الركعتان بعد الوتر والأمر بهما .
قال العلامة الألباني رحمه الله :
الركعتان بعده :
وله أن يصلي ركعتين لثبوتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا بل إنه أمر بهما أمته فقال :
( إن هذا السفر جَهد وثقل فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانتا له ) .
رواه ابن خزيمة في " صحيحه " والدارمي وغيرهما وهو مخرج في " الصحيحة " .
وقد كنت متوقفا في هاتين الركعتين برهة مديدة من الزمن فلما وقفت على هذا الأمر النبوي الكريم بادرت إلى الأخذ به
وعلمت أن قوله صلى الله عليه وسلم : " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " إنما هو للتخيير لا للإيجاب وهو قول ابن نصر ( 130 )
قيام رمضان ص33 .
وقال رحمه الله في الصحيحة ( 1993 ) :
و الحديث استدل به الإمام ابن خزيمة على " أن الصلاة بعد الوتر مباح لجميع من يريد الصلاة بعده ،
و أن الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته ،
إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالركعتبن بعد الوتر أمر ندب و فضيلة ، لا أمر إيجاب و فريضة " .
وهذه فائدة هامة ، استفدناها من هذا الحديث ، و قد كنا من قبل
مترددين في التوفيق بين صلاته صلى الله عليه وسلم الركعتين و بين قوله :
" اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " ، و قلنا في التعليق على " صفة الصلاة " ( ص123 - السادسة ) :
" و الأحوط تركهما اتباعا للأمر . و الله أعلم " .
و قد تبين لنا الآن من هذا الحديث أن الركعتين بعد الوتر ليستا من خصوصياته صلى الله عليه
وسلم ، لأمره صلى الله عليه وسلم بهما أمته أمرا عاما ، فكأن المقصود بالأمر
بجعل آخر صلاة الليل وترا ، أن لا يهمل الإيتار بركعة ، فلا ينافيه صلاة ركعتين
بعدهما ، كما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم و أمره . و الله أعلم .
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
وَأَمَّا صَلَاةُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ : فَهَذِهِ رَوَى فِيهَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ } " .
وَرُوِيَ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ الصَّحِيحَةِ : " أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ إذَا أَوْتَرَ بِتِسْعِ "
فَإِنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِإِحْدَى عَشْرَةَ ثُمَّ كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعِ وَيُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ . وَهُوَ جَالِسٌ .
وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ مَا سَمِعُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ ؛ وَلِهَذَا يُنْكِرُونَ هَذِهِ وَأَحْمَد وَغَيْرُهُ سَمِعُوا هَذَا وَعَرَفُوا صِحَّتَهُ .
وَرَخَّصَ أَحْمَد أَنْ تُصَلَّى هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ كَمَا فَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ
لَكِنْ لَيْسَتْ وَاجِبَةً بِالِاتِّفَاقِ وَلَا يُذَمُّ مَنْ تَرَكَهَا وَلَا تُسَمَّى " زَحَّافَةً " فَلَيْسَ لِأَحَدِ إلْزَامُ النَّاسِ بِهَا وَلَا الْإِنْكَارُ عَلَى مَنْ فَعَلَهَا .
مجموع الفتاوى م12 ج23 ص56 .
والسنة أن يقرأ فيهما : ( إذا زلزلت الأرض ) و : ( قل يا أيها الكافرون ) .
أخرجه ابن خزيمة ( 1104 1105 ) من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما بإسنادين يقوي أحدهما الآخر وأنظر " صفة الصلاة " ( 140 )
قال العلامة الألباني رحمه الله :
الركعتان بعده :
وله أن يصلي ركعتين لثبوتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا بل إنه أمر بهما أمته فقال :
( إن هذا السفر جَهد وثقل فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانتا له ) .
رواه ابن خزيمة في " صحيحه " والدارمي وغيرهما وهو مخرج في " الصحيحة " .
وقد كنت متوقفا في هاتين الركعتين برهة مديدة من الزمن فلما وقفت على هذا الأمر النبوي الكريم بادرت إلى الأخذ به
وعلمت أن قوله صلى الله عليه وسلم : " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " إنما هو للتخيير لا للإيجاب وهو قول ابن نصر ( 130 )
قيام رمضان ص33 .
وقال رحمه الله في الصحيحة ( 1993 ) :
و الحديث استدل به الإمام ابن خزيمة على " أن الصلاة بعد الوتر مباح لجميع من يريد الصلاة بعده ،
و أن الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته ،
إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالركعتبن بعد الوتر أمر ندب و فضيلة ، لا أمر إيجاب و فريضة " .
وهذه فائدة هامة ، استفدناها من هذا الحديث ، و قد كنا من قبل
مترددين في التوفيق بين صلاته صلى الله عليه وسلم الركعتين و بين قوله :
" اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " ، و قلنا في التعليق على " صفة الصلاة " ( ص123 - السادسة ) :
" و الأحوط تركهما اتباعا للأمر . و الله أعلم " .
و قد تبين لنا الآن من هذا الحديث أن الركعتين بعد الوتر ليستا من خصوصياته صلى الله عليه
وسلم ، لأمره صلى الله عليه وسلم بهما أمته أمرا عاما ، فكأن المقصود بالأمر
بجعل آخر صلاة الليل وترا ، أن لا يهمل الإيتار بركعة ، فلا ينافيه صلاة ركعتين
بعدهما ، كما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم و أمره . و الله أعلم .
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
وَأَمَّا صَلَاةُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ : فَهَذِهِ رَوَى فِيهَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ } " .
وَرُوِيَ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ الصَّحِيحَةِ : " أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ إذَا أَوْتَرَ بِتِسْعِ "
فَإِنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِإِحْدَى عَشْرَةَ ثُمَّ كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعِ وَيُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ . وَهُوَ جَالِسٌ .
وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ مَا سَمِعُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ ؛ وَلِهَذَا يُنْكِرُونَ هَذِهِ وَأَحْمَد وَغَيْرُهُ سَمِعُوا هَذَا وَعَرَفُوا صِحَّتَهُ .
وَرَخَّصَ أَحْمَد أَنْ تُصَلَّى هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ كَمَا فَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ
لَكِنْ لَيْسَتْ وَاجِبَةً بِالِاتِّفَاقِ وَلَا يُذَمُّ مَنْ تَرَكَهَا وَلَا تُسَمَّى " زَحَّافَةً " فَلَيْسَ لِأَحَدِ إلْزَامُ النَّاسِ بِهَا وَلَا الْإِنْكَارُ عَلَى مَنْ فَعَلَهَا .
مجموع الفتاوى م12 ج23 ص56 .
والسنة أن يقرأ فيهما : ( إذا زلزلت الأرض ) و : ( قل يا أيها الكافرون ) .
أخرجه ابن خزيمة ( 1104 1105 ) من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما بإسنادين يقوي أحدهما الآخر وأنظر " صفة الصلاة " ( 140 )