الحمد لله وبعد،
فهذا نقل مختصر لما تيسر من كلام الشيخ الألباني رحمه الله حول مسألة : [الإشارة بالإصبع بين السجدتين]
والله نسأل الإخلاص والتوفيق والسداد.
قال - رحمه الله - في الصحيحة (٣٠٨/٥):
ومثل هذا الوهم بسبب الاختصار من بعض الرواة أو عدم ضبطهم للحديث يقع كثير، ولقد كنت أقول في كثير من محاضراتي ودروسي حول هذا الوضع وسببه:
يوشك أن يأتي رجل ببدعة جديدة اعتمادا منه على حديث مطلق لم يدر أنه مقيد أيضا: ألا وهي الإشارة بالإصبع في غير التشهد!. اهـ
وفي الصحيحة (٣١١/٥):
قلت: فتبين من هذه الرواية الصحيحة أن التحريك أو الإشارة بالإصبع إنما هو في جلوس التشهد، وأن الجلوس المطلق في بعضها مقيد بجلوس التشهد، هذا هو الذي يقتضيه الجمع بين الروايات، وقاعدة حمل المطلق على المقيد المقررة في علم أصول الفقه، ولذلك لم يرد عن أحد من السلف القول بالإشارة مطلقا في الصلاة ولا في كل جلوس منها فيما علمت. اهـ
و في الصحيحة (٣١٣/٥):
٢٢٤٨ - " كان إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه، ثم أشار بإصبعه ".
أخرجه النسائي (١ / ١٧٣) والبيهقي (٢ / ١٣٢) من طريقين عن ابن المبارك قال: أنبأنا مخرمة بن بكير حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: فذكره مرفوعا.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه (٢ / ٩٠) من طريق ابن عجلان عن عامر به نحوه بلفظ: " كان إذا قعد يدعو.. "
ليس فيه ذكر الثنتين والأربع وهي فائدة هامة تقضي على بدعة الإشارة بإصبعه في غير التشهد، ولذلك خصصتها بالتخريج بيانا للناس.
وقال عقب ذلك بأسطر (٣١٤/٥):
وفي الحديث مشروعية الإشارة بالإصبع في جلسة التشهد، وأما الإشارة في الجلسة التي بين السجدتين التي يفعلها بعضهم اليوم، فلا أصل لها إلا في رواية لعبد الرزاق في حديث وائل بن حجر وهي شاذة كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله بيانا لا تراه في مكان آخر، والحمد لله على توفيقه، وأسأله المزيد من فضله.
فهذا نقل مختصر لما تيسر من كلام الشيخ الألباني رحمه الله حول مسألة : [الإشارة بالإصبع بين السجدتين]
والله نسأل الإخلاص والتوفيق والسداد.
قال - رحمه الله - في الصحيحة (٣٠٨/٥):
ومثل هذا الوهم بسبب الاختصار من بعض الرواة أو عدم ضبطهم للحديث يقع كثير، ولقد كنت أقول في كثير من محاضراتي ودروسي حول هذا الوضع وسببه:
يوشك أن يأتي رجل ببدعة جديدة اعتمادا منه على حديث مطلق لم يدر أنه مقيد أيضا: ألا وهي الإشارة بالإصبع في غير التشهد!. اهـ
وفي الصحيحة (٣١١/٥):
قلت: فتبين من هذه الرواية الصحيحة أن التحريك أو الإشارة بالإصبع إنما هو في جلوس التشهد، وأن الجلوس المطلق في بعضها مقيد بجلوس التشهد، هذا هو الذي يقتضيه الجمع بين الروايات، وقاعدة حمل المطلق على المقيد المقررة في علم أصول الفقه، ولذلك لم يرد عن أحد من السلف القول بالإشارة مطلقا في الصلاة ولا في كل جلوس منها فيما علمت. اهـ
و في الصحيحة (٣١٣/٥):
٢٢٤٨ - " كان إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه، ثم أشار بإصبعه ".
أخرجه النسائي (١ / ١٧٣) والبيهقي (٢ / ١٣٢) من طريقين عن ابن المبارك قال: أنبأنا مخرمة بن بكير حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: فذكره مرفوعا.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه (٢ / ٩٠) من طريق ابن عجلان عن عامر به نحوه بلفظ: " كان إذا قعد يدعو.. "
ليس فيه ذكر الثنتين والأربع وهي فائدة هامة تقضي على بدعة الإشارة بإصبعه في غير التشهد، ولذلك خصصتها بالتخريج بيانا للناس.
وقال عقب ذلك بأسطر (٣١٤/٥):
وفي الحديث مشروعية الإشارة بالإصبع في جلسة التشهد، وأما الإشارة في الجلسة التي بين السجدتين التي يفعلها بعضهم اليوم، فلا أصل لها إلا في رواية لعبد الرزاق في حديث وائل بن حجر وهي شاذة كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله بيانا لا تراه في مكان آخر، والحمد لله على توفيقه، وأسأله المزيد من فضله.