أخرج مسلم في صحيحه تحت رقم (1164) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ".
وفي الحديث التطبيقات التالية:
- دلالة الظاهر؛ فإن الظاهر من الحديث اشتراط أن يصوم المسلم رمضان، وأن يتبعه ستا من شوال، لينال الأجر المذكور: "كان كصيام الدهر". فلا يشرع في صيام الأيام الستة من شوال إلا بعد قضاء ما أفطره من رمضان حتى يصدق عليه أنه صام رمضان. ومن باب الخروج عن دلالة الظاهر وإلغاء دلالة أسلوب الشرط في الحديث، قول من قال: لا يشترط أن يقدم القضاء لما أفطره من رمضان، فلو صام ستا من شوال، ثم بعد ذلك قضى رمضان حصل الأجر، وحمل الحديث على معنى : من صام أغلب رمضان وأفطر أياماً بعذر فإنه يصدق عليه أنه صام رمضان. والقرينة التي جعلته يخرج عن الظاهر : ما ورد أن عائشة رضي الله عنها ما كانت تقضي رمضان إلا في شعبان، وكانت تصوم الست من شوال. وهذا متعقب: بأنه يحتاج إلى دليل يثبت أن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قد كانت تصوم ستا من شوال قبل قضائها رمضان! بل في كونها تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان دليل أنها ما كانت تصوم النوافل، وإلا كان الحري بها المبادرة إلى قضاء الواجب، وعليه فالبقاء على الظاهر هو الأصل.
- دلالة العموم في قوله صلى الله عليه وسلم : "من صام رمضان"، فإنه يشمل كل مسلم مكلف يصح صومه، ذكراً كان أو أنثى، حراً أو مملوكاً، مقيماً أو مسافراً.
- دلالة مفهوم المخالفة، في قوله: "من شوال"، فإن مفهوم المخالفة أن صيام ستا من غير شوال لا يحصل هذا الأجر هذا عند الجمهور. واعتبر المالكية إلغاء مفهوم المخالفة هنا، لأن ذكره لشوال لأن الصوم فيه أسهل على المسلم إذ اعتاده لقربه من رمضان، وإلا فيجوز له تأخيره إلى سائر أيام الفطر في غير شوال، و لو أخره إلى عشر من ذي الحجة لكان أفضل، فذكر شوال من باب تعيين الفطر ابتداء لصيام الستة.
- دلالة حروف المعاني في قوله صلى الله عليه وسلم: "من شوال"، فإنها على تقرير الجمهور تكون (من) للتبعيض، فلابد من أن تكون الأيام الستة من شوال، وعلى تقرير المالكية تكون (من) للابتداء، أي يصوم ستا ابتداء من شوال.
- سد الذرائع، فقد كَرِهَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ – صيام ستا في شوال لِمُقْتَدًى بِهِ، وَلِمَنْ خَافَ عَلَيْهِ اعْتِقَادَ وُجُوبِهَا إنْ صَامَهَا مُتَّصِلَةً بِرَمَضَانَ مُتَتَابِعَةً وَأَظْهَرَهَا أَوْ كَانَ يَعْتَقِدُ سُنِّيَّةَ اتِّصَالِهَا. (مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (2/ 414)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي 1/ 517)، وذلك سداً للذريعة. قال القرافي في الفروق (2/ 191): "وَسَدُّ هَذِهِ الذَّرَائِعِ مُتَعَيَّنٌ فِي الدِّينِ وَكَانَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - شَدِيدَ الْمُبَالَغَةِ فِيهَا"اهـ وعند الجمهور أن عدم صوم يوم العيد يكفي في سد ذريعة اعتقاد أنها من رمضان، وأن حكمها حكمه، بل ورد عن السلف أنهم ماكانوا يستحبون صيامها من اليوم الثاني من شوال ويرون تأخيرها عن أوله، وهذا كاف في سد ذريعة اعتقاد أنها من رمضان.
والله الموفق.
منقول من صفحة الشيخ بالفيس بوك
وفي الحديث التطبيقات التالية:
- دلالة الظاهر؛ فإن الظاهر من الحديث اشتراط أن يصوم المسلم رمضان، وأن يتبعه ستا من شوال، لينال الأجر المذكور: "كان كصيام الدهر". فلا يشرع في صيام الأيام الستة من شوال إلا بعد قضاء ما أفطره من رمضان حتى يصدق عليه أنه صام رمضان. ومن باب الخروج عن دلالة الظاهر وإلغاء دلالة أسلوب الشرط في الحديث، قول من قال: لا يشترط أن يقدم القضاء لما أفطره من رمضان، فلو صام ستا من شوال، ثم بعد ذلك قضى رمضان حصل الأجر، وحمل الحديث على معنى : من صام أغلب رمضان وأفطر أياماً بعذر فإنه يصدق عليه أنه صام رمضان. والقرينة التي جعلته يخرج عن الظاهر : ما ورد أن عائشة رضي الله عنها ما كانت تقضي رمضان إلا في شعبان، وكانت تصوم الست من شوال. وهذا متعقب: بأنه يحتاج إلى دليل يثبت أن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قد كانت تصوم ستا من شوال قبل قضائها رمضان! بل في كونها تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان دليل أنها ما كانت تصوم النوافل، وإلا كان الحري بها المبادرة إلى قضاء الواجب، وعليه فالبقاء على الظاهر هو الأصل.
- دلالة العموم في قوله صلى الله عليه وسلم : "من صام رمضان"، فإنه يشمل كل مسلم مكلف يصح صومه، ذكراً كان أو أنثى، حراً أو مملوكاً، مقيماً أو مسافراً.
- دلالة مفهوم المخالفة، في قوله: "من شوال"، فإن مفهوم المخالفة أن صيام ستا من غير شوال لا يحصل هذا الأجر هذا عند الجمهور. واعتبر المالكية إلغاء مفهوم المخالفة هنا، لأن ذكره لشوال لأن الصوم فيه أسهل على المسلم إذ اعتاده لقربه من رمضان، وإلا فيجوز له تأخيره إلى سائر أيام الفطر في غير شوال، و لو أخره إلى عشر من ذي الحجة لكان أفضل، فذكر شوال من باب تعيين الفطر ابتداء لصيام الستة.
- دلالة حروف المعاني في قوله صلى الله عليه وسلم: "من شوال"، فإنها على تقرير الجمهور تكون (من) للتبعيض، فلابد من أن تكون الأيام الستة من شوال، وعلى تقرير المالكية تكون (من) للابتداء، أي يصوم ستا ابتداء من شوال.
- سد الذرائع، فقد كَرِهَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ – صيام ستا في شوال لِمُقْتَدًى بِهِ، وَلِمَنْ خَافَ عَلَيْهِ اعْتِقَادَ وُجُوبِهَا إنْ صَامَهَا مُتَّصِلَةً بِرَمَضَانَ مُتَتَابِعَةً وَأَظْهَرَهَا أَوْ كَانَ يَعْتَقِدُ سُنِّيَّةَ اتِّصَالِهَا. (مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (2/ 414)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي 1/ 517)، وذلك سداً للذريعة. قال القرافي في الفروق (2/ 191): "وَسَدُّ هَذِهِ الذَّرَائِعِ مُتَعَيَّنٌ فِي الدِّينِ وَكَانَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - شَدِيدَ الْمُبَالَغَةِ فِيهَا"اهـ وعند الجمهور أن عدم صوم يوم العيد يكفي في سد ذريعة اعتقاد أنها من رمضان، وأن حكمها حكمه، بل ورد عن السلف أنهم ماكانوا يستحبون صيامها من اليوم الثاني من شوال ويرون تأخيرها عن أوله، وهذا كاف في سد ذريعة اعتقاد أنها من رمضان.
والله الموفق.
منقول من صفحة الشيخ بالفيس بوك