إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

فتاوى الكبار في ضابط الضرورة التي يجوز معها الحرام

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [جمع] فتاوى الكبار في ضابط الضرورة التي يجوز معها الحرام

    بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه




    كما يمكنكم مشاهدة المزيد من فتاوى الكبار على قناتي الجديدة في اليوتوب
    ۩۩۩ المنتقى من فتاوى الكبار ۩۩۩



    فتاوى الكبار في ضابط الضرورة التي يجوز معها الحرام

    *******************************

    منسقة على صوتي واحد

    للتحميل الأسئلة والأجوبة في مقاطع صوتية على رابط واحد


    كما يمكنكم الاستماع والتحميل المباشر من موقع Archive



    الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله

    مناقشة في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات

    حكم الاستقراض من البنك الربوي بشأن السكن للضرورة

    ما حكم ارتكاب بعض المحرمات بحجة الضرورة .؟ وما ضابط الضرورة.؟



    الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

    الفرق بين الحاجة والضرورة

    ما هو حد المعلوم من الدين بالضرورة.؟

    ماهو تفسير هذه العبارة ( الضرورات تبيح المحظورات ) ؟

    ماهو ضابط الضرورة للتعامل بالربا .؟

    هل صحيح أن بعض الأشياء لا تدخلها الضرورة كالربا؟

    ضابط الضرورة التي يجوز معها الحرام

    ما حكم من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة؟



    الشيخ صالح الفوزان بن فوزان حفظه الله

    ضابط الضرورة في المرور بين يدي المصلي



    الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله

    هل الضرورة تبيح للنساء الدخول للحمام المختلط

    هل يعتبر من الضرورة شراء الإقامة بالرشوة لأجل الهجرة من بلاد الكفر ؟



    الشيخ عبيد الجابري حفظه الله

    جواز التصويت في الانتخابات للضرورة



    الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله

    ما ضابط الضرورة لجواز حلق اللحية ؟




  • #2
    رد: فتاوى الكبار في ضابط الضرورة التي يجوز معها الحرام




    الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله
    معنى قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات)

    ما معنى القاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات) - سماحة الشيخ -؟
    هذه قاعدة معروفة، إذا وجدت ضرورة، مثلما يباح للمرآة أن تكشف عورتها للطبيب عند الحاجة، ويباح للرجل يكشف عورته عند الحاجة للطبيب، مثلما يأكل الميتة عند الضرورة.

    المصدر

    *****************************

    هل يوجد تعارض بين حديث إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات

    يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما معناه: (إن الله -عز وجل- لم يجعل شفاء أمتي فيما حرِّم عليها)، وبعض الناس عندما يُصاب ببعض الأمراض المزمنة يذهبون لبعض المشعوذين، أي من يسمون أنفسهم بالأطباء العرب، فينصحونهم إما بأكل لحم الخنزير أو بشرب الخمر، وقد حدث هذا كثيراً، ويستدل هؤلاء المشعوذين بالقاعدة الشرعية التي تقول: (إن الضرورات تبيح المحظورات)، ما حكم التداوي بما ذكرت، وهل القاعدة تتعارض مع معنى الحديث السابق؟
    هذا غلط من بعض الناس، فإن الله -جل وعلا- لم يجعل شفاء الناس فيما حرم عليهم، وليس داخلاً في القاعدة، وليس هناك ضرورة، لأنه ليس فيه شفاء، الشفاء فيما أباح الله -جل وعلا-، ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام- لما سأله سائل قال: يا رسول الله إني أصنع الخمر للدواء؟ قال -عليه الصلاة والسلام-: (إنها ليست بدواء ولكنها داء) والحديث (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) فلا يجوز للمريض أن يأتي للمشعوذين الذين يتهمون باستخدام الجن، ودعوى علم الغيب ونحو ذلك، أو التهاون بأنهم يعالجون بالحرام: كلحم الخنزير، أو شرب الخمر، أو غير هذا مما حرم الله، هذا منكر لا يجوز، بل يجب على المريض أن يبتعد عما حرم الله، وأن لا يتعاطى إلا ما أباح الله في علاجه، فلا يأتي السحرة والكهان والمشعوذين، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم، ولا يجوز أن يتعالج بما حرم الله من خمرٍ أو خنزيرٍ أو دخان أو غير هذا مما حرم الله، وفيما أباح الله غنية والحمد لله عما حرم الله، نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيراً

    المصدر



    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



    حكم الانتفاع بأجزاء الآدمي في حالات الاضطرار :

    لقد أباح الشرع الإسلامي أكل المحرمات ، وورد ذلك في القرآن الكريم كقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . ومن هذه ، الآية المباركة خرج الفقهاء بقاعدة كلية تقول: " الضرورات تبيح المحظورات وأن الضرورة تقدر بقدرها " . والذي يتضح لي في هذا الموضوع أن الله تعالى الذي أباح أكل الميتة لتبقى الحياة لا يمنع من إباحة الاستدواء بها ، فإن ضرورة الدواء كضرورة الغذاء تبيح المحظورات ، ويزيد
    ( الجزء رقم : 53، الصفحة رقم: 33
    هذا القول قوة أن إباحة الأكل جازت خوفا من الهلاك ومثله العلاج نستعمله خوفا من الهلاك .
    والفقهاء القدامى منعوا من الانتفاع بلحم الإنسان على بني جنسه في أبواب الضرورة لا أبواب الأطعمة . والضرورة في رأي الفقهاء تبيح التداوي بالمحرم إذا لم يوجد غيره من المباحات يقوم مقامه ، وعليه فهل الضرورة تبيح استقطاع أجزاء من جسم الإنسان أو جثة كوسيلة لعلاج إنسان آخر؟
    يذهب الحنفية : إلى عدم جواز التداوي بعظم الآدمي أو أي جزء من أجزائه ، بينما خالف في ذلك السرخسي وأجاز المداواة في العظم .
    ويذهب المالكية : إلى أن الضرورة لا تبرر الانتفاع بأجزاء آدمي غيره ولو كان ميتا ، وهذا يشمل عندهم غير معصوم الدم كالمرتد ، لكرامة الإنسان التي تتعلق بإنسانيته بصرف النظر عن صفته ، وهناك سبب آخر وهو الخوف من هلاك الحي بسبب ذلك كما أن بعضهم يرى أن السبب تعبدي لا تدرك حكمته .
    وأما الظاهرية : لا يجيزون الانتفاع بأجزاء الآدمي إلا اللبن
    ( الجزء رقم : 53، الصفحة رقم: 339)
    وحده لوجود نص بإباحته .
    وأما الحنابلة : فهم لا يجيزون حتى للمضطر الانتفاع بأجزاء الآدمي ولو ميتا متى كان معصوم الدم قبل موته .
    ومن تقدم يحرم هذا العمل حتى للضرورة .
    ومن جانب آخر ، يجيز الشافعية للمضطر أن ينتفع بأجزاء الآدمي سواء كان معصوم الدم أو مهدور الدم وفقا للتفصيل التالي:
    يجوز للمضطر أن يستعمل جسم إنسان مهدور الدم- كالحربي والزاني المحصن أو جثته في الغذاء ، ولا يجوز عندهم أن يقطع جزءا للغذاء ، ولا أن يقدم جزءا للمضطر لأن الضرر لا يزال بمثله .
    ويجوز للمضطر ، عند الشافعية أن يقطع جزءا من جسمه ليأكله إن لم يجد غيره ، لأنه إحياء للنفس بإتلاف عضو فجاز ، وهذا من باب استبقاء الكل بزوال الجزء وعللوا الجواز قياسا على قطع العضو الذي أصابته الأكلة (الغرغرينا) لإحياء النفس .
    ( الجزء رقم : 53، الصفحة رقم: 340)
    ومؤدى هذا أنه يجوز عندهم استقطاع جزء من جسم لمصلحته العلاجية ، وهو جواز مشروط بما يلي:
    1- ألا يجد المضطر غيره ، ولو مغلظ الحرمة كلحم الخنزير .
    2 - أن يكون المضطر معصوما ، فلو كان مهدور الدم لم يجيزوا له الانتفاع بلحم الآدمي الميت .
    3 - ألا يكون المضطر ذميا أو معاهدا أو مستأمنا إذا كانت أجزاء الميتة لمسلم .
