سؤال الفتوى
هل يجوز الاقتداء بالإمام في صلاة العصر والمقتدي يريد الظهر مع الدليل؟
الإجـــابة
يجوز ؛ لأن معاذاً كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ثم يرجع ويصلي بقومه فهو في نافلة الصلاة الثانية وقومه يصلون فريضة هذا أمر .
وبعض كيفيات صلاة الخوف أيضاً هكذا أنهم كانوا يصلون مع النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ركعتين ثم يسلمون ، ويذهب ويصلي بطائفة أخرى ركعتين ، في بعض الكيفيات .
فهذا يجوز اختلاف النية يصلي معهم ظهراً وهم يصلون عصراً لا بأس بذلك إن شاء الله .
السائل : ثم يصلي بعد ذلك العصر منفرداً ؟
الشيخ : نعم ، ولا يجوز أن يصلي معهم عصراً ثم يصلي الظهر ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - رتب في يوم الخندق قال : " شغلونا عن الصلاة الوسطى ما صليتها حتى غربت الشمس " فصلى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - العصر ، ثم صلى المغرب بعدها .
من شريط : ( أسئلة فقهية )
الشيخ مقبل بن هادى الوادعى -رحمه الله-