موقع فضيلة الشيخ محمد سعيد رسلان القيام للجنازة عندما تمر ،،، منسوخ
قال فضيلة الشيخ محمد سعيد رسلان -وفقه الله -:
يعني كان قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر ثم نُسخ ، فلا يُقام للجنازة إذا مرت. القيام للجنازة منسوخ ، وهو على نوعين :
أولا : قيام الجالس إذا مرت. يعني يكون جالسا فإذا مرت الجنازة يقوم الناس عندما تمر الجنازة. هذا منسوخ ، الأمر بالقيام منسوخ
ثانيا : وقيام المُشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الأرض. كثير من الناس يفعل ذلك.
فالقيام للجنازة قسمان : القسم الأول هو قيام الجالس لها إذا مرت به ، يكون جالسا فتمر الجنازة على الأعناق ، فيقوم. هذا هو النوع الأول من نوعي القيام.
والثاني : أنه يظل قائما ـ أي المُشيع ـ إذا انتهى إلى القبر حتى توضع الجنازة على الأرض.
الدليل على النسخ حديث عليٌ رضي الله عنه ، وله ألفاظ.
الأول : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا. ثم جلس فجلسنا. فكان القيام أولا ثم نُسخ. قام فقمنا ، ثم صار لا يقوم ، ثم جلس فجلسنا. صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم وابن ماجة والطحاوي وأحمد والطيالسي
الثاني : كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. فصار إلى آخر الأمرين وهو الجلوس. فكان القيام قبل ذلك ثم صار صلى الله عليه وسلم إلى الجلوس بعد. وهذا رواه مالك وعنه الشافعي في الأم وأبو داود
الثالث : من طريق واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ، قال : شهدت جنازة في بني سلمة فقمت ـ يعني لما مرت الجنازة قمت ـ فقال لي نافع بن جبير : اجلس ، فإني سأخبرك في هذا بثبت...
حدثني مسعود بن الحكم الزُرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه برحبة الكوفة وهو يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك ، وأمرنا بالجلوس. فإذا مرت لا نقوم.
كان القيام أولا ثم نُسخ. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا أخرج الشافعي وأحمد والطحاوي وابن حبان في الصحيح والحازمي في الاعتبار بسند جيد ، ورواه البيهقي من هذا الوجه بلفظ آخر وهو : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى توضع. وهو النوع الثاني من نوعي القيام ـ حتى توضع ـ وقام الناس معه ، ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود ، صلى الله عليه وسلم.
وأما الخامس فمن طريق اسماعيل بن مسعود بن الحكم الزُرقي عن أبيه قال : شهدت جنازة بالعراق فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع ـ يعني إذا انتهوا إلى القبر لا يقعدون حتى توضع الجنازة. هذا هو النوع الثاني من نوعي القيام. ورأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا ـ لا تقوموا اجلسوا ـ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام.
يعني كان القيام أولا ثم نُسخ القيام وصاروا إلى الجلوس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أخرجه الطحاوي بسند حسن.
قال الشيخ : هذا اللفظ والذي قبله صريحان ، في أن القيام لها حتى توضع داخل في النهي. فأنت إذا انتهيت إلى القبر فاجلس ، لا تقم ، يعني لا تظل قائما حتى توضع الجنازة عن الاعناق بل اجلس ، فلا شيء عليك ، فهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
وكان القيام في البدء ثم نُسخ
فقول صديق حسن خان في (الروضة) بعد أن قرر منسوخية القيام للجنازة إذا مرت : وأما قيام الناس خلفها حتى توضع على الأرض فمحكم لم يُنسخ ـ يعني أثبت إحكام لا نسخ النوع الثاني من نوعي القيام.
