إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

"مصافة الصبي دون سن التمييز في الصلاة" صحتّها من عدمها

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [جمع] "مصافة الصبي دون سن التمييز في الصلاة" صحتّها من عدمها





    هذا جمع لفتاوى لأهل العلم في مسألة :



    الشيخ محمد على فركوس حفظه الله


    الفتوى رقم: ١٠٧٦
    الصنف: فتاوى الصلاة - صلاة الجماعة
    في حكم اصطفاف الصبيِّ غيرِ المميِّز في الصلاة

    السؤال:

    يَعْمِدُ بعضُ المُصَلِّين إلى اصطحابِ بَنِيهم وبناتِهم إلى المسجد، وغالبًا ما يكون سِنُّهم ما بين سنتين إلى سِتِّ سنواتٍ، وإذا أُقيمَتِ الصلاةُ يصطفُّ الابْنُ أو البنتُ مع والدَيْهما في صفِّ الرجال، فهل هذا جائزٌ؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.

    الجواب:

    الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
    فالصبيُّ إذا بَلَغَ سَبْعَ سنينَ ـ وهو بدايةُ سِنِّ التمييز على الأصحِّ ـ فإنه تصحُّ مُصافَّتُه مع الرجال؛ لأنه مأمورٌ بالصلاة في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ»(١)(٢)، وقد صلَّى ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فأخَذَ برأسِه وجَعَلَه عن يمينِه(٣)، وإذا كانَتْ إمامةُ الصبيِّ تصحُّ إذا كان أَحْفَظَ مِن غيرِه لكتابِ اللهِ تعالى ـ كما ثَبَتَ في حديثِ عمرِو بنِ سَلِمَةَ رضي الله عنه، فقَدْ أمَّ الناسَ وهو ابنُ سبعِ سنينَ(٤) ـ فإنَّ مُصافَّتَه تصحُّ مِنْ بابٍ أَوْلَى.
    فإِنْ كان دون سِنِّ التمييزِ فهو غيرُ مأمورٍ بالصلاة، ولا يقطع الصفَّ في الصلاة؛ لمكانِ حديثِ أنسٍ رضي الله عنه قال: «فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَفَفْتُ أَنَا وَاليَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ»(٥). والظاهرُ مِنْ لفظِ: «اليتيم» في الحديث أنه الصغيرُ، و«اليُتْمُ في الناسِ: فَقْدُ الصبيِّ أباه قبل البلوغ»(٦)، مِنْ غيرِ تفريقٍ بين مميِّزٍ وغيرِ مميِّزٍ، ولا يُصارُ إلى خلافِه إلَّا بدليلٍ، قال الشوكانيُّ ـ رحمه الله ـ: «وفيه أنَّ الصبيَّ يَسُدُّ الجَناحَ»(٧).
    وأمَّا إلحاقُ الصبيِّ غيرِ المميِّزِ بالسارية، أو بِمَنْ لا تصحُّ صلاتُه كالكافر، أو المرأةِ مع الرجال؛ فهو قياسٌ ظاهِرُ الفَرْقِ بين العاقل والجماد، والمسلمِ والكافرِ، والذَّكَرِ والأنثى.
    وأمَّا الصبيَّةُ ففي كلا الحالتين، مميِّزةً كانَتْ أو غيرَ مميِّزةٍ، فلا تصحُّ مُصَافَّتُها مع الرجال لاختلافِ الجنس، وهي تقطع الصفَّ لأنَّ وجودَها وعَدَمَها سواءٌ.
    فإنْ كان وليُّ الصبيَّةِ مضطَرًّا إلى استصحابِها لصلاةِ الجماعة فلها أن تُصَلِّيَ معه في أحَدِ طَرَفَيِ الصفِّ يمينًا أو شِمالًا، فيجعلُها كآخِرِ فردٍ في السلسلة لئلَّا تقطعَ الصفَّ، وقد صلَّى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم وهو حاملٌ أُمامةَ بنتَ زينبَ رضي الله عنهما على عاتِقِه(٨) حتَّى يعلمَ الناسُ أنَّ مِثْلَ هذا العملِ سائغٌ في الصلاةِ عند الاضطرار والحاجة.
    وعلى كُلٍّ، فإنِّي لا أعلم دليلًا يقضي ببطلانِ الصلاة في الحالات السابقة بسببِ الإخلال بتسويةِ الصفوف أو عدَمِ ترتيبها.
    هذا، وجديرٌ بالتنبيه أنَّ الصبيَّ غيرَ المميِّزِ إذا ظَهَرَ منه عَبَثٌ وطيشٌ أو تصرُّفٌ مُؤْذٍ في المسجد فالأَوْلَى إبقاؤُه في بيته مع أهله وذويه لأنه غيرُ مأمورٍ بالصلاة أوَّلًا، ويتأذَّى بعَبَثِه وتشويشِه المُصَلُّون ثانيًا، والأصلُ رَفْعُ الضَّرَرِ وإزالةُ الأذى؛ لعمومِ قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(٩) ما لم يُضْطَرَّ وليُّه إلى استصحابه معه؛ فإنه يُسْتَدَلُّ له بحديثِ حَمْلِه صلَّى الله عليه وسلَّم لِأُمامةَ بنتِ زينبَ رضي الله عنهما(١٠).
    أمَّا إذا خَلَتْ تصرُّفاتُ الصبيِّ مِنْ عَبَثٍ وتشويشٍ فإنه يجوز إدخالُه المسجدَ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم رأى الحسنَ بنَ عليٍّ رضي الله عنهما وهو على المنبر فقال: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ»(١١)، ولِما رواه النسائيُّ وأحمدُ مِنْ طريقِ عبدِ اللهِ بْنِ شدَّادٍ عن أبيه شدَّادِ بْنِ الهادِ رضي الله عنه قال: «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِحْدَى صَلَاتَيِ العَشِيِّ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ، فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا»، قَالَ أَبِي: «فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ»، قَالَ: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي؛ فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ»»(١٢)، وقد استُدِلَّ بهما على جوازِ إدخالِ الصبيانِ المساجدَ.
    وأمَّا حديثُ: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ»(١٣) فلا ينتهض للاحتجاج به؛ لشدَّةِ ضَعْفِه كما بيَّنه الألبانيُّ ـ رحمه الله ـ(١٤).

    والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

    الجزائر في: ٩ مِن ذي القعدة ١٤٣١ﻫ
    الموافق ﻟ: ١٧ أكتوبر ٢٠١٠م
    --------------------------------------------------
    (١) أخرجه أبو داود في «الصلاة» باب: متى يُؤْمَر الغلامُ بالصلاة؟ (٤٩٥) مِن حديث عمرو بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه عبد الله بنِ عمرٍو رضي الله عنهما. والحديث حسَّنه النوويُّ في «الخلاصة» (١/ ٢٥٢)، وصحَّحه ابنُ الملقِّن في «البدر المنير» (٣/ ٢٣٨)، والألبانيُّ في «الإرواء» (١/ ٢٦٦).
    (٢) انظر مسألةَ الأمر بالصلاة في الفتوى رقم: (١٠٤٩) الموسومة ﺑ: «في صفة الأمر في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مُرُوا أولادَكم بالصلاة ..»».
    (٣) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «العلم» بابُ السَّمَرِ في العلم (١١٧)، ومسلمٌ في «صلاة المسافرين» (٧٦٣)، مِن حديث ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
    (٤) أخرجه البخاريُّ في «المغازي» بابُ مَن شَهِدَ الفتحَ (٤٣٠٢).
    (٥) أخرجه البخاريُّ في «الصلاة» بابُ الصلاة على الحصير (٣٨٠)، ومسلمٌ في «المساجد ومواضع الصلاة» (٦٥٨).
    (٦) «النهاية» لابن الأثير (٥/ ٢٩١).
    (٧) «نيل الأوطار» للشوكاني (٤/ ٩٠).
    (٨) أخرجه البخاريُّ في «الصلاة» باب: إذا حَمَلَ جاريةً صغيرةً على عُنُقه في الصلاة (٥١٦)، ومسلمٌ في «المساجد ومواضع الصلاة» (٥٤٣)، مِن حديث أبي قَتادة رضي الله عنه.
    (٩) أخرجه ابنُ ماجه في «الأحكام» بابُ مَن بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤١) مِن حديث ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. قال النوويُّ في الحديث رقم: (٣٢) مِن «الأربعين النووية»: «وله طُرُقٌ يَقْوى بعضُها ببَعْضٍ»، وقال ابنُ رجبٍ في «جامع العلوم والحِكَم» (٣٧٨): «وهو كما قال»، وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٣/ ٤٠٨).
    (١٠) سبق تخريجه، انظر: الهامش رقم: (٨).
    (١١) أخرجه البخاريُّ في «الصلح» بابُ قولِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم للحسن بنِ عليٍّ رضي الله عنهما: «إِنَّ ابْنِي هَذَا...» (٢٧٠٤) مِن حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
    (١٢) أخرجه النسائيُّ في «صفة الصلاة» باب: هل يجوز أن تكون سجدةٌ أَطْوَلَ مِن سجدةٍ؟ (١١٤١) مِن حديث شدَّادِ بنِ الهاد رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صفة الصلاة» (١٤٨).
    (١٣) أخرجه ابنُ ماجه في «المساجد» بابُ ما يُكْرَهُ في المساجد (٧٥٠) مِن حديثِ واثلةَ بنِ الأسقع رضي الله عنه.
    (١٤) انظر: «إرواء الغليل» (٧/ ٣٦٢) و«ضعيف الجامع» (٢٦٣٦) كلاهما للألباني.



