إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [دراسة متن ] إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

    بسم الله الرحمن الرحيم

    إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﷺ
    أما بعد
    فهذا ما يسره الله عز وجل من تيسير شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع مضافا إليه ما في توشيح نووي الجاوي وحاشية البيجوري واستعنت في أثناء ذلك بالإقناع للخطيب الشربيني وكفاية الأخيار للحصني ونظم المتن للعمريطي وشروحه وشروح المنهج والمنهاج وغير ذلك، ثم بألفية ابن مالك والتسهيل له وشروحهما عند الحاجة، وغير ذلك.
    وهل تُدْرَسُ الحاشية قبل المنهاج أو بعده؟ رأيان أقربُهما الثاني.
    وعلى كلٍّ فأنا أرجو بعد ما صنعتُه من تيسير مسائلها وتقريبها بهذه الطريقة أن تكون صالحة لكل منهما، والله الموفق.
    ومن منهجي في العمل أن :
    1- أذكر الكتاب أو الباب أو الفصل من المتن حسب ما عنون له الشراح
    2- أذكر تعريف ما سبق لغة وشرعا إن كان مذكورا.
    3- أترك من التعريفات ما لا يحتاج إليه مثل تعريف (الكتاب) و(الباب) و(الفصل) وما أشبه ذلك
    4- أذكر حكم الباب إن تَعَرَّض له الشراح.
    5- أذكر الدليل إن ذكروه.
    6- إذا كانت المسألة من مسائل المتن والشرح فقد أضع معها ما زاده المحشون من توضيح لها ولا أُمَيِّزُه فلا أقول هذه زيادة من المُوَشِّحِ أو من المُحَشِّي بل كل ما تعرض له الشارح فالأصل أن يوضع معه وما زاده المُحَشُّون من توضيح لمسائله فإنه يكون تابعا لمسائل الشرح.
    لكن لا ألتزمُ ذلك دائما، بل إذا طالت المسألة فإني أضع ما زاده المحشون من توضيح لمسائل الشرح والمتن في موضعه عند ذكر مسائل التوشيح أو الحاشية رغبة في بسط الكلام عليه هناك.
    وقد راودني كثيرا خلط مسائل الشرح وحواشيه معا؛ جمعا لأجزاء المسألة الواحدة في مكان واحد، وذلك أنك تجد مسألة في الشرح وتكملتها في التوشيح وعليها إضافات وزيادات كثيرة في الحاشية، وكنت بين خياريْنِ:
    الأول- جَمْع أجزاء المسألة الواحدة من الشرح والتوشيح والحاشية معا في مكان واحد دون تمييز بأن هذه من الشرح وهذي من التوشيح وتلك من الحاشية.
    الثاني- التفريق بينها وجعل مسائل كلٍّ من الشرح والتوشيح والحاشية على حِدَةٍ.
    ولكل طريقة فائدة؛ فأما الأولى ففائدتُها منعُ تشتُّتِ القاريء بِجَمْعِ أجزاءِ المسألة الواحدة في مكان واحد، ومعرفتُه بأنه إذا ابتدأت مسألة تالية فقد انتهت المسألة السابقة فلا يبحث عن زيادة لها هنا، بل ينتقل إلى مصادر أخرى للبحث.
    وأما الطريقة الثانية (وهي التي اخترتها) ففائدتها أنها تناسب القاريء المبتديء والمتوسط؛ فالمبتديء إن كان خاليَ الذهنِ ناسبه أن يقرأ مسائل الشرح فقط دون مسائل التوشيح والحاشية، وإن كان غيرَ خالِي الذهنِ بأن كان قد حصَّل بعضا من الفقه لكنه ما يزال مبتدأ فهذا يناسبه أن يقرأ مسائل الشرح والتوشيح دون مسائل الحاشية.
    وأما المتوسط الذي قد عَلِم مسائل الشرح والتوشيح وربما زاد من غيرهما فإنه يناسبه ما في الحاشية من مسائل، بل أزعم أن مسائل الحاشية للطالب فوق المتوسط كما سيبِينُ ذلك ولكن أسلوبَ الحاشية عسِرُ الفهم على الكثيرين من أصحاب المرحلة المتوسطة فكان العمل على تيسيره هو الدافع وراء هذه الكتابة.
    7- اعتمدتُ في تيسير المسائل على تنظيمها وترتيبها وترقيمها وجمع المتشابهات وفصل المختلفات ونحو ذلك مما يُقَرِّبُ المسائل جدا ويوضحُها قدر المستطاع، بحيث تكون كل مسألة مميزة عما قبلها وعما بعدها ومفيدةً حكما شرعيا يحسن السكوت عليه، كالكلام المفيد في النحو الذي يفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها، وكالجملة في علامات الترقيم التي يوضع بعدها النقطة أو الفاصلة، فلا يضر بعد ذلك أن يكون له تعلق بما قبله أو بما بعده.
    8- أذكر مسائل المتن مع الشرح في أول الباب مميزا لها بقولي: مسائل المتن والشرح
    9- إن كان في توشيح نووي الجاوي مسائل زائدة على ما في المتن والشرح أميزها بقولي: من مسائل التوشيح
    10- إن كان في حاشية البيجوري مسائل زائدة على ما تقدم أميزها بقولي: من مسائل الحاشية
    11- أكتب أحيانا (إيضاح) والمراد به توضيح المسألة المذكورة بطريقة مبسطة جدا وبأسلوب سهل يناسب المبتدئ وأغلب ذلك يكون من عندي وإن كان لا يخرج عما ذكره الشراح
    12- لا ألتزم ذكر كل المسائل المذكورة خارج الشرح (شرح ابن قاسم) بل قد أذكرها وربما لا أذكرها؛ ولهذا قلت: (من مسائل التوشيح أو الحاشية)
    13- لا ألتزم نقل المسائل بنصها بل عملي هو توضيحها ومحاولة تقريبها جدا بحيث يفهمها صاحب المرحلة المستهدف بالكتابة فلهذا إن كانت واضحة ذكرتها بنصها وإلا تصرفت فيها حسب ما يقتضيه المقام
    14- أنص على المسائل الضعيفة في المتن وأذكر المعتمد إن كان قد نص عليه الشراح
    15- أُرَقِّمُ مسائل الشرح والتوشيح والحاشية برقمين أضعهما بين قوسين هكذا (1/ 1)، (1/ 2) ... (1/ 9) وهكذا فالرقم الأول يدل على رقم المسألة في الفقرة المذكورة والرقم الثاني للترقيم العام، فمثلا (1/ 9) معناه أن المسألة المذكورة رقم (1) في مسائل هذه الفقرة ولكنها رقم (9) في الترقيم العام وبهذا يمكنك بأيسر طريق أن تعرف عدد المسائل في كل فقرة ثم عدد المسائل المذكورة جميعا من أول الكتاب إلى آخره أو إلى أي موضع تريده.
    تنبيه: كان في النيةِ ألا أبدأ في نشر هذه (الإعانة) إلا بعد أن أنتهي من ربع العبادات أو أنتهيَ من (1000) ألْفِ مسألة أيهما أقرب، ولكن كان مِنْ قَدَرِ الله أن حدث في الوورد ما حدث فأوقع في قلبي خوفا من أن يضيع ما صنعته فيها فلهذا بادرتُ بوضعها وقد انتهيتُ من (700) سبعمائة مسألةٍ وما زلتُ في كتاب الطهارة، ولا أدري هل تعجلتُ في ذلك أو لا؟ وعلى كل فالمبادرة بالخير خير.
    اسأل الله تعالى أن يعينني على إتمامه وأن ينفع به كما نفع بأصوله وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يتقبله مني بقبول حسن إنه ولي ذلك والقادر عليه

  • #2
    رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

    بسم الله نبدأ وعليه نتوكل
    ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم

    (كتاب الطهارة)

    مسائل المتن والشرح

    (1/ 1) الطَّهارة بفتح الطاء لغة: النظافة
    اصطلاحا: فِعْلُ ما تُسْتَبَاحُ به الصلاة
    إيضاح: الإنسان إذا أراد الصلاة نَظَرَ:
    - فإن كان على ثوبه أو بدنه أو مكان صلاته نجاسةٌ وجب عليه إزالتها لكي تُسْتباحَ له الصلاة –أي تجوز وتُباحُ وتَصِحّ-؛ فإزالة النجاسة (طهارة) لأنها فعلٌ تُستباحُ به الصلاة.
    - ثم إن كان مُحْدِثا حدثا أصغر توضأ، أو أكبر اغتسل؛ لكي تستباح له الصلاة؛ ففِعْلُ الوضوء أو الغُسلِ يسمى (طَهارة) لأنه فعل تستباح به الصلاة
    - فإن لم يجد ماءً تيمم لكي تستباح له الصلاة؛ فالتيمم يسمى (طهارة) لأنه فعل تستباح به الصلاة (لكن على المذهب فالتراب مبيحٌ لا رافعٌ يعني مبيح للصلاة لا رافعٌ للحدث!)
    فائدة: الطُّهارة بضم الطاء اسم لبقية الماء في الإناء بعد الطهارة
    فإن توضأ من نحو بئر فلا يطلق على الماء الباقي في البئر طُهارة
    تنبيه: ذَكَرَ بعضهم أن الطِّهارة بكسر الطاء اسم لما يضاف للماء من سِدْرٍ ونحوه قياسا على الغسل، ورده الشيخ الطوخي بأنه غير موجود في كتب الفقهاء المتداولة ولا في كتب اللغةِ، والقياسُ لا يصح هنا لأن اللغة لا يدخلها القياس.

    تعليق


    • #3
      رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

      من مسائل التوشيح

      (1/ 1)- وسائل الطهارة أربعة وهي:
      الماء والتراب والدابغ وحَجَر الاستنجاء
      (2/ 2)- مقاصد الطهارة أربعة وهي:
      الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة
      إيضاح: الوسائل جمع وسيلة وهي ما يتوصل به إلى المقصود وبالمثال يتضح المراد:
      فلو أن شخصا أراد الذهاب من مصر إلى مكة فركب طائرة للوصول إليها، فـ (الطائرة) وسيلة و(مكة) مقصود
      كذلك إذا أراد الإنسان الوضوء أو الغسل أو التيمم أو إزالة النجاسة فهذه مقاصد، يعني: يريدها الإنسان ويقصدها مثل (مكة) في المثال السابق، ولكي يصل إلى هذه المقاصد فلابد من استعمال وسيلة وهذه الوسيلة إما أن تكون (الماء أو التراب أو الدابغ أو حجر الاستنجاء).