قال بنسخ الأول ـ أن الناس لا يقومون إذا مرت الجنازة. كان الأمر أولا على القيام إذا مرت الجنازة. ولكن يقول صديق حسن خان رحمه الله : إن النوع الثاني من نوعي القيام وهو أن نظل قياما حتى توضع الجنازة ـ يعني عند القبر أو تُدخل القبر ـ قال هذا محكم لم يُنسخ . هذا خطأ بين لمخالفته لما ذُكر من لفظي الحديثين والظاهر أنه لم يقف عليهما رحمه الله. . –
قال فضيلة الشيخ محمد سعيد رسلان -وفقه الله -:
يعني كان قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر ثم نُسخ ، فلا يُقام للجنازة إذا مرت. القيام للجنازة منسوخ ، وهو على نوعين :
أولا : قيام الجالس إذا مرت. يعني يكون جالسا فإذا مرت الجنازة يقوم الناس عندما تمر الجنازة. هذا منسوخ ، الأمر بالقيام منسوخ
ثانيا : وقيام المُشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الأرض. كثير من الناس يفعل ذلك.
فالقيام للجنازة قسمان : القسم الأول هو قيام الجالس لها إذا مرت به ، يكون جالسا فتمر الجنازة على الأعناق ، فيقوم. هذا هو النوع الأول من نوعي القيام.
والثاني : أنه يظل قائما ـ أي المُشيع ـ إذا انتهى إلى القبر حتى توضع الجنازة على الأرض.
الدليل على النسخ حديث عليٌ رضي الله عنه ، وله ألفاظ.
الأول : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا. ثم جلس فجلسنا. فكان القيام أولا ثم نُسخ. قام فقمنا ، ثم صار لا يقوم ، ثم جلس فجلسنا. صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم وابن ماجة والطحاوي وأحمد والطيالسي
الثاني : كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. فصار إلى آخر الأمرين وهو الجلوس. فكان القيام قبل ذلك ثم صار صلى الله عليه وسلم إلى الجلوس بعد. وهذا رواه مالك وعنه الشافعي في الأم وأبو داود
الثالث : من طريق واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ، قال : شهدت جنازة في بني سلمة فقمت ـ يعني لما مرت الجنازة قمت ـ فقال لي نافع بن جبير : اجلس ، فإني سأخبرك في هذا بثبت...
حدثني مسعود بن الحكم الزُرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه برحبة الكوفة وهو يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك ، وأمرنا بالجلوس. فإذا مرت لا نقوم.
كان القيام أولا ثم نُسخ. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا أخرج الشافعي وأحمد والطحاوي وابن حبان في الصحيح والحازمي في الاعتبار بسند جيد ، ورواه البيهقي من هذا الوجه بلفظ آخر وهو : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى توضع. وهو النوع الثاني من نوعي القيام ـ حتى توضع ـ وقام الناس معه ، ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود ، صلى الله عليه وسلم.
وأما الخامس فمن طريق اسماعيل بن مسعود بن الحكم الزُرقي عن أبيه قال : شهدت جنازة بالعراق فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع ـ يعني إذا انتهوا إلى القبر لا يقعدون حتى توضع الجنازة. هذا هو النوع الثاني من نوعي القيام. ورأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا ـ لا تقوموا اجلسوا ـ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام.
يعني كان القيام أولا ثم نُسخ القيام وصاروا إلى الجلوس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أخرجه الطحاوي بسند حسن.
قال الشيخ : هذا اللفظ والذي قبله صريحان ، في أن القيام لها حتى توضع داخل في النهي. فأنت إذا انتهيت إلى القبر فاجلس ، لا تقم ، يعني لا تظل قائما حتى توضع الجنازة عن الاعناق بل اجلس ، فلا شيء عليك ، فهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
وكان القيام في البدء ثم نُسخ
فقول صديق حسن خان في (الروضة) بعد أن قرر منسوخية القيام للجنازة إذا مرت : وأما قيام الناس خلفها حتى توضع على الأرض فمحكم لم يُنسخ ـ يعني أثبت إحكام لا نسخ النوع الثاني من نوعي القيام.
قال بنسخ الأول ـ أن الناس لا يقومون إذا مرت الجنازة. كان الأمر أولا على القيام إذا مرت الجنازة. ولكن يقول صديق حسن خان رحمه الله : إن النوع الثاني من نوعي القيام وهو أن نظل قياما حتى توضع الجنازة ـ يعني عند القبر أو تُدخل القبر ـ قال هذا محكم لم يُنسخ . هذا خطأ بين لمخالفته لما ذُكر من لفظي الحديثين والظاهر أنه لم يقف عليهما رحمه الله. . –
تعليق