فتاوى العُلماء في صيام وصلاة من يقطن البلدان التي يطول نهارها ويقصر ليلها.
ــــــ ❁ ❁ــــــ❁ ❁ ــــــــ
الشَّــيخُ العلّامــة/
محــمّّد بنُِ صِالِــح العُثــيمين-رحِــمُه الله-
❍ سئل -رحِــمُه الله- :
« في البلاد (الإسكندنافية) وما فوقها شمالاً، يعترض المسلم مشكلة الليل والنهار طولاً وقصراً، إذ قد يستمر النهار 22 ساعة والليل ساعتين، وفي فصل آخر العكس، كما حصل لأحد السائلين عندما مر بهذه البلاد في رمضان مساء، ويقول أيضاً بأنه قيل: إن الليل في بعض المناطق ستة شهور والنهار مثله، فكيف يقدر الصائم في مثل هذه البلاد، وكيف يصوم أهلها المسلمون أو المقيمون فيها للعمل والدراسة؟»
فأجــــاب:
« الإشكال في هذه البلاد ليس خاصًّا بالصوم، بل هو أيضاً شامل للصلاة، ولكن إذا كانت الدولة لها نهار وليل فإنه يجب العمل بمقتضى ذلك، سواء طال النهار أو قصر، أما إذا كان ليس فيها ليل ولا نهار كالدوائر القطبية التي يكون فيها النهار ستة أشهر، أو الليل ستة أشهر، فهؤلاء يقدرون وقت صيامهم ووقت صلاتهم، ولكن على ماذا يقدرون؟
-قال بعض أهل العلم: يقدرون على أوقات مكة، لأن مكة هي (أم القرى) فجميع القرى تؤول إليها، لأن الأم هي الشيء الذي تقتدى بها كالإمام مثلاً، كما قال الشاعر:
على رأسه أم له تقتدي بها
-وقال آخرون: بل يعتبرون في ذلك البلاد الوسط فيقدرون الليل اثنتي عشرة ساعة، ويقدرون النهار اثنتي عشرة ساعة، لأن هذا هو الزمن المعتدل في الليل والنهار.
-وقال بعض أهل العلم: إنهم يعتبرون أقرب بلاد إليهم يكون لها ليل ونهار منتظم -وهذا القول أرجح- ،لأن أقرب البلاد إليهم هي أحق ما يتبعون، وهي أقرب إلى مناخهم من الناحية الجغرافية، وعلى هذا فينظرون إلى أقرب البلاد إليهم ليلاً ونهاراً فيتقيدون به، سواء في الصيام أو في الصلاة وغيرها.»
ــــــــــــــــــــ
الــمَــصْـــــدَرُ:
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ المجلد التاسع عشر - كتاب مفسدات الصيام.
ــــــ ❁ ❁ــــــ❁ ❁ ــــــــ
الشَّــيخُ العلّامــة/
عــبدُ الــعزِيــز بن بــازٍ رحــمُه الله
❍ قَــالَ -رحِــمُه الله- :
« من عندهم ليل ونهار في ظرف أربع وعشرين ساعة فإنهم يصومون نهاره سواء كان قصيراً أو طويلاً ويكفيهم ذلك والحمد لله ولو كان النهار قصيراً. أما من طال عندهم النهار والليل أكثر من ذلك كستة أشهر فإنهم يقدرون للصيام وللصلاة قدرهما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في يوم الدجال الذي كسنة، وهكذا يومه الذي كشهر أو كأسبوع، يقدر للصلاة قدرها في ذلك.»
ـــــــــــــــــــــــ
الــمَــصْـــــدَرُ:
ــــــ ❁ ❁ــــــ❁ ❁ ــــــــ
اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية.
«… من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن نهارها يطول جداً في الصيف، ويقصر في الشتاء،
وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعاً؛ لعموم قوله تعالى: 【 أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً. 】
ولما ثبت عن بريدة رضي الله عنه عن النبي -صَلَّــى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّــمْ- أن رجلاً سأله عن وقت الصلاة، فقال له:
((صل معنا هذين)) يعني اليومين، فلما زالت الشمس ((أمر بلالاً فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال:
أين السائل عن وقت الصلاة ؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم)) رواه البخاري ومسلم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله -صَلَّــى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّــمْ- قال:
((وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس، فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان))
أخرجه مسلم في صحيحه.
إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولاً وفعلاً، ولم تفرق بين طول النهار وقصره وطول الليل وقصره مادامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها رسول الله -صَلَّــى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّــمْ-.
هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم
وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار يتمايز في بلادهم عن الليل، وكان مجموع زمانهما أربعاً وعشرين ساعة.
ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيراً،
فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد، وقد قال الله تعالى:
【 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ 】
ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله، أو علم بالأمارات أو التجربة، أو إخبار طبيب أمين حاذق أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهلاكه أو مرضه مرضاً شديداً، أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر، ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء.
قال الله تعالى: 【 فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ 】
وقال الله تعالى: 【 لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا 】
وقال: 【 وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ 】.
