كفارة الجماع في نهار رمضان
مستفاد من: شرح كتاب الصيام - الدرس 07 | للشيخ: محمد بن هادي المدخلي
قال العلامة مرعي الحنبلي رحمه الله " والكفّارة عِتقُ رقبةٍ مُؤمنةِ" أي الكفَّارَة على التَرتيبِ لا على التَخيِر كفَّارَة الجِماعِ في نهار رمضَان على التَّرتيب لا على التَّخيِر ،كما جاء في كفّارةِ الظِّهارِ ï´؟وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّاï´¾] المجادلة 3[الآية يَعني إن لَم يجِد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا.إن لم يجد المطعم الذي يريد أن يكفر ما يطعمه للمساكين حال الوطء يعني وقت حصول الحادثة هذه لأن هذا الوقت هو وقت الوجوب سقطت عنه سقطت الكفارة عنه، كسقوط صدقة الفطر عن الفقير سوا، عنه لعموم قوله تبارك وتعالى ï´؟لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَاï´¾ ]البقرة 286 ]
المصدر : موقع ميراث الأنبياء
....................
حكم من جامعها زوجها نهار رمضان طواعية
مستفاد من: شرح كتاب الصيام - الدرس 07 | للشيخ: محمد بن هادي المدخلي
حصل الهتك لهذا اليومِ من رمضان طَواعيةً منها فأشبهت الرجل ، الزوجة إذا طلبها زوجها عصاهُ وطاوعته هي فإنها تكون مثله لماذا؟ لأنها مطاوعة ، فتمكينُها له من نفسها يوجبُ عليها الكفارة، أما لو أخذها بالقوة كأن يكون قويها عسفها ربطها ضربها حتى طاحت غُشي عليها ثم جامعها مثلاً، فإن عليها القضاء فقط مثل ما لو زنى رجلٌ بامرأةٍ بالقوة فالحدُ عليه لا عليها، أليس كذلك؟ الحد عليه لا عليها يقام عليه الحد وهي لا شيء عليها إن كانت بكراً فلا جلد وإن كانت ثيبًا فلا رجم ، لأن هذا إكراه فلو جاء رجلٌ مجرم وهدد امرأةً لغيره بالسلاح فوطأها إما أن تموت أويطأ قاومت فجاء الموت لا شيء عليها لا حد عليها لا رجم إن كانت ثيبا ولا جلد إن كانت بكرا، والجلد عليه إن كان بكرًا والرجم عليه إن كان ثيبا، لكن لو طاوعت عليهما جميعا، إن كانا ثيبين فالرجم على الجميع وإن كانا بكرين فالجلد للجميع وإن كان أحدهما بكرًا والآخر ثيبًا فالرجم للثيب والجلد للبكر، فكما أن المطاوعة في الزنى توجبُ الحد، حد الزنى والإِكراه يُسقطهُ في حال الإكراهِ يَسقطُ عليها الحدّ ويَكُون عليه فهكذا هُنا في بابِ الكفَّارة من باب أَولىَ، ولو طَاوعَت المرأةُ الزَّوج فالكفَّارة عليها هي.
المصدر : موقع ميراث الأنبياء
جمعه محبكم في الله :
أبوبكر بن يوسف الشريف
مستفاد من: شرح كتاب الصيام - الدرس 07 | للشيخ: محمد بن هادي المدخلي
قال العلامة مرعي الحنبلي رحمه الله " والكفّارة عِتقُ رقبةٍ مُؤمنةِ" أي الكفَّارَة على التَرتيبِ لا على التَخيِر كفَّارَة الجِماعِ في نهار رمضَان على التَّرتيب لا على التَّخيِر ،كما جاء في كفّارةِ الظِّهارِ ï´؟وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّاï´¾] المجادلة 3[الآية يَعني إن لَم يجِد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا.إن لم يجد المطعم الذي يريد أن يكفر ما يطعمه للمساكين حال الوطء يعني وقت حصول الحادثة هذه لأن هذا الوقت هو وقت الوجوب سقطت عنه سقطت الكفارة عنه، كسقوط صدقة الفطر عن الفقير سوا، عنه لعموم قوله تبارك وتعالى ï´؟لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَاï´¾ ]البقرة 286 ]
المصدر : موقع ميراث الأنبياء
....................
حكم من جامعها زوجها نهار رمضان طواعية
مستفاد من: شرح كتاب الصيام - الدرس 07 | للشيخ: محمد بن هادي المدخلي
حصل الهتك لهذا اليومِ من رمضان طَواعيةً منها فأشبهت الرجل ، الزوجة إذا طلبها زوجها عصاهُ وطاوعته هي فإنها تكون مثله لماذا؟ لأنها مطاوعة ، فتمكينُها له من نفسها يوجبُ عليها الكفارة، أما لو أخذها بالقوة كأن يكون قويها عسفها ربطها ضربها حتى طاحت غُشي عليها ثم جامعها مثلاً، فإن عليها القضاء فقط مثل ما لو زنى رجلٌ بامرأةٍ بالقوة فالحدُ عليه لا عليها، أليس كذلك؟ الحد عليه لا عليها يقام عليه الحد وهي لا شيء عليها إن كانت بكراً فلا جلد وإن كانت ثيبًا فلا رجم ، لأن هذا إكراه فلو جاء رجلٌ مجرم وهدد امرأةً لغيره بالسلاح فوطأها إما أن تموت أويطأ قاومت فجاء الموت لا شيء عليها لا حد عليها لا رجم إن كانت ثيبا ولا جلد إن كانت بكرا، والجلد عليه إن كان بكرًا والرجم عليه إن كان ثيبا، لكن لو طاوعت عليهما جميعا، إن كانا ثيبين فالرجم على الجميع وإن كانا بكرين فالجلد للجميع وإن كان أحدهما بكرًا والآخر ثيبًا فالرجم للثيب والجلد للبكر، فكما أن المطاوعة في الزنى توجبُ الحد، حد الزنى والإِكراه يُسقطهُ في حال الإكراهِ يَسقطُ عليها الحدّ ويَكُون عليه فهكذا هُنا في بابِ الكفَّارة من باب أَولىَ، ولو طَاوعَت المرأةُ الزَّوج فالكفَّارة عليها هي.
المصدر : موقع ميراث الأنبياء
جمعه محبكم في الله :
أبوبكر بن يوسف الشريف