تعريف القاعدة الفقهية لفضيلة الشيخ
محمد علي فركوس
من شرح القواعد الخمس الكبرى
القاعدة الفقهية: هـي أصل فقهي كلِّي يجمع في ذاته أحكـامـاً جزئية بلا واسطـة من أبوابٍ شتـى.
قولنا: أصـل هنـا رُوعِـيَّ المعـنى اللغـوي فـي هـذا التعريـف لأن القاعدة في المعنى اللغـوي هي الأساس أساس الشيء أصوله
فهـو أصـل يتضمن جملة من الأحكـام تلـك الأحكـام الفقهيـة تجمعها رابطة واحدة أو تُجمع في سلك واحـد وبقياس واحـد.
فقهـي: هنـا يخـرج منه الأمـور الغيـر شرعيـة أولاً الأمـور الغيـر شرعيـة كالقواعد العقـلية وكالقواعـد القـانـونيـة تخـرج من هذا التعريـف، كما يخرج من لفظ الفقـه يخـرج منه القواعـد الأصـولـية والقواعـد النحوية لأنه أصل فقهي بخلاف علم الأصول أو قواعـد النحو فليس بفقهي أي يخرج من علم الآلات أو علم الوسائل كل من الأصول والنحو.
كلِّـي: نقـصد بالكلِّـي هنـا الكلِّيـة النسبية لا الشمـولية بمعنى أن خروج المستثنيـات من هذه الكلِّية لا يلـزم منها أن تكون غير كلِّية، لأنه كما ذكرت آنفا العمومات فـي الشرعـيـات طريقها الإستقراء وهـي عمومـات لا يقدح في عمومها خروج بعض الجزئيـات منها تبقـى عامـة أو تبقى كلِّية، وإن كـان الأمـر يتفـاوت من قاعـدة لأخرى قد تكون هذه كلِّية وهذه كلِّية، وتكون كلِّية هذه أعم من كلِّية هذه بالنظر إلـى عدم وجود الإستثناءات الكثيرة في هذه، بخلاف الأخرى....
يجمع فـي ذاتـه أحكـامـا جزئيـة: بمعنـى أن القـاعدة تجمع عدة أحكام جزئية إذ يجمعها سلك واحـد جامع واحد
مثلا تقول: الضرر يزال في كل فرع فقهي وفي كل مسـألة جزئية وُجِدَ فيها الضرر إلا إندرج تحت هذه القاعدة أي في سلك واحد
فيقال الضرر يزال ثم وجد الضرر فينبغي أن يزال
ثم كمـا ذكـرنــا آنفـا هـذا يخصص بقـواعـد أخــرى كالضرر لا يزال بمثله
مثلاً اليقيـن لا يزول بالشك في كـل مسـألةٍ أو فرعٍ فـقهـي وُجِـدَ فيـه يقـيـن وشك إلا اندرج تحت هــذه القـاعـدة اليقـين لا يزول بالشك فيكون المسائل التي فيها يقـيـن وشك تندرج جميــعـا تحت هذه القـاعـدة وتُعطـى حكمها بمعنـى أن تعطى حكم القاعدة لسائر الجزئيات التي تندرج تحتها.
من هنا ندرك الفرق بين القاعدة الفقهية والنظريـات الفقهية أن القـاعدة الفقهية تجمع في ذاتها بمعنى أنها تتـضمن وتنـدرج هـذه الأحـكـام الجـزئيـة والفـروع الفقهية تحتها
بخـلاف النظـريــات الفقهـيـة مثــلا: نظريـة الملكيـة ونظـريـة الفسـخ ونظـريـة البـطلان أو غيــرها مـن النظريــات فـإن حقيقتهـا هـي كـل أركــان وشـروط وأحـكــام تجمـع بيـن الشـروط والأركـان والأحـكـام صلـة فقهيـة لا تندرج تحت أي قـاعدة ما فيه قـاعدة فيه نظرية عامة شاملة هذه النظرية فيها تبين مثـلاً: أركـان الملكيـة وشـروط الملكيـة والأحكــام المتعلقة بالملكية تجمعها رِباط واحـد بخلاف القـاعدة الفقهية فهـي تجمع في ذاتها، النظريات الفقهية لا تجمع في ذاتهـا وهنـا الفـرق بيـن القـاعدة الفقهية والنظريـات الفقهيـة وهـذا ما سيأتي....
إذاً فـي هـذا التعـريـف:" أصـل فقهي كلي يجمع في ذاته أحكاما جزئية " أحكاما جزئية كما ذكرنا تدخل في ذاته وهنا قيد لإخراج النظريات الفقهية.
بـلا واسـطة: هنـا أيضـا قـيـد آخـر لإخراج القـواعد الأصولية لأن القواعد الأصولية قـواعد تتوسط بيـن الحكـم والدليــل بمعنـى أن القــاعدة الأصولية مُنشأة للحكـم مـن الدليـل فهـي تتوسـط بين الحكـم والدليـل
فمثلاً: " أقيموا الصلاة " دليل جزئي تفصيلي ويفهم الأمر بواسطة القاعدة، أن الأمر يفيد الوجوب فهمنا أن الأمر في " أقيموا " أمر والقاعدة تقول أن الأمر يفيد الوجوب إذًاً الصلاة واجبة.
فإذاً القــاعـدة توسطت بيـن الدليـــل وهــو " أقيمــوا الصـلاة " وبيـن الحكـم الذي هـو وجــوب الصـلاة والقاعدة أن الأمر يفيد الوجوب.
فالقاعدة الأصولية تتوسط بين الدليل والحكم بخلاف القـاعـدة الفقهيـة فهـي مبـاشرةً تتعلـق بفعل المكلـف لأنهـا أحـكـام ليسـت سوى كونهـا تندرج تحت تلـك الصيـاغة العـامة التـي تعـرف أحكـام هذه الجزئيات بها، بمعنى أن القاعدة الأصولية قاعدة مُنشأة للحكـم مُولِّدة للحكم بينما القواعد الفقهية مُجَمِّعة للحكـم، أي كـل قـاعدة لهـا نفس الموضـوع يتعلـق بهـا تجتمع تحت هذه الصياغة الكلية
مثــلا: مسـألـةٌ فيهـا ضرر موضوعهـا فيـه ضـرر تجتمع كليةً تحت " لا ضرر ولا ضرار"
مسـألة تتعلق بالمشقة تجتمع جميعـا تحت " المشقة تجلب التيسير" وهكذا.....
من أبـواب شتـى: يـدل علـى أو قـيـد يسـتفـاد منــه الإحتـراز من الضوابط الفقهية
الضـابط الفقهـي يجمع تحته عدة جزئيـات لكـن مـن بـاب واحد، قال باب الصلاة
مثـلاً: الصـلاة الأمـور التـي تتعلـق بمسائـل الصلاة ويوضع عليها ضابط فهي تدخل في باب واحد وهو بـاب الصـلاة فهذا يسمـى ضـابط فقهـي أمـا القاعدة فشاملة لكل أبواب الفقه.
فالقـاعـدة التي تكون كليتها فكليتها ليست محصـورة فـي بـاب بـل هـي شـاملة لكـل الأبـواب سـواء بـاب العبادات أو باب المعاملات في الجملة.
مثـلا: تقـول الأعـمال بالنيـات فشاملة لكـل الأبـواب أو قاعدة الأمور بمقاصدها كما قلنا أو المشقة تجلب التيسير شاملة لكل الأبواب، بخلاف الضابط الفقهي فهو شامل لباب واحد.
فإذاً في التعريف بـلا واسـطة فـي أبواب شتى يعني قيد لإخراج الضابط الفقهي وهنا الفرق بين الضابط الفقهـي والقـاعـدة الفقهيـة، أن الضابط الفقهـي شبيـه بالقـاعـدة الفقهيـة غيــر أنه محـدود الأثـر ولا ينتقـل إلـى غيـره من الأبواب بل يبقى في بـاب واحد بخلاف القاعدة الفقهية فهي شاملة لأكثر من باب.
تنبيه: هذا كلام الشيخ مفرّغ من الشريط - بتصرف
محمد علي فركوس
من شرح القواعد الخمس الكبرى
القاعدة الفقهية: هـي أصل فقهي كلِّي يجمع في ذاته أحكـامـاً جزئية بلا واسطـة من أبوابٍ شتـى.
قولنا: أصـل هنـا رُوعِـيَّ المعـنى اللغـوي فـي هـذا التعريـف لأن القاعدة في المعنى اللغـوي هي الأساس أساس الشيء أصوله
فهـو أصـل يتضمن جملة من الأحكـام تلـك الأحكـام الفقهيـة تجمعها رابطة واحدة أو تُجمع في سلك واحـد وبقياس واحـد.
فقهـي: هنـا يخـرج منه الأمـور الغيـر شرعيـة أولاً الأمـور الغيـر شرعيـة كالقواعد العقـلية وكالقواعـد القـانـونيـة تخـرج من هذا التعريـف، كما يخرج من لفظ الفقـه يخـرج منه القواعـد الأصـولـية والقواعـد النحوية لأنه أصل فقهي بخلاف علم الأصول أو قواعـد النحو فليس بفقهي أي يخرج من علم الآلات أو علم الوسائل كل من الأصول والنحو.
كلِّـي: نقـصد بالكلِّـي هنـا الكلِّيـة النسبية لا الشمـولية بمعنى أن خروج المستثنيـات من هذه الكلِّية لا يلـزم منها أن تكون غير كلِّية، لأنه كما ذكرت آنفا العمومات فـي الشرعـيـات طريقها الإستقراء وهـي عمومـات لا يقدح في عمومها خروج بعض الجزئيـات منها تبقـى عامـة أو تبقى كلِّية، وإن كـان الأمـر يتفـاوت من قاعـدة لأخرى قد تكون هذه كلِّية وهذه كلِّية، وتكون كلِّية هذه أعم من كلِّية هذه بالنظر إلـى عدم وجود الإستثناءات الكثيرة في هذه، بخلاف الأخرى....
يجمع فـي ذاتـه أحكـامـا جزئيـة: بمعنـى أن القـاعدة تجمع عدة أحكام جزئية إذ يجمعها سلك واحـد جامع واحد
مثلا تقول: الضرر يزال في كل فرع فقهي وفي كل مسـألة جزئية وُجِدَ فيها الضرر إلا إندرج تحت هذه القاعدة أي في سلك واحد
فيقال الضرر يزال ثم وجد الضرر فينبغي أن يزال
ثم كمـا ذكـرنــا آنفـا هـذا يخصص بقـواعـد أخــرى كالضرر لا يزال بمثله
مثلاً اليقيـن لا يزول بالشك في كـل مسـألةٍ أو فرعٍ فـقهـي وُجِـدَ فيـه يقـيـن وشك إلا اندرج تحت هــذه القـاعـدة اليقـين لا يزول بالشك فيكون المسائل التي فيها يقـيـن وشك تندرج جميــعـا تحت هذه القـاعـدة وتُعطـى حكمها بمعنـى أن تعطى حكم القاعدة لسائر الجزئيات التي تندرج تحتها.
من هنا ندرك الفرق بين القاعدة الفقهية والنظريـات الفقهية أن القـاعدة الفقهية تجمع في ذاتها بمعنى أنها تتـضمن وتنـدرج هـذه الأحـكـام الجـزئيـة والفـروع الفقهية تحتها
بخـلاف النظـريــات الفقهـيـة مثــلا: نظريـة الملكيـة ونظـريـة الفسـخ ونظـريـة البـطلان أو غيــرها مـن النظريــات فـإن حقيقتهـا هـي كـل أركــان وشـروط وأحـكــام تجمـع بيـن الشـروط والأركـان والأحـكـام صلـة فقهيـة لا تندرج تحت أي قـاعدة ما فيه قـاعدة فيه نظرية عامة شاملة هذه النظرية فيها تبين مثـلاً: أركـان الملكيـة وشـروط الملكيـة والأحكــام المتعلقة بالملكية تجمعها رِباط واحـد بخلاف القـاعدة الفقهية فهـي تجمع في ذاتها، النظريات الفقهية لا تجمع في ذاتهـا وهنـا الفـرق بيـن القـاعدة الفقهية والنظريـات الفقهيـة وهـذا ما سيأتي....
إذاً فـي هـذا التعـريـف:" أصـل فقهي كلي يجمع في ذاته أحكاما جزئية " أحكاما جزئية كما ذكرنا تدخل في ذاته وهنا قيد لإخراج النظريات الفقهية.
بـلا واسـطة: هنـا أيضـا قـيـد آخـر لإخراج القـواعد الأصولية لأن القواعد الأصولية قـواعد تتوسط بيـن الحكـم والدليــل بمعنـى أن القــاعدة الأصولية مُنشأة للحكـم مـن الدليـل فهـي تتوسـط بين الحكـم والدليـل
فمثلاً: " أقيموا الصلاة " دليل جزئي تفصيلي ويفهم الأمر بواسطة القاعدة، أن الأمر يفيد الوجوب فهمنا أن الأمر في " أقيموا " أمر والقاعدة تقول أن الأمر يفيد الوجوب إذًاً الصلاة واجبة.
فإذاً القــاعـدة توسطت بيـن الدليـــل وهــو " أقيمــوا الصـلاة " وبيـن الحكـم الذي هـو وجــوب الصـلاة والقاعدة أن الأمر يفيد الوجوب.
فالقاعدة الأصولية تتوسط بين الدليل والحكم بخلاف القـاعـدة الفقهيـة فهـي مبـاشرةً تتعلـق بفعل المكلـف لأنهـا أحـكـام ليسـت سوى كونهـا تندرج تحت تلـك الصيـاغة العـامة التـي تعـرف أحكـام هذه الجزئيات بها، بمعنى أن القاعدة الأصولية قاعدة مُنشأة للحكـم مُولِّدة للحكم بينما القواعد الفقهية مُجَمِّعة للحكـم، أي كـل قـاعدة لهـا نفس الموضـوع يتعلـق بهـا تجتمع تحت هذه الصياغة الكلية
مثــلا: مسـألـةٌ فيهـا ضرر موضوعهـا فيـه ضـرر تجتمع كليةً تحت " لا ضرر ولا ضرار"
مسـألة تتعلق بالمشقة تجتمع جميعـا تحت " المشقة تجلب التيسير" وهكذا.....
من أبـواب شتـى: يـدل علـى أو قـيـد يسـتفـاد منــه الإحتـراز من الضوابط الفقهية
الضـابط الفقهـي يجمع تحته عدة جزئيـات لكـن مـن بـاب واحد، قال باب الصلاة
مثـلاً: الصـلاة الأمـور التـي تتعلـق بمسائـل الصلاة ويوضع عليها ضابط فهي تدخل في باب واحد وهو بـاب الصـلاة فهذا يسمـى ضـابط فقهـي أمـا القاعدة فشاملة لكل أبواب الفقه.
فالقـاعـدة التي تكون كليتها فكليتها ليست محصـورة فـي بـاب بـل هـي شـاملة لكـل الأبـواب سـواء بـاب العبادات أو باب المعاملات في الجملة.
مثـلا: تقـول الأعـمال بالنيـات فشاملة لكـل الأبـواب أو قاعدة الأمور بمقاصدها كما قلنا أو المشقة تجلب التيسير شاملة لكل الأبواب، بخلاف الضابط الفقهي فهو شامل لباب واحد.
فإذاً في التعريف بـلا واسـطة فـي أبواب شتى يعني قيد لإخراج الضابط الفقهي وهنا الفرق بين الضابط الفقهـي والقـاعـدة الفقهيـة، أن الضابط الفقهـي شبيـه بالقـاعـدة الفقهيـة غيــر أنه محـدود الأثـر ولا ينتقـل إلـى غيـره من الأبواب بل يبقى في بـاب واحد بخلاف القاعدة الفقهية فهي شاملة لأكثر من باب.
تنبيه: هذا كلام الشيخ مفرّغ من الشريط - بتصرف
تعليق