رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
(8/ 76) لو شك هل التغيرُ كثير أو قليل؟ لم يضر؛ لأنا لا نسلب الطهورية بالشك.
(9/ 77) لو حلف لا يشربُ ماءً فشرب المتغيرَ المذكور لم يحنث؛ لأنه لا يسمى ماءً، وكذا لو كان التغير تقديريا فإنه لا يحنث أيضا.
(10/ 7 لو كان المخالطُ معدومَ الصفات كلها قدرنا مخالفا وسطا في الصفات كلها (الطعمِ واللون والريحِ) أما إن كان فيه بعض الصفات دون بعض فإنا نُقَدِّرُ مخالفا وسطا في الصفات المفقودة فقط لا في الصفات الثلاث كلها؛ لأن الموجود من الصفات إذا لم يُغَيِّرْ فلا معنى لِفَرْضِهِ خلافا للبرماوي مِنْ فرْضِ الثلاثة.
(11/ 79) لو اختلط بالماء مائع طاهر فتقدير المخالفِ الوَسَطِ مندوبٌ لا واجب كما سبق أنه لو هجم بدون تقدير كفى.
وأما لو كان المخالط نجسا معدوم الصفات فالظاهر أن تقدير المخالف الوَسَط مندوبٌ أيضا لا واجب، لكن الشيخ الطوخي كان يقول بوجوب التقدير في المخالط النجس.
(قال أبو معاذ: الظاهر عدم الوجوب لأن الأصل الطهورية والتنجس مشكوك فيه، والشك لا يرفع اليقين)
(12/ 80) تقدير المخالف الوسط هو ما قاله ابن أبي عصرون،
وأما الروياني فذهب إلى اعتبار تقديرِ الأشبه بالخليط،
وتوضيح ذلك كالآتي:
لو وقع في الماء (ماءُ ورد منقطعُ الرائحة):
- فعلى كلام ابن أبي عصرون نُقَدِّرُ مخالفا وسطا في الرائحةِ وهو اللاذَن.
- وعلى كلام الروياني نُقَدِّرُ ماء وردٍ له رائحةٌ؛ لأنه الأشبه بالخليط
(13/ 81) الماءُ المستعملُ طاهرٌ غيرُ مطهر على المذهب فلو كان معه ماءان كل منهما مستعمل فضم أحدهما إلى الآخر فصارا قلتين فإنه يصير طهورا.
(14/ 82) مِثْلُ الدهن - في كونه مجاورا يتحلل منه شيء إلى الماء فيغيره- الزبيبُ والعرقسوس والكتان
وبهذا تعلم أن ماءَ مُبَلَّاتِ الكتان غيرُ طهورٍ
وقد وهِمَ من ادَّعَى طهوريتَه بل قد يصير أسْوَدَ منتنا.
(15/ 83) لو وقع في الماء مخالِطٌ ومجاوِرٌ
وتغيَّرَ الماءُ
وشككنا هل تغير بالمخالط أو بالمجاور؟
فهو طهورٌ لأنا لا نسلب الطهورية بالشك.
(16/ 84) أوراق الشجر المتناثرة لا يضر التغير بها لأنه يشق صونُ الماء عنها
(17/ 85) لو أُخِذَتْ أوراقُ الشجر وطُرِحَتْ في الماء فتغير بها لم يضر أيضا لأنه تغيُّرٌ بمجاور، أما لو طُرِحَتْ في الماء فتفتَّتَتْ فيه وغيَّرَتْهُ .. ضرَّ لأنه تغيُّرٌ بمخالطٍ ولا يشق التحرز عنه
(18/ 86) التغير بالثمار يضر ولو كانت ساقطة بنفسها ولو كانت على صورة الوَرَقِ كالوردِ لإمكان التحرز عنها غالبا، حتى لو تعذر الاحتراز عنها فإنه يضر أيضا نظرا للغالب.
(8/ 76) لو شك هل التغيرُ كثير أو قليل؟ لم يضر؛ لأنا لا نسلب الطهورية بالشك.
(9/ 77) لو حلف لا يشربُ ماءً فشرب المتغيرَ المذكور لم يحنث؛ لأنه لا يسمى ماءً، وكذا لو كان التغير تقديريا فإنه لا يحنث أيضا.
(10/ 7 لو كان المخالطُ معدومَ الصفات كلها قدرنا مخالفا وسطا في الصفات كلها (الطعمِ واللون والريحِ) أما إن كان فيه بعض الصفات دون بعض فإنا نُقَدِّرُ مخالفا وسطا في الصفات المفقودة فقط لا في الصفات الثلاث كلها؛ لأن الموجود من الصفات إذا لم يُغَيِّرْ فلا معنى لِفَرْضِهِ خلافا للبرماوي مِنْ فرْضِ الثلاثة.
(11/ 79) لو اختلط بالماء مائع طاهر فتقدير المخالفِ الوَسَطِ مندوبٌ لا واجب كما سبق أنه لو هجم بدون تقدير كفى.
وأما لو كان المخالط نجسا معدوم الصفات فالظاهر أن تقدير المخالف الوَسَط مندوبٌ أيضا لا واجب، لكن الشيخ الطوخي كان يقول بوجوب التقدير في المخالط النجس.
(قال أبو معاذ: الظاهر عدم الوجوب لأن الأصل الطهورية والتنجس مشكوك فيه، والشك لا يرفع اليقين)
(12/ 80) تقدير المخالف الوسط هو ما قاله ابن أبي عصرون،
وأما الروياني فذهب إلى اعتبار تقديرِ الأشبه بالخليط،
وتوضيح ذلك كالآتي:
لو وقع في الماء (ماءُ ورد منقطعُ الرائحة):
- فعلى كلام ابن أبي عصرون نُقَدِّرُ مخالفا وسطا في الرائحةِ وهو اللاذَن.
- وعلى كلام الروياني نُقَدِّرُ ماء وردٍ له رائحةٌ؛ لأنه الأشبه بالخليط
(13/ 81) الماءُ المستعملُ طاهرٌ غيرُ مطهر على المذهب فلو كان معه ماءان كل منهما مستعمل فضم أحدهما إلى الآخر فصارا قلتين فإنه يصير طهورا.
(14/ 82) مِثْلُ الدهن - في كونه مجاورا يتحلل منه شيء إلى الماء فيغيره- الزبيبُ والعرقسوس والكتان
وبهذا تعلم أن ماءَ مُبَلَّاتِ الكتان غيرُ طهورٍ
وقد وهِمَ من ادَّعَى طهوريتَه بل قد يصير أسْوَدَ منتنا.
(15/ 83) لو وقع في الماء مخالِطٌ ومجاوِرٌ
وتغيَّرَ الماءُ
وشككنا هل تغير بالمخالط أو بالمجاور؟
فهو طهورٌ لأنا لا نسلب الطهورية بالشك.
(16/ 84) أوراق الشجر المتناثرة لا يضر التغير بها لأنه يشق صونُ الماء عنها
(17/ 85) لو أُخِذَتْ أوراقُ الشجر وطُرِحَتْ في الماء فتغير بها لم يضر أيضا لأنه تغيُّرٌ بمجاور، أما لو طُرِحَتْ في الماء فتفتَّتَتْ فيه وغيَّرَتْهُ .. ضرَّ لأنه تغيُّرٌ بمخالطٍ ولا يشق التحرز عنه
(18/ 86) التغير بالثمار يضر ولو كانت ساقطة بنفسها ولو كانت على صورة الوَرَقِ كالوردِ لإمكان التحرز عنها غالبا، حتى لو تعذر الاحتراز عنها فإنه يضر أيضا نظرا للغالب.
تعليق