    4 - أن يكون الضرر المترتب على عدم الانتفاع أعظم من الضرر المترتب على عدم مراعاة المحظور (أي المصلحة أعظم من المفسدة) .
    وكل هذا في أجزاء الميت خلافا لأجزاء الحي .
    ونتيجة لما تقدم من الحظر والإباحة بشروط كل منهما ، فهل إذا توافرت شروط الضرورة ورضاء الإنسان بأن يعطي عضوا من جسده ، إذا كان الهدف من ذلك لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية ، والمصلحة أعظم من المفسدة ، فهل تنقلب الضرورة إلى إباحة أم لا؟
    أمام هذا الجواب عقبتان:
    الأولى: دينية تتجسد في حرمة الآدمي وكرامته من ناحية
    ( الجزء رقم : 53، الصفحة رقم: 341)
    وفي الضرر الذي يعود عليه من ناحية أخرى .
    والثانية: تتجسد في الطابع الفقهي لأنها تتصل بالوسيلة ( العقود) التي يمكن بها نقل الانتفاع بأجزاء الآدمي إلى آخر غيره .
    فالعقبة الثانية لا تستوقفنا كثيرا لأن قضايا العقود تختلف من وقت لآخر ، بينما في العقبة الدينية لا بد لنا من وقفة ، فإنه لما كان جسم الإنسان يتعلق فيه حقان: الأول: حق الله تعالى ، والثاني: حق الآدمي ، ولا بد من معرفة إذن الشرع وإذن الآدمي كي نرتب عليهما جوابا نهائيا لهذه المسألة .
    فالله تعالى يقول: مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا . ففي هذه الآية الكريمة الدليل الواضح لحفظ المصالح الاجتماعية .
    ويقول تعالى: وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . فالتضحية من أجل الغير لها حدود تتقيد بها بشرط أن لا تؤدي إلى الهلاك أو الضرر . والسنة النبوية قد عبرت عن الوحدة الإنسانية ومدى ارتباط المؤمن بأخيه ، فقال -صلى الله عليه وسلم-: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له
    ( الجزء رقم : 53، الصفحة رقم: 342)
    سائر الجسد بالسهر والحمى .
    فمن هذا الحديث الشريف يمكن أن نقول بصراحة: إن أجزاء المسلمين إذا نقلت إلى بعضها البعض دون ضرر للمعطي فإنها مباحة وليست من تغيير خلق الله؛ لأن المسلمين جسد واحد . والأحكام الشرعية إنما جعلت لمصالح العباد ، فقد ترى الشيء لا مصلحة فيه فيمنع منه الشرع ، فإذا وجدت المصلحة فيه جاز .
    وإن صدور عدة فتاوى بإباحة نقل القرنية من إنسان لآخر منها فتوى دار الإفتاء المصرية الواردة في السجل رقم 88 مسلسل 512 ص 93 ، وفتوى رقم 73 / 1966 المسجلة رقم 500 / 100 متنوع .
    شروط إباحة الاستقطاع من الجثة :
    1 - أن تكون حالة الضرورة واضحة بينة .
    2- التحقق من موت الشخص المستقطع منه .
    3- أن يكون قد أذن بذلك بدون مقابل في أثناء حياته أو رضي وليه بعد مماته .
    4- أن تكون من مسلم إلى مسلم بناء على الحديث المتقدم .
    5- أن يكون المعطي إنسانا بالغا عاقلا راشدا ، وله حق الرجوع متى شاء .
    ( الجزء رقم : 53، الصفحة رقم: 343)
    6 - أن لا يتجاوز حالة الضرورة للقواعد الشرعية .

    المصدر

    تعليق

    يعمل...
    X