      تعليق


      • #4
        رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

        من مسائل الحاشية

        (1/ 1)- المخاط والبصاق من الأقذار لكنهما طاهريْن
        (2/ 2)- تنقسم الطهارة إلى عينية وحكمية:
        - فالطهارة العينية: هي التي لم تجاوز محل حلول موجِبِها: كطهارة النجاسة فإنها لا تتجاوز – أي لا تتعدى – المحل الذي حل فيه موجِبُها وهو النجاسة إذ لا يجب غسل غير محلها.
        - الطهارة الحكمية: هي التي جاوزت محل حلول موجبها: كالوضوء فإنه تجاوز أي تعدى المحل الذي حل فيه موجِبُها وهو خروج شيء من أحد السبيلين مثلا حيث لم يقتصر على غسل ذلك المحل بل وجب غسل أعضاء الوضوء.
        إيضاح: قوله: "مُوجِبُهَا" يعني الشيء الذي حَدَثَ فأوجب على الإنسان أن يتطهر، فمثلا: إذا وقعت نجاسة على بدن الإنسان وجب عليه أن يزيلها فوقوع النجاسة على البدن أوجب الطهارة فهو موجِبٌ لها، وغسل النجاسة من الموضع الذي وقعت عليه (وهو المحل أي محل النجاسة) يسمى طهارة، ولأن هذه الطهارة لم تتعدَ محل النجاسة فهي طهارة عينية.
        وكذلك إذا خرج شيء من أحد السبيلين كبول أو غائط فغَسْلُ البول أو الغائط طهارة عينية لأنها لم تتجاوز محل موجِبِها.
        أما الوضوء بسبب خروج شيء من أحد السبيلين فهو (أي الوضوء) طهارةٌ، وموجِبُه (أي الذي أوجب الوضوء) هو خروج شيء من أحد السبيلين. وطهارة الوضوء هذه طهارةٌ قد تعدت المحل الذي حل فيه موجبها وهو أحد السبيلين لأن الوضوء إنما هو في أعضاء مخصوصة غير السبيلين، فمُوجِبُ الطهارة حدث في مكان (وهو السبيلين) والطهارة (وهي الوضوء) تعدت ذلك المحل فهي في أعضاء الوضوء المعروفة فلهذا الطهارة هنا حكمية.

        تعليق


        • #5
          رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

          (3/ 3)- للطهارة تفاسير (أي تعاريف) كثيرة منها:
          قول القاضي حسين: (إنها زوالُ المنعِ المترتبِ على الحدث أو الخبث)،
          وإن شئت قلت: (ارتفاعُ المنعِ المترتب على الحدث أو الخبث)
          قال البيجوري: "وهذا باعتبار إطلاقها على الوصف المترتب على الفعل، وأما تعريف الشارح فهو باعتبار إطلاقها على الفعل" .
          قلت: سبق بيان تعريف الشارح وتوضيحه وفيه بيان أن الطهارةَ فِعْلُ الوضوء وفِعْلُ الغسلِ وفِعْلُ إزالةِ النجاسة، وهذا معنى أن الشارح عرَّف الطهارة باعتبار إطلاقها على الفعل.
          وأما الوصف المترتب على الحدث أو الخبث فهو المنعُ من الصلاة مثلا فإن الإنسان إذا كان مُحْدِثًا أو عليه نجاسة ترتب على هذا الحدثِ أو النجسِ المنعُ من الصلاة ولا يرتفع هذا المنع إلا بالطهارة فإنك إذا توضأتَ وكنت محدِثا حدثا أصغر أو اغتسلتَ وكنت محدثا حدثا أكبر أو أزلت النجاسة إن وُجدت على ثوبك مثلا فإنك بهذا قد فعلت فعلا ترتب عليه ارتفاعُ المنعِ المترتب على الحدث أو الخبث، وهذا الارتفاعُ طهارةٌ، وهذا معنى قول المُحَشِّي: إن القاضي حسين عرف الطهارة باعتبار إطلاقها على الوصف المترتب على الفعل.
          والخلاصة أن الطهارة شرعا تطلق باعتبارين:
          الأول- فِعْلُ الفاعل وهو الرفعُ والإزالة، وهذا الإطلاق مجازي من إطلاق المسبَّب على السبب، وهو المراد عند الإطلاق؛ لأن الأحكام التي تُذْكَرُ إنما هي للفعل.
          الثاني- الأثر المترتب على ذلك وهو الارتفاع والزوال، وإطلاقُها على ذلك حقيقةٌ؛ لأنه الذي:
          - يدوم
          - ويقومُ بالشخص
          -ويوصف بأنه انتقض في قولك: (انتقض وضوئي) مثلا.