    ******************************

    الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في برنامج نور على الدرب:

    ما حكم مصافة الطفل في الصف الغير مميز اقل من خمس سنوات وإذا كان لا يجوز فهل يعتبر قاطع للصف وإذا كان قاطع للصف هل على الإمام أن يؤخره إلى مؤخرة المسجد أفيدونا حفظكم الله حيث إن ذلك يكثر عندنا في المساجد مأجورين

    الجواب

    الشيخ: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تضمن هذا السؤال مسألتين المسألة الأولى مصافة هذا الصبي الذي لا يميز وجوابها أن مصافته لا تصح لأن صلاته لا تصح ومن لا تصح صلاته لا تصح مصافته وعلى هذا فلو كان رجلان تقدم أحدهما ليكون إماما وتأخر الثاني مع هذا الطفل الذي لم يميز فإنه يعتبر مصليا منفردا لا تصح صلاته ويجب عليه أن يصف مع الإمام أما المسألة الثانية فهو قطع الصف فلا يعتبر وقوف هذا الطفل قاطعا للصف لأن مسافته قصيرة فلا يكون قاطعا للصف لكن ينبغي لأولياء الأمور ألا يأتوا بمثل هذا الطفل الصغير لأنه يشغلهم أو يشغل المصلين فإما أن يعبث حال وجوده في الصف فيشغل من حوله وإما ألا يعبث ولكن يشغل ولي أمره نعم إن دعت الضرورة إلى ذلك مثل ألا يكون في البيت أحد مع هذا الطفل الصغير أو ليس معه إلا أطفال لا يعتمد الإنسان على حفظهم له ويخشى وليه أن يعبث هذا الطفل بنار أو غيرها هذا ضرورة لا بأس أن يحضره ولكن عليه أن يكف أذاه عن المصلين. فتاوى نور على الدب (ج 8ص2)


    *****************************************

    اللجنة الدائمة

    السؤل :هل يتم الصف بالأطفال الغير مميزين خصوصا الصفوف الأول، حيث إن الفقهاء رحمهم الله رتبوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى » إلى أربع مراتب كما تعلمون، أفيدونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا.

    الجواب:الطفل غير المميز لا تصح منه الصلاة، فلا تصح مصافته ولا يعتد به في سد الفرجة في الصف.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالفتوى رقم (19447)

    عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

    بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ . عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    ****************************************

    الشيخ محمد أمان الجامي- رحمه الله-
    في شرح شروط الصلاة :




    يقول الشيخ رحمه الله ( الثالث التميز وضده الصغر)، الصغير الذي دون السبع لايعقل لذلك أُمرنا أن نأمر أطفالنا بالصلاة بسبع لأنهم قبل ذلك لايعقلون، وحده سبع سنين ثم يأمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: (مروا أبنائكم بالصلاة لسبع وأضربوهم عليها لعشرٍ وفرقوا بينهم في المضاجع) هذه أداب إسلامية ينبغي التقيد بها، أمر الأطفال بالصلاة لسبع وليس معنى أمرهم أن تقول له صلي بس، يلزم من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام ايانا أن نأمر أطفالنا بالصلاة أن نعلمهم الصلاة، وإلا كونك تقول لطفل الذي [..] عند الباب: إذهب إلى المسجد صل وأنت لاعلمته الطهارة ولاعلمته كيف يصلي، لاتخرج من العهده وإنما تخرج من العهده إذا علمته الطهارة وعلمته الصلاة ثم قلت له صلي؛ هنا إمتثلت وأما تساهل كثير من الناس الذي يحمل معه طفله إلى المسجد ابن سبع أو دون سبع على غير طهارة وبدون معرفة للصلاة فيوقف في الصف؛فيُعتبر الصف مقطوعًا لوقوف هذا الطفل في الصف لأنه غير مصلٍ ينطبق على هذا الشخص قوله عليه الصلاة والسلام: ( من وصل الصف وصله الله ومن قطع الصف قطعه الله) تحمل طفلاً لايعقل الصلاة فتوقف في الصف الأول خلف الإمام معك، والناس تسكت مجاملةً وهو ليس في الصلاة، ربما ليس على طهارة حتى في بدنه لأنك أخذته من أمام البيت قبل أن تعلمه الطهارة والصلاة، هذا تصرف خطأ، فالواجب أن تعلمه في البيت كيف يتطهر وكيف يصلي ثم تعلمه أين يقف، لايقف في الصف الأول وإنما يقف حيث تقف الأطفال، إن كان المأمومون يتكونون ويتألفون من صفين لهم الصف الثاني أي آخر الصفوف بعد صفوف الرجال، هكذا أدبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب أن نلتزم بهذه الأداب، فإذا بلغ الطفل عشر سنين وحصل منه نوع من عدم الإمتثال والتمرد يضرب ضرب تأديبٍ وتخويف حتى يصلي مع المحافظة عليه وفي هذا السن يفَّرق بينهم في المضاجع كل طفل ينام منفردا، هكذا أدب الإسلام.


    ************************************************

    الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله




    السؤال: ما حكم الاصطفاف بالطفل غير المميز؟
    الإجابة:
    إذا كان غير مميز لا يصف به، ولا يكون معهم في صف واحد.

    *****************************************

    فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله:
    السؤال
    هذا سائل للبرنامج أرسل بهذا السؤال، ولم يذكر الاسم في هذه) الرسالة، يقول: هل الصبي يقطع صف الصلاة؟ حيث إن بعض الأشخاص يحضرون معهم أبناءهم الصغار جدا، ويقف الابن بجانبه، ثم يقف المصلي الآخر بجانب الطفل

    فأجاب بقوله: الأولى لأولياء الأطفال ألا يأتوا بهم إلى الصلاة إذا كانوا أقل من سبع، الأولى أن يبقوا في بيوتهم عند أهلهم، أما إذا كان ابن سبع فأكثر فإنه لا يقطع الصف، بل يصف مع الرجال ويعتبر، لكن إذا كان دون السبع تركه مع أهل البيت أولى وأفضل؛ حتى لا يتأذى به الناس، فلو وجد مع أبيه لا يقطع الصف ولا حرج إن شاء الله، كاللبنة بين الصفين أو العمود بين الصفين لا يضر، المقصود أنه إذا كان وجد ودعت الحاجة إليه؛ لأن أباه قد يأتي به لأنه يضر أهله لو بقي عند أهله، كما يروى «أن الحسن قد يأتي والنبي يصلي بالناس، قد يرتحله وهو ساجد» وكما صلى النبي بأمامة بنت بنته للحاجة والتعليم، يعلم الناس أن مثل هذا لا يضر، فإن دعت الحاجة إلى مثل هذا وكان أبوه لا يستطيع بقاءه عند أهل البيت، أو ما عنده في البيت أحد فيكون معذورا، ويكون مثل حجر بين الصفين، أو كرسي بين الصفين أو ما أشبه ذلك، وقد تأتي الحاجة إلى هذا الشيء، فلا يضر إن شاء الله.فتاوى نور على الدرب (12/219)

    سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: هل الطفل دون السابعة يقطع الصف إذا كان يصلي مع الناس؟

    فأجاب بقوله:إذا كان ليس من المصلين ولا يعقل الصلاة فلا شك أن وجوده كعدمه، ولهذا لا ينبغي أن يكون في الصف وهو لا يعقل الصلاة.شرح سنن أبي داود(27/27)

    سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:ما الدليل على أن اصطفاف الصغار في الصف يقطع الصلاة؟

    فأجاب بقوله:إذا كانوا مميزين فاصطفافهم لا يقطع الصف، وأما إذا كانوا غير مميزين فإن وجود أحدهم في الصف كعدم وجوده؛ لأنه غير مصل، بل يلعب ويتحرك ويلتفت ويقوم ويجلس، فوجوده مثل عدمه، وأما إذا كان يميز ويصلي مع الناس فإن الصف يكون فيه مصل.شرح سنن أبي داود(344/40)

    هذا ما تيسر جمعه



    الملفات المرفقة

  • #2
    بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
    هذه إضافة للفائدة
    الملفات المرفقة

    تعليق

    يعمل...
    X