قال :
الإشكال ليس في الصلاة أول الليل ثم التوقف ثم الصلاة آخره، ولكن الإشكال في تكوين جماعة أول الليل ثم تنصرف الجماعة وتأتي مرة أخرى الجماعة فتصلي آخر الليل و تواظب على هذا كل رمضان بلا دليل
فالأحاديث المذكورة تفيد شخصا واحدا ولا تفيد جماعة والله أعلم.
قلت :
لا إشكال في ذلك؛فقد كان الصحابة يصلون أوزاعاً متفرقين في المسجد، بدون نكير؛ فإذا جازت جماعات متفرقة في المسجد ألا يجوز جماعة في أول الليل بعد صلاة العشاء، وجماعة في التهجد؟!
أخرج مالك في الموطأ كِتَابُ الصَّلَاةِ فِي رَمَضَانَ بَابُ مَا جَاءَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، والبخاري تحت رقم (2010): عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ. يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ. فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَانِي لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ: نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنِ الَّتِي تَقُومُونَ. يَعْنِي آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ.
فهذا من عمر يفيد أنه كانت تصلى صلاة الليل في أول الليل، وكان يحبذ لو يقومون آخر الليل (التهجد).
وهذا حصل أمام الصحابة وعلى محضر منهم بلا نكير، أعني صلاتهم جماعات متعددة، فلم يقل أحد لا يجوز جماعاتين بل هناك جماعتت متعددة في المسجد في أول الليل، وكان عمر بن الخطاب يحب لو قاموا آخر الليل كذلك.
و هذا حدث كذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج أبوداود في تفريع أبواب شهر رمضان، باب قيام شهر رمضان، حديث رقم (1374)، عن أبي سلمَةَ بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: "كان الناسُ يُصلُّون في المسجد في رمضان أوزاعاً، فأمرني رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - فَضَرَبتُ له حَصيراً، فصلَّى عليه، بهذه القصة، قال فيه: قال - وتعني النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم -: "أيُّها الناسُ، أما والله ما بتُّ ليلتي هذه بحمد الله غافلاً، ولا خَفِيَ على مكانكم"، وهو حديث صحيح.
فلا إشكال والحمد لله، فهذا جايز بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم للجماعات المتعددة في صلاة الليل في مسجده، وعلى هذا سار الصحابة.
أما المواظبة على ذلك ؛ فلا حرج في أن يواظب عليه طوال رمضان، لأنه سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم امتنع عن الموظبة لعلة بينها وهي خشية أن تفرض علينا.
وإنما تمنع المواظبة على فعل لم يثبت في السنة، لأن المواظبة عليه تصيره بدعة إضافية.
أما أن الحديث الوارد في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل ثم نام ثم قام وصلى هكذا حتى الفجر، ودفع الاستدلال بأنه حديث في صلاة المنفرد، فهذا فيه نظر؛ لأن ما جاز وشرع للمنفرد شرع في الجماعة إلا ما استثناه الدليل، ولأنه ثبت صلاة الصحابة أوزاعا متفرقين في المسجد، فقد يصلي الرجل في جماعة ، ثم يعود ويصلي في أخرى، والرسول صلى الله عليه وسلم أقر ذلك كما قدّمت، فلا إشكال والحمد لله.
منقول من صفحة الشيخ بالفيس بوك
الإشكال ليس في الصلاة أول الليل ثم التوقف ثم الصلاة آخره، ولكن الإشكال في تكوين جماعة أول الليل ثم تنصرف الجماعة وتأتي مرة أخرى الجماعة فتصلي آخر الليل و تواظب على هذا كل رمضان بلا دليل
فالأحاديث المذكورة تفيد شخصا واحدا ولا تفيد جماعة والله أعلم.
قلت :
لا إشكال في ذلك؛فقد كان الصحابة يصلون أوزاعاً متفرقين في المسجد، بدون نكير؛ فإذا جازت جماعات متفرقة في المسجد ألا يجوز جماعة في أول الليل بعد صلاة العشاء، وجماعة في التهجد؟!
أخرج مالك في الموطأ كِتَابُ الصَّلَاةِ فِي رَمَضَانَ بَابُ مَا جَاءَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، والبخاري تحت رقم (2010): عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ. يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ. فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَانِي لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ: نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنِ الَّتِي تَقُومُونَ. يَعْنِي آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ.
فهذا من عمر يفيد أنه كانت تصلى صلاة الليل في أول الليل، وكان يحبذ لو يقومون آخر الليل (التهجد).
وهذا حصل أمام الصحابة وعلى محضر منهم بلا نكير، أعني صلاتهم جماعات متعددة، فلم يقل أحد لا يجوز جماعاتين بل هناك جماعتت متعددة في المسجد في أول الليل، وكان عمر بن الخطاب يحب لو قاموا آخر الليل كذلك.
و هذا حدث كذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج أبوداود في تفريع أبواب شهر رمضان، باب قيام شهر رمضان، حديث رقم (1374)، عن أبي سلمَةَ بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: "كان الناسُ يُصلُّون في المسجد في رمضان أوزاعاً، فأمرني رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - فَضَرَبتُ له حَصيراً، فصلَّى عليه، بهذه القصة، قال فيه: قال - وتعني النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم -: "أيُّها الناسُ، أما والله ما بتُّ ليلتي هذه بحمد الله غافلاً، ولا خَفِيَ على مكانكم"، وهو حديث صحيح.
فلا إشكال والحمد لله، فهذا جايز بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم للجماعات المتعددة في صلاة الليل في مسجده، وعلى هذا سار الصحابة.
أما المواظبة على ذلك ؛ فلا حرج في أن يواظب عليه طوال رمضان، لأنه سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم امتنع عن الموظبة لعلة بينها وهي خشية أن تفرض علينا.
وإنما تمنع المواظبة على فعل لم يثبت في السنة، لأن المواظبة عليه تصيره بدعة إضافية.
أما أن الحديث الوارد في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل ثم نام ثم قام وصلى هكذا حتى الفجر، ودفع الاستدلال بأنه حديث في صلاة المنفرد، فهذا فيه نظر؛ لأن ما جاز وشرع للمنفرد شرع في الجماعة إلا ما استثناه الدليل، ولأنه ثبت صلاة الصحابة أوزاعا متفرقين في المسجد، فقد يصلي الرجل في جماعة ، ثم يعود ويصلي في أخرى، والرسول صلى الله عليه وسلم أقر ذلك كما قدّمت، فلا إشكال والحمد لله.
منقول من صفحة الشيخ بالفيس بوك