          تعليق


          • #6
            رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

            (4/ 4)- عرَّف الإمام النووي الطهارة بأنها: رفْعُ حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما أو على صورتهما.
            وبيان ذلك كالآتي:
            - رفع الحدث الأصغر يكون بالوضوء، والمتوسط والأكبر بالغسل
            - إزالة النجس: ويقال فيه (إزالة الوصف القائم بالمحل) فـ(المحل) هو المكان، و(الوصف القائم به) هو التنجس؛ كخروج شيء من أحد السبيلين مثلا فإن السبيلين طاهران كباقي بدن الإنسان فإذا خرج منهما مائع غير المني: كـ (بول أو غائط) صارا متنجسَيْنِ، فـ (السبيلان) هما المحل أي محل النجاسة، و(البول والغائط) نجاسة، و(الوصف القائم بهما) (التنجس)، فإذا أزلت النجاسة التي عليهما فقد أزلت الوصف القائم بهما
            - وما في معنى رفع الحدث؛ كوضوء صاحب الضرورة؛ (كصاحب سلس البول وانفلات الريح) فإنه إذا توضأ خرج منه البول أو الريح لكنه يصلي على حالته هذه مع أن حدثه دائم لا ينقطع ولكن وضوءه أباح له إباحة مخصوصة حيث أباح له صلاة فرض واحد وما شاء من النوافل، فوضوءه لم يرفع الحدث لأنه مستمر لا ينقطع، ولكنه في معنى رفع الحدث؛ فإن رفع الحدث معناه استباحة الصلاة وهذا الوضوء أباح له صلاة فرض ونوافل فهذه إباحة مخصوصة فلهذا لم يكن وضوء صاحب الضرورة رفعا للحدث ولكنه في معنى رفع الحدث
            - وما في معنى إزالة النجس الاستنجاء بالحجر؛ لأنه لا يزيل عين النجاسة بالكلية بل هو مخفف للنجاسة بحيث يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، فصار الاستنجاء بالحجر في معنى إزالة النجس بسبب هذا الأثر الباقي الذي لا يمكن إزالته بالحجر يعني أنه يبيح الصلاة وإن لم يكن فيه إزالة تامة للنجس
            - وما على صورة رفع الحدث الأغسال المندوبة: كغسل العيدين والغسل لدخول مكة وللإحرام ونحوها فهي على صورة رفع الحدث الأكبر وإن لم يكن ثَمَّ حدثٌ أكبر موجودٌ ليُرْفَعَ بهذا الغُسل، فهذا غُسْلٌ مسنونٌ ليس لرفع حدث أكبر بل على صورة الغسل الواجب الذي لرفع الحدث الأكبر.
            ومن ذلك أيضا: الوضوء المُجَدَّدُ فإن الإنسان إذا كان متوضأً ثم جَدَّدَ وضوءه فإن هذا الوضوء المجدد لم يرفع حدثا لكنه على صورة رفع الحدث الأصغر
            - وما على صورة إزالة النجس الغسلة الثانية والثالثة من غسلات إزالة النجاسة؛ فإن الواجب في إزالة النجاسة غير الكلبية غسلة واحدة تأتي عليها أي تزيلها إزالة تامة ولكن غسل النجاسة ثلاث مرات أفضل وتكون الغسلة الثانية والثالثة على صورة إزالة النجس وليسا لإزالته لأنه قد زال بالغسلة الأولى.
            والله أعلم

            تعليق


            • #7
              رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

              (5/ 5) وسائل الطهارة ومقاصدها: ذُكِرت في مسائل التوشيح.
              وأما وسائل الوسائل: فالأواني والاجتهاد:
              فأما الأواني فظاهر أنها وسيلة؛ لأن الماء يوضع فيها للطهارة مثلا، فهي وسيلة للماء الذي هو وسيلة للطهارة، يعني أن الأواني وسيلة للوسيلة.
              وأما الاجتهادُ: فكما إذا اشتبه عليه ماء طهورٌ بنجِس فإنه لا يجوز له أن يستعمل الوسيلة (الماءَ) إلا بعد استعمال وسيلة أخرى وهي الاجتهادُ، أي أن يجتهد في معرفة أيِّ الماءَيْنِ طهورٌ وأيُّهما نجِسٌ، ثم يستعمل ما غلب على ظنه طهارته، فظهر بهذا كيف أن الاجتهاد وسيلة للوسيلة.
              والله أعلم

              تعليق


              • #8
                رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                أنواع المياه
                مسائل المتن والشرح
                (1/ 2) المياه التي يجوز بها التطهير سبعة:
                1- ماء السماء: أي المطر
                2- ماء البحر: أي المالح
                3- ماء النهر: أي العذب الحُلو
                4- ماء البئر: وهو الثقب المستدير النازل في الأرض
                5- ماء العين: وهي الشق في الأرض ينبع منه الماء على سطحها غالبا
                6- ماء الثلج: وهو النازل من السماء مائعا ثم يجمد على الأرض من شدة البرد ولا يوجد إلا في البلاد الباردة.
                7- ماء البَرَد: وهو الذي ينزل من السماء جامدا كالملح ثم يذوب على الأرض كما يوجد في مكة.
                ويجمع هذه السبعة قولك: ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخِلْقَة

                تعليق


                • #9
                  رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                  من مسائل التوشيح
                  (1/ 3)- ماء زمزم من مياه الآبار (بئر زمزم)
                  (2/ 4)- الماء النابع من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم من مياه العيون
                  (3/ 5)- يصح التطهير بماء زمزم ولو في إزالة النجاسة لكنه خلاف الأَوْلَى
                  (4/ 6)- ماء العين تقدم ذكره، والعيون ثلاثة أنواع :
                  أ‌- عين أرضية: كالنابعة من أرض أو جبل
                  ب‌- عينٌ حيوانيةٌ صورةً (أي على صورة حيوان وإن لم تكن في الحقيقة كذلك): كالنابعة من الزلال (وهو شيء ينعقد من دخان يرتفع من الماء على صورة الدود يوجد في نحو الثلج، ولكنه ليس بدود في الحقيقة؛ لأنه يذوب عند تعرضه للحرارة)
                  وفي حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب (1/ 76): "قَالَ اج: وَإِنَّمَا هُوَ جَمَادٌ يُقَالُ لَهُ دُودُ الْمَاءِ وَيُسَمَّى بِالزُّلَالِ أَيْضًا. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: فَإِنْ تَحَقَّقَ كَوْنُهُ حَيَوَانًا كَانَ مَا فِي بَطْنِهِ نَجِسًا لِأَنَّهُ قَيْءٌ".
                  ت‌- عين إنسانية: كالنابعة من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم.
                  (5/ 7)- يجمع أنواع المياه السبعة وغيرها قولك: كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخِلْقة
                  - المراد بـ (أصل الخِلْقَةِ) أصل الوجود الظاهر للعيان وإلا فجميع المياه نزلت من السماء، قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ} [الزمر: 21])
                  - المراد بالصفة في قوله: (على أي صفة كان) الطعم أو اللون أو الرائحة:
                  طعما: كـ كونِهِ حلوا أو مِلْحًا
                  أو لونا: كـ كونه أبيض أو أسود أو أحمر
                  أو ريحا: كأن يكون له رائحة طيبة
                  - يستثنى من الماء النازل من السماء أو النابع من الأرض، الماءُ النابعُ من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم ينزل من السماء ولم ينبع من الأرض

                  تعليق


                  • #10
                    رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                    من مسائل الحاشية

                    (1/ 6)- قال البيجوري: (وقيل: أسود – أي لون الماء أسود – بدليل قول العرب الأسودان التمر والماء وأجيب أنه من باب التغليب)
                    أقول: معنى التغليب أن يكون عندنا كلمتان مفردتان (كالشمس والقمر مثلا) ونريد أن نُثَنِّيَهما معا فنعمد إلى واحدة منهما فقط فنُثَنِّيها وهي التي نُغَلِّبُها على الأخرى فنقول عند تثنية (الشمس والقمر): الْقَمَرَيْنِ، بتغليب القمر في اللفظ على الشمس، ومنه (الْأَبَوَانِ) في تثنية (الأب والأم) بتغليب الأب على الأم، ومنه ما ذكره هنا من قول العرب: (الْأَسْوَدَانِ) في تثنية التمر والماء بتغليب التمر على الماء عند التثنية.
                    (2/ 7)- قال المحشي عند قول الشارح: (لأنواع المياه): [فجمع (الماء) فقال: المياه] وكان الأَوْلَى أن يقول (أنواع الماء) بالإفراد؛ لأن إضافة (أنواع) إلى (المياه) بصيغة الجمع تقتضي أن كل فرد من أفراده تحته أنواع وليس [الأمر] كذلك.ا.هـ
                    إيضاح: هذه قاعدة مقابلة الجمع بالجمع، ومعناها: أن يتقابل في الكلام جَمْعٌ بجَمْعٍ فيدل ذلك التقابل اللفظي على تقابلٍ معنوي؛ وهو توزيع أفراد كل منهما على أفراد الآخر.
                    فإذا قلت: (رَكِبَ القومُ دوابَّهم) فإنَّ معناه: رَكِبَ كُلُّ واحدٍ دابَّتَهُ.
                    ومنه قوله تعالى: {جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ } [نوح: 7] أي: جعل كلُّ واحدٍ إصْبَعَهُ في أذنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمالُ بالنيات"، أي كلُّ عَمَلٍ بنِيَّتِهِ([1]).
                    إذا عرفت ذلك عرفت أن قوله: (أنواع المياه) يدل على أن كل نوع من أنواع المياه تحته أنواع:
                    فهذا يقتضي أن ماء البحر مثلا عدة أنواع تختلف فيما بينها كما يختلف ماء البحر عن ماء النهر، فماء البحر هذا يختلف عن ماء آخر للبحر وهما يختلفان عن ماء ثالث للبحر ...الخ ولكن هذا غير صحيح
                    فلهذا كان الأولى أن يقول: (أنواع الماء) وأجيب عن هذا بأن (أل) في قوله: (المياه) للجنس وهو يتحقق في الواحد أي أن المراد: جنس ماء البحر وجنس ماء النهر وهكذا، لا أن المراد أنواع ماء البحر وأنواع ماء النهر ...الخ
                    وأيضا فلما كانت أنواع الماء مختلفة (ماء السماء وماء البحر وماء النهر ...الخ) جمعها بهذا الاعتبار وإلا فـ (الماء) اسم جنس يصدق على القليل والكثير بلفظ واحد فيقال للنقطة الواحدة ماء كما يقال لماء البحر كله ماء، فالجمع لاختلاف الأنواع.
                    (3/ - عبر المصنف بـ (مياه) وهو من جموع الكثرة وهي تدل على أكثر من عشرة مع أن المناسب أن يعبر بجمع القلة (أمواه) لأن المياه المذكورة سبعة وهي أقل من عشرة
                    والجواب: أن التحقيق أن جمع الكثرة يشارك جمع القلة في البداية فكل منهما يبدأ من ثلاثة ثم ينتهي جمع القلة عند العشرة ويستمر جمع الكثرة فيما فوقها ولا منتهى له

                    __________________________________
                    (1) انظر (قاعدة مقابلة الجمع بالجمع) د. عبد الرحمن بن محمد بن عايض القرني، ملخص البحث

                    تعليق


                    • #11
                      رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                      (4/ 9)- اختصاص الطهارة بالماء قيل تعبدي يعني: لا يعقل معناه، ولا تعرف حكمته.
                      وقيل: بل معقول المعنى؛ لأن الماء قد حوى من اللطافة والرقة ما لا يوجد في غيره؛ فلذلك لا يقاس عليه غيره.
                      (5/ 10)- تفسير (الجواز) في قوله: "المياه التي يجوز التطهر بها سبع مياه" (بالصحة والحِلِّ) أفضل من تفسيره (بالصحة فقط)؛ لأن قوله: (يجوز) لفظ مشترك له معنيان أحدهما (يصح) والآخر (يَحِلّ) ولا قرينة ترجح أحدهما على الآخر.
                      (6/ 11)- لا يجوز التطهير بغير الماء من المائعات خلافا للحنفية.
                      (7/ 12)- الشيء قد يكون صحيحا حلالا: كالماء الموجود في المساجد فإن التطهير به (جائز) أي: (صحيح)، و(جائز) أيضا أي: (حلال)؛ لأنه موضوع لهذا الغرض.
                      وقد يكون الشيء صحيحا وليس حلالا: كالماء المغصوب والماء المُسَبَّلُ للشرب أي الماء الموضوع في الطريق العام بغرض أن يشرب منه الناس فإنه (يجوز) أي: (يصح) التطهر به، لكنه (لا يجوز) يعني: (لا يَحِلّ) يعني: (يَحْرُم) التطهر به؛ لأنه مغصوب.
                      (8/ 13) قال البيجوري: "قوله: (التطهير) المراد به التَطَهُّر الذي هو أثر التطهير فأطلق المصدر وأراد به أثره؛ لأنه لا يشترط فعل الفاعل، ولأن المعنى الحاصل بالمصدر هو المكلف به قصدا، وإن كان المعنى المصدري مكلفا به أيضا لكن على سبيل الوسيلة لتوقف المعنى الحاصل بالمصدر عليه ..."
                      إيضاح: ........

                      تعليق


                      • #12
                        رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                        (8/ 13) قال البيجوري: "قوله: (التطهير) المراد به التَطَهُّر الذي هو أثر التطهير فأطلق المصدر وأراد به أثره؛ لأنه لا يشترط فعل الفاعل، ولأن المعنى الحاصل بالمصدر هو المكلف به قصدا، وإن كان المعنى المصدري مكلفا به أيضا لكن على سبيل الوسيلة لتوقف المعنى الحاصل بالمصدر عليه ..."
                        إيضاح هذا الكلام يتوقف على معرفة الفرق بين المصدر واسم المصدر وبه يتضح هذا الكلام جدا فنقول:
                        = المصدر يدل على الحدث وفاعله
                        = اسم المصدر يدل على الحدث وحده
                        أمثلة: كَلَّمَ -----> تكليم (مصدر) -------> كلام (اسم مصدر)
                        سَلَّم -----> تسليم (مصدر) -----> (سَلَام) (اسم مصدر)
                        طَهَّرَ -----> تطهير (مصدر) -----> (تَطَهُّر) (اسم مصدر)
                        فإذا قلت: (تكليم، وتسليم، وتطهير) فهذه مصادر تدل على الحدث ومَنْ قام به فـــــ :
                        يدل (التكليم) على (كلام + متكلِم)
                        ويدل (التسليم) على (سلَام + مُسَلِّم)
                        ويدل (التطهير) على (تَّطَهُّر + مُتَطَهِّر)
                        وأما اسم المصدر فلا يدل إلا على الحدث وحده:
                        فيدل (الكلام) على الحدث وحده (وهو الكلام) دون المتكلم
                        ويدل (السلام) على الحدث وحده (وهو السلام) دون (المُسَلِّم)
                        ويدل (التَّطَهُّرُ) على الحدث وحده (وهو التطهُّر = الطهارة) دون المتطهِّر أو الشيء المُتَطَهَّرِ به

                        إذا علمتَ ذلك وضح لك كلام المحشي وضوحا تاما إن شاء الله وبيانُه هكذا:
                        قال: "(التطهير) المراد به التَطَهُّر الذي هو أثر التطهير فأطلق المصدر وأراد به أثره؛ لأنه لا يشترط فعل الفاعل".
                        فقد علمت أن (التطهير) يدل على الحدث وهو (التطّهُّر = الطهارة) وعلى فعل الفاعل (المُتَطَهِر) فـ (التطهير) يدل على الهيئة المنتظمة من فعل الفاعل للطهارة وذلك كأَخْذِهِ ماءً من الإناء مثلا ثم وضعه على وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ...الخ فهذه الهيئة المُكَوَّنَةُ من الفاعلِ وفِعْلِهِ تُسَمَّى (تطهيرا) وهو المصدر من (تَطَهّرَ)، كما تُسَمَّى أيضا (المعنى المصدري)
                        وأما أثر هذا المعنى المصدري فهو (التَّطَهُّر) أي كون الإنسان صار طاهرا دون النظر إلى فعل الفاعل، وهذا (التَطَهُّرُ) الناتج عن (التطهير) يُسَمَّى (المعنى الحاصل بالمصدر)، وهذا هو المُكَلَّفُ به قصدا أي أن المراد بالتكليف بالطهارة أن يصير الإنسان متطهِّرا لِتُسْتَبَاحَ له الصلاةُ مثلا فهذا هو المقصود أما كونه يستعمل الماء فيضعه على وجهه ... الخ فهذا وسيلة للوصول إلى المقصود فهو مُكَلفٌ به تبعا لا قصدا
                        تنبيه: مراد المحشي بما سبق أن قول الماتن: "المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه" معناه: "المياه التي يجوز بها التَّطَهُّر سبع مياه" والذي يظهر لي –والله أعلم- أن كلام الماتن على ظاهره فإن الماء وسيلة للطهارة، و(التطهير) يُنْظَرُ فيه إلى فعل الفاعل وهو يكون باستعمال الماء في الطهارة؛ فالمعنى: المياه التي يجوز للمتطهِّرِ (أي الذي يريد التطهُّر) استعمالُها سبع مياه. أما أن نحمل (التطهير) هنا على (التطهر) الذي هو أثره فلا يظهر - والله أعلم- لأن التطهُّر إنما يكون بعد الانتهاء من التطهير فلا حاجة للماء في (التطهُر) وإنما الحاجةُ إليه في (التطهير) فتأمل، والله أعلم.

