الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين ورضي الله عن صحابته أجمعين أمابعد: فهذه بعض الفتاوى النيرة للعلماء الربانيين فيما يتعلق بتولية المرأة للذبح بنفسها ،وماحكم ذلك في الشريعة الإسلامية .
01-فتوى الإمام عبد العزيز بن باز -رحمه الله- مقدم البرنامج يسأل: عن ذبيحة المرأة هل هي جائزة، وهل يؤكل منها، وما هو توجيهكم؟
الجواب:
نعم، ذبيحة المرأة جائزة إن كانت مسلمة أو كتابية يعني من اليهود والنصارى، ذبيحة المسلمين من الرجال والنساء وذبيحة أهل الكتاب من الرجال والنساء كلها جائرة إذا كانت على الوجه الشرعي، فقد سئل النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام فأمضى ذبيحة المرأة عليه الصلاة والسلام، فهي كالرجل في كل الأحكام إلا ما خصه الدليل، فذبيحتها كالرجل، إذا ذبحتها ذبحاً شرعياً سواء كانت الذبيحة من الغنم أومن البقر أومن الإبل أو من الصيود أو من الدجاج أو الحمام أو غير ذلك من المأكولات ذبيحتها جائزة إذا كانت على الوجه الشرعي.[فتاوى نور على الدرب]
فتوى أخرى: السؤال:لقد حدث علي قصة وقصدي أستفسر من سماحتكم، ومشكلتي أنا في الثالثة عشر من عمري وذبحت ذبيحة العيد - أي عيد النحر- وعندما قطعت الجلد فقط جاءتني حُرمة وأكملت ما في هذه الذبيحة، أي أنها قطعت البلعوم ومخة الرقبة وذكتها، فما هو رأي سماحتكم، هل ذبيحتي حلال وتكملة هذه الأنثى ما يضر بصحة الحلال؟ نرجو إفادتنا عن ذلك وحفظكم الله؟
الجواب:
لا حرج في تولي الصبي العاقل من سنتين فأكثر العاقل الذبح ، ولا حرج تولي النساء الذبح، كل ذلك لا حرج فيه ، المرآة تذبح مثل الرجل، الصبي كذلك العاقل من الكبير، لا حرج في ذلك، ذبيحة الصبي العاقل والمرآة كلها صحيحة وحلال إذا قطعت القطع الشرعي، قطعت الحلقوم والمريء، أو كملت ذلك بقطع الودجين، كل ذلك حسن، فالمقصود أن ليس في ذبيحة المرآة شيء، ولا في ذبيحة الصبي العاقل شيء.[المصدر السابق]
02- فتوى العلامة صالح بن فوزان الفوزان-حفظه الله-السؤال: هل يجوز للمرأة أن تقوم بعملية الذبح للبهائم أم أن هذا الفعل خاص بالرجال؟
الإجابة: لا حرج في ذبح المرأة ولا فرق بينها وبين الرجل، وهما في الأمر سواء، فإن امرأة كانت ترعى غنماً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اعتدى الذئب على واحدة منها فأدركت الشاة وهي حية فذكتها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها فأذن في ذلك مما يدل على أن ذبح المرأة لا حرج فيه وأنه مثل ذبح الرجل، والله تعالى يقول: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} [سورة المائدة: آية 3]، وهذا يشمل المسلم سواء كان ذكراً أو أنثى أو كتابيّاً أو كتابية من أهل الكتاب لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ} [سورة المائدة: آية 5]. سواء ذكاها رجل منهم أو امرأة، وكذلك من المسلمين. [ المنتقى من فتاوى الفوزان قسم الأطعمة]
03- فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
السؤال:هل للمرأة أن تتولى ذبح البهيمة؟ ******* الجواب: الأصل في أحكام الشريعة اشتراك الرجال والنساء فيها إلا إذا دل دليل على الخصوصية، والذبح من الأحكام المشتركة، ولا نعلم دليلاً يدل على خصوصيته بالرجل، والأدلة العامة الدالة على مشروعية الذبح يدخل فيها الرجال والنساءهل للمرأة أن تتولى ذبح البهيمة؟ ******* الجواب: الأصل في أحكام الشريعة اشتراك الرجال والنساء فيها إلا إذا دل دليل على الخصوصية، والذبح من الأحكام المشتركة، ولا نعلم دليلاً يدل على خصوصيته بالرجل، والأدلة العامة الدالة على مشروعية الذبح يدخل فيها الرجال والنساء
فتاوى اللجنة الدائمة(22/375)
01-فتوى الإمام عبد العزيز بن باز -رحمه الله- مقدم البرنامج يسأل: عن ذبيحة المرأة هل هي جائزة، وهل يؤكل منها، وما هو توجيهكم؟
الجواب:
نعم، ذبيحة المرأة جائزة إن كانت مسلمة أو كتابية يعني من اليهود والنصارى، ذبيحة المسلمين من الرجال والنساء وذبيحة أهل الكتاب من الرجال والنساء كلها جائرة إذا كانت على الوجه الشرعي، فقد سئل النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام فأمضى ذبيحة المرأة عليه الصلاة والسلام، فهي كالرجل في كل الأحكام إلا ما خصه الدليل، فذبيحتها كالرجل، إذا ذبحتها ذبحاً شرعياً سواء كانت الذبيحة من الغنم أومن البقر أومن الإبل أو من الصيود أو من الدجاج أو الحمام أو غير ذلك من المأكولات ذبيحتها جائزة إذا كانت على الوجه الشرعي.[فتاوى نور على الدرب]
فتوى أخرى: السؤال:لقد حدث علي قصة وقصدي أستفسر من سماحتكم، ومشكلتي أنا في الثالثة عشر من عمري وذبحت ذبيحة العيد - أي عيد النحر- وعندما قطعت الجلد فقط جاءتني حُرمة وأكملت ما في هذه الذبيحة، أي أنها قطعت البلعوم ومخة الرقبة وذكتها، فما هو رأي سماحتكم، هل ذبيحتي حلال وتكملة هذه الأنثى ما يضر بصحة الحلال؟ نرجو إفادتنا عن ذلك وحفظكم الله؟
الجواب:
لا حرج في تولي الصبي العاقل من سنتين فأكثر العاقل الذبح ، ولا حرج تولي النساء الذبح، كل ذلك لا حرج فيه ، المرآة تذبح مثل الرجل، الصبي كذلك العاقل من الكبير، لا حرج في ذلك، ذبيحة الصبي العاقل والمرآة كلها صحيحة وحلال إذا قطعت القطع الشرعي، قطعت الحلقوم والمريء، أو كملت ذلك بقطع الودجين، كل ذلك حسن، فالمقصود أن ليس في ذبيحة المرآة شيء، ولا في ذبيحة الصبي العاقل شيء.[المصدر السابق]
02- فتوى العلامة صالح بن فوزان الفوزان-حفظه الله-السؤال: هل يجوز للمرأة أن تقوم بعملية الذبح للبهائم أم أن هذا الفعل خاص بالرجال؟
الإجابة: لا حرج في ذبح المرأة ولا فرق بينها وبين الرجل، وهما في الأمر سواء، فإن امرأة كانت ترعى غنماً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اعتدى الذئب على واحدة منها فأدركت الشاة وهي حية فذكتها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها فأذن في ذلك مما يدل على أن ذبح المرأة لا حرج فيه وأنه مثل ذبح الرجل، والله تعالى يقول: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} [سورة المائدة: آية 3]، وهذا يشمل المسلم سواء كان ذكراً أو أنثى أو كتابيّاً أو كتابية من أهل الكتاب لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ} [سورة المائدة: آية 5]. سواء ذكاها رجل منهم أو امرأة، وكذلك من المسلمين. [ المنتقى من فتاوى الفوزان قسم الأطعمة]
03- فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
السؤال:هل للمرأة أن تتولى ذبح البهيمة؟ ******* الجواب: الأصل في أحكام الشريعة اشتراك الرجال والنساء فيها إلا إذا دل دليل على الخصوصية، والذبح من الأحكام المشتركة، ولا نعلم دليلاً يدل على خصوصيته بالرجل، والأدلة العامة الدالة على مشروعية الذبح يدخل فيها الرجال والنساءهل للمرأة أن تتولى ذبح البهيمة؟ ******* الجواب: الأصل في أحكام الشريعة اشتراك الرجال والنساء فيها إلا إذا دل دليل على الخصوصية، والذبح من الأحكام المشتركة، ولا نعلم دليلاً يدل على خصوصيته بالرجل، والأدلة العامة الدالة على مشروعية الذبح يدخل فيها الرجال والنساء
فتاوى اللجنة الدائمة(22/375)