ــــــــــــــــــــــ
الــمَــصْـــدَرُ:
قرار أصدروه في هذه المسألة رقم 61 وتاريخ 12/4/1398هـ
و للمزيد مــن هُنـــا:
ــــــ ❁ ❁ــــــ❁ ❁ ــــــــ
الشَّــيخُ العلّامــة/
محــمّّد بنُِ صِالِــح العُثــيمين-رحِــمُه الله-
❍ سئل -رحِــمُه الله- :
« في البلاد (الإسكندنافية) وما فوقها شمالاً، يعترض المسلم مشكلة الليل والنهار طولاً وقصراً، إذ قد يستمر النهار 22 ساعة والليل ساعتين، وفي فصل آخر العكس، كما حصل لأحد السائلين عندما مر بهذه البلاد في رمضان مساء، ويقول أيضاً بأنه قيل: إن الليل في بعض المناطق ستة شهور والنهار مثله، فكيف يقدر الصائم في مثل هذه البلاد، وكيف يصوم أهلها المسلمون أو المقيمون فيها للعمل والدراسة؟»
فأجــــاب:
« الإشكال في هذه البلاد ليس خاصًّا بالصوم، بل هو أيضاً شامل للصلاة، ولكن إذا كانت الدولة لها نهار وليل فإنه يجب العمل بمقتضى ذلك، سواء طال النهار أو قصر، أما إذا كان ليس فيها ليل ولا نهار كالدوائر القطبية التي يكون فيها النهار ستة أشهر، أو الليل ستة أشهر، فهؤلاء يقدرون وقت صيامهم ووقت صلاتهم، ولكن على ماذا يقدرون؟
-قال بعض أهل العلم: يقدرون على أوقات مكة، لأن مكة هي (أم القرى) فجميع القرى تؤول إليها، لأن الأم هي الشيء الذي تقتدى بها كالإمام مثلاً، كما قال الشاعر:
على رأسه أم له تقتدي بها
-وقال آخرون: بل يعتبرون في ذلك البلاد الوسط فيقدرون الليل اثنتي عشرة ساعة، ويقدرون النهار اثنتي عشرة ساعة، لأن هذا هو الزمن المعتدل في الليل والنهار.
-وقال بعض أهل العلم: إنهم يعتبرون أقرب بلاد إليهم يكون لها ليل ونهار منتظم -وهذا القول أرجح- ،لأن أقرب البلاد إليهم هي أحق ما يتبعون، وهي أقرب إلى مناخهم من الناحية الجغرافية، وعلى هذا فينظرون إلى أقرب البلاد إليهم ليلاً ونهاراً فيتقيدون به، سواء في الصيام أو في الصلاة وغيرها.»
ــــــــــــــــــــ
الــمَــصْـــــدَرُ:
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ المجلد التاسع عشر - كتاب مفسدات الصيام.
ــــــ ❁ ❁ــــــ❁ ❁ ــــــــ
الشَّــيخُ العلّامــة/
عــبدُ الــعزِيــز بن بــازٍ رحــمُه الله
❍ قَــالَ -رحِــمُه الله- :
« من عندهم ليل ونهار في ظرف أربع وعشرين ساعة فإنهم يصومون نهاره سواء كان قصيراً أو طويلاً ويكفيهم ذلك والحمد لله ولو كان النهار قصيراً. أما من طال عندهم النهار والليل أكثر من ذلك كستة أشهر فإنهم يقدرون للصيام وللصلاة قدرهما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في يوم الدجال الذي كسنة، وهكذا يومه الذي كشهر أو كأسبوع، يقدر للصلاة قدرها في ذلك.»
ـــــــــــــــــــــــ
الــمَــصْـــــدَرُ:
ــــــ ❁ ❁ــــــ❁ ❁ ــــــــ
اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية.
«… من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن نهارها يطول جداً في الصيف، ويقصر في الشتاء،
وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعاً؛ لعموم قوله تعالى: 【 أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً. 】
ولما ثبت عن بريدة رضي الله عنه عن النبي -صَلَّــى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّــمْ- أن رجلاً سأله عن وقت الصلاة، فقال له:
((صل معنا هذين)) يعني اليومين، فلما زالت الشمس ((أمر بلالاً فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال:
أين السائل عن وقت الصلاة ؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم)) رواه البخاري ومسلم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله -صَلَّــى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّــمْ- قال:
((وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس، فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان))
أخرجه مسلم في صحيحه.
إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولاً وفعلاً، ولم تفرق بين طول النهار وقصره وطول الليل وقصره مادامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها رسول الله -صَلَّــى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّــمْ-.
هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم
وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار يتمايز في بلادهم عن الليل، وكان مجموع زمانهما أربعاً وعشرين ساعة.
ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيراً،
فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد، وقد قال الله تعالى:
【 وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ 】
ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله، أو علم بالأمارات أو التجربة، أو إخبار طبيب أمين حاذق أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهلاكه أو مرضه مرضاً شديداً، أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر، ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء.
قال الله تعالى: 【 فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ 】
وقال الله تعالى: 【 لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا 】
وقال: 【 وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ 】.
ــــــــــــــــــــــ
الــمَــصْـــدَرُ:
قرار أصدروه في هذه المسألة رقم 61 وتاريخ 12/4/1398هـ
و للمزيد مــن هُنـــا: