سؤال :
ما حكم ذبح بقرة بنية الأضحية والعقيقة حيث اجتمعا
الجواب :
لا تجزي البقرة الواحدة أو البدنة الواحدة عن العقيقة والأضحية؛ لأن العقيقة لابد فيها من ذبيحة مستقلة، فإذا أردت أن تعق عن ابنك بالبقر لابد من بقرتين ثنيتين، وإذا أردت أن تعق عنه بالبدن فلابد من بدنتين، لا تجزيء واحدة.
والأضحية عبادة مستقلة عن العقيقة.
والتعبد في كل واحدة بالذبح . فلا تجتمعان في ذبيحة واحدة.
والله الموفق.
فائدة في سن الأضحية :
في الموسوعة الفقهية الكويتية بالحواشي (5/ 82- 83):
"اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ الثَّنِيَّةِ وَالْجَذَعَةِ ؛
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ مَا أَتَمَّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ،
وَقِيل : مَا أَتَمَّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَشَيْئًا .
وَأَيًّا مَا كَانَ فَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَظِيمًا بِحَيْثُ لَوْ خُلِطَ بِالثَّنَايَا لاَشْتَبَهَ عَلَى النَّاظِرِينَ مِنْ بَعِيدٍ .
وَالثَّنِيُّ مِنَ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ ابْنُ سَنَةٍ ،
وَمِنَ الْبَقَرِ ابْنُ سَنَتَيْنِ ،
وَمِنَ الإِْبِل ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ ( الهداية بأعلى تكملة فتح القدير 8 / 76 ، البدائع 5 / 69 ، وابن عابدين 5 / 211 ، والمغني 11 / 99 ، 100 .) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ مَا بَلَغَ سَنَةً ( قَمَرِيَّةً ) وَدَخَل فِي الثَّانِيَةِ وَلَوْ مُجَرَّدَ دُخُولٍ ،
وَفَسَّرُوا الثَّنِيَّ مِنْ الْمَعْزِ بِمَا بَلَغَ سَنَةً ، وَدَخَل فِي الثَّانِيَةِ دُخُولاً بَيِّنًا ، كَمُضِيِّ شَهْرٍ بَعْدَ السَّنَةِ ،
وَفَسَّرُوا الثَّنِيَّ مِنَ الْبَقَرِ بِمَا بَلَغَ ثَلاَثَ سِنِينَ ، وَدَخَل فِي الرَّابِعَةِ وَلَوْ دُخُولاً غَيْرَ بَيِّنٍ ،
وَالثَّنِيَّ مِنْ الإِْبِل بِمَا بَلَغَ خَمْسًا وَدَخَل فِي السَّادِسَةِ وَلَوْ دُخُولاً غَيْرَ بَيِّنٍ . (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 119 ).
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْجَذَعَ مَا بَلَغَ سَنَةً ،
وَقَالُوا : لَوْ أَجْذَعَ بِأَنْ أَسْقَطَ مُقَدَّمَ أَسْنَانِهِ قَبْل السَّنَةِ وَبَعْدَ تَمَامِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ يَكْفِي ،
وَفَسَّرُوا الثَّنِيَّ مِنْ الْمَعْزِ بِمَا بَلَغَ سَنَتَيْنِ ، وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ (المجموع للنووي 8 / 394 ، وحاشية البجيرمي على المنهج 4 / 295 .) "اهـ.
منقول من صفحة الشيخ
ما حكم ذبح بقرة بنية الأضحية والعقيقة حيث اجتمعا
الجواب :
لا تجزي البقرة الواحدة أو البدنة الواحدة عن العقيقة والأضحية؛ لأن العقيقة لابد فيها من ذبيحة مستقلة، فإذا أردت أن تعق عن ابنك بالبقر لابد من بقرتين ثنيتين، وإذا أردت أن تعق عنه بالبدن فلابد من بدنتين، لا تجزيء واحدة.
والأضحية عبادة مستقلة عن العقيقة.
والتعبد في كل واحدة بالذبح . فلا تجتمعان في ذبيحة واحدة.
والله الموفق.
فائدة في سن الأضحية :
في الموسوعة الفقهية الكويتية بالحواشي (5/ 82- 83):
"اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ الثَّنِيَّةِ وَالْجَذَعَةِ ؛
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ مَا أَتَمَّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ،
وَقِيل : مَا أَتَمَّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَشَيْئًا .
وَأَيًّا مَا كَانَ فَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَظِيمًا بِحَيْثُ لَوْ خُلِطَ بِالثَّنَايَا لاَشْتَبَهَ عَلَى النَّاظِرِينَ مِنْ بَعِيدٍ .
وَالثَّنِيُّ مِنَ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ ابْنُ سَنَةٍ ،
وَمِنَ الْبَقَرِ ابْنُ سَنَتَيْنِ ،
وَمِنَ الإِْبِل ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ ( الهداية بأعلى تكملة فتح القدير 8 / 76 ، البدائع 5 / 69 ، وابن عابدين 5 / 211 ، والمغني 11 / 99 ، 100 .) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ مَا بَلَغَ سَنَةً ( قَمَرِيَّةً ) وَدَخَل فِي الثَّانِيَةِ وَلَوْ مُجَرَّدَ دُخُولٍ ،
وَفَسَّرُوا الثَّنِيَّ مِنْ الْمَعْزِ بِمَا بَلَغَ سَنَةً ، وَدَخَل فِي الثَّانِيَةِ دُخُولاً بَيِّنًا ، كَمُضِيِّ شَهْرٍ بَعْدَ السَّنَةِ ،
وَفَسَّرُوا الثَّنِيَّ مِنَ الْبَقَرِ بِمَا بَلَغَ ثَلاَثَ سِنِينَ ، وَدَخَل فِي الرَّابِعَةِ وَلَوْ دُخُولاً غَيْرَ بَيِّنٍ ،
وَالثَّنِيَّ مِنْ الإِْبِل بِمَا بَلَغَ خَمْسًا وَدَخَل فِي السَّادِسَةِ وَلَوْ دُخُولاً غَيْرَ بَيِّنٍ . (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 119 ).
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْجَذَعَ مَا بَلَغَ سَنَةً ،
وَقَالُوا : لَوْ أَجْذَعَ بِأَنْ أَسْقَطَ مُقَدَّمَ أَسْنَانِهِ قَبْل السَّنَةِ وَبَعْدَ تَمَامِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ يَكْفِي ،
وَفَسَّرُوا الثَّنِيَّ مِنْ الْمَعْزِ بِمَا بَلَغَ سَنَتَيْنِ ، وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ (المجموع للنووي 8 / 394 ، وحاشية البجيرمي على المنهج 4 / 295 .) "اهـ.
منقول من صفحة الشيخ