سؤال :
ما عدة المرأة المطلقة؟
وماذا عليها أن تصنع في عدتها؟جواب:
المرأة المطلقة ؛
أمّا تطلق طلقة رجعية، وهي المطلقة طلقة أو طلقتان.
وأمّا تطلق طلقة مبتوتة، وهي المطلقة في الطلقة الثالثة.
والمرأة المطلقة طلقة رجعية، في حكم الزوجة طوال فترة العدة، لا تخرج من بيت زوجها، ولها عليه السكنى والنفقة، وتتزين له وتتعرض له، لعل الله يحدث بعد ذلك أن يصلح بينهما ويراجعها. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ (الطَّلاق:1) .
والمرأة المبتوتة لا نفقة لها و لا سكنى، وتخرج إلى بيت أهلها تقضي عدتها. و لا يملك زوجها رجعتها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره. قال تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (البقرة:230) .
وعدة المطلقة التي تحيض ثلاثة قروء، قال تعالى: ﴿وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (البقرة:22.
واللاتي يئسن من المحيض، واللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر.
وأولات الأحمال عدتهن أن يضعن حملهن. قال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ (الطَّلاق:4).
وليعلم أن المرأة في عدة الطلاق الرجعية، ليست في حداد، كالمرأة المتوفى عنها زوجها، بل تتزين وتتعرض لزوجها. ولها أن تخرج من بيتها، ولكن الأمور كما في حكم الزوجية، ما كان بإذنه يكون بإذنه، وما كن معتاداً بغير أذن منه، أو يسمح فيه، فإنه يكون كذلك، خلالها.
وبمجرد انقضاء عدة الرجعية بدون أن يراجعها زوجها، فإنه لا يملك رجعتها، وعليه أن يتقدم إليها ويخطبها بعقد ومهر جديدين.
والله الموفق.
منقول من صفحة الشيخ بالفيس بوك
ما عدة المرأة المطلقة؟
وماذا عليها أن تصنع في عدتها؟جواب:
المرأة المطلقة ؛
أمّا تطلق طلقة رجعية، وهي المطلقة طلقة أو طلقتان.
وأمّا تطلق طلقة مبتوتة، وهي المطلقة في الطلقة الثالثة.
والمرأة المطلقة طلقة رجعية، في حكم الزوجة طوال فترة العدة، لا تخرج من بيت زوجها، ولها عليه السكنى والنفقة، وتتزين له وتتعرض له، لعل الله يحدث بعد ذلك أن يصلح بينهما ويراجعها. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ (الطَّلاق:1) .
والمرأة المبتوتة لا نفقة لها و لا سكنى، وتخرج إلى بيت أهلها تقضي عدتها. و لا يملك زوجها رجعتها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره. قال تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (البقرة:230) .
وعدة المطلقة التي تحيض ثلاثة قروء، قال تعالى: ﴿وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (البقرة:22.
واللاتي يئسن من المحيض، واللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر.
وأولات الأحمال عدتهن أن يضعن حملهن. قال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ (الطَّلاق:4).
وليعلم أن المرأة في عدة الطلاق الرجعية، ليست في حداد، كالمرأة المتوفى عنها زوجها، بل تتزين وتتعرض لزوجها. ولها أن تخرج من بيتها، ولكن الأمور كما في حكم الزوجية، ما كان بإذنه يكون بإذنه، وما كن معتاداً بغير أذن منه، أو يسمح فيه، فإنه يكون كذلك، خلالها.
وبمجرد انقضاء عدة الرجعية بدون أن يراجعها زوجها، فإنه لا يملك رجعتها، وعليه أن يتقدم إليها ويخطبها بعقد ومهر جديدين.
والله الموفق.
منقول من صفحة الشيخ بالفيس بوك