                        تعليق


                        • #13
                          رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                          تابع مسائل الحاشية:

                          (9/ 14) يجوز التطهير بكل واحد من هذه المياه على انفراده أو مع غيره؛
                          - فيجوز التطهير بماء البحر مثلا على انفراده أو بخلطه مع ماء النهر
                          - ولو خلط المياه السبعة كلها معا جاز التطهير بها.
                          (10/ 15) قول الماتن: "المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه" القياس أن يقول: (سبعة) لأن (المياه) جمع (ماء) وهو مذكر والأعداد من ثلاثة إلى تسعة تخالف معدودها تذكيرا وتأنيثا فالقياس أن يقول: (المياه ... سبعة)
                          وقوله: "المياه ... سبع مياه" زاد (مياه) الثانية تأكيدا للأولى وإلا فلا حاجة لها فالأَوْلَى أن يقول: (سبعة) فقط ولا يقول (سبعةُ مياه)
                          (11/ 16) قال: "فإن قيل: ظاهر عبارته الحصر في السبعة مع أنه يجوز أيضا التطهير بغيرها ... الخ"
                          قلت: عبر المحشي بقوله: "ظاهر عبارته ..." ولم يقل: (عبارته تفيد الحصر) لأن قول الماتن: (المياه التي يجوز بها التطهير سبع) ليس من طرق القصر المعروفة والتي من أشهرها:
                          - (القصر بـ (لا ... إلا)
                          - و(إنما)
                          - والعطف بـ (لا، وبل، ولكن)
                          - وتعريف الجزأين
                          - وضمير الفصل.
                          فلما كانت عبارته ليست من طرق القصر المعروفة قال: (ظاهر عبارته ...الخ)
                          والذي جعل ظاهر عبارة الماتن يوهم القصر هو وصف المبتدإ بما ذُكِر: فالمبتدأ (المياه) والخبر (سبعة) وقد وصف المبتدأ بقوله: (التي يجوز بها التطهير) فكأن معناه (لا بغيرها من المياه) ولما كان هذا الظن قد يَرِدُ على الذهن ذكره المحشي وأجاب عنه بما حاصله أن القصر هنا إضافي لا حقيقي، أي: بالإضافة إلى غيره من المائعات؛ كالخل والزيت مثلا، لا إلى غيرها من المياه؛ فلا ينافي جواز التطهير بغيرها من المياه؛ كالماء النابع من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم.
                          وأيضا فإن مراده بيان ما يجوز به التطهير من المياه المشهورة العامة الوجود
                          (12/ 17) الماء الذي يؤخذ من نَدَى الزَّرْعِ قيل: إنه نَفَـسُ دابة في الأرض فلا يجوز التطهير به لأنه قيءٌ فيكون نجسا، وهذا ممنوع؛ لأنه لا دليل عليه؛ فيجوز التطهير به.

                          تعليق


                          • #14
                            رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                            تابع مسائل الحاشية

