الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه}
ورد في "المغتي" لان قدامة (ج 1/ص: 331).
وبقوله:
والجورب في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر لمحل الفرض، يمكن متابعة المشي فيه، أشبه الخف . وقولهم: لا يمكن متابعة المشي فيهما . قلنا: إنما يجوز المسح عليهما إذا ثبت بنفسه، وأمكن متابعةالمشي فيه، وإلا فلا . فأما الرقيق فليس بساتر
ورد في "الشرح الكبير" لابن قدامة (ج 1/ص: 281à).
وقال في شروط الخف والجورب أيضا:
الشرط الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله، لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، وسواء في ذلك الجلود واللبود والخرق والجوارب.
ورد في "الكافي" لابن قدامة (ج 1/ص76).
وقال ابن القطان الفاسي:
ورد في "مسائل ( وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسح عليهم )
الأجماع" للفاسي (م ر: 315).
رأي المالكية:
يجوز المسح على الجورب شرط أن يكون مجلد ومبطن بالجلد أو مجلد أي أن يكون المسح على الجلد، وإلا لا يجوز
يقول الدردير المالكي:(ومثل الخف الجورب وهو ما كان من قطن أو كتّان أو صوف جلّد ظاهره، أي كسي بالجلد بشرطه الآتي، فإن لم يجلّد فلا يصح المسح عليه)
ورد في "الشرح الصغير" للدردير (ج 1/ص: 154)
و ورد في "مواهب الجليل" للحطاب ( رخّص لرجل وامرأة مسح جورب جلّد ظاهره وباطنه )
.(ج 1/ص: 465 )؛ وفي "مختصر خليل" لأبو الضياء (ج 1/ص: 7).
إذا القول الراجح:َ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى النعْلَيْنِ إلا أَنْ يَكُونَا مُجَلدَيْنِ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ مَالِكٍ وَلِمَالِكٍ قَوْلٌ آخَرُمرجوح عند المالكية، وهو: لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَإِنْ كَانَا مُجَلدَيْنِ.
وفق ما ذكره الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (ج 1/ص: 319).
أدلة من قال بالجواز:
عَنْ الْمُغِيرَة بْنِ شُعْبَة رضي الله عنه، قَالَ : ( تَوَ ضأَ النبِي صَلى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلمَ، وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنعْلَيْنِ )؛ رواه أبو دود في "سننه" [ج 1/ص: 89 /ر: 159 ]، بإسناد صحيح؛بتحقيق الألباني في "صحيح أبي داود" (ر: 159).
عَنْ ثَوْبَانَ مولى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قَالَ:{بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلمَ، سَرِيةً فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ، فَلَما قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وآله وصحبه وَسَلمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتسَاخِينِ }.
؛ رواه أبو داود في "سننه" [ج 1/ص: 84 /ر:] 146 بإسناد صحيح؛ ، بتحقيق الألباني في "صحيح أبي داود" (ر: 146).
وقال ابن الأثير الجزري في تعريف التساخين: ( كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما )؛ ورد في "النهاية" لابن الأثير (ج 3/ص: 243).
وقال البغوي: ( كل ما يسخن القدم من خف وجورب ونحوه )؛ ورد في "شرح السنة" للبغوي (ج 1/ص: 146 /ر: 233)
وقال ابن رسلان: ( كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما )؛ ورد في "نيل الأوطار" للشوكاني (ج 1/ص: 207)
وفيه رخصة عامة بالمسح على الخف والجوارب
وفق فهم الأصوليين للقياس وهو: ( إثبات حُكم الأصل في الفرع، لاشتراكهما في علة الحُكم )
ورد في "اللمع" للشيرازي [ج 1/ص: 93 ]؛ وفي "إرشاد الفحول" للشوكاني [ج 1/ص:198 ]؛ وفي "أصول الفقه" لللامشي [ج 1/ص: 356 ]؛ وفي "حصول المأمول" للقنوجي[ج 1/ص: 103 ]؛ وفي "الوجيز" للكراماستي [ج 1/ص: 64 ]؛ وفي "شرح الأصول" [للعبادي [ج 1/ص: 197 ]؛ وفي "المذكرة" للشنقيطي (ج 1/ص: 243)
وقد استؤثرت هذه السنة بالتبعية بعد الصحبة: عن أكثر من تسعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم: عليٌ بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، واِبن مسعود، وأنس بن مالك، وإِبن عمر، والبراء بن عزب، وبلال بن أبي رباح ، وإِبن أبي أوفى،وسهل بن سعد الساعدي؛ رضي الله عنهم أجمعين
قال أبو داود السجستاني : ( وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ : عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَالْبَرَاء بْنُ عَازِبٍ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَأَبُو أُمَامَةَ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ، وَابْنِ عَباسٍ )؛ ورد في "السنن" لأبي داود (ج 1/ص: 89).
عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي لله عنه: ( أنه كان يمسحُ على الجوربينِ والخفيْنِ والعمامةِ )؛ رواه ابن حزم في "المحلى" [ج 2/ص: 60 ]، وقال: إسناده بغاية الصحة؛ ووافقه أحمد شاكر بتحقيقه على "المحلى" [ج 2/ص: 85 ]؛ وحكمه: صحيح
عن عبدِ اللهِ بن مسعودٍ رضي لله عنه: ( أنه كان يمسحُ على الجوربينِ والنعلينِ )؛ رواه الهيثمي
.. في "مجمع الزوائد" [ج 1/ص: 263 ]، وقال: رجاله موثقون
وعن خالد بن سعد، قال: ( كان أبو مسعودٍ الأنصاري يمسحُ على الجوربَينِ له من شعرٍ ونعليهِ)؛ رواه العظيم آبادي في "عون المعبود" [ج 1/ص: 137 ]، وفي "غاية المقصود" [ج 2/ص:41 ]، بإسناد صحيح؛ والمباركفوري في "تحفة الأحوذي" [ج 1/ص: 241 ]، بإسناد صحيح
وقال أبو الفرج ابن الجوزي: ( أَن الذِينَ سَمِعُوا الْقُرْآن مِنْ النبِيّ صَلى الله عَلَيْهِ وآله وصحبه وَسَلمَ ,
وَعَرَفُوا تَأْوِيله مَسَحُوا عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ , وَهُمْ أَعْلَم الْأُمة بِظَاهِرِ الْقُرْآن وَمُرَاد الله مِنْهُ، وَالله أَعْلَم)؛ ورد في "تهذيب السجستاني" لابن الجوزي (ج 1/ص: 89).
وهو ما يثت صحة رفعها للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
فتاوى العلماء المعاصرين:
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب المسح على الخفين
التصنيف: فقه الطهارة
السؤال: ما حكم المسح على الجورب المخرق والخفيف؟
الإجابة: القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والجورب الخفيف الذي تُرى من ورائه البشرة، لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً،فإن الرجل ليست عورة يجب سترها، وإنما المقصود الرخصة على المُكلف والتسهيل عليه،بحيث لا نُلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء، بل نقول: يكفيك أن تمسح عليه،هذه هي العلة التي من أجلها شُرع المسح على الخفين، وهذه العلة كما ترى يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل.
حكم المسح على الجوارب المخرقة والشفافة
246/ فتاوى اللجنة الدائمة 5
السؤال:
ما حكم المسح على الجوارب إذا كان بها ثقوب أو شفافة ؟
الجواب:
الحمد لله يجوز المسح عليها في وضوء بدلا من غسل الرجلين إذا كان لبسهما على طهارة ما لم تتسع
الثقوب عرف اً أو تزيد الشفافية حتى تكون الرجلان في حكم العاريتين يرى ما وراءها من حمرة
. أو سواد مثلا
الشيخ الالبانى رحمه الله تعالى : فتاوى جدة الشريط 5
أما ما سوى ذلك من القيود التي تأتي في بعض كتب الفقه على ما بيْنها من اختلافٍ بعيد شاسع؛ فلا يصح شيء منها مأثورًا عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم. وربما قرأتم في بعض الكتب الفقهية بجواز المسح على الخفين بشرط ألا يكونا مخروقين؛ فجاء عن الحسن البصري أنه قال: وهل كان جوارب الأنصار إلا مخرقة؟ وهذا هو الذي يتفق مع يسر الإسلام؛ لأن الإنسان إذا أراد أن يتقي.د بمثل هذه الشروط لربما طلق السنة بالثلاث؛ فتعود الرخصة إلى عزيمة؛ فيستغني الناس عنها بسبب القيود والشروط التي أضيفت إلى هذه الرخصة، ولا شك أن الرخصة تستلزم -بطبيعة كونها رخصة- أن تكون مجردة عن كل قيد أو شرط أو وصف إلا ما جاء في الشرع، فنحن كما قال تبارك وتعالى: .وَيُسَلمُوا تَسْلِيمًا. . فقط، وأبعد شيء عن رأي الجمهور هو "المسح على النعلين"؛ لأنه غير ساتر لمكان فرض غسل القدمين،ولكن ما دام أن ذلك ثبت أولا عن النبي صلّى الله عليه وآله سلم؛ ثم ثبت عن بعض الخلفاء الراشدين ثانيًا؛ وأعني به -بالذات -: عليًا -رضيَ الله عنه-؛ فقد ثبت عنه المسح على النعلين، ولما أتى المسجد خلعهما وصل.ى بالناس إمامًا ففهمنا من هنا -أيضًا- حكمًا آخر ميسرًا؛ ألا وهو: أن خلع الممسوح لا ينقض الطهارة؛ بل ولا يعلقها بإعادة غَسْلِ ما كان مُسِح.
قال ابن باز: يجوز المسح على الخفين والجوربين في الشتاء والصيف ,ولا أعلم دليلا شرعيا يدل على تخصيص وقت الشتاء.
شروط المسح على الجوارب:
.أن يكون الخف طاهرًا:فلا يصح المسح على ما كان مصنوعا من جلد نجس ، ولا على متلوث بنجاسة
أن يُلبس بعد تمام الطهارة : لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة :"دعهما فإني أدخلتهما
. طاهرتين". متفق عليه
أن يكون لا يتجاوز المدة: مدة المسح يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر،
لحديث علي رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر
.ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم
قال ابن عثيمين: (لا ينتقض الوضوء بانتهاء المدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما وقت مدة المسح لا انتهاء الطهارة)
فائدة:
قال الإمام المشهور سفيان الثوري – رحمه الله –: ( امسح عليها ما تعلقت به رجلك وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة ) ذكره عبدالرزاق عنه فيالمصنف، ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى وهذا قول إسحاق وابن المبارك وابن عيينة وأبي ثور وغيرهم
[]
هذا مايسر الله جمعه عسى أن ينفعني الله به وإياكم
تعليق