                            (13/ 1 أفضل المياه: ما نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ثم ماء زمزم ثم ماء الكوثر ثم نيل مصر ثم باقي الأنهر كسيحون وجيحون ودجلة والفرات.
                            قلت: لا دليل على هذا الترتيب، والله أعلم
                            (14/ 19) صحح النووي أن السماء أفضل من الأرض وهو المعتمد، لكن ظاهر كلام القليوبي اعتماد أن الأرض أفضل من السماء .
                            (15/ 20) الخلاف في غير البقعة التي اشتملت عليه صلى الله عليه وسلم فهي أفضل من غيرها اتفاقا
                            وهل بقية بقاع الأنبياء كذلك؟ أوْ لا؟ فيه خلاف نقل بعضهم عن ابن حجر الأول يعني: أن بقية بقاع الأنبياء أفضل من السماء، لكن في شرحه على المنهاج وكذا شرح الرملي ما يقتضي الثاني لأنهما اقتصرا في الاستثناء على بقعته صلى الله عليه وسلم.
                            (16/ 21) حديث: «مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ». حديث حسن رواه أحمد (11610) وغيره وفيه نزاع في ثبوت هذه اللفظة (قبري)
                            - لأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك وقبرُه لم يوجد بعد،
                            - وأيضا فإن الصحابة قد تنازعوا في موضع دفنه ولو كان عندهم هذا الحديث بهذا اللفظ لكان فصلا في محل النزاع،
                            لكن الحديث بلفظ: "ما بين بيتي ومنبري ..." صحيح رواه مسلم (1390)
                            وللطحاوي في شرح مشكل الآثار كلام حسن في التوفيق بين الروايتين حيث قال: "وفي هذا الحديث معنى يجب أن يوقف عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة" على ما في أكثر هذه الآثار، وعلى ما في سواه، منها: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة"، فكان تصحيحهما يجب به أن يكون بيته هو قبره، ويكون ذلك علامة من علامات النبوة جليلة المقدار، ولأن الله عز وجل قد أخفى على كل نفْس سواه الأرضَ التي يموت بها، لقوله عز وجل: {وما تدري نفس بأي أرض تموت} فأعلمه الموضع الذي يموت فيه، والموضع الذي فيه قبره، حتى علم بذلك في حياته، وحتى أعلمه من أعلمه من أمته، فهذه منزلة لا منزلة فوقها، زاده الله تعالى شرفاً وخيراً" ا.هـ
                            قلت: وفي معنى قوله: "روضة من رياض الجنة" تأويلات للعلماء منها:
                            - أن هذا الموضع بعينه ينقل في الآخرة إلى الجنة
                            - وقيل: بل المعنى: أنه كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذِّكْرِ فيها فيكون تشبيها حذفت منه أداة التشبيه
                            - وقيل: إن المعنى: أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة. فيكون مجازا .

                            تعليق


                            • #15
                              رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

                              تابع مسائل الحاشية

                              (17/ 22) اقتصر الشارح في تفسير ماء السماء على المطر لأنه الأغلب وإلا فينزلُ منها أيضا:
                              الندى والشَّفَّان:
                              فالندَى: البلل وما سقط منه آخر الليل.
                              وأما الذي يسقط منه أوله فيسمى السَّدَى؛ ولهذا يقال: (النَّدَى) ندى النهار، و(السَّدَى) ندى الليل، والفعل منه (نَدِيَ) بفتحتين بينهما كسرة كـ (صَدِيَ) تقول: نَدِيَ الشيءُ: أي ابتلَّ فهو نَدٍ والجمع أنداء مثل سبب وأسباب.
                              وأما (الشَّفَّان): فوزنه (فَعْلَان) فقيل: ريحٌ فيها برْدٌ ونُدُوَّة، وقيل: مطر وبرَد ولهذا قال بعض الفقهاء: (الشَّفَّان): مطر وزيادة
                              (18/ 23) حديث :"ما من ساعة من ليل أو نهار إلا والسماء تمطر إلا أن الله يصرفه حيث شاء" حديث ضعيف انظر السلسلة الضعيفة (4494) والجامع الصغير وزيادته (11994) وضعيف الجامع الصغير (5213)
                              (19/ 24) قال: (قوله: "وماء البحر" الإضافة للبيان أي ماء هو البحر)
                              إيضاح: الإضافة البيانية ما كانت على تقدير حرف الجر (مِنْ) كما تقول: هذا بابُ خشبٍ أي بابٌ مِنْ خشب،
                              وضابطها: أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف.
                              وأن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه، ألا ترى أن المضاف إليه في المثال السابق (خشب) جنس للمضاف (باب)، وأن المضاف (باب) بعض من المضاف إليه (خشب).
                              وفي الإضافة البيانية يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف فتقول: هذا البابُ خشبٌ.
                              ولما كان قول الماتن (ماء البحر) يحتمل أن تكون الإضافة على معنى (مِنْ) أي: ماءٌ من البحر، ويحتمل أن تكون على معنى (في) أي: ماءٌ في البحر، كما يحتمل أن تكون على معنى (اللام) أي: ماء للبحر اختار المُحَشي أن الإضافة بيانية بدليل صحة الإخبار بالمضاف إليه (البحر) عن المضاف (ماء) وذلك قوله: (أي: ماء هو البحر)
                              فإن قيل: الإضافة الظرفية جائزة أيضا يعني: (ماء في البحر) فلماذا اقتصر المحشي على البيانية؟
                              أجيب: بأن الإضافة الظرفية التي بمعنى (في) وإن كانت صحيحة إلا أن الإضافة البيانية أصح فمثلا إذا أخذ الإنسان معه شيئا من ماء البحر في أوعية ثم استَعْمَل هذا الماء الموجود في الأوعية لم يكن هذا ماءً في البحر ولكنه لا يخرج أبدا عن كونه ماءً هو البحر.
                              فهذا ما يظهر لي الآن، لكن يشكل عليه ما ذكره في (ماء النهر) من أن الإضافة فيه ظرفية فتأمل، والله أعلم.
                              (20/ 25) فَرَّقَ المُحَشِّي بين أنواع الإضافات:
                              فجعل الإضافة في (ماء السماء) و(ماء البئر) و(ماء العين) بمعنى (مِنْ)
                              وفي (ماء البحر) بيانية
                              وفي (ماء النهر) ظرفية بمعنى (في)
                              ولم أهتَدِ للفرق الذي جعله بين ماء البحر وماء النهر فإما أن تكون الإضافة في الموضعين بيانية أو تكون فيهما ظرفية وقد راجعت عددا من الشروح والحواشي فلم أظفر بشيء فليحرر هذا الموضع.

                              تعليق

                              يعمل...
                              X